النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية
إن المحكمة الدستورية
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 142 و 185 و 186 و 190 و 191 و 192 و 193 و 194 و 195 و 196 و 197 و 198 منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية
– وبمقتضى المقرر المؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022 الذي يحدد التنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها.
وبعد المداولة تصادق على النظام المحدد لقواعد عملها
الآتي نصه :
أحكام تمهيدية
المادة الأولى : يقصد بقواعد عمل المحكمة الدستورية
مجموع الأحكام الواجبة التطبيق من جانب المحكمة حال ممارستها كل الاختصاصات الدستورية والقانونية المنوطة بها أيا كان نوعها.
المادة 2 : تستمد المحكمة الدستورية قواعد عملها أساسا من الدستور ومن القانون العضوي الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، ومن القوانين الخاصة، ومن هذا النظام المحدد القواعد عملها.
الباب الأول
قواعد عمل المحكمة الدستورية
في مجال رقابة الدستورية
ورقابة المطابقة للدستور
الفصل الأول
رقابة دستورية المعاهدات والاتفاقات
والاتفاقيات والقوانين والأوامر والتنظيمات
والتوافق مع المعاهدات
المادة 3 : تخطر المحكمة الدستورية من قبل الجهات المحددة في المادة 193 من الدستور، حسب . الحالة، بشأن دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات والقوانين والأوامر والتنظيمات والتوافق مع المعاهدات.
المادة 4 : طبقا للمواد 142 و 190 (الفقرة (4) و 198 من الدستور، إذا فصلت المحكمة الدستورية بعدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية أو قانون أو أمر أو تنظيم أو حكم تشريعي أو تنظيمي، فإنها تطبق أحكام المادة 198 من الدستور.
المادة 5 : طبقا للمادة 190 (الفقرة 4) من الدستور، إذا فصلت المحكمة الدستورية بعدم توافق القوانين مع المعاهدات فلا يتم إصدارها.
إذا فصلت المحكمة الدستورية بعدم توافق التنظيمات مع المعاهدات خلال شهر من تاريخ نشرها، فإنها تفقد أثرها ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية.
المادة 6 : طبقا للمادة 4 من القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، عند رقابة المحكمة الدستورية لحكم أو أحكام فإنها تتقيّد بالنص المخطرة به دون أن تتصدى الأحكام أخرى في نص لم تخطر بشأنه، حتى ولو كان هناك ارتباط مباشر بينهما.
وفي حالة ما إذا كان الحكم الذي قضي بعدم دستوريته غير قابل للفصل عن باقي أحكام النص المخطرة بشأن دستوريته، فإن النص الذي ورد ضمنه الحكم المعني يعاد إلى الجهة المخطرة.
الفصل الثاني
رقابة مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي
لكل من غرفتي البرلمان للدستور
المادة 7 : إذا قررت المحكمة الدستورية عند رقابتها مدى مطابقة القوانين العضوية للدستور أن القانون العضوي المعروض عليها يتضمن حكما أو عدة أحكام غير مطابقة للدستور ولا يمكن فصلها عن باقي أحكام هذا القانون العضوي، يعاد النص إلى الجهة المخطرة.
غير أنه إذا قررت المحكمة الدستورية أن القانون العضوي المعروض عليها يتضمن حكمًا أو عدة أحكام غير مطابقة للدستور وأنه يمكن فصلها عن باقي أحكام هذا القانون العضوي، يمكن رئيس الجمهورية أن يصدر هذا القانون العضوي باستثناء الحكم أو الأحكام المخالفة للدستور.
المادة 8 : إذا قررت المحكمة الدستورية عند فصلها في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور أن هذا النظام الداخلي يتضمن حكما أو عدة أحكام غير مطابقة للدستور، لا يمكن فصلها عن باقي أحكام هذا النظام يعاد النص إلى الجهة المخطرة.
يُعرض كل تعديل للنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان على المحكمة الدستورية لمراقبة مطابقته للدستور.
الفصل الثالث
إجراءات رقابة الدستورية
ورقابة المطابقة للدستور
المادة 9 : تخطر المحكمة الدستورية في إطار رقابة دستورية المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والقوانين والأوامر والتنظيمات والتوافق مع المعاهدات ورقابة مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، بموجب رسالة إخطار توجه إلى رئيسها مرفقة بالنص موضوع الإخطار.
تسجل رسالة الإخطار حسب تاريخ ورودها لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية في سجل الإخطارات.
يحدد رئيس المحكمة الدستورية، بموجب مقرر شكل ومضمون سجل الإخطارات.
المادة 10 : إذا أخطرت المحكمة الدستورية من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة طبقا للمادة 193 الفقرة (2) من الدستور يجب أن ترفق رسالة الإخطار بنسخة من المعاهدة أو الاتفاقية أو الاتفاق أو القانون أو النظام موضوع الإخطار.
ويجب أن ترفق رسالة الإخطار كذلك بقائمة أسماء وألقاب وتوقيعات نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة، أصحاب الإخطار، ونسخة من بطاقة النائب أو عضو مجلس الأمة.
تودع رسالة الإخطار من قبل مندوب أصحاب الإخطار لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية مقابل وصل استلام.
المادة 11 : تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية بالإخطار فورا.
كما يُعلم رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة بالإخطار المودع من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة.
يمكن المحكمة الدستورية أن تطلب من الجهات المعنية المذكورة في الفقرة 2 أعلاه أي وثيقة بشأن موضوع الإخطار. أو الاستماع إلى ممثلين عن هذه الجهات.
المادة 12 : تبلغ قرارات المحكمة الدستورية إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول أو رئيس الحكومة. وإلى الجهة المخطرة، حسب الحالة.
الباب الثاني
قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الخلافات
بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية
المادة 13 : طبقا للمادة 192 (الفقرة الأولى) والمادة 193 (الفقرتين الأولى و 2) من الدستور، تخطر المحكمة الدستورية بشأن الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الأمة، أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.
كما يمكن إخطار المحكمة الدستورية من أربعين (40) نائبا أو خمسة وعشرين (25) عضوا من مجلس الأمة.
ويكون الإخطار بموجب رسالة معللة تودع لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية.
المادة 14 : إذا أخطرت المحكمة الدستورية بشأن الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية طبقا للمادة 192 (الفقرة الأولى) من الدستور، تفصل بموجب قرار بعد التحقيق في الخلاف في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إخطارها.
المادة 15 : إذا أخطرت المحكمة الدستورية حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، طبقا للمادة 192 (الفقرة (2) من الدستور، فإنها تتداول في جلسة مغلقة بحضور أعضائها فقط، وتصدر رأيا في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إخطارها.
المادة 16 : يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب من المحكمة الدستورية تخفيض الأجل المذكور أعلاه، بشأن الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية، إلى عشرة (10) أيام في حالة وجود طارئ، طبقا لأحكام المادة 194 من الدستور.
المادة 17 : تبدي المحكمة الدستورية أراءها وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين دون المساس بأحكام المادتين 94) الفقرة الأولى) و 197 (الفقرة (2) من الدستور. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
الباب الثالث
قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية
الفصل الأول
إجراءات الدفع بعدم الدستورية
المادة 18 : يسجل قرار الإحالة العادية أو التلقائية الصادر عن المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، والمتعلق بالدفع بعدم الدستورية في سجل الدفع بعدم الدستورية الممسوك لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية.
يحدد رئيس المحكمة الدستورية بموجب مقرر شكل ومضمون سجل الدفع بعدم الدستورية. يرفق قرار الإحالة بعرائض ومذكرات الأطراف، وعند الاقتضاء، بالوثائق المدعمة.
يمكن المقرر أن يطلب الوثائق الضرورية لتدعيم الملف.
المادة 19 : تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية بقرار الإحالة بالدفع بعدم الدستورية فور توصّلها به.
كما تتولى إشعار رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، والأطراف، فورا بقرار الإحالة مرفقا بعرائض ومذكرات الأطراف، وعند الاقتضاء، بالوثائق المدعمة.
المادة 20 : على السلطات والأطراف إرسال ملاحظاتهم المكتوبة خلال عشرين (20) يوما من تاريخ إشعارها.
تبلّغ الملاحظات إلى السلطات وإلى الأطراف والتي يمكنها الرد عليها كتابيا خلال عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغها. يمكن رئيس المحكمة الدستورية تمديد هذا الأجل بناء على طلب السلطات المعنية أو الأطراف.
يتم تبليغ الإشعارات والملاحظات والوثائق بجميع وسائل الاتصال.
يعد التبليغ عن طريق البريد الإلكتروني تبليغا صحيحا.
لا تسري هذه الأحكام على الملاحظات المنصوص عليها في المادة 21 أدناه.
المادة 21 : تُستبعد الملاحظات والوثائق المرفقة التي ترسل بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديمها.
المادة 22 : في حالة عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة، في الآجال المنصوص عليها في المادة 30 من القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، يحال الدفع بعدم الدستورية تلقائيا إلى المحكمة الدستورية.
المادة 23 : في حالة رفض المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة إحالة الدفع بعدم الدستورية على المحكمة الدستورية ترسل نسخة من قرار رفض الإحالة المعلل، إلى رئيس المحكمة الدستورية، ويسجل القرار بسجل رفض إحالة الدفع بعدم الدستورية الممسوك لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية.
يحدد رئيس المحكمة الدستورية، بموجب مقرر شكل ومضمون سجل رفض إحالة الدفع بعدم الدستورية.
يعلم أعضاء المحكمة الدستورية بقرار رفض إحالة الدفع بعدم الدستورية، وتسلم لهم نسخة منه.
المادة 24 : يمكن كل ذي مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية بتقديم مذكرة مكتوبة ومعللة لرئيس المحكمة الدستورية، وذلك قبل وضع الدفع في المداولة. في حالة قبول طلبه، يخضع الطرف المتدخل لنفس الإجراءات التي تخضع لها الأطراف.
المادة 25 : يمكن أحد أعضاء المحكمة الدستورية أن يطلب التنحي من ملف دفع معين إذا قدر أن مشاركته في الفصل في هذا الملف من شأنها أن تمس بحياده.
يوجه طلب التنحي المعلّل إلى رئيس المحكمة الدستورية لعرضه على هيئة المحكمة للفصل فيه.
تفصل المحكمة الدستورية في طلب التنحي دون حضور العضو المعني.
المادة 26 : يمكن أحد أطراف الدفع بعدم الدستورية أن يقدم طلبا معللاً لرد عضو من أعضاء المحكمة الدستورية، لأسباب جدية قد تمس بحياد المحكمة الدستورية.
يجب أن يقدم طلب الرد قبل وضع الدفع في المداولة.
يعرض رئيس المحكمة الدستورية طلب الرد على العضو المعني، لإبداء رأيه.
تفصل المحكمة الدستورية في طلب الرد دون حضور العضو المعني.
المادة 27 : بعد الانتهاء من دراسة الملف، يأمر رئيس المحكمة الدستورية بجدولة الدفع بعدم الدستورية، ويحدد تاريخ الجلسة.
و في الحالة المنصوص عليها في أحكام المادة 36 أدناه يأمر رئيس المحكمة الدستورية بجدولة الدفوع اللاحقة بالجلسة ذاتها المحددة للنظر في الدفع الأول.
يبلغ تاريخ الجلسة إلى السلطات والأطراف المذكورة في المادة 19 من هذا النظام.
يتم تعليق الجدول بمدخل قاعة الجلسات، ويُنشر في الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية.
المادة 28 : يجوز لرئيس المحكمة الدستورية، تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، عقد جلسة سرية، إذا كانت العلنية تمس بالنظام العام والآداب العامة.
المادة 29 : يتولى رئيس المحكمة الدستورية ضبط الجلسة وإدارة النقاش وله في ذلك السلطة الكاملة في ضبط حسن سير الجلسة وفرض الاحترام والوقار الواجب لهيئة المحكمة، واتخاذ أي إجراء يراه مناسبا.
المادة 30 : يفتتح رئيس المحكمة الدستورية الجلسة ويدعو أمين الضبط لينادي على الأطراف وممثل الحكومة والتأكد من حضور محامي الأطراف و تدوين كل ما دار بالجلسة في سجل الجلسات.
يحدد رئيس المحكمة الدستورية بموجب مقرر شكل ومضمون سجل الجلسات.
يدعو رئيس المحكمة الدستورية العضو المقرر لتلاوة تقريره حول الدفع بعدم الدستورية.
يطلب رئيس المحكمة الدستورية من الأطراف أو من محاميهم، إن وجدوا إبداء ملاحظاتهم الشفوية، ثم يمنح الكلمة لممثل الحكومة لتقديم ملاحظاته.
يجب أن تقدم الملاحظات الشفوية أثناء الجلسة باللغة العربية وفي حدود خمس عشرة (15) دقيقة.
يوقع رئيس الجلسة وأمين الضبط سجل الجلسات بعد وضع ملف الدفع في المداولة.
المادة 31 : يضع رئيس المحكمة الدستورية ملف الدفع عند نهاية الجلسة في المداولة، ويحدد تاريخ النطق بالقرار.
المادة 32 : تسري أحكام المواد من 46 إلى 48 من هذا النظام على جلسات المداولات
المادة 33 : لا يشارك في المداولة إلا الأعضاء الذين حضروا الجلسة.
المادة 34 : يتم ضبط سير الجلسات وتنظيم الحضور وضبط التسجيل والبث السمعي البصري والتغطية الإعلامية للجلسات، بموجب مقرر من رئيس المحكمة الدستورية.
المادة 35 : إذا ارتكبت جريمة من جرائم القانون العام أثناء سير الجلسة، يأمر رئيس المحكمة الدستورية أمين الضبط بتحرير محضر عنها في الحال، وإرساله فورا إلى النائب العام المختص إقليميا، بعد اتخاذ جميع الإجراءات.
الفصل الثاني
قرارات المحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية
المادة 36 : إذا سجلت المحكمة الدستورية أكثر من قرار إحالة حول نفس الحكم التشريعي أو التنظيمي في نفس الجلسة، يمكن أن تأمر بضمها، وتصدر قرارًا واحدًا بشأنها جميعا.
وتفصل في الدفوع المثارة لاحقا بشأن ذات الحكم التشريعي أو التنظيمي، بموجب قرارات بسبق الفصل في الدفع.
المادة 37: في حالة التصريح بعدم دستورية حكم تشريعي أو تنظيمي، تحدد المحكمة الدستورية تاريخ فقدان هذا الحكم التشريعي أو التنظيمي لأثره طبقا للمادة 198 (الفقرة (4) من الدستور.
المادة 38 : يتضمن قرار المحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية أسماء الأطراف وممثليهم، وتأشيرات النصوص التي استندت إليها المحكمة، والملاحظات المقدمة إليها حول الحكم التشريعي أو التنظيمي موضوع الدفع وتسبيب القرار، والمنطوق.
كما يتضمن أسماء وألقاب وتوقيعات أعضاء المحكمة الدستورية الحاضرين في المداولة، وكذا اسم ولقب العضو المقرر.
المادة 39 : يقتصر النطق بالقرار على التصريح بمنطوقه في جلسة علنية بحضور أعضاء المحكمة الدستورية الذين تداولوا في الدفع بعدم الدستورية.
يسجل قرار المحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية في فهرس قرارات الدفع بعدم الدستورية الممسوك لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية.
يحدد رئيس المحكمة الدستورية، بموجب مقرر، شكل ومضمون فهرس قرارات الدفع بعدم الدستورية.
المادة 40 : تعلم المحكمة الدستورية، فورا، رئيس الجمهورية والرئيس الأول للمحكمة العليا، أو رئيس مجلس الدولة، حسب الحالة، بمنطوق القرار.
يبلغ كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بقرار المحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية.
كما يبلّغ القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة، حسب الحالة في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام.
المادة 41 : يراعى في نشر القرار المتعلق بالدفع بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كتابة الأحرف الأولى من ألقاب وأسماء الأطراف.
المادة 42 : يمكن المحكمة الدستورية تصحيح الأخطاء المادية التي قد تشوب قراراتها، إما تلقائيا أو بناء على طلب من السلطات أو الأطراف المذكورة في المادة 19 من هذا النظام.
الباب الرابع
أحكام مشتركة لرقابة الدستورية والمطابقة للدستور والتوافق مع المعاهدات
والدفع بعدم الدستورية وفي مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية
المادة 43 : يشكل تاريخ تسجيل الإخطار أو قرار الإحالة في السجل المخصص لذلك بداية سريان الآجال المحددة في المادتين 194 و 195 (الفقرة 2) من الدستور، والمادتين 12 و 13 من القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه.
المادة 44 : يعين رئيس المحكمة الدستورية، من بين أعضاء المحكمة، مقررا أو أكثر لدراسة ملف الإخطار أو الإحالة، وإعداد تقرير ومشروع قرار أو رأي حسب بشأنه.
المادة 45 : يخول للمقرر جمع كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بملف الإخطار أو الإحالة الموكل إليه، كما يمكنه بعد موافقة رئيس المحكمة الدستورية، الاستعانة بأي خبير في الموضوع.
المادة 46 : تجتمع المحكمة الدستورية بناء على استدعاء من رئيسها.
يمكن رئيس المحكمة الدستورية، في حالة غيابه، أن يفوّض أحد الأعضاء لرئاسة الجلسة.
وفي حالة حصول مانع للرئيس يرأس الجلسة العضو الأكبر سنا
المادة 47 : لا تصح مداولات المحكمة الدستورية إلا بحضور تسعة (9) من أعضائها على الأقل
المادة 48 : تتداول المحكمة الدستورية في جلسة مغلقة بحضور أعضائها فقط
وتتخذ قراراتها وتبدي أراءها بأغلبية أعضائها الحاضرين وبالأغلبية المطلقة لأعضائها بخصوص القوانين العضوية دون المساس بأحكام الفقرة الأولى من المادة 94 من الدستور.
و في حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا
المادة 49 : يتولى الأمين العام تحرير محاضر اجتماعات المحكمة الدستورية
يؤدي الأمين العام اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة الدستورية، حسب الصيغة الآتية :
“أقسم بالله العلي العظيم أن أمارس وظيفتي بنزاهة و أن أحافظ على سرية اجتماعات المحكمة الدستورية و أن أحفظ محاضر الجلسات، وقرارات وأراء المحكمة الدستورية، والله على ما أقول شهيد”.
المادة 50 : يؤدي أمين ضبط المحكمة الدستورية اليمين قبل مباشرة مهامه أمام رئيس المحكمة الدستورية خلال جلسة علنية، حسب الصيغة الآتية :
“أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة وصدق وعناية وإخلاص، وأن أحافظ على السر المهني والتزم بشرف المهنة، وأن أراعي في كل الأحوال والظروف الواجبات التي تفرضها علي مهامي، والله على ما أقول شهيد”.
المادة 51 : يوقع الأعضاء الحاضرون وكاتب الجلسة محاضر جلسات المحكمة الدستورية، ولا يطلع عليها إلا أعضاء المحكمة الدستورية.
المادة 52 : يوقع رئيس المحكمة والأعضاء الحاضرون أصل قرارات وأراء المحكمة الدستورية.
يسجل الأمين العام قرارات وآراء المحكمة الدستورية ويتولى حفظها وإدراجها في الأرشيف طبقا للتشريع
والتنظيم المعمول بهما.
المادة 53 : تعلّل قرارات وآراء المحكمة الدستورية وتصدر باللغة العربية خلال الآجال المحددة في المادتين 194 و 195 (الفقرة 2) من الدستور، حسب الحالة، والمادتين 12 و 13 من القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه.
المادة 54 : ترسل قرارات وأراء المحكمة الدستورية إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الباب الخامس
قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الانتخابات
والاستفتاء وإعلان النتائج النهائية
الفصل الأول
في مجال انتخاب رئيس الجمهورية
المادة 55 : تستلم المحكمة الدستورية قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح، وذلك خلال أربع وعشرين (24) ساعة من صدورها وتودع لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، مقابل وصل استلام.
المادة 56 : يحق لكل مترشح أو لممثله المؤهل قانونا في حالة رفض ترشحه من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن يقدم طعنا بإيداع عريضة مسببة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة من تبليغه.
المادة 57 : يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في محضر الفرز الموجود في مكتب التصويت.
يعين رئيس المحكمة الدستورية، من بين أعضاء المحكمة مقررا أو أكثر لدراسة الطعون وتقديم تقارير ومشاريع قرارات بشأنها.
المادة 58 : تفصل المحكمة الدستورية في الطعون بموجب قرارات تبلغ فورا إلى الطاعنين.
في حالة قبول الطعن تسجل المحكمة الدستورية المترشح الطاعن في القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية.
المادة 59 : تصدر المحكمة الدستورية قرارا يتضمن اعتماد القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بعد الفصل في الطعون في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع مراعاة أحكام المادة 95 من الدستور، مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم.
المادة 60 : ترسل قرارات المحكمة الدستورية إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 61 : تودع الطعون المتعلقة بالنتائج المؤقتة لانتخاب رئيس الجمهورية لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية في أجل الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة
المادة 62 : يعين رئيس المحكمة الدستورية، من بين أعضاء المحكمة مقررا أو أكثر لدراسة كل طعن وتقديم تقرير ومشروع قرار بشأنه تسلم نسخة منهما لأعضاء المحكمة الدستورية.
يعرض المقرر تقريره ومشروع القرار على المحكمة الدستورية للفصل فيه طبقا لأحكام المادة 260 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.
المادة 63 : يُبلغ القرار المتعلق بحالتي الوفاة أو إثبات المانع الشرعي لأحد المترشحين للدور الثاني في الانتخابات الرئاسية، وكذا قرار وجوب إجراء كل العمليات الانتخابية من جديد، وتمديد أجال تنظيمها المنصوص عليها في المادة 95 (الفقرتين الأولى و (3) من الدستور، إلى رئيس الجمهورية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ويُنشر القراران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 64 : يمكن الطعن في قرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية أمام المحكمة الدستورية في أجل شهر من تاريخ تبليغها.
المادة 65 : يعين رئيس المحكمة الدستورية، من بين أعضاء المحكمة، مقررا أو أكثر لدراسة الطعن في قرار لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية
تفصل المحكمة الدستورية، بموجب قرار في الطعن في قرار لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.
الفصل الثاني
انتخاب أعضاء البرلمان
المادة 66 : طبقا للمواد 211 و 271 و 275 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم تتلقى المحكمة الدستورية من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات النتائج المؤقتة ومحاضر تركيز نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية وتلك المعدة من طرف اللجنة الانتخابية للمواطنين المقيمين بالخارج.
كما تتلقى من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات دون أجل النتائج المؤقتة ومحاضر الفرز وتركيز النتائج الخاصة بانتخابات ثلثي (2/3) أعضاء مجلس الأمة وفقا الأحكام المادة 238 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.
المادة 67 : يجب أن يكون الطاعن في النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية مترشحا، أو قائمة مترشحين، أو حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات في الدائرة الانتخابية المعنية، في حالة تكليف الطاعنين من يمثلهم لإيداع الطعن يشترط تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلاً، أن يكون مودع الطعن مؤهلا لهذا الغرض، وأن يقدم الطعن في شكل عريضة تودع لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية في الأجال المنصوص عليها في المادتين 209 و 240 من الأمر رقم 01-21 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.
المادة 68 : في حالة تقديم اعتراضات بالنسبة لانتخابات ثلثي (3/2) أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، فإنه يجب، تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلاً، أن تدون في محضر الفرز الموجود في مكتب التصويت والمنصوص عليه في المادتين 236 و 237 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.
المادة 69 : يجب أن تتضمن عريضة الطعن المنصوص عليها في المادتين 209 و 240 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم البيانات الآتية :
1 – اسم الطاعن ولقبه ومهنته وعنوانه وتوقيعه
2 – ذكر المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه الطاعن بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 3 – إذا تعلق الأمر بحزب سياسي أو قائمة مترشحين : تسمية الحزب أو القائمة، وعنوان المقر ، وصفة مودع الطعن الذي يجب أن يثبت التفويض أو الوكالة الممنوحة له.
4- عرض موضوع الطعن وتأسيسه في شكل أوجه وحجج،
5 – أن يكون الطعن مرفقا بالوسائل والوثائق المدعمة له،
6 – يجب أن تكون عريضة الطعن محررة باللغة العربية.
المادة 70 : يعين رئيس المحكمة الدستورية، من بين أعضاء المحكمة، مقررا أو أكثر لدراسة الطعن.
بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يبلغ الطعن بجميع الوسائل القانونية إلى القائمة المعترض على فوزها أو المترشح المعترض على فوزه لتقديم مذكرة كتابية وفقا لأحكام المادة 209 من الأمر 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.
المادة 71 : تتداول المحكمة الدستورية حول الطعون في نتائج انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني وثلثي (3/2) أعضاء مجلس الأمة المنتخبين في جلسة مغلقة، طبقا للشروط والآجال المحددة في أحكام الأمر رقم 0121 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم
وإذا اعتبرت أن الطعن مؤسس، تُعلن بموجب قرار معلل إما إلغاء الانتخاب المتنازع فيه وإجراء اقتراع جديد، وإما إعادة صياغة محضر النتائج المعد وتعلن فوز المترشح المنتخب قانوناً نهائيًا، طبقا للأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.
يبلغ قرار إلغاء الانتخاب، حسب الحالة، إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو إلى رئيس مجلس الأمة، وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وإلى الأطراف المعنية.
ينشر القرار المتعلق بإلغاء الانتخاب أو إعادة صياغة محضر النتائج في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبيّة.
المادة 72 : تُعلن المحكمة الدستورية بعد الفصل في الطعون النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
ينشر إعلان النتائج النهائية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 73 : تكون قرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية قابلة للطعن أمام المحكمة الدستورية طبقا الأحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.
المادة 74 : يجب أن يكون الطاعن مترشحا أو قائمة مترشحين أو حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات في الدائرة الانتخابية المعنية.
يقدم الطعن وفقا للشروط والإجراءات المحددة قانونا.
يشترط، تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلاً، أن يكون مودع الطعن مؤهلاً لهذا الغرض.
المادة 75 : يعين رئيس المحكمة الدستورية، من بين أعضاء المحكمة، مقررا أو أكثر لدراسة الطعون في قرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.
المادة 76 : تبلغ قرارات المحكمة الدستورية الفاصلة في الطعون في قرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، حسب الحالة، وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وإلى الأطراف المعنية.
المادة 77 : عندما يتم تبليغ رئيس المحكمة الدستورية بالتصريح بشغور مقعد نائب بالمجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المادة 216 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم فإنه يعين من بين أعضاء المحكمة، مقررا يتولى التحقيق في موضوع الاستخلاف وإعداد تقرير ومشروع قرار بشأنه.
المادة 78 : تفصل المحكمة الدستورية، بموجب قرار، في استخلاف النائب الذي شغر مقعده، طبقا للمادة 215 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، وتصدر بهذا الشأن قرارا يبلغ إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 79 : تعلن المحكمة الدستورية، بموجب قرار شغور مقعد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة في حال تجريده من عهدته الانتخابية، طبقا للمادة 120 من الدستور، بناء على إخطار برسالة معللة من رئيس الغرفة المعنية.
يبلغ قرار المحكمة الدستورية إلى رئيس الغرفة المعنية وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الفصل الثالث
في مجال الاستشارة القانونية عن طريق الاستفتاء
المادة 80 : تفصل المحكمة الدستورية في الطعون التي تتلقاها حول نتائج الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء، وتعلن النتائج النهائية.
المادة 81 : تتلقى المحكمة الدستورية، فورا محاضر تركيز نتائج اللجان الانتخابية الولائية، وتلك المعدة من طرف اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج وفقا للمواد 268 و 272 و 274 و 275 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.
المادة 82 : يحق لكل ناخب الطعن في صحة عمليات التصويت عن طريق تقديم احتجاج يسجل في محضر فرز الأصوات الموجود على مستوى مكتب التصويت.
المادة 83 : يقدم الطعن في شكل عريضة يودعها الناخب أو ممثله المؤهل قانونا لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية في أجل الثمان والأربعين (48) ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة
تسجل الطعون لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية.
المادة 84 : يجب أن تكون عريضة الطعن محررة باللغة العربية، ويجب أن تتضمن صفة الطاعن ولقبه واسمه وعنوانه ورقم بطاقة الناخب ورقم بطاقة هويته ومكان وتاريخ إصدارها وكذا توقيعه مع عرض الوقائع والوسائل المبررة.
المادة 85 : بمجرد استلام الطعن وفق الأشكال والآجال المنصوص عليها في أحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم يعين رئيس المحكمة الدستورية مقررا أو أكثر لدراسته وإعداد تقرير ومشروع قرار بشأنه.
يبلغ الطعن بجميع الوسائل القانونية إلى اللجنة الانتخابية الولائية أو إلى اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج المطعون في نتائجها لتقديم مذكرات كتابية خلال أجل اثنتين وسبعين (72) ساعة، ابتداء من تاريخ التبليغ.
المادة 86 : تفصل المحكمة الدستورية في الطعون خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ تسجيلها لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية.
المادة 87 : تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية للاستفتاء في مدة أقصاها عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلامها المحاضر من اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج.
الفصل الرابع
أحكام مشتركة في مجال الانتخابات
والاستشارات الاستفتائية
المادة 88 : تستلم المحكمة الدستورية من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بمناسبة كل انتخاب، نسخة من القائمة الانتخابية البلدية والقائمة الانتخابية للمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج طبقا للأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعّدل و المتمم.
المادة 89 : يمكن المحكمة الدستورية الاستعانة بقضاة وخبراء خلال دراستها للطعون، وتعلن دون سواها عن النتائج النهائية المتعلقة بالاستشارات الاستفتائية وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية.
المادة 90 : يمكن المحكمة الدستورية، إذا اقتضت دراسة الطعون ذلك، أن تطلب من الجهات المختصة موافاتها بوثائق أو بملفات المترشحين في الانتخابات بغرض التأكد من استيفائها الشروط القانونية.
المادة 91 : يمكن المحكمة الدستورية أن تستمع لأي شخص، وأن تطلب عند الحاجة، كل الوثائق الضرورية للتحقق من النتائج المدونة في محاضر تركيز نتائج الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ويتم إيداع هذه الوثائق لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية.
الباب السادس
قواعد عمل المحكمة الدستورية في الحالات الخاصة
المادة 92 : طبقا لأحكام المادة 94 من الدستور (الفقرات الأولى و4 و 7) تجتمع المحكمة الدستورية، للتثبيت عن حقيقة المانع وإعداد تقرير ورأي أو قرار، حسب الحالة بشأنه، ويمكنها في هذا الإطار أن تستمع إلى أي شخص مؤهل وإلى أي سلطة معنية.
المادة 93 : طبقا لأحكام المادة 95 من الدستور، تثبت المحكمة الدستورية قانونا المانع الخطير الذي يتعرض له المترشح للانتخابات الرئاسية.
تعلن المحكمة الدستورية، في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع قانوني، وجوب إجراء كل العمليات الانتخابية من جديد، وتمدد في هذه الحالة، آجال تنظيم إنتخابات رئاسية جديدة لمدة أقصاها ستون (60) يوما.
المادة 94 : عندما يلتمس رئيس الجمهورية رأي المحكمة الدستورية بشأن الاتفاقيات المتعلقة باتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم المنصوص عليهما في المادة 102 من الدستور، تجتمع المحكمة وتبدي رأيها.
المادة 95 : طبقا لأحكام المادة 122 الفقرتين 4 و5) من الدستور تبدي المحكمة الدستورية رأيها، عند استشارتها حالة تمديد عهدة البرلمان في الظروف الخطيرة جدا التي في لا تسمح بإجراء انتخابات عادية.
الباب السابع
قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال
رفع الحصانة البرلمانية
المادة 96 : تخطر المحكمة الدستورية برسالة معللة من جهات الإخطار المنصوص عليها في المادة 130 من الدستور، بشأن رفع حصانة عضو البرلمان من عدمها، إذا كان هذا العضو محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية ولم يتنازل عن حصانته.
المادة 97 : تجتمع المحكمة الدستورية، وجوبا، بطلب من رئيسها في أقرب الآجال.
يعين رئيس المحكمة الدستورية من بين أعضاء هيئة المحكمة، مقررا أو أكثر للتحقيق في موضوع رفع الحصانة وإعداد تقرير ومشروع قرار بشأنه
وبعد الانتهاء من التحقيق، يمكن رئيس المحكمة الدستورية تحديد جلسة لسماع العضو المعني، وتوضع
القضية، بعدئذ في المداولة للفصل فيها.
المادة 98 : تفصل المحكمة الدستورية بشأن رفع حصانة عضو البرلمان من عدمها بأغلبية أعضائها الحاضرين وتصدر بذلك قرارا يبلغ إلى الجهة المخطرة حسب الحالة.
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
أحكام ختامية
المادة 99 : يمكن تعديل النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية بناء على اقتراح من رئيس المحكمة أو من أغلبية أعضائها.
المادة 100 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
– ليلى عسلاوي، عضوا
– بحري سعد الله، عضوا
– مصباح مناس، عضوا
– جيلالي ميلودي،
– عضوا فتيحة بن عبو، عضوا
– عبد الوهاب خريف عضوا
– عباس عمار، عضوا
– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا
– عمار بوضياف، عضوا
– محمد بوطر فاس، عضوا