الفترة الصباحية
الجلسة الإفتتاحية:
كلمات افتتاحية:
السيد عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية، قرأها نيابة عنه عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد الوهاب خريف.
السيدة فريدة كبري، عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
السيدة صفية حمور عن المرصد الوطني للمجتمع المدني
ضمّت هذه الدورة التحسيسية جلستين (02)
الفترة الصباحية :
الجلسة الأولى من الدورة التحسيسية، برئاسة عضو المحكمة الدستورية، السيد مصباح منّاس، تمحورت حول دور آلية الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات الدستورية.
تم من خلالها عرض ثلاث (03) مداخلات :
المداخلة الأولى من إلقاء عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد الوهاب خريف، عالج من خلالها “تطور كتلة الحقوق والحريات في الدستور لصالح فئتي النساء والشباب”.
المداخلة الثانية قدّمها السيد عمر معراجي، عن المرصد الوطني للمجتمع المدني، حول “مكانة المجتمع المدني في الدستور الجزائري ودوره في إرساء مبادئ المواطنة ودولة القانون”.
المداخلة الثالثة من إلقاء السيدة سهيلة قمودي(خبيرة وطنية) بعنوان “شمولية آلية الدفع بعدم الدستورية وإتاحة وصول النساء والشباب إليها على ضوء أحكام الدستور”.
الفترة المسائية
الجلسة الثانية برئاسة عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد الوهاب خريف، تطرقت إلى دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية وتعزيز فرص اللجوء اليها.
تضمنت هذه الجلسة ثلاث (03) مداخلات:
المداخلة الأولى قدّمها عضو المحكمة الدستورية، السيد عباس عمار، حول ” آلية الدفع بعدم الدستورية و دورها في حماية الحقوق والحريات الدستورية”.
المداخلة الثانية من تقديم الاستاذ حميد قاسيمي، محامي لدى مجلس قضاء الجلفة، بعنوان “دور المحامي في تحريك آلية الدفع بعدم الدستورية وتفعيلها في إطار الدفاع عن الحقوق والحريات الدستورية للمتقاضي”.
المداخلة الثالثة من إلقاء الدكتور محمد البرج، استاذ بجامعة غرداية، عالج من خلالها ” إنفتاح القضاء الدستوري على الأفراد و دوره في تكريس مبادئ المواطنة “.