قرار رقم 01 / ق. م. د/ ر د/23 مؤرخ في 16 محرم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يتعلق برقابة دستورية الأمر الذي يعدل ويتضم القانون رقم 05-13 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.
إن المحكمة الدستورية.
بناء على إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية. بالرسالة المؤرخة في 24 يوليو سنة 2023 والمسجلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 25 يوليو سنة 2023 تحت رقم 23/04، قصد مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.
– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 138 و139 و 142 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4 و6) و185 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرتان 3 و5) منه.
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 المحدد الإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،
– وبمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022.
-وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022.
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
وبعد المداولة.
من حيث الشكل:
حيث أن الأمر موضوع الإخطار، تم إعداده خلال العطلة البرلمانية وفقا لأحكام المادتين 139 و 142 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و4 و6) من الدستور.
حيث أن الطابع الاستعجالي لإصدار تشريع الحال بمقتضى أمر يتجلى في ضرورة تكييف أحكام القانون المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، المذكور أعلاه، مع التطورات الحاصلة في القواعد التي أقرتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، قبل نهاية شهر يوليو سنة 2023، باعتبار الجزائر قد صادقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-301 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، والتزمت بموجبها بالمساهمة في الجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.
– حيث أن الأمر موضوع الإخطار، تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 يوليو سنة 2023، بعد أخذ رأي مجلس الدولة.
-حيث أن إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية قصد رقابة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، جاء وفقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور.
من حيث الموضوع :
أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :
–فيما يخص هدم الاستناد إلى بعض أحكام الدستور في تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :
–فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 73 الفقرة (3) من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.
حيث أن المادة 73 الفقرة (3) من الدستور تنص على أن :
تحمي الدولة الشباب من الآفات الاجتماعية”.
– حيث أن الوقاية ومكافحة العنف وتعاطي المنشطات. وجميع الأفات في الوسط الرياضي، عناصر أساسية للسياسة الرياضية الوطنية، وتعتبر الانشطة البدنية والرياضية عاملا لترقية الشباب وتهيئتهم، وتساعدهم على عدم اللجوء إلى العنف وتفادي استهلاك المخدرات والمواد المحظورة التي تعتبر كلها من الآفات الاجتماعية، التي تلتزم الدولة بالسهر على حماية الشباب منها، وفقا للمادة 73 (الفقرة 3) من الدستور، وبالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى هذه المادة ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه.
– فيما يخص الاستناد إلى المادة 142 من الدستور بكامل فقراتها ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :
– حيث أن المؤسس الدستوري بموجب المادة 142 من الدستور رخص لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية، وفي الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 98 من الدستور.
– حيث أن المؤسس الدستوري بتخصيصه (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4) من المادة 142 من الدستور للأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية، وأوجب عليه إخطار المحكمة الدستورية بشأنها بعد رأي مجلس الدولة ومصادقة مجلس الوزراء، على أن تعرض على كل غرفة من غرفتي البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها، وخصص الفقرة (5) من نفس المادة للأوامر التي يمكن أن يتخذها رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 98 من الدستور، فإنه يهدف من وراء ذلك إلى التمييز بين هذين النوعين من الأوامر، وبالنتيجة، فإن الاستناد إلى المادة 142 من الدستور بكل فقراتها ضمن تأشيرات الأمر. موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه.
ثانيا : فيما يخص أحكام الأمر موضوع الإخطار :
حيث أن أحكام الأمر موضوع الإخطار، لا تستدعي أية ملاحظة حول دستوريتها.
لهذه الأسباب تقرر ما يأتي :
من حيث الشكل :
أولا : إن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر الذي يعدل ويتهم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، جاءت تطبيقا للمادة 142 (الفقرات الأولى و 2 و6) من الدستور.
ثانيا : إن إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية. بخصوص رقابة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13- 05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور
من حيث الموضوع :
أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :
تضاف الإشارة إلى المادة 73 (الفقرة 3) من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.
تحدد الفقرات المستند إليها في المادة 142 من الدستور، ويتعلق الأمر بـــ : (الفقرات الأولى و 2 و 3 و4 و6)، المنظمة لتشريع رئيس الجمهورية بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية
ثانيا : فيما يخص مواد الأمر موضوع الإخطار :
-تعد أحكام الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها. موضوع الإخطار، دستورية.
ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.
رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية,
بهنا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 16 محرم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
– ليلى عسلاوي، عضوا
– بحري سعد الله، عضوا
– مصباح منلی، عضوا
أمال الدين بولنوار، عضوا
فتيحة بن عبور عضوا
– عبد الوهاب خريف، عضوا
– عباس عمار، عضوا
عبد الحفيظ أسوكين، عضوا
عمار بوضياف، عضوا