بدعوة كريمة من رئيس المحكمة الدستورية الاندونيسية، السّيد أنور عصمان، يشارك رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، مرفوقا بالسّيد بحري سعد الله عضو المحكمة الدستورية، في أشغال المؤتمر الدولي لرؤساء المحاكم حول موضوع ” تعزيز الديمقراطية من خلال السلطات القضائية الدستورية الماضي والحاضر والمستقبل” وذلك بمناسبة الذكرى العشرون للمحكمة الدستورية الاندونيسية، والذي سينعقد خلال الفترة من 9 أوت الى 11 أوت 2023 بجاكارتا الاندونيسية.
ويشكل هذا المؤتمر الدولي فرصة مواتية من أجل بحث سبل إرساء وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع المؤسسات الدستورية النظيرة، لا سيما أن عديد المحاكم والمجالس الدستورية من مختلف القارات ستشارك فبي هذا الحدث المهم على غرار تركيا وجنوب افريقيا وأنغولا وكازاخستان.
ومن المنتظر أن يلقي السّيد عمر بلحاج رئيس المحكمة الدستورية كلمة تحت عنوان ” دور المحكمة الدستورية في تعزيز المبادئ الديمقراطية: الماضي والحاضر والمستقبل”، يستعرض فيها تطور العدالة الدستورية في الجزائر والأشواط التي قطعتها في تكريس مبادئ الحوكمة الديمقراطية ودولة القانون.
كما سيغتنم السّيد عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية، هذه السانحة للتوقيع على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها الإندونيسية من أجل خلق إطار للتعاون وتبادل الخبرات في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية.