إستقبل رئيس المحكمة الدّستورية، السيّد عمر بلحاج، اليوم الأربعاء 03 ماي 2023، بمقر المحكمة الدّستورية، رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، السيّد عبد الله بن محمد آل الشيخ، مرفوقا بوفد برلماني رفيع المستوى، والذي حلّ في زيارة رسمية لبلادنا ابتداء، من يوم 02 ماي إلى غاية 04 ماي2023.
وأشاد الطرفان خلال محادثاتهما في هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء من المحكمة الدستورية، بعمق العلاقات التي تربط البلدين وبالمستوى الراقي الذي بلغه التعاون الثنائي بينهما، مستعرضين سبل وآفاق تعزيزه في مختلف الميادين.
وقد أبرز السيّد رئيس المحكمة الدستورية بهذه المناسبة، أهمية الإصلاحات العميقة المتواصلة ببلادنا تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، من أجل جزائر جديدة، خصوصا في إطار تكريس مبادئ الديمقراطية ودولة القانون.
وفي ختام اللقاء، جدّد المسؤولان إرادتهما في العمل على تعزيز علاقات التشاور وتبادل الخبرات، لاسيما في المجال الدستوري والبرلماني.