République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية في أسئلة

image_print

المحكمة الدستورية مؤسسة رقابية مستقلة مكلفة بضمان احترام الدّستور. وتسهر على ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية، وتفسير أحكام الدستور.

استحدت المحكمة الدستورية بموجب التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020، وتم تنصيبها في نوفمبر من سنة 2021، لتحل محل المجلس الدستوري الذي تم إنشائه بموجب دستور 1989.

المحكمة الدستورية ليست جهة قضائية عليا وليس لها أية اختصاصات قضائية بمفهوم الاختصاصات التي تتمتع بها المحكمة العليا أو مجلس الدولة باعتبارهما الهيئتين المقومتين لأعمال الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الإداري.

من أهم ما يميز المحكمة الدستورية هو تشكيلتها التي يغيب عنها التمثيل السياسي، كما كان عليه الحال بالنسبة للمجلس الدستوري الذي كان يتكون من أعضاء تنتخبهم غرفتي البرلمان، إذ تغلب على تشكيلة المحكمة الدستورية عناصر الخبرة والكفاءة والانتخاب التي تضمن استقلاليتها، وتتشكل في غالبيتها من قضاة وأساتذة القانون الدستوري منتخبين، إلى جانب الأعضاء الأربع الذين يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة.

يضاف إلى ذلك، أن المحكمة الدستورية تتمتع بصلاحيات واسعة ومتميزة، تم استحداث أغلبها لأول مرة بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، في مجالات الرقابة على دستورية القوانين، والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية، وتفسير أحكام الدستور، وضبط سير ونشاط المؤسسات والسلطات العمومية.

تتشكل المحكمة الدستورية من اثني عشر (12) عضوا:

– أربعة (4) أعضاء يعيّنهم رئيس الجمهوريّة من بينهم رئيس المحكمة،

– عضو واحد (1) تنتخبه المحكمة العليا من بين أعضائها، وعضو واحد (1) ينتخبه مجلس الدّولة من بين أعضائه،

– ستة (6) أعضاء ينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري.

يُشترط في عضو المحكمة الدستورية المنتخب أو المعيّن:

– بلوغ خمسين (50) سنة كاملة يوم انتخابه أو تعيينه،

– التمتع بخبرة في القانون لا تقل عن عشرين (20) سنة، واستفاد من تكويــن في القانون الدستوري،

– التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وألاّ يكون محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية،

– عدم الانتماء الحزبي.

– أما بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية، فيشترط الدستور أن تتوفر فيه كذلك الشروط المطلوبة من أجل الترشح لرئاسة الجمهورية، باستثناء شرط السن.

– عدم الانتماء الحزبي.

– التوقف عن ممارسة أيّ عضويّة أو أيّ وظيفة أو تكليف أو مهمّة أخرى، أو أي نشاط آخر أو مهنة حرة.

– أداء اليمين قبل مباشرة المهام أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا.

– التمتع بالحصانة عن الأعمال المرتبطة بممارسة المهام الدستورية.

يجب التمييز بين نوعين من الرقابة:

1-الرقابة الاجبارية: يُخطِر رئيس الجمهوريّة المحكمة الدستورية وجوبا في الحالتين الآتيتين:

– مطابقة القوانين العضويّة للدستور بعد أن يصـادق عليها البرلمان وقبل إصدارها.

– مطابقة النّظام الدّاخلي لكلّ من غرفتي البرلمان للدستور بعد أن تصادق عليه كل غرفة.

– دستورية الأوامر عندما يشرع رئيس الجمهورية في مسائل عاجلة في حالة شغـور المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو خلال العطلة البرلمانية.

2- الرقابة الاختيارية: يمكن إحدى جهات الإخطار المبينة أدناه، إخطار المحكمة الدستورية والتي تفصل بقرار في الحالات الآتية

دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها،

 -دستورية القوانين قبل إصدارها،

-دستورية التنظيمات خلال شهر من تاريخ نشرها.

– توافق القوانين قبل إصدارها والتنظيمـات خلال شهر من تاريخ نشرها مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.

تخطر المحكمة الدستورية من قبل جهات الإخطار الآتية:

– رئيس الجمهورية.

– رئيس مجلس الأمة.

– رئيس المجلس الشعبي الوطني.

– الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.

كما يمكن إخطارها كذلك من:

– أربعين (40) نائبا أو

– خمسة وعشرين (25) عضوا في مجلس الأمة.

الدفع بعدم الدستورية هو إجراء يسمح لأي متقاض أمام الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي أو الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الإداري أن يدعي بأن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يطبق على النزاع ويتوقف عليه مآل الخصومة ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها له الدستور.

ويبلغ الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة.

تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء، بعد أن تنظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة لكل هذه العمليات.

– تعتمد بقرار القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، بما في ذلك الفصل في طعون المترشحين ضد قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الفاصلة في صحة الترشيحات.

– تثبت حصول مانع خطير للمترشح للانتخابات الرئاسية الذي سبق أن نال ترشحه موافقتها.

– تعلن وجوب إجراء كل العمليات الانتخابية من جديد وتمدّد آجال تنظيمها في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرّضه لمانع قانوني.

– تفصل المحكمة الدستورية في الطعون ضد قرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لدى السلطة الوطنية العليا للانتخابات.

– يمكن إخطار المحكمة الدستورية من طرف جهات الإخطار بشأن الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية.

– يمكن إخطار المحكمة الدستورية من طرف جهات الإخطار حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، وتبدي المحكمة رأيا بشأنها.

– في حال عدم تنازل عضو البرلمان عن الحصانة، يمكن جهات الإخطار إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها.

– يخطــر رئيس الجمهـورية وجوبا المحكمة الدستورية بشأن دستورية الأوامر عندما يشرع في مسائل عاجلة في حالة شغـور المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو خلال العطلة البرلمانية.

– يعرض رئيس الجمهورية، بعد انقضاء مدة الحالة الاستثنائية، القرارات التي اتخذها أثناءها على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي بشأنها.

قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية. ويلتزم القاضي في ممارسة وظيفته بتطبيق قرارات المحكمة الدستورية.

وترتب قرارات المحكمة الدستورية الآثار الآتية:  

-إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستوريّة معاهدة أو اتّفاق أو اتّفاقيّة، فلا يتمّ التّصديق عليها.

– إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون، لا يتم إصداره.

– إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية أمر أو تنظيم، يفقد هذا النص أثره، ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية.

– إذا قررت المحكمة الدستورية عدم توافق قانون مع معاهدة دولية، لا يتم إصداره.

– إذا قررت المحكمة الدستورية عدم توافق تنظيم مع معاهدة دولية، يفقد هذا النص أثره، ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية.

– إذا قررت المحكمة الدستورية أنّ نصّا تشريعيّا أو تنظيميّا غير دستوريّ بمناسبة دفع بعدم الدستورية، يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي يحدّده قرار المحكمة الدستورية.

يجب التمييز بين حالتين هما:

تستشار المحكمة الدستورية في الحالات الآتية: 

– تمديد أجل إجراء الانتخابات الرئاسيّة في حالة تولي رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة.

– الاتّفاقيّات المتعلّقة باتّفاقيّات الهدنة ومعاهدات السّلم.

– تمديد عهدة البرلمان بسبب ظروف خطيرة جدّا لا تسمح بإجراء انتخابات عاديّة.

– قرار رئيـس الجمهـوريّة حلّ المجلـس الشّعبيّ الوطنيّ، أو إجـراء انتخابات تشريعيّة قبل أوانها، وكذلك تمديد أجل تنظيم هذه الانتخابات.

يستشار رئيس المحكمة الدستورية في الحالات الآتية: 

– قبل إعلان حالة الطّوارئ أو الحصار أو الحالة الاستثنائية.

– قبل إعلان الحرب.  

يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديل الدستوري على المحكمة الدستورية، وتصدر بشأنه رأيا معللا، ومتى ارتأت بأنه لا يمسّ المبادئ العـامّة الّتي تحكم المجتمع الجزائريّ، وحقوق الإنـسان والـمـواطـن وحرّيّاتهما، ولا يمسّ بأيّ كيفيّة التّوازنات الأساسيّة للسّلطات والمؤسّسات الدّستوريّة، أمكن رئيس الجمهوريّة إصدار القانون الّذي يتضمّن التّعديل الدّستوريّ مباشرة دون أن يَعرضه على الاستفتاء الشّعبيّ، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان

– التثبت من حقيقة حدوث مانع لرئيس الجمهورية واقتراح على البرلمان التّصريح بثبوت المانع أو الشغور بالاستقالة.

– تثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوريّة، في حالة الاستقالة أو الوفاة.

– تثبت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.

– إعلان حالة شغور مقعد النائب في المجلس الشعبي الوطني بسبب الوفاة أو الاستقالة، أو حدوث مانع شرعي له أو الإقصاء، أو التجريد من عهدته الانتخابية أو بسبب حالة من حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وتعيين مستخلف له.

– إعلان حالة شغور مقعد عضو مجلس الأمة المنتخب بسبب الوفاة أو الاستقالة، أو حدوث مانع شرعي له أو الإقصاء، أو التجريد من عهدته الانتخابية أو بسبب حالة من حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة