تنظيم المحكمة الدستورية للدورة التحسيسية الثانية في ولاية تمنراست حول دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية

الفترة الصباحية

الجلسة الإفتتاحية:

كلمات افتتاحية:

السيد عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية، قرأها نيابة عنه عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد الحفيظ اوسكين.

السيدة فرانشيسكا نارديني، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر

السيد عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني، السيد حسين خليد.

السيد محمد بوذراع، والي ولاية تمنراست.

ضمّت هذه الدورة التحسيسية جلستين (02) 

الجلسة الأولى: تمحورت حول دور آلية الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات الدستورية: حقوق وحريات فئتي النساء والشباب.

تم من خلالها عرض ثلاث (03) مداخلات، 

المداخلة الأولى، عالج من خلالها المتدخل “تطور كتلة الحقوق والحريات في الدستور الجزائري: حقوق وحريات فئتي النساء والشباب نموذجا“، 

المداخلة الثانية حول “مكانة المجتمع المدني في الدستور الجزائري ودوره في إرساء مبادئ المواطنة ودولة القانون”

المداخلة ثالثة، بعنوان “شمولية آلية الدفع بعدم الدستورية وإتاحة وصول النساء والشباب إليها على ضوء أحكام الدستور”


الفترة المسائية

الجلسة الثانية: تطرقت إلى دور المجتمع المدني والجمعيات الشبابية والنسوية والمحامين في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية وتعزيز فرص اللجوء اليها.

تضمنت هذه الجلسة ثلاث (03) مداخلات:

المداخلة الأولى حول ” آلية الدفع بعدم الدستورية ودورها في حماية الحقوق والحريات الدستورية”.

المداخلة الثانية بعنوان “دور المحامي في تحريك آلية الدفع بعدم الدستورية وتفعيلها في إطار الدفاع عن الحقوق والحريات الدستورية للمتقاضي”،

المداخلة الثالثة عالجت دور فعاليات المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية ونشر الثقافة الدستورية.

30 ماي 2023 : انعقاد الدورة التحسيسية الثانية في ولاية تمنراست، حول : “دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية”:

إفتتاح الدورة التحسيسية  :

أهم ما جاء في الكلمة الإفتتاحية لرئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، قرأها نيابة عنه، عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد الحفيظ أسوكين، بمناسبة انعقاد الدورة التحسيسية الثانية في ولاية تامنغست، حول: “دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية”.

 أشار رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، إلى الارادة التي تحذو المحكمة الدستورية لنشر الثقافة الدستورية وثقافة المواطنة في أوساط المجتمع المدني وتسهيل وصول المواطن إلى العدالة الدّستورية.

وأكد رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن التعديل الدستوري لسنة 2020، يُعتبر أولى محطات الإصلاحات الشاملة التي التزم بها رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، تمهيدا لعهد جديد تسمو فيه مبادئ الحكم الديمقراطي والتوازن بين السلطات، واستقلالية القضاء، وتكريس الحقوق والحريات.

وذكّر رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن الدفع بعدم الدستورية هي إحدى مظاهر ممارسة المواطنة، إذ تُمّكِن المجتمع المدني من الاضطلاع بدوره في الدفاع على المصلحة العامة بكل أبعادها، وذلك لما تتيحه من إمكانية لأي شخص ذي مصلحة مهما كانت طبيعته القانونية أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية وكذلك أمام المحكمة الدستورية.

 وختم رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، كلمته مؤكدا، أن اختيار موضوع هذه الدورات، يهدف إلى خلق فضاءات جوارية، للتحاور والنقاش حول الدور الذي يلعبه المجتمع المدني بكل فعالياته في نشر الوعي الدستوري وثقافة الدفاع على سمو الدستور، وتحسيس المواطن بالآليات الدستورية التي تمكّنه من الدفاع على حقوقه وحرياته المضمونة دستوريا، على غرار آلية الدفع بعدم الدستورية.

أهم ما جاء في الكلمة الختامية لرئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، قرأها نيابة عنه، عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد الحفيظ أوسكين، بمناسبة انعقاد الدورة التحسيسية الثانية في ولاية تمنراست، حول: “دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية”.

أكد رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن أشغال هذه الدورة التحسيسية الثانية كانت ناجحة بكل المقاييس، وكانت أيضا مناسبة لطرح وجهات النظر وتبادل الرؤى حول أهمية تحديد الأدوار في مجال نشر ثقافة مجتمعية قوامها الدستور والمواطنة، ومدى أهمية إشراك المجتمع المدني في هذا المسعى.

وأشار رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، إلى ان تنظيم هذه الدورة اللامركزية يندرج في إطار السياسة التي تنتهجها المحكمة الدستورية، والتي تهدف الى نقل بعض نشاطاتها من مقرها إلى كل ربوع الوطن، من أجل نشر الوعي الدستوري، وتسليط الضوء على الدور الذي يؤديه المجتمع المدني في تفعيل الآليات الدستورية الكفيلة بحماية الحقوق والحريات، لا سيما آلية الدفع بعدم الدستورية.

كما نوّه بالمشاركة القيّمة لأعضاء المحكمة الدستورية وأعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني والمحامين والخبراء والأساتذة الجامعيين، و كذا التساؤلات التي طرحها ممثلو الجمعيات المشاركة والطلبة الحاضرون، في الارتقاء بمستوى النقاش إلى مستويات عالية في جو من التحاور والتكامل المؤسساتي المثمر.

#jtg-11535 .modula-item .jtg-social a, .lightbox-socials.jtg-social a{ fill: #ffffff; color: #ffffff }#jtg-11535 .modula-item .jtg-social-mobile a{ fill: #ffffff; color: #ffffff }#jtg-11535 .modula-item .jtg-social svg, .lightbox-socials.jtg-social svg { height: 16px; width: 16px }#jtg-11535 .modula-item .jtg-social-mobile svg { height: 16px; width: 16px }#jtg-11535 .modula-item .jtg-social a:not(:last-child), .lightbox-socials.jtg-social a:not(:last-child) { margin-right: 10px }#jtg-11535 .modula-item .jtg-social-mobile .jtg-social-mobile-icons a:not(:last-child){ margin-right: 10px }#jtg-11535 .modula-item .figc {color:#ffffff;}#jtg-11535 .modula-item .modula-item-content { transform: scale(1) }#jtg-11535 .modula-items .figc p.description { font-size:14px; }#jtg-11535 .modula-items .figc p.description { color:#ffffff;}#jtg-11535.modula-gallery .modula-item > a, #jtg-11535.modula-gallery .modula-item, #jtg-11535.modula-gallery .modula-item-content > a:not(.modula-no-follow) { cursor:zoom-in; } #jtg-11535.modula-gallery .modula-item-content .modula-no-follow { cursor: default; } @media screen and (max-width:480px){#jtg-11535 .modula-item .figc .jtg-title { font-size: 12px; }#jtg-11535 .modula-items .figc p.description { color:#ffffff;font-size:10px; }}