إن المحكمة الدستورية،
– بناء على إخطار برلماني تقدم به ثمانية وأربعون (48) نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، برسالة مؤرخة في 13 أبريل سنة 2023، مودعة من قبل السيد عبد الوهاب يعقوبي، مندوب أصحاب الإخطار بتاريخ 13 أبريل سنة 2023 والمسجلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 16 أبريل سنة 2023 تحت رقم 19/23، قصد رقابة مطابقة المادة 4 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام، للدستور.
– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 116-5 و 148 (الفقرة 2) و 185 و 193 (الفقرة 2 ) و 194 و 196 و 197 (الفقرة 2) و 198 (الفقرة 5) منه
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،
– وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية،
– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،
– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين
وبعد المداولة
من حيث الشكل :
– حيث أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام، موضوع الإخطار، بادر بإيداع مشروعه الوزير الأول وعرضه على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وتم إيداعه لاحقا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، وفقا للمادتين 143 و 144 الفقرة 2) من الدستور،
– حيث أن صلب الإخطار البرلماني وموضوعه يخص بالأساس نص المادة 4 من القانون العضوي المتعلق الإعلام، التي جاءت صياغتها كما يأتي : ” تمارس أنشطة الإعلام من طرف وسائل الإعلام التابعة لـ :
– الهيئات العمومية ومؤسسات القطاع العمومي
– الأحزاب السياسية والجمعيات والتنظيمات النقابية في حدود ما تسمح به القوانين المنظمة لها،
الأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية فقط والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعية تتمتع بالجنسية الجزائرية فقط أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري ويتمتع مساهموها أو شركاؤها بالجنسية الجزائرية فقط.
تكون الأسهم المذكورة في هذه المطة اسمية”.
– حيث ينعي أصحاب الإخطار على المادة 4 أعلاه كونها تحرم الكفاءات الإعلامية الجزائرية من مزدوجي الجنسية من حق تأسيس أو امتلاك أو حتى المساهمة في رأسمال المؤسسات الإعلامية الجزائرية التابعة، وبحسب ما ورد في رسالة الإخطار فإن ذلك يتعارض مع أحكام واردة في الدستور بالمواد 35 و 37 و 67،
– حيث أن إخطار البرلمانيين للمحكمة الدستورية عملاً بالمادة 116-5 والمادة (193الفقرة 2) من الدستور، وإن عُدّ بمثابة إجراء جوازي الغرض منه المشاركة الفعلية للبرلمانيين في الحياة السياسية، غير أن المحكمة الدستورية تذكر مرة أخرى أن ممارسة هذا الحق مقيد بجملة من الإجراءات ورد ذكرها في الدستور،
– حيث أن الدستور في نص المادة 140 منه، جاء محددا وبشكل بين وواضح للإجراءات المتعلقة بالقوانين العضوية وفرض بشأنها توافر نصاب الأغلبية المطلقة للنواب وأعضاء مجلس الأمة حتى يتسنى لرئيس الجمهورية مباشرة الإخطار الوجوبي للمحكمة الدستورية طبقا للمادة 190 (الفقرة 5) من الدستور،
– حيث أنه من الثابت أن مسار العملية التشريعية الخاصة بالقانون العضوي موضوع الإخطار، لم يكتمل بعد، طبقا للمقتضيات الدستورية
– حيث أن المؤسس الدستوري حينما أقرّ للمعارضة البرلمانية وكذا لأربعين (40) نائبا أو خمسة وعشرين (25) عضوا في مجلس الأمة حق إخطار المحكمة الدستورية بموجب المادتين 116-5 و 193 (الفقرة 2) من الدستور، فإنه يهدف بذلك إلى تمكين البرلمانيين والمعارضة البرلمانية من الرقابة الدستورية،
– حيث أنّ المؤسس الدستوري أقرّ خضوع القوانين العضوية لرقابة المطابقة وجوبا من قبل المحكمة الدستورية،
– حيث أنه يعود لرئيس الجمهورية الاختصاص الحصري في إخطار المحكمة الدستورية وجوبا بشأن القوانين العضوية طبقا للمادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، بما لا يخول بالنتيجة لأي جهة أخرى أحقية الإخطار،
– حيث أنّ هذا الإخطار جاء مخالفا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور المذكورة أعلاه، مما يترتب عليه رفض الإخطار.
لهذه الأسباب
تقرر ما يأتي :
أولا : رفض الإخطار شكلا.
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول وإلى مندوب أصحاب الإخطار.
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 10 و 12 شوال عام 1444 الموافق 30 أبريل و2 مايو سنة 2023
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
– ليلى عسلاوي، عضوا،
– بحري سعد الله، عضوا،
– مصباح مناس، عضوا،
– جيلالي ميلودي، عضوا،
– آمال الدين بولنوار، عضوا،
– عبد الوهاب خريف، عضوا،
– عباس عمار، عضوا،
عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،
– عمار بوضياف، عضوا،
– محمد بوطر فاس، عضوا،