الفترة الصباحية
الجلسة الإفتتاحية:
كلمات افتتاحية:
السيد عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية، قرأها نيابة عنه عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد الوهاب خريف.
السيدة فريدة كبري، عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
السيدة صفية حمور عن المرصد الوطني للمجتمع المدني
ضمّت هذه الدورة التحسيسية جلستين (02)
الفترة الصباحية :
الجلسة الأولى من الدورة التحسيسية، برئاسة عضو المحكمة الدستورية، السيد مصباح منّاس، تمحورت حول دور آلية الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات الدستورية.
تم من خلالها عرض ثلاث (03) مداخلات :
المداخلة الأولى من إلقاء عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد الوهاب خريف، عالج من خلالها “تطور كتلة الحقوق والحريات في الدستور لصالح فئتي النساء والشباب”.
المداخلة الثانية قدّمها السيد عمر معراجي، عن المرصد الوطني للمجتمع المدني، حول “مكانة المجتمع المدني في الدستور الجزائري ودوره في إرساء مبادئ المواطنة ودولة القانون”.
المداخلة الثالثة من إلقاء السيدة سهيلة قمودي(خبيرة وطنية) بعنوان “شمولية آلية الدفع بعدم الدستورية وإتاحة وصول النساء والشباب إليها على ضوء أحكام الدستور”.
الفترة المسائية
الجلسة الثانية برئاسة عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد الوهاب خريف، تطرقت إلى دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية وتعزيز فرص اللجوء اليها.
تضمنت هذه الجلسة ثلاث (03) مداخلات:
المداخلة الأولى قدّمها عضو المحكمة الدستورية، السيد عباس عمار، حول ” آلية الدفع بعدم الدستورية و دورها في حماية الحقوق والحريات الدستورية”.
المداخلة الثانية من تقديم الاستاذ حميد قاسيمي، محامي لدى مجلس قضاء الجلفة، بعنوان “دور المحامي في تحريك آلية الدفع بعدم الدستورية وتفعيلها في إطار الدفاع عن الحقوق والحريات الدستورية للمتقاضي”.
المداخلة الثالثة من إلقاء الدكتور محمد البرج، استاذ بجامعة غرداية، عالج من خلالها ” إنفتاح القضاء الدستوري على الأفراد و دوره في تكريس مبادئ المواطنة “.
أهم ما جاء في الكلمة الإفتتاحية لرئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج ، في كلمة ألقاها نيابة عنه عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد الوهاب خريف، بمناسبة انعقاد الدورة التحسيسية في ولاية غرداية حول “دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية :
أشار رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، بأن دستور 2020 يُعد أولى محطات الإصلاحات الشاملة والعميقة التي باشرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل تحقيق عهد جديد، لمبادئ الحكم الديمقراطي والتوازن بين السلطات واستقلالية القضاء وتكريس الحقوق والحريات.
وذكّر رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن استحداث المحكمة الدستورية طبقا لمضمون الدستور، يُعد من أهم الركائز الأساسية التي يقوم عليها التعديل الدستوري، الذي منح لها صلاحيات واسعة ومستحدثة، لا سيما الفصل في الدفوع بعدم الدستورية.
وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن آلية الدفع بعدم الدستورية، إجراء يهم المواطن بصورة مباشرة ويتيح له وسيلة إجرائية للدفاع على حقوقه وحرياته التي يكفلها له الدستور متى كان طرفا في نزاع أمام الجهات القضائية المختلفة،
كما أشار إلى أن تنظيم هذه الدورات التحسيسية الأربع بكل من ولايات بشار وتمنراست وغرداية والوادي، يندرج في إطار السياسة التي تنتهجها المحكمة الدستورية منذ تنصيبها في تقريب العدالة الدستورية من المواطن ونشر الثقافة الدستورية وثقافة المواطنة في أوساط المجتمع المدني بجميع فعالياته، وتوفير فضاءات تشاركية للتحاور والتشاور.
أهم ما جاء في الكلمة الختامية لرئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، ألقاها نيابة عنه، عضو المحكمة الدّستورية، السيد عبد الوهاب خريف، بمناسبة انعقاد الدورة التحسيسية الثالثة في ولاية غرداية، حول: “دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية“:
أشار رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن هذه الدورة كسابقاتها، تُعد تجربة ناجحة، لما أتاحته من فرصة ثمينة للاطلاع عن قرب على أهمية العلاقة التفاعلية بين المجتمع المدني والمحكمة الدستورية.
و أضاف رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار سياسة المحكمة الدستورية، و التي تهدف إلى نشر الوعي الدستوري على نطاق واسع في أوساط كل فئات المجتمع.
كما نوّه بالمشاركة القيّمة لأعضاء المحكمة الدستورية وأعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني والمحامين والخبراء والأساتذة الجامعيين، ومستوى النقاش في جو من التحاور والتكامل المؤسساتي المثمر.