مرسوم رئاسي رقم 22-93 مؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية
إن رئيس الجمهورية،
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و92-1 و141 (الفقرة الأولى) و185 و186 منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري،
– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادی الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم،
– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم،
– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم،
– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم القواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية
المادة 2: يكون مقر المحكمة الدستورية بمدينة الجزائر.
الفصل الأول
تشكيل المحكمة الدستورية
المادة 3 : تتشكل المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام المادة 186 من الدستور، من اثني عشر (12) عضوا، منهم أربعة (4) يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة، وعضو واحد عن المحكمة العليا وعضو واحد عن مجلس الدولة ينتخبان من بين قضاتهما، وستة (6) أساتذة في القانون الدستوري منتخبين.
المادة 4: تنشر القائمة الاسمية لأعضاء المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم رئاسي، بعد تعيينهم أو انتخابهم طبقا لأحكام المادة 186 من الدستور.
المادة 5: يشرع رئيس المحكمة الدستورية في ممارسة مهامه بعد مرور يوم كامل من تاريخ تنصيبه.
المادة 6: يترتب على وفاة رئيس المحكمة الدستورية أو استقالته أو حصول مانع دائم له، إجراء المحكمة الدستورية مداولة برئاسة العضو الأكبر سنا لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، وتبلغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية.
المادة 7: يترتب على شغور منصب رئيس المحكمة الدستورية وفقا لأحكام المادة 6 أعلاه، تولي العضو الأكبر سنّا رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة إلى غاية تعيين رئیس جدید.
المادة 8 : يتم تجديد أو استخلاف رئيس المحكمة الدستورية خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تسبق انتهاء العهدة أو التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
المادة 9 : يساعد رئيس المحكمة الدستورية، في أداء مهامه، مديرو دراسات.
الفصل الثاني
تنظيم المحكمة الدستورية
المادة 10 : تزود المحكمة الدستورية بالهياكل والأجهزة الآتية :
– ديوان،
– أمانة عامة،
– مديرية عامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري،
– مديرية للبحث والتوثيق،
– مديرية لأنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال،
– مديرية لإدارة الموارد،
– مصلحة الأمانة الضبط.
القسم الأول
الديوان
المادة 11 : يرأس ديوان رئيس المحكمة الدستورية رئيس ديوان، ويساعده ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات والتلخيص.
تحدد مهام الديوان وتنظيمه بموجب مقرر من رئيس المحكمة الدستورية.
القسم الثاني
الأمانة العامة
المادة 12 : يسير الأمانة العامة، تحت سلطة رئيس المحكمة الدستورية، أمين عام ويساعده في أداء مهامه مديرا (2) دراسات.
المادة 13 : يشرف الأمين العام على الهياكل المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، ويسهر على حسن سيرها.
ويلحق بالأمانة العامة مكتب البريد والتنظيم العام.
المادة 14 : يكلف الأمين العام، تحت سلطة رئيس المحكمة الدستورية، على الخصوص بما يأتي :
– التنسيق فيما بين الهياكل الإدارية والتقنية للمحكمة الدستورية وتنشيط ومتابعة أعمالها،
– تنظيم جميع أعمال المحكمة الدستورية وتحضير مداولاتها،
– ضمان كتابة جلسات المحكمة الدستورية،
– حفظ قرارات وآراء المحكمة الدستورية في الأرشيف،
– القيام بإجراءات تبليغ قرارات المحكمة الدستورية،
– متابعة نشر قرارات المحكمة الدستورية
– توزيع المهام بين مستخدمي المحكمة الدستورية ومتابعة تسيير مسارهم الوظيفي،
– الإشراف على حفظ الأرشيف وضمان صيانته.
الفرع الأول المديرية العامة للشؤون القانونية
والقضاء الدستوري
المادة 15 : تكلف المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير ملفات الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستورية،
– تقديم الدعم القانوني لأعضاء المحكمة الدستورية،
– ضمان متابعة منتظمة لتطور التشريع والتنظيم،
– تقديم المساعدة في تحضير ومتابعة العمليات الانتخابية.
المادة 16 : تضم المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري، من أجل أداء مهامها، ثلاث (3) مديريات :
– مديرية الدعم القانوني ومتابعة التشريع والتنظيم،
– مديرية الإخطار والإحالات،
– مديرية متابعة العمليات الانتخابية والمنازعات المترتبة عليها.
يساعد المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري مديرو دراسات.
الفرع الثاني
مديرية البحث والتوثيق
المادة 17 : تكلف مديرية البحث والتوثيق على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد أعمال البحث والتلخيص ذات الصلة بمهام واختصاصات المحكمة الدستورية،
– الإشراف على إعداد نشریات ومجلة المحكمة الدستورية، والسهر على توزيعها،
– تسيير الرصيد الوثائقي للمحكمة الدستورية والأرشيف.
الفرع الثالث مديرية أنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال
المادة 18 : تكلف مديرية أنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال على الخصوص، بالإشراف على الأنظمة المعلوماتية وتقنيات الاتصال الموضوعة تحت تصرف هياكل وأجهزة المحكمة الدستورية.
الفرع الرابع
مديرية إدارة الموارد
المادة 19 : تكلف مديرية إدارة الموارد على الخصوص، بتسيير الموارد البشرية والمادية والمالية، وكذا الوسائل اللازمة لسير هياكل و مصالح المحكمة الدستورية، والسهر على حسن استعمالها.
الفرع الخامس
مصلحة أمانة الضبط
المادة 20 : تتولى مصلحة أمانة الضبط على الخصوص، ما يأتي:
– تسجيل الإخطارات والإحالات،
– السهر على تبليغ الإشعارات والتبليغات إلى السلطات والأطراف المعنية بالدفع بعدم الدستورية،
– استلام وتسجيل الطعون في مجال المنازعات الانتخابية وتبليغ المعنيين بالقرارات الصادرة بشأنها.
القسم الثالث
التنظيم الداخلي للهياكل وتصنيف الوظائف
المادة 21 : تضم المديريات المنصوص عليها في هذا المرسوم مديريات فرعية.
يمكن أن يساعد الهياكل في أداء مهامها رؤساء دراسات.
يحدد تنظيم المديريات وعدد مديري الدراسات ورؤساء الدراسات بموجب مقرر من رئيس المحكمة الدستورية ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 22 : وظائف كل من الأمين العام، ورئيس الديوان، والمدير العام، ومديري الدراسات، والمديرين، والمكلفين بالدراسات والتلخيص، ونواب المديرين، ورؤساء الدراسات، وظائف عليا في الدولة، ويتم التعيين فيها بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح رئيس المحكمة الدستورية.
المادة 23 : يحدد تصنيف الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، ودفع مرتباتها، بموجب نص خاص.
الفصل الثالث
أحكام مالية
المادة 24 : تزود المحكمة الدستورية بالوسائل البشرية والمادية والمالية.
المادة 25 : يحدد رئيس المحكمة الدستورية تقديرات الاحتياجات المتعلقة بتعداد المستخدمين وبالاعتمادات المالية التي يتطلبها السير الحسن المصالح وهياكل المحكمة الدستورية
المادة 26 : يبلغ رئيس المحكمة الدستورية مشروع الميزانية إلى الوزير الأول أو إلى رئيس الحكومة، حسب الحالة، لإدراجه في ميزانية الدولة للسنة المعنية.
المادة 27 : يخضع تسيير ميزانية المحكمة الدستورية إلى قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 28 : تسجل الاعتمادات اللازمة لعمل المحكمة الدستورية في الميزانية العامة للدولة.
المادة 29 : رئيس المحكمة الدستورية هو الأمر بصرف الميزانية، ويمكن أن يفوض إمضاءه إلى الأمين العام أو إلى أي موظف يكلف بالتسيير المالي والمحاسبي في المحكمة الدستورية
الفصل الرابع
أحكام ختامية
المادة 30 : يخضع مستخدمو المحكمة الدستورية لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادی الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المادة 31 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري.
المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022.
عبد المجيد تبون