إستقبلت المحكمة الدستورية وفدا من المجلس الوطني للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية،مساء الإثنين 25 سبتمبر 2023، وذلك في اطار زيارة ميدانية يقوم بها الوفد الى الجزائر تهدف الى التعرف على المحكمة الدستورية ومهامها وطريقة عملها.
حظي الوفد الزائر بمقابلة أعضاء من المحكمة الدستورية وإطاراتها، حيث تلقى شروحات واسعة حول مهام المحكمة الدستورية ودورها في إرساء العدالة الدّستورية في بلادنا باعتبارها مؤسّسة دستورية رقابية مستقلة استحدثها المؤسّس الدّستوري بموجب دستور الفاتح من نوفمبر 2020.
و بذات المناسبة، قام الوفد البرلماني الصحراوي بزيارة مرافق وفضاءات المحكمة الدستورية (قاعة المداولات، قاعة الجلسات، متحف القضاء الدستوري، والمكتبة.) بهدف الإطلاع عن قرب على تنظيم المحكمة الدستورية وطريقة عملها.