République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

قرار رقم 03 /ق. م. د/ر م د/ مؤرخ في 12 شوال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتعلق برقابة مطابقة المادة 4 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام للدستور

image_print

 إن المحكمة الدستورية،

– بناء على إخطار برلماني تقدم به ثمانية وأربعون (48) نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، برسالة مؤرخة في 13 أبريل سنة 2023، مودعة من قبل السيد عبد الوهاب يعقوبي، مندوب أصحاب الإخطار بتاريخ 13 أبريل سنة 2023 والمسجلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 16 أبريل سنة 2023 تحت رقم 19/23، قصد رقابة مطابقة المادة 4 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام، للدستور.

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 116-5 و 148 (الفقرة 2) و 185 و 193 (الفقرة 2 ) و 194 و 196 و 197 (الفقرة 2) و 198 (الفقرة 5) منه

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،

– وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية،

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،

– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين

وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام، موضوع الإخطار، بادر بإيداع مشروعه الوزير الأول وعرضه على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وتم إيداعه لاحقا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، وفقا للمادتين 143 و 144 الفقرة 2) من الدستور،

– حيث أن صلب الإخطار البرلماني وموضوعه يخص بالأساس نص المادة 4 من القانون العضوي المتعلق الإعلام، التي جاءت صياغتها كما يأتي : ” تمارس أنشطة الإعلام من طرف وسائل الإعلام التابعة لـ :

– الهيئات العمومية ومؤسسات القطاع العمومي

– الأحزاب السياسية والجمعيات والتنظيمات النقابية في حدود ما تسمح به القوانين المنظمة لها،

الأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية فقط والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعية تتمتع بالجنسية الجزائرية فقط أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري ويتمتع مساهموها أو شركاؤها بالجنسية الجزائرية فقط.

تكون الأسهم المذكورة في هذه المطة اسمية”.

– حيث ينعي أصحاب الإخطار على المادة 4 أعلاه كونها تحرم الكفاءات الإعلامية الجزائرية من مزدوجي الجنسية من حق تأسيس أو امتلاك أو حتى المساهمة في رأسمال المؤسسات الإعلامية الجزائرية التابعة، وبحسب ما ورد في رسالة الإخطار فإن ذلك يتعارض مع أحكام واردة في الدستور بالمواد 35 و 37 و 67،

– حيث أن إخطار البرلمانيين للمحكمة الدستورية عملاً بالمادة 116-5 والمادة (193الفقرة 2) من الدستور، وإن عُدّ بمثابة إجراء جوازي الغرض منه المشاركة الفعلية للبرلمانيين في الحياة السياسية، غير أن المحكمة الدستورية تذكر مرة أخرى أن ممارسة هذا الحق مقيد بجملة من الإجراءات ورد ذكرها في الدستور،

– حيث أن الدستور في نص المادة 140 منه، جاء محددا وبشكل بين وواضح للإجراءات المتعلقة بالقوانين العضوية وفرض بشأنها توافر نصاب الأغلبية المطلقة للنواب وأعضاء مجلس الأمة حتى يتسنى لرئيس الجمهورية مباشرة الإخطار الوجوبي للمحكمة الدستورية طبقا للمادة 190 (الفقرة 5) من الدستور،

– حيث أنه من الثابت أن مسار العملية التشريعية الخاصة بالقانون العضوي موضوع الإخطار، لم يكتمل بعد، طبقا للمقتضيات الدستورية

– حيث أن المؤسس الدستوري حينما أقرّ للمعارضة البرلمانية وكذا لأربعين (40) نائبا أو خمسة وعشرين (25) عضوا في مجلس الأمة حق إخطار المحكمة الدستورية بموجب المادتين 116-5 و 193 (الفقرة 2) من الدستور، فإنه يهدف بذلك إلى تمكين البرلمانيين والمعارضة البرلمانية من الرقابة الدستورية،

– حيث أنّ المؤسس الدستوري أقرّ خضوع القوانين العضوية لرقابة المطابقة وجوبا من قبل المحكمة الدستورية،

– حيث أنه يعود لرئيس الجمهورية الاختصاص الحصري في إخطار المحكمة الدستورية وجوبا بشأن القوانين العضوية طبقا للمادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، بما لا يخول بالنتيجة لأي جهة أخرى أحقية الإخطار،

– حيث أنّ هذا الإخطار جاء مخالفا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور المذكورة أعلاه، مما يترتب عليه رفض الإخطار.

لهذه الأسباب

تقرر ما يأتي :

أولا : رفض الإخطار شكلا.

ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول وإلى مندوب أصحاب الإخطار.

ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 10 و 12 شوال عام 1444 الموافق 30 أبريل و2 مايو سنة 2023

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا،

– بحري سعد الله، عضوا،

– مصباح مناس، عضوا،

– جيلالي ميلودي، عضوا،

– آمال الدين بولنوار، عضوا،

– عبد الوهاب خريف، عضوا،

– عباس عمار، عضوا،

عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،

– عمار بوضياف، عضوا،

– محمد بوطر فاس، عضوا،

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة