République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

تنظيم المحكمة الدستورية للدورة التحسيسية الثالثة في ولاية غرداية حول دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية

image_print

الفترة الصباحية

الجلسة الإفتتاحية:

كلمات افتتاحية:

السيد عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية، قرأها نيابة عنه عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد الوهاب خريف.

السيدة فريدة كبري، عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

السيدة صفية حمور عن المرصد الوطني للمجتمع المدني

ضمّت هذه الدورة التحسيسية جلستين (02) 

الفترة الصباحية :

الجلسة الأولى من الدورة التحسيسية، برئاسة عضو المحكمة الدستورية، السيد مصباح منّاس، تمحورت حول دور آلية الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات الدستورية.

تم من خلالها عرض ثلاث (03) مداخلات :

المداخلة الأولى من إلقاء عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد الوهاب خريف، عالج من خلالها “تطور كتلة الحقوق والحريات في الدستور لصالح فئتي النساء والشباب”.

المداخلة الثانية قدّمها السيد عمر معراجي، عن المرصد الوطني للمجتمع المدني، حول “مكانة المجتمع المدني في الدستور الجزائري ودوره في إرساء مبادئ المواطنة ودولة القانون”.

المداخلة الثالثة من إلقاء السيدة سهيلة قمودي(خبيرة وطنية) بعنوان “شمولية آلية الدفع بعدم الدستورية وإتاحة وصول النساء والشباب إليها على ضوء أحكام الدستور”.

الفترة المسائية

الجلسة الثانية برئاسة عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد الوهاب خريف، تطرقت إلى دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية وتعزيز فرص اللجوء اليها.

تضمنت هذه الجلسة ثلاث (03) مداخلات:

المداخلة الأولى قدّمها عضو المحكمة الدستورية، السيد عباس عمار، حول ” آلية الدفع بعدم الدستورية و دورها في حماية الحقوق والحريات الدستورية”.

المداخلة الثانية من تقديم الاستاذ حميد قاسيمي، محامي لدى مجلس قضاء الجلفة، بعنوان “دور المحامي في تحريك آلية الدفع بعدم الدستورية وتفعيلها في إطار الدفاع عن الحقوق والحريات الدستورية للمتقاضي”.

المداخلة الثالثة من إلقاء الدكتور محمد البرج، استاذ بجامعة غرداية، عالج من خلالها ” إنفتاح القضاء الدستوري على الأفراد و دوره في تكريس مبادئ المواطنة “.

أهم ما جاء في الكلمة الإفتتاحية لرئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج ، في كلمة ألقاها نيابة عنه عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد الوهاب خريف، بمناسبة انعقاد الدورة التحسيسية في ولاية غرداية حول “دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية :

أشار رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، بأن دستور 2020 يُعد أولى محطات الإصلاحات الشاملة والعميقة التي باشرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل تحقيق عهد جديد، لمبادئ الحكم الديمقراطي والتوازن بين السلطات واستقلالية القضاء وتكريس الحقوق والحريات.

وذكّر رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن استحداث المحكمة الدستورية طبقا لمضمون الدستور، يُعد من أهم الركائز الأساسية التي يقوم عليها التعديل الدستوري، الذي منح لها صلاحيات واسعة ومستحدثة، لا سيما الفصل في الدفوع بعدم الدستورية.

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن آلية الدفع بعدم الدستورية، إجراء يهم المواطن بصورة مباشرة ويتيح له وسيلة إجرائية للدفاع على حقوقه وحرياته التي يكفلها له الدستور متى كان طرفا في نزاع أمام الجهات القضائية المختلفة،

كما أشار إلى أن تنظيم هذه الدورات التحسيسية الأربع بكل من ولايات بشار وتمنراست وغرداية والوادي، يندرج في إطار السياسة التي تنتهجها المحكمة الدستورية منذ تنصيبها في تقريب العدالة الدستورية من المواطن ونشر الثقافة الدستورية وثقافة المواطنة في أوساط المجتمع المدني بجميع فعالياته، وتوفير فضاءات تشاركية للتحاور والتشاور.

أهم ما جاء في الكلمة الختامية لرئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، ألقاها نيابة عنه، عضو المحكمة الدّستورية، السيد عبد الوهاب خريف، بمناسبة انعقاد الدورة التحسيسية الثالثة في ولاية غرداية، حول: “دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية“:

أشار رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن هذه الدورة كسابقاتها، تُعد تجربة ناجحة، لما أتاحته من فرصة ثمينة للاطلاع عن قرب على أهمية العلاقة التفاعلية بين المجتمع المدني والمحكمة الدستورية.

و أضاف رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار سياسة المحكمة الدستورية، و التي تهدف إلى نشر الوعي الدستوري على نطاق واسع في أوساط كل فئات المجتمع.

كما نوّه بالمشاركة القيّمة لأعضاء المحكمة الدستورية وأعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني والمحامين والخبراء والأساتذة الجامعيين، ومستوى النقاش في جو من التحاور والتكامل المؤسساتي المثمر.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة