تخليدا لذكرى مظاهرات 17 أكتوبر 1961، وقف أعضاء وإطارات وموظفي المحكمة الدستورية دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا المظاهرات، وذلك يوم الثلاثاء17أكتوبر2023 على الساعة الحادية عشر (11:00) صباحا أمام المدخل الرئيسي للمحكمة الدستورية.
1er novembre
تخليدا لذكرى مظاهرات 17 أكتوبر 1961، وقف أعضاء وإطارات وموظفي المحكمة الدستورية دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا المظاهرات، وذلك يوم الثلاثاء17أكتوبر2023 على الساعة الحادية عشر (11:00) صباحا أمام المدخل الرئيسي للمحكمة الدستورية.