République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

الإحصيات

image_print

كل القرارات حسب النوع

[ays_chart id=”3″]

كل القرارات حسب السنة

[ays_chart id=”8″]

جهات الإخطار أو الإحالة

[ays_chart id=”7″]

[ays_chart id=”12″]

[ays_chart id=”9″]

المحكمة الدستورية تستقبل وفدا برلمانيا عن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني

image_print

– إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، صبيحة اليوم الاثنين 19 جوان 2023، بمقر المحكمة، وفدا برلمانيا عن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد زهير خلادي، رئيس اللجنة، وذلك في إطار زيارة إعلامية يقومون بها.

– خُصّ الوفد البرلماني بمحاضرة عضو المحكمة الدستورية، السيد عمار بوضياف، بعنوان “العلاقات الوظيفية بين المحكمة الدستورية والمجلس الشعبي الوطني”. للتعريف بالمحكمة الدستورية، واختصاصاتها، والعلاقات الوظيفية المتعددة التي تربطها بالمجلس الشعبي الوطني، لاسيما في إطار الرقابة على دستورية القوانين، ومطابقتها للدستور، والدفع بعدم الدستورية.

– قيام أعضاء الوفد بجولة في مختلف فضاءات المحكمة بما فيها قاعة الجلسات وقاعة المداولات والمكتبة ومتحف القضاء الدستوري.

– حُضي الوفد الزائر بهذه المناسبة، بمقابلة رئيس المحكمة الدستورية، الذي نوّه بالدور الكبير الذي يلعبه البرلمان في طرح إنشغالات المواطن وتكريس مبادئ الحوكمة الديمقراطية ودولة الحق والقانون، مثمنا في الوقت ذاته هذه الزيارة، التي تندرج ضمن مسعى نسج علاقات التعاون والتنسيق والتحاور بين مؤسسات الدولة.

قرار رقم 03 /ق. م. د/ر م د/ مؤرخ في 12 شوال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتعلق برقابة مطابقة المادة 4 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام للدستور

image_print

 إن المحكمة الدستورية،

– بناء على إخطار برلماني تقدم به ثمانية وأربعون (48) نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، برسالة مؤرخة في 13 أبريل سنة 2023، مودعة من قبل السيد عبد الوهاب يعقوبي، مندوب أصحاب الإخطار بتاريخ 13 أبريل سنة 2023 والمسجلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 16 أبريل سنة 2023 تحت رقم 19/23، قصد رقابة مطابقة المادة 4 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام، للدستور.

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 116-5 و 148 (الفقرة 2) و 185 و 193 (الفقرة 2 ) و 194 و 196 و 197 (الفقرة 2) و 198 (الفقرة 5) منه

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،

– وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية،

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،

– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين

وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام، موضوع الإخطار، بادر بإيداع مشروعه الوزير الأول وعرضه على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وتم إيداعه لاحقا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، وفقا للمادتين 143 و 144 الفقرة 2) من الدستور،

– حيث أن صلب الإخطار البرلماني وموضوعه يخص بالأساس نص المادة 4 من القانون العضوي المتعلق الإعلام، التي جاءت صياغتها كما يأتي : ” تمارس أنشطة الإعلام من طرف وسائل الإعلام التابعة لـ :

– الهيئات العمومية ومؤسسات القطاع العمومي

– الأحزاب السياسية والجمعيات والتنظيمات النقابية في حدود ما تسمح به القوانين المنظمة لها،

الأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية فقط والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعية تتمتع بالجنسية الجزائرية فقط أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري ويتمتع مساهموها أو شركاؤها بالجنسية الجزائرية فقط.

تكون الأسهم المذكورة في هذه المطة اسمية”.

– حيث ينعي أصحاب الإخطار على المادة 4 أعلاه كونها تحرم الكفاءات الإعلامية الجزائرية من مزدوجي الجنسية من حق تأسيس أو امتلاك أو حتى المساهمة في رأسمال المؤسسات الإعلامية الجزائرية التابعة، وبحسب ما ورد في رسالة الإخطار فإن ذلك يتعارض مع أحكام واردة في الدستور بالمواد 35 و 37 و 67،

– حيث أن إخطار البرلمانيين للمحكمة الدستورية عملاً بالمادة 116-5 والمادة (193الفقرة 2) من الدستور، وإن عُدّ بمثابة إجراء جوازي الغرض منه المشاركة الفعلية للبرلمانيين في الحياة السياسية، غير أن المحكمة الدستورية تذكر مرة أخرى أن ممارسة هذا الحق مقيد بجملة من الإجراءات ورد ذكرها في الدستور،

– حيث أن الدستور في نص المادة 140 منه، جاء محددا وبشكل بين وواضح للإجراءات المتعلقة بالقوانين العضوية وفرض بشأنها توافر نصاب الأغلبية المطلقة للنواب وأعضاء مجلس الأمة حتى يتسنى لرئيس الجمهورية مباشرة الإخطار الوجوبي للمحكمة الدستورية طبقا للمادة 190 (الفقرة 5) من الدستور،

– حيث أنه من الثابت أن مسار العملية التشريعية الخاصة بالقانون العضوي موضوع الإخطار، لم يكتمل بعد، طبقا للمقتضيات الدستورية

– حيث أن المؤسس الدستوري حينما أقرّ للمعارضة البرلمانية وكذا لأربعين (40) نائبا أو خمسة وعشرين (25) عضوا في مجلس الأمة حق إخطار المحكمة الدستورية بموجب المادتين 116-5 و 193 (الفقرة 2) من الدستور، فإنه يهدف بذلك إلى تمكين البرلمانيين والمعارضة البرلمانية من الرقابة الدستورية،

– حيث أنّ المؤسس الدستوري أقرّ خضوع القوانين العضوية لرقابة المطابقة وجوبا من قبل المحكمة الدستورية،

– حيث أنه يعود لرئيس الجمهورية الاختصاص الحصري في إخطار المحكمة الدستورية وجوبا بشأن القوانين العضوية طبقا للمادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، بما لا يخول بالنتيجة لأي جهة أخرى أحقية الإخطار،

– حيث أنّ هذا الإخطار جاء مخالفا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور المذكورة أعلاه، مما يترتب عليه رفض الإخطار.

لهذه الأسباب

تقرر ما يأتي :

أولا : رفض الإخطار شكلا.

ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول وإلى مندوب أصحاب الإخطار.

ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 10 و 12 شوال عام 1444 الموافق 30 أبريل و2 مايو سنة 2023

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا،

– بحري سعد الله، عضوا،

– مصباح مناس، عضوا،

– جيلالي ميلودي، عضوا،

– آمال الدين بولنوار، عضوا،

– عبد الوهاب خريف، عضوا،

– عباس عمار، عضوا،

عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،

– عمار بوضياف، عضوا،

– محمد بوطر فاس، عضوا،

قرار رقم 02/ق. م. د/ر م د/مؤرخ في 12 شوال عام ! الموافق 2 مايو سنة 2023 يتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-112 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور

image_print

إن المحكمة الدستورية

بناء على إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية. بالرسالة المؤرخة في 24 يوليو سنة 2023 والمسجلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 25 يوليو سنة 2023 تحت رقم 23/04، قصد مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 138 و139 و 142 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4 و6) و185 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرتان 3 و5) منه.

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 المحدد الإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،

– وبمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022.

-وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022.

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة.

من حيث الشكل:

حيث أن الأمر موضوع الإخطار، تم إعداده خلال العطلة البرلمانية وفقا لأحكام المادتين 139 و 142 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و4 و6) من الدستور.

حيث أن الطابع الاستعجالي لإصدار تشريع الحال بمقتضى أمر يتجلى في ضرورة تكييف أحكام القانون المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، المذكور أعلاه، مع التطورات الحاصلة في القواعد التي أقرتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، قبل نهاية شهر يوليو سنة 2023، باعتبار الجزائر قد صادقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-301 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، والتزمت بموجبها بالمساهمة في الجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.

– حيث أن الأمر موضوع الإخطار، تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 يوليو سنة 2023، بعد أخذ رأي مجلس الدولة.

-حيث أن إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية قصد رقابة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، جاء وفقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور.

من حيث الموضوع :

أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

فيما يخص هدم الاستناد إلى بعض أحكام الدستور في تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 73 الفقرة (3) من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.

حيث أن المادة 73 الفقرة (3) من الدستور تنص على أن :

تحمي الدولة الشباب من الآفات الاجتماعية”.

– حيث أن الوقاية ومكافحة العنف وتعاطي المنشطات. وجميع الأفات في الوسط الرياضي، عناصر أساسية للسياسة الرياضية الوطنية، وتعتبر الانشطة البدنية والرياضية عاملا لترقية الشباب وتهيئتهم، وتساعدهم على عدم اللجوء إلى العنف وتفادي استهلاك المخدرات والمواد المحظورة التي تعتبر كلها من الآفات الاجتماعية، التي تلتزم الدولة بالسهر على حماية الشباب منها، وفقا للمادة 73 (الفقرة 3) من الدستور، وبالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى هذه المادة ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه.

– فيما يخص الاستناد إلى المادة 142 من الدستور بكامل فقراتها ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

– حيث أن المؤسس الدستوري بموجب المادة 142 من الدستور رخص لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية، وفي الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة  98 من الدستور.

حيث أن المؤسس الدستوري بتخصيصه (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4) من المادة 142 من الدستور للأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية، وأوجب عليه إخطار المحكمة الدستورية بشأنها بعد رأي مجلس الدولة ومصادقة مجلس الوزراء، على أن تعرض على كل غرفة من غرفتي البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها، وخصص الفقرة (5) من نفس المادة للأوامر التي يمكن أن يتخذها رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 98 من الدستور، فإنه يهدف من وراء ذلك إلى التمييز بين هذين النوعين من الأوامر، وبالنتيجة، فإن الاستناد إلى المادة 142 من الدستور بكل فقراتها ضمن تأشيرات الأمر. موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه.

ثانيا : فيما يخص أحكام الأمر موضوع الإخطار :

حيث أن أحكام الأمر موضوع الإخطار، لا تستدعي أية ملاحظة حول دستوريتها.

لهذه الأسباب تقرر ما يأتي :

من حيث الشكل :

أولا : إن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر الذي يعدل ويتهم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، جاءت تطبيقا للمادة 142 (الفقرات الأولى و 2 و6) من الدستور.

ثانيا : إن إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية. بخصوص رقابة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13- 05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور

من حيث الموضوع :

أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

تضاف الإشارة إلى المادة 73 (الفقرة 3) من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.

تحدد الفقرات المستند إليها في المادة 142 من الدستور، ويتعلق الأمر بـــ : (الفقرات الأولى و 2 و 3 و4 و6)، المنظمة لتشريع رئيس الجمهورية بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية

ثانيا : فيما يخص مواد الأمر موضوع الإخطار :

-تعد أحكام الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها. موضوع الإخطار، دستورية.

ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية,

بهنا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 16 محرم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح منلی، عضوا

أمال الدين بولنوار، عضوا

فتيحة بن عبور عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

عمار بوضياف، عضوا

رئيس المحكمة الدستورية يشارك في أشغال الدورة 135 للجنة الديمقراطية عن طريق القانون (لجنة فينيسيا)

image_print

 في اطار أنشطة التعاون الدولي، يشارك رئيس المحكمة الدستورية السيد عمر بلحاج، مرفوقا بعضو المحكمة الدستورية السيدة ليلى عسلاوي، في الفترة ما بين 8  و  جوان 102023، في أشغال الدورة 135 للجنة الديمقراطية عن طريق القانون (لجنة فينيسيا) بمدينة البندقية الإيطالية.

وتعتبر لجنة الديمقراطية عن طريق القانون جهازا استشاريا لمجلس أوروبا فيما يخص المسائل الدستورية، كما تسهر على توفير الاستشارات القانونية للدول الأعضاء فيها، حيث تضم واحد وستون دولة منها ستة وأربعون دولة عضو في مجلس أوروبا بالإضافة الى خمس عشر دولة أخرى من بينها الجزائر ممثلة بالمحكمة الدستورية.

للإشارة فقد انضمت الجزائر الى اللجنة الديمقراطية عن طريق القانون سنة 2007، من أجل تبادل المعايير والممارسات الجيدة في مجالات الديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة الدستورية.

زيارة وفد المحكمة الدستورية إلى مقر المحكمة الدستورية الأردنية و التوقيع على مذكرة تفاهم.

image_print

أكد عضو المحكمة الدستورية، السيد عمار بوضياف،  أهمية تكثيف التعاون بين المحكمتين الدستوريتين الجزائرية و الأردنية و توفير إطار ملائم للتعاون المؤساتي في المستقبل، ادراكا لأهمية تعزيز الديمقراطية و دعم سيادة القانون في البلدين.

️و استعرض تاريخ القضاء الدستوري في الجزائر عبر عدّة مراحل منذ ثلاثة عقود إلى غاية إستحداث المحكمة الدستورية، و التي تتمتع بالعديد من الصلاحيات، تمنحها دور العمود الفقري لدولة الحق و القانون.

و عبّر الجانبان عن أهمية القاءات المشتركة في مدّ جسور التواصل و الحوار البنّاء بين المحاكم الدستورية العربية لمواكبة ما يستجد من افكار في نطاق القضاء الدستوري.

وعقب اللقاء، وقع الطرفان على مذكرة تفاهم بهدف تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين المحكمة الدستورية الجزائرية والمحكمة الدستورية الأردنية في مجال العدالة الدستورية،

معرض الصور

التغطية الإعلامية ( التلفزيون الأردني)

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة