أكد عضو المحكمة الدستورية، السيد عمار بوضياف، أهمية تكثيف التعاون بين المحكمتين الدستوريتين الجزائرية و الأردنية و توفير إطار ملائم للتعاون المؤساتي في المستقبل، ادراكا لأهمية تعزيز الديمقراطية و دعم سيادة القانون في البلدين.
️و استعرض تاريخ القضاء الدستوري في الجزائر عبر عدّة مراحل منذ ثلاثة عقود إلى غاية إستحداث المحكمة الدستورية، و التي تتمتع بالعديد من الصلاحيات، تمنحها دور العمود الفقري لدولة الحق و القانون.
و عبّر الجانبان عن أهمية القاءات المشتركة في مدّ جسور التواصل و الحوار البنّاء بين المحاكم الدستورية العربية لمواكبة ما يستجد من افكار في نطاق القضاء الدستوري.
وعقب اللقاء، وقع الطرفان على مذكرة تفاهم بهدف تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين المحكمة الدستورية الجزائرية والمحكمة الدستورية الأردنية في مجال العدالة الدستورية،