النظام الداخلي للمحكمة الدستورية
إن المحكمة الدستورية،
– بناء على الدستور، لاسيما المواد 185 و186 و187 و188 و189 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية،
– وبمقتضى المقرر المؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022 الذي يحدد التنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها،
– وبعد المداولة
تصادق على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية الآتي نصه:
أحكام عامة
المادة الأولى : يحدد هذا النظام الداخلي الأحكام المتعلقة بالمحكمة الدستورية وسيرها طبقا لأحكام الدستور والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.
المادة 2 : يكون مقر المحكمة الدستورية في مدينة الجزائر، مع مراعاة أحكام المادة 98 من الدستور.
يمكن المحكمة الدستورية أن تعقد جلسات الدفع بعدم الدستورية خارج مقرها في إطار تقريب القضاء الدستوري من المواطن.
الباب الأول
أعضاء المحكمة الدستورية
الفصل الأول
رئيس المحكمة الدستورية
المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 188 من الدستور، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية لعهدة واحدة مدتها ست (6) سنوات.
المادة 4 : يؤدي رئيس المحكمة الدستورية اليمين الدستورية أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا.
يباشر رئيس المحكمة الدستورية مهامه بعد مرور يوم كامل من تاريخ تنصيبه.
المادة 5 : يسهر رئيس المحكمة الدستورية على سير المحكمة الدستورية، ويمثلها فيا المناسبات الرسمية داخل الوطن وخارجه.
المادة 6 : في حالة استقالة رئيس المحكمة الدستورية أو وفاته أو حصول مانع دائم له، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، برئاسة العضو الأكبر سنا، لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، ويبلغ رئيس الجمهورية بذلك فورا.
يتولى العضو الأكبر سنّا رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد.
المادة 7 : يتم استخلاف رئيس المحكمة الدستورية خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تسبق انتهاء العهدة أو التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
الفصل الثاني
الأحكام المطبقة على أعضاء المحكمة الدستورية
المادة 8 : يؤدي أعضاء المحكمة الدستورية، قبل مباشرة مهامهم اليمين الدستورية أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا.
المادة 9 : يشرع أعضاء المحكمة الدستورية في ممارسة مهامهم بعد تنصيبهم في جلسة إحتفائية بمقر المحكمة الدستورية يشرف عليها رئيس المحكمة الدستورية.
المادة 10 : يضطلع أعضاء المحكمة الدستورية بمهامهم لعهدة واحدة مدتها ست (6) سنوات.
يتم التجديد النصفي لأعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث (3) سنوات، و في ظرف التسعين (90) يوماً التي تسبق انقضاء عهدتهم الجارية.
المادة 11 : يشمل التجديد النصفي ستة (6) أعضاء، على النحو الآتي :
– عضوين (2) اثنين من بين الأعضاء المعينين من طرف رئيس الجمهورية، باستثناء رئيس المحكمة الدستورية،
– عضواً واحداً (1) من بين العضوين الاثنين (2) المنتخبين عن المحكمة العليا ومجلس الدولة،
– ثلاثة (3) أعضاء من بين الأعضاء الستة (6) المنتخبين من أساتذة القانون الدستوري.
المادة 12 : يتم التجديد النصفي الأول وفق نظام القرعة، حسب الشروط والكيفيات المُحدّدة في أحكام المواد 10 و 11 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 من هذا النظام الداخلي.
المادة 13 : تتم عملية القرعة في جلسة علنية، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية وبحضور كافة الأعضاء وأمين الضبط وإطارات المحكمة الدستورية.
في حالة غياب أحد أعضاء المحكمة الدستورية عن جلسة القرعة، يعلم بذلك رئيس المحكمة الدستورية، ويمكنه تكليف عضو آخر ينوب عنه.
المادة 14 : تجرى عملية القرعة بوضع أوراق داخل أظرفة تتضمن كل واحدة منها لقب واسم كل عضو من الأعضاء في صناديق الاقتراع الخمسة (5) المخصصة لكل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية، على النحو الآتي :
– صندوق خاص بأعضاء المحكمة الدستورية المعينين من طرف رئيس الجمهورية،
– صندوق خاص بعضوي (2) المحكمة الدستورية المنتخبين عن المحكمة العليا ومجلس الدولة
– ثلاثة (3) صناديق خاصة بأعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين من بين أساتذة القانون الدستوري حسب الندوات الجهوية للجامعات (صندوق للندوة الجهوية لجامعات الوسط، صندوق للندوة الجهوية لجامعات الغرب، وصندوق للندوة الجهوية لجامعات الشرق، للبلاد).
المادة 15 : يتم سحب ظرفين من الصندوق الأول، وظرف واحد من الصندوق الثاني، وظرف واحد من كل صندوق من الصناديق الثلاثة المخصصة للأعضاء الستة (6) المنتخبين من بين أساتذة القانون الدستوري.
يعتبر أعضاء المحكمة الدستورية الذين تم سحب أسمائهم من صناديق الاقتراع هم المعنيين بعملية التجديد النصفي.
المادة 16 : يحرر أمين الضبط محضرا حول عملية القرعة، يحفظ بمصلحة أمانة الضبط للرجوع إليه عند الحاجة.
يوقع رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها محضر عملية القرعة، ويبلغ فورا إلى رئيس الجمهورية.
تبلغ نسخة من محضر القرعة إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا، ورئيس مجلس الدولة، والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 17 : يحدد رئيس المحكمة الدستورية، بمقرر ، تنظيم وسير عملية القرعة وإجراءاتها.
المادة 18 : يلتزم أعضاء المحكمة الدستورية بحضور جلسات ومداولات و اجتماعات المحكمة الدستورية والمشاركة الفعلية في نشاطاتها.
المادة 19 : يلزم أعضاء المحكمة الدستورية في كل الظروف بواجب التحفظ، والامتناع عن كل ما من شأنه المساس باستقلاليتهم وحيادهم ونزاهتهم ومهابة المؤسسة وكرامة المهمة التي يؤدونها.
لا يجوز لأعضاء المحكمة الدستورية أن يتخذوا بأي شكل من الأشكال، أي موقف في القضايا المعروضة على المحكمة الدستورية، أو التي سبق لها أن فصلت فيها أو يحتمل أن تعرض عليها.
المادة 20 : يمكن رئيس المحكمة الدستورية أن يرخص لأحد أعضاء المحكمة بالمشاركة في الأنشطة العلمية والفكرية، متى كان لهذه المشاركة علاقة بمهام المحكمة ولم يكن لها أي تأثير على استقلاليتها.
يقدم العضو المعني عرضا مفصلا عن النشاط المراد المشاركة فيه إلى رئيس المحكمة الدستورية، وتقريرا مفصلا بعد مشاركته.
المادة 21 : عندما تصبح الشروط المطلوبة لممارسة عضو المحكمة الدستورية لمهمته غير متوفرة أو غير مستوفاة، أو عندما يخل بواجباته إخلالا خطيرا، تعقد المحكمة الدستورية اجتماعا بحضور كل أعضائها للاستماع إليه في تصريحاته.
إذا سجل على العضو المعني إخلال خـطـيـر بواجباته تطلب منه المحكمة الدستورية تقديم استقالته. وفي حالة رفضه تجتمع المحكمة الدستورية وتفصل بأغلبية أعضائها في قضية المعني دون حضوره.
المادة 22 : طبقا لأحكام المادة 189 من الدستور يتمتع أعضاء المحكمة الدستورية بالحصانة عن الأعمال المرتبطة بممارسة مهامهم.
لا يمكن أن ترفع حصانة عضو المحكمة الدستورية بسبب الأعمال غير المرتبطة بممارسة مهامه إلا بتنازل صريح منه عن الحصانة أو بإذن من المحكمة الدستورية.
المادة 23 : يودع طلب رفع الحصانة عن عضو المحكمة الدستورية، من أجل المتابعة الجزائية عن الأعمال غير المرتبطة بممارسة مهامه ، لدى رئيس المحكمة الدستورية، من طرف الوزير المكلف بالعدل.
المادة 24 : يمكن لعضو المحكمة الدستورية أن يتنازل، طوعا، عن حصانته وذلك بتصريح مكتوب يقدمه لرئيس المحكمة الدستورية.
تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتثبت في محضر، تنازل عضو المحكمة الدستورية المعني عن حصانته.
المادة 25 : في حالة عدم تنازل عضو المحكمة الدستورية المعني عن حصانته، تجتمع المحكمة الدستورية للنظر في طلب رفع الحصانة عنه.
تستمع المحكمة الدستورية للعضو المعني، وبإمكانه الاستعانة بدفاع.
تفصل المحكمة الدستورية بأغلبية أعضائها في طلب رفع الحصانة في أقرب الآجال دون حضور العضو المعني.
المادة 26 : يجب على أعضاء المحكمة الدستورية، التصريح كتابيا بممتلكاتهم بمجرد استلامهم لمهامهم، وعند انتهائها، وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 27 : في حالة استقالة أو وفاة عضو المحكمة الدستورية أو حصول مانع دائم له تتداول المحكمة الدستورية بأغلبية أعضائها لإثبات حالة شغور منصبه.
تبلغ نسخة من المداولة إلى رئيس الجمهورية فورا، وإلى الرئيس الأول للمحكمة العليا، ورئيس مجلس الدولة، والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، حسب ب الحالة.
المادة 28 : في حالة شغور منصب أحد أعضاء المحكمة الدستورية للأسباب المذكورة في المادة 27 أعلاه، يتم استخلافه.
يكمل العضو المستخلف المدة المتبقية من العهدة.
الباب الثاني
الأحكام المتعلقة بسير اجتماعات ومداولات وجلسات
المحكمة الدستورية
المادة 29 : يرأس رئيس المحكمة الدستورية اجتماعات ومداولات وجلسات المحكمة الدستورية.
في حالة غياب رئيس المحكمة الدستورية أو حصول مانع له، يتولى العضو الأكبر سنا رئاسة اجتماعات ومداولات وجلسات المحكمة.
المادة 30 : يرتدي رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها جبة أثناء الجلسات.
يُحدّد رئيس المحكمة الدستورية بمقرر مواصفات الجبة.
المادة 31 : تجتمع المحكمة الدستورية بطلب من رئيسها.
المادة 32 : لا تصح مداولات المحكمة الدستورية إلا بحضور تسعة (9) من أعضائها على الأقل.
المادة 33 : تتخذ المحكمة الدستورية قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا.
تتخذ المحكمة الدستورية قراراتها المتعلقة برقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور، بالأغلبية المطلقة للأعضاء، و بثلاثة أرباع (3/4) أعضائها في الحالات المقررة في المادة 94 (الفقرتان 1 و 7) من الدستور.
المادة 34 : تتداول المحكمة الدستورية في جلسة مغلقة بحضور أعضائها فقط.
المادة 35 : يتولى الأمين العام تحرير محاضر اجتماعات المحكمة الدستورية.
يؤدي الأمين العام اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة الدستورية حسب الصيغة الآتية:
“أقسم بالله العلي العظيم أن أمارس وظيفتي بنزاهة، وأن أحفظ محاضر الاجتماعات والمداولات والجلسات، وآراء وقرارات المحكمة الدستورية والله على ما أقول شهيد”.
المادة 36 : يوقع رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها الحاضرون محاضر مداولات المحكمة الدستورية. يتولى الأمين العام حفظ محاضر مداولات المحكمــة الدستورية.
الباب الثالث
نشاطات المحكمة الدستورية
والعلاقات الخارجية
المادة 37 : يمكن المحكمة الدستورية الانضمام إلى عضوية الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والمشاركة في فعالياتها وأنشطتها، ما لم يتناف ذلك وعمل المحكمة الدستورية، ولم يؤثر على استقلاليتها وحيادها.
يمكن المحكمة الدستورية إبرام اتفاقيات تعاون مع الهيئات والمنظمات الوطنية والأجنبية في المجالات المرتبطة باختصاصاتها.
المادة 38 : يمكن المحكمة الدستورية أن تنظم تظاهرات وطنية ودولية ذات صلة بمهامها.
المادة 39 : يمكن المحكمة الدستورية إصدار بيانات ذات صلة بنشاطاتها واختصاصاتها.
المادة 40 : تعمل المحكمة الدستورية على ترقية ونشر الثقافة الدستورية من خلال :
– أحكام الفقه الدّستوري الجزائري: وهي نشرية تتضمن مجموع أحكام الاجتهاد الدستوري الجزائري،
– مجلة المحكمة الدستورية: وهي مجلة نصف سنوية تـعـنـى بـنـشـر الدراسات والبحوث في القانون والاجتهاد الدستوريين،
– مكتبة المحكمة الدستورية: فضاء علمي ومعرفي رقمي يساهم في تسهيل البحث العلمي،
– متحف القضاء الدستوري: فضاء داخلي يستعرض نشأة القضاء الدستوري في العالم، ويضم هدايا وتحف متبادلة لمحاكم ومجالس دستورية أجنبية وهيئات إقليمية ودولية،
– الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية: وسيلة للاتصال والتواصل،
– الصّفحات الرّسمية للمحكمة الدستورية على وسائط التواصل الاجتماعي.
المادة 41 : للمحكمة الدستورية شعار تستخدمه في منشوراتها ومطبوعاتها وعلى موقعها الرسمي.
يحدد رئيس المحكمة الدستورية، بمقرر، شكل الشعار ومواصفاته التقنية.
المادة 42 : يمكن المحكمة الدستورية اللجوء، في إطار تعاقدي، إلى خدمات خبراء وباحثين ذوي كفاءات عالية في مجال الخبرة والاستشارة.
الباب الرابع
أحكام ختامية
المادة 43 : يمكن تعديل النظام الداخلي للمحكمة الدستورية باقتراح من رئيس المحكمة أو بطلب من أغلبية أعضائها.
المادة 44 : ينشر هذا النظام الداخلي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليلى عسلاوي، عضوا،
بحري سعد الله، عضوا
مصباح مناس، عضوا
جيلالي ميلودي، عضوا
فتيحة بن عبو، عضوا،
عبد الوهاب خريف، عضوا
عباس عمار، عضوا
عبد الحفيظ أسوكين، عضوا
عمار بوضياف، عضوا،
محمد بوطر فاس، عضوا