قرار رقم 05 /ق.م.د / ر.م.د / 23 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بمطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، للدستور.
إن المحكمة الدستورية،
– بناءً على إخطار رئيس الجمهوريّة المحكمة الدستورية بموجب الرسالة المؤرخة في 10 ديسمبر سنة 2023 والمسجلة بالأمانة العامة، مصلحة أمانة الضبط للمحكمة الدستورية بتاريخ 10 ديسمبر سنة 2023 تحت رقم 23/08، قصد النظر في مدى دستورية القانون العضوي المعدل ، والمتمم للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية،
– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 140 (الفقرة 3) و148 و 185 و 190 الفقرة 5) و 193 و 194 و 197 (الفقرة الأخيرة) و 198 (الفقرة الأخيرة)،
– وبناء على القانون العضوي المعدّل والمتمم للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،
– وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية،
– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،
-وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين
– وبعد المداولة
من حيث الشكل:
حيث أن رئيس الجمهورية قام بإخطار المحكمة الدستورية بموجب رسالة مؤرخة في 10 ديسمبر سنة 2023 ومسجلة بالأمانة العامة مصلحة أمانة الضبط للمحكمة الدّستوريّة بتاريخ 10 ديسمبر سنة 2023 تحت رقم 23/08، قصد النظر في مدى دستورية القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلّق بقوانين المالية،
– وحيث أن إخطار رئيس الجمهورية جاء وفقا لأحكام المادتين 140 (الفقرة 3) و190(الفقرة 5) من الدستور، لذا يعتبر صحيحا ومقبولا شكلا،
من حيث الموضوع :
–
– حيث أن محضر الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر سنة 2023 يفيد أنّ القانون العضوي المعدّل والمتمم للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلّق بقوانين الماليّة، تمت المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة،
– وحيث أن محضر جلسة المصادقة على نفس القانون العضوي المنعقدة يوم 30 نوفمبر سنة 2023 بمجلس الأمة، يفيد المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة،
– وحيث أن المحكمة الدستورية لم تسجل أي إغفال فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار،
– وحيث أن التعديل في القانون العضوي موضوع الإخطار الوارد في المادتين 23 و23 مكرّر لا يخالف أحكام الدستور، وبالتالي فإنّه يعتبر دستوريا.
لهذه الأسباب :
تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي:
– من حيث الشكل :
قبول إخطار رئيس الجمهوريّة وفقا لأحكام المادتين 140 (الفقرة 3) و190 (الفقرة 5) من الدستور.
– من حيث الموضوع :
أولا : يُعدّ القانون العضوي المعدّل والمتمّم للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية موضوع الإخطار، مطابقا للدستور.
ثانيا : يُبلّغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.
ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
– ليلى عسلاوي، عضوا،
– بحري سعد الله. عضوا
– مصباح مناس عضوا
– فتيحة بن عبو، عضوا
– عبد الوهاب خريف، عضوا
– عباس عمار، عضوا
– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،
– محمد بوطر فاس، عضوا