– إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، صبيحة اليوم الاثنين 19 جوان 2023، بمقر المحكمة، وفدا برلمانيا عن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد زهير خلادي، رئيس اللجنة، وذلك في إطار زيارة إعلامية يقومون بها.
– خُصّ الوفد البرلماني بمحاضرة عضو المحكمة الدستورية، السيد عمار بوضياف، بعنوان “العلاقات الوظيفية بين المحكمة الدستورية والمجلس الشعبي الوطني”. للتعريف بالمحكمة الدستورية، واختصاصاتها، والعلاقات الوظيفية المتعددة التي تربطها بالمجلس الشعبي الوطني، لاسيما في إطار الرقابة على دستورية القوانين، ومطابقتها للدستور، والدفع بعدم الدستورية.
– قيام أعضاء الوفد بجولة في مختلف فضاءات المحكمة بما فيها قاعة الجلسات وقاعة المداولات والمكتبة ومتحف القضاء الدستوري.
– حُضي الوفد الزائر بهذه المناسبة، بمقابلة رئيس المحكمة الدستورية، الذي نوّه بالدور الكبير الذي يلعبه البرلمان في طرح إنشغالات المواطن وتكريس مبادئ الحوكمة الديمقراطية ودولة الحق والقانون، مثمنا في الوقت ذاته هذه الزيارة، التي تندرج ضمن مسعى نسج علاقات التعاون والتنسيق والتحاور بين مؤسسات الدولة.