بدعوة من نظيره الكوري، يشارك رئيس المحكمة الدستورية السّيد عمر بلحاج، مرفوقا بالسّيد عمار عباس عضو المحكمة الدستورية، إبتداء من يوم 29 ماي 2023 وإلى غاية يوم 1 جوان 2023، في أشغال الملتقى الدولي الرابع للمنظمة الاسيوية للمحاكم الدستورية والهيئات المماثلة بسيول جمهورية كوريا.
و يعالج المشاركون خلال أشغال الملتقى الدولي موضوع ” الوصول الى العدالة: آفاق دستورية“، حيث سيستعرض السّيد الرئيس التجربة الجزائرية في المجال من خلال مداخلة يلقيها تحت عنوان “تطور لجوء الفرد الى القضاء الدستوري في الجزائر“، سيعرّج من خلالها على مختلف المحطات التاريخية للعدالة الدستورية في بلادنا ودورها في ترقية وصون حقوق والحريات المواطن، وصولا إلى استحداث المحكمة الدستورية بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 والذي بادر به رئيس الجمهورية السّيد عبد المجيد تبون، بما لها من صلاحيات واسعة، وبما تبذله من خلال اضطلاعها بمهام الرقابة الدّستورية من دور في حماية حقوق الإنسان وحريات المواطن، لاسيما عن طريق آلية الدفع بعدم الدستورية.
وتعتبر المنظمة الاسيوية للمحاكم الدستورية والهيئات المماثلة، التي تضم واحد وعشرون عضوا، منتدى إقليمي لهيئات القضاء الدستوري، لتبادل الآراء والتجارب بين مختلف الهيئات الدستورية في المسائل ذات الصلة بالقضاء الدستوري، من أجل تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية في منطقة آسيا.
أكد رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، ان رئيس الجمهورية، السّيد عبد المجيد تبون، عمِد إلى إطلاق ورشات إصلاح عميقة كانت أولى محطاتها إجراء مراجعة شاملة وعميقة للدستور، الذي يُعتبر أولى محطات الإصلاحات الشاملة التي التزم بها رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، تمهيدا لعهد جديد تسمو فيه مبادئ الحكم الديمقراطي والتوازن بين السلطات، واستقلالية القضاء، وتكريس الحقوق والحريات والرقابة بكل ابعادها.
و أبرز رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، انه بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، حرص المؤسس الدستوري على ضمان سمو الدستور بإنشاء محكمة دستورية، مكلفة بضمان احترام الدستور، تتمتع بصلاحيات واسعة أغلبها مستحدث لأول مرة في مجال الرقابة على دستورية القوانين، وضبط سير المؤسسات ونشاط السّلطات العمومية، والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السّلطات الدّستورية، وتفسير أحكام الدستور.
و تطرق رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، إلى التجربة الجزائرية في مجال الرقابة على دستورية القوانين، التي عرفت مرحلتين رئيسيتين، منذ سنة 1989، إلى غاية التعديل الدستوري لسنة 2016، وتميزت في مجملها بما يعرف بالرقابة القبلية والالزامية والاخطار المؤسساتي الذي كان مقتصرا على رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان، أما المرحلة الثانية منها فمهدت لها التعديلات الدستورية لسنة 2016 قبل أن يعززها المؤسس الدستوري بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020.
و في حديثه عن الرقابة على دستورية القوانين، أكد رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، انها عرفت تطورا غير مسبوق، في دستور 2020، وذلك بتعزيز الاخطار البرلماني، و تكريس الرقابة على دستورية الأوامر عندما يشرع رئيس الجمهورية في مسائل عاجلة، والرقابة على توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات الدولية، والرقابة على دستورية التنظيمات، كما توسعت آلية الدفع بعدم الدستورية لتشمل الأحكام التنظيمية بعدما كانت تقتصر على الأحكام التشريعية.
و اشار رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، إلى ان دستور 2020 قد كرّس حزمة كبيرة من الحقوق والحريات، وسهر على إحاطتها بشتى الضمانات والآليات الدستورية الكفيلة بضمان احترامها، على غرار آلية الدفع بعدم الدستورية التي تعتبر أهم هذه الضمانات نظرا لارتباطها المباشر بالمتقاضي.
و أضاف رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، ان الدفع بعدم الدستورية آلية يمكن من خلالها إخطار المحكمة الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها له الدستور.
و استعرض رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، نشاطات المحكمة الدستورية الجزائرية منذ تنصيبها في مجال الرقابة على دستورية القوانين، حيث أصدرت ثلاثة وأربعين (43) قرارا، تشمل مجالات رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور، و الدفع بعدم الدستورية، و رقابة على دستورية قوانين صوت عليها البرلمان، لأول مرة في تاريخ العدالة الدستورية.
كما أضاف رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، بالقول، أن الأهداف التي تجمع المحاكم الدستورية والهيئات المماثلة الأعضاء في منظمتكم هذه، هو حماية حقوق الانسان وتطبيق مبادئ سيادة القانون وترسيخ استقلالية القضاء الدستوري، قد كرّسها التّعديل الدّستوري لسنة 2020، والذي يؤسس لبناء دولة الحق والقانون قوامها الحوكمة الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية واستقلالية القضاء،
كما تعلمون، يقول رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، ان الجزائر تؤدي دورا محوريا في رعاية القضاء الدستوري في القارة الافريقية، إذ تحتضن مقر مؤتمر الهيئات القضائية الدّستورية الإفريقية، يضم اليوم ثمانية وأربعون (48)، والذي تم الاعلان عن ميلاده رسميا خلال المؤتمر التّأسيسي المنعقد في سنة 2011 بالجزائر.
و أردف رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، قائلا، ان مشاركتنا اليوم في اشغال هذا الملتقى الدولي، يُعدّ سانحة للاطلاع على خبرات وتجارب هيئات القضاء الدستوري في منطقة أسيا، والاحتكاك بالممارسات والأطر القانونية الفعالة لتسخير هيئات القضاء الدستوري في حماية حقوق وحريات المواطن والاسهام في بناء دولة الحق والقانون.
وأختتم رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، كلمته، آملا أن تكون المشاركة هذه، مناسبة من أجل توطيد علاقات التعاون والصداقة بين المحكمة الدّستورية الجزائرية والمحاكم والهيئات المماثلة التي تنتمي إلى الفضاء الاسيوي.
أكد رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، ان رئيس الجمهورية، السّيد عبد المجيد تبون، عمِد إلى إطلاق ورشات إصلاح عميقة كانت أولى محطاتها إجراء مراجعة شاملة وعميقة للدستور، الذي يُعتبر أولى محطات الإصلاحات الشاملة التي التزم بها رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، تمهيدا لعهد جديد تسمو فيه مبادئ الحكم الديمقراطي والتوازن بين السلطات، واستقلالية القضاء، وتكريس الحقوق والحريات والرقابة بكل ابعادها.
و أبرز رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، انه بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، حرص المؤسس الدستوري على ضمان سمو الدستور بإنشاء محكمة دستورية، مكلفة بضمان احترام الدستور، تتمتع بصلاحيات واسعة أغلبها مستحدث لأول مرة في مجال الرقابة على دستورية القوانين، وضبط سير المؤسسات ونشاط السّلطات العمومية، والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السّلطات الدّستورية، وتفسير أحكام الدستور.
و تطرق رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، إلى التجربة الجزائرية في مجال الرقابة على دستورية القوانين، التي عرفت مرحلتين رئيسيتين، منذ سنة 1989، إلى غاية التعديل الدستوري لسنة 2016، وتميزت في مجملها بما يعرف بالرقابة القبلية والالزامية والاخطار المؤسساتي الذي كان مقتصرا على رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان، أما المرحلة الثانية منها فمهدت لها التعديلات الدستورية لسنة 2016 قبل أن يعززها المؤسس الدستوري بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020.
و في حديثه عن الرقابة على دستورية القوانين، أكد رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، انها عرفت تطورا غير مسبوق، في دستور 2020، وذلك بتعزيز الاخطار البرلماني، و تكريس الرقابة على دستورية الأوامر عندما يشرع رئيس الجمهورية في مسائل عاجلة، والرقابة على توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات الدولية، والرقابة على دستورية التنظيمات، كما توسعت آلية الدفع بعدم الدستورية لتشمل الأحكام التنظيمية بعدما كانت تقتصر على الأحكام التشريعية.
و اشار رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، إلى ان دستور 2020 قد كرّس حزمة كبيرة من الحقوق والحريات، وسهر على إحاطتها بشتى الضمانات والآليات الدستورية الكفيلة بضمان احترامها، على غرار آلية الدفع بعدم الدستورية التي تعتبر أهم هذه الضمانات نظرا لارتباطها المباشر بالمتقاضي.
و أضاف رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، ان الدفع بعدم الدستورية آلية يمكن من خلالها إخطار المحكمة الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها له الدستور.
و استعرض رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، نشاطات المحكمة الدستورية الجزائرية منذ تنصيبها في مجال الرقابة على دستورية القوانين، حيث أصدرت ثلاثة وأربعين (43) قرارا، تشمل مجالات رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور، و الدفع بعدم الدستورية، و رقابة على دستورية قوانين صوت عليها البرلمان، لأول مرة في تاريخ العدالة الدستورية.
كما أضاف رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، بالقول، أن الأهداف التي تجمع المحاكم الدستورية والهيئات المماثلة الأعضاء في منظمتكم هذه، هو حماية حقوق الانسان وتطبيق مبادئ سيادة القانون وترسيخ استقلالية القضاء الدستوري، قد كرّسها التّعديل الدّستوري لسنة 2020، والذي يؤسس لبناء دولة الحق والقانون قوامها الحوكمة الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية واستقلالية القضاء،
كما تعلمون، يقول رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، ان الجزائر تؤدي دورا محوريا في رعاية القضاء الدستوري في القارة الافريقية، إذ تحتضن مقر مؤتمر الهيئات القضائية الدّستورية الإفريقية، يضم اليوم ثمانية وأربعون (48)، والذي تم الاعلان عن ميلاده رسميا خلال المؤتمر التّأسيسي المنعقد في سنة 2011 بالجزائر.
و أردف رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، قائلا، ان مشاركتنا اليوم في اشغال هذا الملتقى الدولي، يُعدّ سانحة للاطلاع على خبرات وتجارب هيئات القضاء الدستوري في منطقة أسيا، والاحتكاك بالممارسات والأطر القانونية الفعالة لتسخير هيئات القضاء الدستوري في حماية حقوق وحريات المواطن والاسهام في بناء دولة الحق والقانون.
وأختتم رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، كلمته، آملا أن تكون المشاركة هذه، مناسبة من أجل توطيد علاقات التعاون والصداقة بين المحكمة الدّستورية الجزائرية والمحاكم والهيئات المماثلة التي تنتمي إلى الفضاء الاسيوي.