République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية تنظم نشاطا لتخليد الذكرى والترحم على شهداء الثورة التحريرية المظفرة

image_print

إحتفاء بالذكرى التاسعة والستين (69) لإندلاع ثورة التحرير الوطني المجيدة، نظمت المحكمة الدستورية نشاطا لتخليد الذكرى والترحم على شهداء الثورة التحريرية المظفرة

وتضمّن برنامج الإحتفال بهذا الحدث، دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء غزة، وكلمة موجزة حول المناسبة، ألقاها عضو المحكمة الدستورية، السيد مصباح منّاس، .ليعرض بعدها فيلم وثائقي حول “فلسطين والجزائر: قبلة في الماضي والحاضر”، ومعرضا للصور حول بشاعة العدوان الصهيوني على غزة

لتختتم فعاليات النشاط، الذي عرف حضور أعضاء وإطارات المحكمة الدستورية برفع العلم الوطني والإستماع للنشيد الوطني 

تنظيم المحكمة الدستورية للدورة التحسيسية الرابعة في ولاية الوادي حول دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية

image_print

الفترة الصباحية

الجلسة الإفتتاحية:

كلمات افتتاحية:

السيد عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية، قرأها نيابة عنه عضو المحكمة الدستورية، السيد عمار بوضياف.

 

السيدة مريم علاوي، عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر

السيدة عبد المالك بن لعور عن المرصد الوطني للمجتمع المدني

السيد السعيد أخروف، والي ولاية الوادي

تضمّت هذه الدورة التحسيسية جلستين (02) 

الفترة الصباحية :
الجلسة الأولى من الدورة التحسيسية، برئاسة عضو المحكمة الدستورية، السيد أمال الدين بولنوار، تمحورت حول دور آلية الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات الدستورية.
تم من خلالها عرض ثلاث (03) مداخلات :
 المداخلة الأولى من إلقاء عضو المحكمة الدستورية، السيد عمار بوضياف، عالج من خلالها “تطور كتلة الحقوق والحريات في الدستور لصالح فئتي النساء والشباب”.
 المداخلة الثانية قدّمتها السيدة أمال ياقوت عيساني، عن المرصد الوطني للمجتمع المدني، حول “مكانة المجتمع المدني في الدستور الجزائري ودوره في إرساء مبادئ المواطنة ودولة القانون”.
 المداخلة الثالثة من إلقاء السيدة سهيلة قمودي(خبيرة وطنية) بعنوان “شمولية آلية الدفع بعدم الدستورية وإتاحة وصول النساء والشباب إليها على ضوء أحكام الدستور”.

الفترة المسائية

الجلسة الثانية برئاسة عضو المحكمة الدستورية، السيد عمار بوضياف، تطرقت إلى دور فعاليات المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية وتعزيز فرص اللجوء اليها.
 تضمنت هذه الجلسة ثلاث (03) مداخلات:
 المداخلة الأولى قدّمها عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد الحفيظ أسوكين، حول ” آلية الدفع بعدم الدستورية و دورها في حماية الحقوق والحريات الدستورية”.
 المداخلة الثانية من تقديم الاستاذ ذهب الصغير، محامي لدى مجلس قضاء، بعنوان “دور المحامي في تحريك آلية الدفع بعدم الدستورية وتفعيلها في إطار الدفاع عن الحقوق والحريات الدستورية للمتقاضي”.
 المداخلة الثالثة من إلقاء الدكتورة أحلام حراش، محاضرة -أ- بجامعة الوادي، عالجت من خلالها ” إنفتاح القضاء الدستوري على الأفراد و دوره في تكريس مبادئ المواطنة “.

أبرز ما جاء في كلمة رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، ألقاها نيابة عنه عضو المحكمة الدستورية، السيد عمار بوضياف، بمناسبة الدورة إنعقاد الدورة التحسيسية الرابعة في ولاية الوادي حول: “دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية”: 

 أكد رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، انّه يتعين على المؤسسات والمجتمع المدني العمل سويًا لكسب معركة الوعي المجتمعي، وهي أولى التحديات التي يجب العمل على رفعها من أجل ترسيخ ثقافة المواطنة وتعزيز قيمها، والمضي في مسيرة بناء الوطن، من أجل إرساء تقاليد تعتمد على التشاور والحوار والتكامل المؤسساتي.

وأشار رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، إلى انه تم وضع سياسة اتصالية من ِقبل المحكمة الدستورية منذ تنصيبها، تهدف إلى التواصل مع المواطن والمحيط المؤسساتي، قصد نشر وترسيخ ثقافة الدستور وقيم المواطنة في المجتمع المدني.

كما أكّد رئيس المحكمة الدستورية على أهمية دور المجتمع المدني في زرع ثقافة المواطنة والقانون في المجتمع، والدور المحوري الذي يقوم به المحامون والقضاة الأكاديميون في تفعيل آلية الدّفع بعدم الدّستورية وضمان تنفيذها بشكل جيد.

ومن جهة ثانية، استعرض رئيس المحكمة الدستورية، حصيلة عمل المحكمة الدستورية حيث انها منذ تنصيبها، أصدرت خمسة وثلاثون قرارا في مجال الدفع بعدم الدستورية، وثمانية قرارات في مجال الرقابة على مطابقة القوانين العضوية للدستور، وثلاثة قرارات بمناسبة رقابة دستورية الأوامر، كما كان للمحكمة الدستورية ولأول مرّة في تاريخ العدالة الدستورية في بلادنا أن فصلت في ثلاثة إخطارات برلمانية بشأن القوانين التي صوَّت عليها البرلمان، وإخطار واحد قصد تفسير حكم من أحكام الدستور. كل ذلك يعكس أهمية المحكمة الدستورية ضمن مؤسسات الدولة وتضطلع بدور اساسي في تجسيد الممارسة الديمقراطية وتكريس مبادئ دولة القانون والحقوق والحريات.

 

أختتمت أشغال الدورة التحسيسية الرابعة في ولاية الوادي، حول “دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية”، بإشادة رئيس المحكمة الدستورية في كلمته الختامية قرأها نيابة عنه عضو المحكمة الدستورية، السيد عمار بوضياف، بمستوى النقاش في جو من التحاور والتكامل المؤسساتي المثمر من أجل نشر ثقافة مجتمعية قوامها الدستور والمواطنة. 

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، انه بعد سلسلة من الدورات التي قادتنا إلى ولايات بشار، وتامنغست وغرداية وولاية الوادي، والتي كانت بحق تجربة ثمينة، تحقق من خلالها أربعة أهداف ذات أهمية بالغة: 

1- استعراض التطورات الحاصلة في مجال الحقوق والحريات الدستورية بفعل التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020، لا سيما المكتسبات الدستورية للمرأة والشباب.

2- استعراض الضمانات الدستورية للحق في التقاضي والمساواة في الولوج إلى القضاء، بما فيه القضاء الدستوري الذي أصبح متاحا للمواطن وقريبا منه.

3- الوقوف عند أهمية الدور التوعوي الذي يلعبه المجتمع المدني بكل فعالياته في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية باعتبارها وسيلة تمّكن المواطن من الاضطلاع بدوره الجوهري في الدفاع على المصلحة العامة بكل أبعادها في مجتمع قائم على المبادئ الديمقراطية ودولة القانون. 

4- تحسيس المجتمع المدني بالمكانة التي منحها إياه المشرّع وكرّستها قواعد عمل المحكمة الدستورية، في إطار الدفع بعدم الدستورية، إذ بإمكان أي شخص طبيعيا كان أو معنويا مثل الجمعيات التأسيس كطرف في الدفع بعدم الدستورية، متى كان له مصلحة في ذلك. 

المحكمة الدّستورية تحيي الذكرى الثانية والستين (62) لليوم الوطني للهجرة 1961

image_print

تخليدا لذكرى مظاهرات 17 أكتوبر 1961، وقف أعضاء وإطارات وموظفي المحكمة الدستورية دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا المظاهرات، وذلك يوم الثلاثاء17أكتوبر2023 على الساعة الحادية عشر (11:00) صباحا أمام المدخل الرئيسي للمحكمة الدستورية.

فوج ثاني من نواب المجلس الوطني للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في زيارة لمقر المحكمة الدستورية

image_print

 إستقبلت المحكمة الدستورية فوجا ثاني من نواب المجلس الوطني للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية،مساء الإثنين 16 أكتوبر 2023، وذلك في اطار زيارة ميدانية يقوم بها الوفد، تهدف الى التعرف على المحكمة الدستورية ومهامها وطريقة عملها.

حظي الوفد الزائر بمقابلة أعضاء من المحكمة الدستورية وإطاراتها، حيث تلقى شروحات واسعة حول مهام المحكمة الدستورية ودورها في إرساء العدالة الدّستورية في بلادنا باعتبارها مؤسّسة دستورية رقابية مستقلة استحدثها المؤسّس الدّستوري بموجب دستور الفاتح من نوفمبر 2020.

و بذات المناسبة، قام الوفد البرلماني الصحراوي بزيارة مرافق وفضاءات المحكمة الدستورية (قاعة المداولات، قاعة الجلسات، متحف القضاء الدستوري، والمكتبة.) بهدف الإطلاع عن قرب على تنظيم المحكمة الدستورية وطريقة عملها.

تنظيم المحكمة الدستورية للدورة التحسيسية الثالثة في ولاية غرداية حول دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية

image_print

الفترة الصباحية

الجلسة الإفتتاحية:

كلمات افتتاحية:

السيد عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية، قرأها نيابة عنه عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد الوهاب خريف.

السيدة فريدة كبري، عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

السيدة صفية حمور عن المرصد الوطني للمجتمع المدني

ضمّت هذه الدورة التحسيسية جلستين (02) 

الفترة الصباحية :

الجلسة الأولى من الدورة التحسيسية، برئاسة عضو المحكمة الدستورية، السيد مصباح منّاس، تمحورت حول دور آلية الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات الدستورية.

تم من خلالها عرض ثلاث (03) مداخلات :

المداخلة الأولى من إلقاء عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد الوهاب خريف، عالج من خلالها “تطور كتلة الحقوق والحريات في الدستور لصالح فئتي النساء والشباب”.

المداخلة الثانية قدّمها السيد عمر معراجي، عن المرصد الوطني للمجتمع المدني، حول “مكانة المجتمع المدني في الدستور الجزائري ودوره في إرساء مبادئ المواطنة ودولة القانون”.

المداخلة الثالثة من إلقاء السيدة سهيلة قمودي(خبيرة وطنية) بعنوان “شمولية آلية الدفع بعدم الدستورية وإتاحة وصول النساء والشباب إليها على ضوء أحكام الدستور”.

الفترة المسائية

الجلسة الثانية برئاسة عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد الوهاب خريف، تطرقت إلى دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية وتعزيز فرص اللجوء اليها.

تضمنت هذه الجلسة ثلاث (03) مداخلات:

المداخلة الأولى قدّمها عضو المحكمة الدستورية، السيد عباس عمار، حول ” آلية الدفع بعدم الدستورية و دورها في حماية الحقوق والحريات الدستورية”.

المداخلة الثانية من تقديم الاستاذ حميد قاسيمي، محامي لدى مجلس قضاء الجلفة، بعنوان “دور المحامي في تحريك آلية الدفع بعدم الدستورية وتفعيلها في إطار الدفاع عن الحقوق والحريات الدستورية للمتقاضي”.

المداخلة الثالثة من إلقاء الدكتور محمد البرج، استاذ بجامعة غرداية، عالج من خلالها ” إنفتاح القضاء الدستوري على الأفراد و دوره في تكريس مبادئ المواطنة “.

أهم ما جاء في الكلمة الإفتتاحية لرئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج ، في كلمة ألقاها نيابة عنه عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد الوهاب خريف، بمناسبة انعقاد الدورة التحسيسية في ولاية غرداية حول “دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية :

أشار رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، بأن دستور 2020 يُعد أولى محطات الإصلاحات الشاملة والعميقة التي باشرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل تحقيق عهد جديد، لمبادئ الحكم الديمقراطي والتوازن بين السلطات واستقلالية القضاء وتكريس الحقوق والحريات.

وذكّر رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن استحداث المحكمة الدستورية طبقا لمضمون الدستور، يُعد من أهم الركائز الأساسية التي يقوم عليها التعديل الدستوري، الذي منح لها صلاحيات واسعة ومستحدثة، لا سيما الفصل في الدفوع بعدم الدستورية.

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن آلية الدفع بعدم الدستورية، إجراء يهم المواطن بصورة مباشرة ويتيح له وسيلة إجرائية للدفاع على حقوقه وحرياته التي يكفلها له الدستور متى كان طرفا في نزاع أمام الجهات القضائية المختلفة،

كما أشار إلى أن تنظيم هذه الدورات التحسيسية الأربع بكل من ولايات بشار وتمنراست وغرداية والوادي، يندرج في إطار السياسة التي تنتهجها المحكمة الدستورية منذ تنصيبها في تقريب العدالة الدستورية من المواطن ونشر الثقافة الدستورية وثقافة المواطنة في أوساط المجتمع المدني بجميع فعالياته، وتوفير فضاءات تشاركية للتحاور والتشاور.

أهم ما جاء في الكلمة الختامية لرئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، ألقاها نيابة عنه، عضو المحكمة الدّستورية، السيد عبد الوهاب خريف، بمناسبة انعقاد الدورة التحسيسية الثالثة في ولاية غرداية، حول: “دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية“:

أشار رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن هذه الدورة كسابقاتها، تُعد تجربة ناجحة، لما أتاحته من فرصة ثمينة للاطلاع عن قرب على أهمية العلاقة التفاعلية بين المجتمع المدني والمحكمة الدستورية.

و أضاف رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار سياسة المحكمة الدستورية، و التي تهدف إلى نشر الوعي الدستوري على نطاق واسع في أوساط كل فئات المجتمع.

كما نوّه بالمشاركة القيّمة لأعضاء المحكمة الدستورية وأعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني والمحامين والخبراء والأساتذة الجامعيين، ومستوى النقاش في جو من التحاور والتكامل المؤسساتي المثمر.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة