إحتفاء بالذكرى الحادية والستين (61) لعيد الاستقلال،أشرف رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، يوم الثلاثاء 4 جويلية 2023، بمقر المحكمة الدستورية، على تنظيم إحتفالية تخليدا لذكرى عيد الاستقلال، وفاء لذاكرة شعبنا وعرفانا بتضحيات قوافل الشهداء ورفقائهم في درب الجهاد من أجل أن تحيا الجزائر حرّة مستقلة.
وتضمن برنامج الإحتفال بهذا الحدث المجيد والذي حضره أعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها وموظفيها، نشاطات متعددة، أستهلت بكلمة السيد رئيس المحكمة الدستورية بهذه المناسبة، ليُختتم برفع العلم الوطني والإستماع إلى النشيد الوطني.