إستقبل رئيس المحكمة الدستورية السّيد عمر بلحاج، مساء اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023، بمقر المحكمة، وفدا يضم المديرين المركزيين ورؤساء أمن الولايات المنصبين حديثا بالمديرية العامة للأمن الوطني.
تندرج هذه الزيارة في إطار تربص تطبيقي يرمي إلى تكييف هؤلاء الإطارات مع محيطهم المؤسساتي وتنمية قدراتهم التسييرية والبشرية وتعزيز مكتسباتهم المعرفية.
وبهذه المناسبة، خُصّ الوفد بمحاضرة ألقاها عضو المحكمة الدستورية، السّيد عبد الوهاب خريف، بعنوان ” التعريف بالمحكمة الدستورية “، تعرّض من خلالها الى التعريف بالمحكمة الدستورية كمؤسسة مستحدثة بموجب التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر 2020.
كما تطرق عضو المحكمة الدستورية، السّيد عبد الوهاب خريف، للإختصاصات الواسعة للمحكمة الدستورية وتشكيلتها المتميزة ودورها في ضمان احترام الدستور والحقوق والحريات.
وتحادث بعدها الوفد مع أعضاء وإطارات المحكمة اذ حظوا بشروحات وافية حول كيفيات عملها، ليقوم الوفد بعدها بزيارة بمختلف فضاءات المحكمة على غرار قاعة الجلسات وقاعة المداولات.
وأشاد رئيس المحكمة الدستورية، السيّد عمر بلحاج، بقطاع الأمن الوطني لما يبذله من مجهودات لخدمة البلاد، حيث تمنى دوام السداد والتوفيق لإطاراته، مستغلا هذه السانحة لتحية كافة أفراده.
كما ثمّن رئيس المحكمة الدستورية، السيّد عمر بلحاج، هذه الزيارة الميدانية، التي تندرج ضمن مسعى نسج علاقات التعاون والتحاور بين مؤسسات الدولة.