République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

قرار رقم 05 /ق.م.د / ر.م.د / 23 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بمطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، للدستور.

image_print

قرار رقم 05 /ق.م.د / ر.م.د / 23 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بمطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، للدستور.

إن المحكمة الدستورية،

– بناءً على إخطار رئيس الجمهوريّة المحكمة الدستورية بموجب الرسالة المؤرخة في 10 ديسمبر سنة 2023 والمسجلة بالأمانة العامة، مصلحة أمانة الضبط للمحكمة الدستورية بتاريخ 10 ديسمبر سنة 2023 تحت رقم 23/08، قصد النظر في مدى دستورية القانون العضوي المعدل ، والمتمم للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية،

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 140 (الفقرة 3) و148  و 185 و 190 الفقرة 5) و 193 و 194 و 197 (الفقرة الأخيرة) و 198 (الفقرة الأخيرة)،

– وبناء على القانون العضوي المعدّل والمتمم للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،

– وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية،

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،

-وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين

– وبعد المداولة

من حيث الشكل:

 حيث أن رئيس الجمهورية قام بإخطار المحكمة الدستورية بموجب رسالة مؤرخة في 10 ديسمبر سنة 2023 ومسجلة بالأمانة العامة مصلحة أمانة الضبط للمحكمة الدّستوريّة بتاريخ 10 ديسمبر سنة 2023 تحت رقم 23/08، قصد النظر في مدى دستورية القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلّق بقوانين المالية،

– وحيث أن إخطار رئيس الجمهورية جاء وفقا لأحكام المادتين 140 (الفقرة 3) و190(الفقرة 5) من الدستور، لذا يعتبر صحيحا ومقبولا شكلا،

من حيث الموضوع :

– حيث أن محضر الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر سنة 2023 يفيد أنّ القانون العضوي المعدّل والمتمم للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلّق بقوانين الماليّة، تمت المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة،

– وحيث أن محضر جلسة المصادقة على نفس القانون العضوي المنعقدة يوم 30 نوفمبر سنة 2023 بمجلس الأمة، يفيد المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة،

– وحيث أن المحكمة الدستورية لم تسجل أي إغفال فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار،

– وحيث أن التعديل في القانون العضوي موضوع الإخطار الوارد في المادتين 23 و23 مكرّر لا يخالف أحكام الدستور، وبالتالي فإنّه يعتبر دستوريا.

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي:

– من حيث الشكل :

قبول إخطار رئيس الجمهوريّة وفقا لأحكام المادتين 140 (الفقرة 3) و190 (الفقرة 5) من الدستور.

– من حيث الموضوع :

أولا : يُعدّ القانون العضوي المعدّل والمتمّم للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية موضوع الإخطار، مطابقا للدستور.

ثانيا : يُبلّغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

– ليلى عسلاوي، عضوا،

– بحري سعد الله. عضوا

– مصباح مناس عضوا

– فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،

– محمد بوطر فاس، عضوا

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة