République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

مقرر مؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها

image_print

مقرر مؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها

إن رئيس المحكمة الدستورية،

– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 185 و 186 منه،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-453 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين رئيس المحكمة الدستورية

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، لا سيما المواد 9 و11 و21 منه،

يقرر ما يأتي :

المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، يهدف هذا المقرر إلى تحديد التنظيم الداخلى لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها.

المادة 2 : تتشكل هياكل وأجهزة المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، مما يأتي :

– ديوان،

– أمانة عامة،

– مديرية عامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري،

– مديرية للبحث والتوثيق،

 – مديرية لأنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال،

 – مديرية لإدارة الموارد،

– مصلحة لأمانة الضبط.

 المادة 3: يحدد تنظيم ديوان رئيس المحكمة الدستورية والأمانة العامة طبقا لأحكام المادتين 11 و12 من المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8  مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه.

المادة 4: يساعد المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري ستة (6) مديري دراسات ورئيس دراسات.

المادة 5: تضم المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 22- 93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 و المذكور أعلاه، المديريات الآتية :

– مديرية الدعم القانوني ومتابعة التشريع والتنظيم،

– مديرية الإخطارات والإحالات،

– مديرية متابعة العمليات والمنازعات الانتخابية.

المادة 6 : تضطلع مديرية الدعم القانوني ومتابعة التشريع والتنظيم، تحت سلطة مديرها وبمساعدة رئيس دراسات، على الخصوص، بما يأتي:

– تقديم الدعم القانوني لأعضاء المحكمة الدستورية،

– إنجاز الأعمال التحضيرية لاجتماعات المحكمة الدستورية،

– ضمان المتابعة القانونية للتشريع والتنظيم.

تضم مديرية الدعم القانوني ومتابعة التشريع والتنظيم، مدیریتین (2) فرعيتين :

المديرية الفرعية للدعم القانوني، وتضطلع بمهمة ضمان تقديم المساعدة لأعضاء المحكمة الدستورية في تحضير الوثائق الضرورية لأشغال اجتماعات المحكمة الدستورية

– المديرية الفرعية لمتابعة التشريع والتنظيم، وتضطلع بمتابعة النصوص التشريعية والتنظيمية التي يمكن أن تكون محل إخطار وفقا للدستور

المادة 7: تضطلع مديرية الإخطارات والإحالات، تحت سلطة مديرها وبمساعدة رئيس دراسات، على الخصوص، بتحضير وتسيير ملفات الإخطار وملفات إحالة الدفع بعدم الدستورية.

وتضم مديرية الإخطارات والإحالات مدیریتین (2) فرعيتين :

– المديرية الفرعية للإخطارات، وتضطلع بتحضير الملفات المتعلقة بالإخطار وتسييرها.

المديرية الفرعية للإحالات وتنظيم الدفع بعدم الدستورية، وتضطلع بتحضير ملفات الدفع بعدم الدستورية وتسييرها.

المادة 8 : تضطلع مديرية متابعة العمليات والمنازعات الانتخابية، تحت سلطة مديرها وبمساعدة رئيس دراسات، على الخصوص، بتحضير وتنظيم ومتابعة عملية ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في مجال مراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء والمنازعات الانتخابية المتعلقة بها.

وتضم مديرية متابعة العمليات والمنازعات الانتخابية مدیریتین (2) فرعيتين :

المديرية الفرعية لتنظيم مراقبة العمليات الانتخابية، وتضطلع بتحضير وتنظيم مراقبة المحكمة الدستورية للعمليات الانتخابية والمنازعات الانتخابية المترتبة عليها، وإعداد تقارير المحكمة الدستورية بشأنها.

المديرية الفرعية للوثائق الانتخابية، وتضطلع بمعالجة جميع الوثائق الانتخابية الواردة للمحكمة الدستورية، وحفظها وإيداعها الأرشيف

المادة 9 : تضطلع مديرية البحث والتوثيق، تحت سلطة مديرها وبمساعدة ثلاثة (3) رؤساء دراسات، على الخصوص، بما يأتي :

– إعداد أعمال البحث والتلخيص التي لها علاقة بمهام واختصاصات المحكمة الدستورية

– الإشراف على نشریات ومجلة المحكمة الدستورية،

– تسيير الرصيد الوثائقي للمحكمة الدستورية وتطويره،

– تنظيم الأرشيف وتسييره وحفظه.

وتضم مديرية البحث والتوثيق ثلاث (3) مديريات فرعية :

المديرية الفرعية للبحث والوثائق، وتضطلع على الخصوص، بما يأتي:

– إعداد الدراسات حول النصوص المعروضة على المحكمة الدستورية،

– إعداد الملفات الوثائقية المتعلقة بالإخطارات وملفات الدفع بعدم الدستورية،

– الإشراف على إعداد النشرية الخاصة بقرارات وآراء المحكمة الدستورية،

– الإشراف على تحرير مجلة المحكمة الدستورية،

– تحضير التظاهرات العلمية التي تنظمها المحكمة الدستورية، والتكفل بها،

– تنظيم وتسيير المكتبة والفضاء المتحفي للمحكمة الدستورية،

– السهر على إثراء رصيد المكتبة، وضمان الاشتراكات في المجلات والدوريات،

– ضمان الاشتراكات في الصحافة الوطنية والدولية وتوزيعها.

– المديرية الفرعية للترجمة، وتضطلع على الخصوص، بما يأتي:

– الترجمة القانونية لقرارات وآراء المحكمة الدستورية،

– ترجمة الأعمال الصادرة عن المحكمة الدستورية

– ضمان الترجمة الفورية، عند الاقتضاء

المديرية الفرعية للأرشيف، وتضطلع على الخصوص، بتنظيم أرشيف المحكمة الدستورية وتكوينه، وضمان حفظه وتسييره، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 10 : تضطلع مديرية أنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال، تحت سلطة مديرها، وبمساعدة رئيس دراسات، على الخصوص، بما يأتي:

– عصرنة ورقمنة منظومة تسيير المحكمة الدستورية،

– ضمان اليقظة الإلكترونية،

– تطوير الشبكات والتطبيقات والأنظمة المعلوماتية،

– تسيير وتطوير تقنيات الاتصال في المحكمة الدستورية،

– صيانة أجهزة الإعلام الآلي ووسائل الاتصال.

وتضم مديرية أنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال ثلاث (3) مديريات فرعية :

المديرية الفرعية للعصرنة والرقمنة واليقظة الإلكترونية، وتضطلع، على الخصوص، برقمنة أعمال مصالح المحكمة الدستورية وعصرنة أنماط وأساليب التسيير، وضمان اليقظة الإلكترونية

المديرية الفرعية لتطوير وتأمين الشبكات والأنظمة المعلوماتية والاتصال، وتضطلع على الخصوص، بما يأتي:

– تطوير وتسيير برامج الإعلام الآلي والتطبيقات،

– إدارة وضمان أمن شبكات وأنظمة المعلوماتية والاتصال

المديرية الفرعية لصيانة أجهزة الإعلام الآلي والاتصال، وتضطلع على الخصوص، بما يأتي :

– إدارة حظيرة الإعلام الآلي وأجهزة الاتصال و حفظها،

– صيانة أجهزة الإعلام الآلي والاتصال.

المادة 11 : تضطلع مديرية إدارة الموارد، تحت سلطة مديرها وبمساعدة ثلاثة (3) رؤساء دراسات، على الخصوص، بتسيير الموارد البشرية والمالية والمادية، وتوفير الوسائل اللازمة لسير هياكل المحكمة الدستورية والسهر على حسن استعمالها، وتسهر بذلك على ما يأتي:

– تسيير المسار المهني للموظفين وضمان تكوينهم وإدارة شؤون الأعضاء،

– إعداد مشروع الميزانية وتنفيذها،

– تسيير ممتلكات المحكمة الدستورية،

– السهر على صيانة المباني والتجهيزات

وتضم مديرية إدارة الموارد، ثلاث (3) مديريات فرعية :

المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية وشؤون الأعضاء، وتضطلع، على الخصوص، بما يأتي:

– تسيير شؤون أعضاء المحكمة الدستورية،

 تسيير المسار المهني لإطارات وموظفي وأعوان المحكمة الدستورية،

– وضع برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.

المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة، وتضطلع على الخصوص، بما يأتي:

– إعداد مشروع الميزانية،

– تنفيذ جميع العمليات المالية والمحاسبية،

 – تقدير الحاجات المالية السنوية للمحكمة الدستورية،

– ضمان التنفيذ المالي والمحاسبي لصفقات المحكمة الدستورية.

المديرية الفرعية للتجهيز والوسائل العامة، وتضطلع على الخصوص، بما يأتي :

– إعداد الدراسات والمخططات الخاصة بالمباني والتجهيزات الإدارية الخاصة بالمحكمة الدستورية،

– إعداد البطاقة التقنية المرتبطة بالتجهيزات والمباني،

– إعداد دفاتر الشروط الخاصة باقتناء التجهيزات وصيانة المباني،

– ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية والمساحات الخضراء وصيانتها،

– إحصاء الوسائل اللازمة لسير المحكمة الدستورية، وتوفيرها،

– إنجاز عملية جرد الممتلكات ومتابعتها،

– صيانة مباني ومرافق المحكمة الدستورية،

– السهر على إدارة حظيرة السيارات.

المادة 12 : تضطلع مصلحة أمانة الضبط بالمهام المحددة في المادة 20 من المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، ويرأسها مدير دراسات يساعده رئیس دراسات.

المادة 13 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022.

عمر بلحاج

النصوص الأساسية

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة