ممثلة بعضويّ المحكمة الدستورية، السّيد عمار عباس والسّيد أمال الدين بولنوار، وبدعوة كريمة من المحكمة الدستورية التركية، بإعتبارها البلد المحتضن لمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية للجمعية الاسيوية للمحاكم والمجالس الدستورية والمؤسسات المماثلة، تشارك المحكمة الدستورية الجزائرية في أشغال الطبعة الحادية عشر لبرنامج الجامعة الصيفية المختلط والمزمع عقده في الفترة الممتدة ما بين 18 و21 سبتمبر 2023 بمدينة أنقرة بتركيا، تحت عنوان “إستقلال القضاء كضمان للحق في محاكمة عادلة “.
الجلسة الأولى:
– إلقاء عضو المحكمة الدّستورية، السيّد عمار عباس، مداخلة بعنوان ” معايير المحاكمة العادلة في المنازعة الدستورية في الجزائر”، مستعرضا من خلالها معايير المحاكمة العادلة التي وفرتها المحكمة الدستورية للمتقاضين من أجل تسهيل الوصول اليها عند فصلها في منازعة الدفع بعدم الدستورية، كإستقلالية المحكمة الدستورية و المساواة أمامها، و الحق في الدفاع و الوجاهية، و رد القضاة، و الفصل في الدفع في أجل معقول، و علانية الجلسات، و شفافية المناقشات، و سرية المداولات.