الفترة الصباحية
الجلسة الإفتتاحية:
كلمات افتتاحية:
السيد عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية.
السيدة بليرتا أليكو، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر
السيد نور الدين بن براهم، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني.
السيد محمد بن قامو، والي ولاية بشار.
ضمّت هذه الدورة التحسيسية جلستين (02)
الجلسة الأولى: تمحورت حول دور آلية الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات الدستورية: حقوق وحريات فئتي النساء والشباب.
تم من خلالها عرض ثلاث (03) مداخلات،
المداخلة الأولى، عالج من خلالها المتدخل “تطور كتلة الحقوق والحريات في الدستور الجزائري: حقوق وحريات فئتي النساء والشباب نموذجا“،
المداخلة الثانية حول “مكانة المجتمع المدني في الدستور الجزائري ودوره في إرساء مبادئ المواطنة ودولة القانون”
المداخلة ثالثة، بعنوان “شمولية آلية الدفع بعدم الدستورية وإتاحة وصول النساء والشباب إليها على ضوء أحكام الدستور”
الفترة المسائية
الجلسة الثانية: تطرقت إلى دور المجتمع المدني والجمعيات الشبابية والنسوية والمحامين في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية وتعزيز فرص اللجوء اليها.
تضمنت هذه الجلسة ثلاث (03) مداخلات:
المداخلة الأولى حول ” آلية الدفع بعدم الدستورية ودورها في حماية الحقوق والحريات الدستورية”.
المداخلة الثانية بعنوان “دور المحامي في تحريك آلية الدفع بعدم الدستورية وتفعيلها في إطار الدفاع عن الحقوق والحريات الدستورية للمتقاضي”،
المداخلة الثالثة عالجت دور فعاليات المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية ونشر الثقافة الدستورية.
أشار رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، إلى أنّ تنظيم الدورات التحسيسية الأربع المبرمجة خلال السنة الجارية في كل من ولايات بشار وتامنغست وغرداية والوادي، يندرج في إطار السياسة التي تنتهجها المحكمة الدستورية في تقريب العدالة الدستورية من المواطن ونشر الثقافة الدستورية وثقافة المواطنة في أوساط المجتمع المدني.
وأكد رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن التعديل الدستوري الذي زكاه الشعب في استفتاء الفاتح من نوفمبر 2020، يُعتبر أولى محطات الإصلاحات الشاملة والعميقة التي التزم بها رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، ممهدا بذلك لعهد جديد تسمو فيه مبادئ الحكم الديمقراطي والتوازن بين السلطات، واستقلالية القضاء، وتكريس الحقوق والحريات.
واضاف رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن إنشاء المحكمة الدستورية، يُشكل إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها التعديل الدستوري لسنة 2020، وذلك لما أنيط بها من صلاحيات واسعة في مجالات الرقابة على دستورية القوانين ومطابقتها للدستور، وضبط سير المؤسسات ونشاط السّلطات العمومية، والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السّلطات الدّستورية، وتفسير أحكام الدستور، وكذلك الفصل في الدفوع بعدم الدستورية التي يثيرها المتقاضي بشأن الأحكام التشريعية والتنظيمية.
و أعتبر رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن الدفع بعدم الدستورية هي مظهر من مظاهر ممارسة المواطنة الحّقة يساهم بواسطتها المواطن في الدفاع عن سمو الدستور، في إطار رابطة متينة بين المواطن، مالك السّلطة التأسيسية، والدستور، القانون الأسمى في الدولة.
و اضاف رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن آلية الدفع بعدم الدستورية هي أداة تُمّكِن المجتمع المدني من الاضطلاع بدوره في الدفاع على المصلحة العامة بكل أبعادها، وذلك لما تتيحه من إمكانية لأي شخص ذي مصلحة مهما كانت طبيعته القانونية أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية وكذلك أمام المحكمة الدستورية.
أكد رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، ان أشغال هذه الدورة التحسيسية الأولى كانت ناجحة بكل المقاييس، لما أتاحته من فرصة ثمينة للاطلاع عن قرب على أهمية العلاقة التفاعلية بين المجتمع المدني والمحكمة الدستورية.
و أضاف رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن هذه الدورة كانت أيضا مناسبة لطرح وجهات النظر وتبادل الرؤى حول أهمية تحديد الأدوار في مجال نشر ثقافة مجتمعية قوامها الدستور والمواطنة، ومدى أهمية إشراك المجتمع المدني في هذا المسعى.
و أشار رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، إلى ان تنظيم هذه الدورة اللامركزية يندرج في إطار السياسة المنتهجة من طرف المحكمة الدستورية، والتي تهدف الى نقل بعض نشاطاتها من مقرها إلى كل ربوع الوطن، من أجل نشر الوعي الدستوري، وتسليط الضوء على الدور الذي يؤديه المجتمع المدني في تفعيل الآليات الدستورية الكفيلة بحماية الحقوق والحريات، لا سيما آلية الدفع بعدم الدستورية.
كما نوّه بالمشاركة القيّمة لأعضاء المحكمة الدستورية وأعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني والمحامين والخبراء والأساتذة الجامعيين، و كذا التساؤلات التي طرحها ممثلو الجمعيات المشاركة والطلبة الحاضرون، في الارتقاء بمستوى النقاش إلى مستويات عالية في جو من التحاور والتكامل المؤسساتي المثمر.