في اطار أنشطة التعاون الدولي، يشارك رئيس المحكمة الدستورية السيد عمر بلحاج، مرفوقا بعضو المحكمة الدستورية السيدة ليلى عسلاوي، في الفترة ما بين 8 و جوان 102023، في أشغال الدورة 135 للجنة الديمقراطية عن طريق القانون (لجنة فينيسيا) بمدينة البندقية الإيطالية.
وتعتبر لجنة الديمقراطية عن طريق القانون جهازا استشاريا لمجلس أوروبا فيما يخص المسائل الدستورية، كما تسهر على توفير الاستشارات القانونية للدول الأعضاء فيها، حيث تضم واحد وستون دولة منها ستة وأربعون دولة عضو في مجلس أوروبا بالإضافة الى خمس عشر دولة أخرى من بينها الجزائر ممثلة بالمحكمة الدستورية.
للإشارة فقد انضمت الجزائر الى اللجنة الديمقراطية عن طريق القانون سنة 2007، من أجل تبادل المعايير والممارسات الجيدة في مجالات الديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة الدستورية.