République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

تنظيم المحكمة الدستورية للدورة التحسيسية الأولى في ولاية بشار حول دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية

image_print

الفترة الصباحية

الجلسة الإفتتاحية:

كلمات افتتاحية:

السيد عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية.

السيدة بليرتا أليكو، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر

السيد نور الدين بن براهم، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني.

السيد محمد بن قامو، والي ولاية بشار.

ضمّت هذه الدورة التحسيسية جلستين (02) 

الجلسة الأولى: تمحورت حول دور آلية الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات الدستورية: حقوق وحريات فئتي النساء والشباب.

تم من خلالها عرض ثلاث (03) مداخلات، 

المداخلة الأولى، عالج من خلالها المتدخل “تطور كتلة الحقوق والحريات في الدستور الجزائري: حقوق وحريات فئتي النساء والشباب نموذجا“، 

المداخلة الثانية حول “مكانة المجتمع المدني في الدستور الجزائري ودوره في إرساء مبادئ المواطنة ودولة القانون”

المداخلة ثالثة، بعنوان “شمولية آلية الدفع بعدم الدستورية وإتاحة وصول النساء والشباب إليها على ضوء أحكام الدستور”


الفترة المسائية

الجلسة الثانية: تطرقت إلى دور المجتمع المدني والجمعيات الشبابية والنسوية والمحامين في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية وتعزيز فرص اللجوء اليها.

تضمنت هذه الجلسة ثلاث (03) مداخلات:

المداخلة الأولى حول ” آلية الدفع بعدم الدستورية ودورها في حماية الحقوق والحريات الدستورية”.

المداخلة الثانية بعنوان “دور المحامي في تحريك آلية الدفع بعدم الدستورية وتفعيلها في إطار الدفاع عن الحقوق والحريات الدستورية للمتقاضي”،

المداخلة الثالثة عالجت دور فعاليات المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية ونشر الثقافة الدستورية.

أشار رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، إلى أنّ تنظيم الدورات التحسيسية الأربع المبرمجة خلال السنة الجارية في كل من ولايات بشار وتامنغست وغرداية والوادي، يندرج في إطار السياسة التي تنتهجها المحكمة الدستورية في تقريب العدالة الدستورية من المواطن ونشر الثقافة الدستورية وثقافة المواطنة في أوساط المجتمع المدني.

وأكد رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن التعديل الدستوري الذي زكاه الشعب في استفتاء الفاتح من نوفمبر 2020، يُعتبر أولى محطات الإصلاحات الشاملة والعميقة التي التزم بها رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، ممهدا بذلك لعهد جديد تسمو فيه مبادئ الحكم الديمقراطي والتوازن بين السلطات، واستقلالية القضاء، وتكريس الحقوق والحريات.

واضاف رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن إنشاء المحكمة الدستورية، يُشكل إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها التعديل الدستوري لسنة 2020، وذلك لما أنيط بها من صلاحيات واسعة في مجالات الرقابة على دستورية القوانين ومطابقتها للدستور، وضبط سير المؤسسات ونشاط السّلطات العمومية، والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السّلطات الدّستورية، وتفسير أحكام الدستور، وكذلك الفصل في الدفوع بعدم الدستورية التي يثيرها المتقاضي بشأن الأحكام التشريعية والتنظيمية.

و أعتبر رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن الدفع بعدم الدستورية هي مظهر من مظاهر ممارسة المواطنة الحّقة يساهم بواسطتها المواطن في الدفاع عن سمو الدستور، في إطار رابطة متينة بين المواطن، مالك السّلطة التأسيسية، والدستور، القانون الأسمى في الدولة.

و اضاف رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن آلية الدفع بعدم الدستورية هي أداة تُمّكِن المجتمع المدني من الاضطلاع بدوره في الدفاع على المصلحة العامة بكل أبعادها، وذلك لما تتيحه من إمكانية لأي شخص ذي مصلحة مهما كانت طبيعته القانونية أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية وكذلك أمام المحكمة الدستورية.

أكد رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، ان أشغال هذه الدورة التحسيسية الأولى كانت ناجحة بكل المقاييس، لما أتاحته من فرصة ثمينة للاطلاع عن قرب على أهمية العلاقة التفاعلية بين المجتمع المدني والمحكمة الدستورية.

و أضاف رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن هذه الدورة كانت أيضا مناسبة لطرح وجهات النظر وتبادل الرؤى حول أهمية تحديد الأدوار في مجال نشر ثقافة مجتمعية قوامها الدستور والمواطنة، ومدى أهمية إشراك المجتمع المدني في هذا المسعى.

و أشار رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، إلى ان تنظيم هذه الدورة اللامركزية يندرج في إطار السياسة المنتهجة من طرف المحكمة الدستورية، والتي تهدف الى نقل بعض نشاطاتها من مقرها إلى كل ربوع الوطن، من أجل نشر الوعي الدستوري، وتسليط الضوء على الدور الذي يؤديه المجتمع المدني في تفعيل الآليات الدستورية الكفيلة بحماية الحقوق والحريات، لا سيما آلية الدفع بعدم الدستورية.

كما نوّه بالمشاركة القيّمة لأعضاء المحكمة الدستورية وأعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني والمحامين والخبراء والأساتذة الجامعيين، و كذا التساؤلات التي طرحها ممثلو الجمعيات المشاركة والطلبة الحاضرون، في الارتقاء بمستوى النقاش إلى مستويات عالية في جو من التحاور والتكامل المؤسساتي المثمر.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة