إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، رئيس المحكمة الإتحادية العليا لجمهورية العراق، جاسم محمد عبود، الذي يقوم على رأس وفد رفيع المستوى بزيارة رسمية إلى الجزائر.
وخلال هذا اللقاء، أشاد الطرفان بعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، وأكدا على ضرورة توطيدها في شتى المجالات.
وعقب اللقاء، وقع الطرفان على مذكرة تفاهم بهدف تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين المحكمة الدستورية والمحكمة الإتحادية العليا لجمهورية العراق في مجال العدالة الدستورية،