الفترة الصباحية
الجلسة الإفتتاحية:
كلمات افتتاحية:
السيد عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية، قرأها نيابة عنه عضو المحكمة الدستورية، السيد عمار بوضياف.
السيدة مريم علاوي، عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر
السيدة عبد المالك بن لعور عن المرصد الوطني للمجتمع المدني
السيد السعيد أخروف، والي ولاية الوادي
تضمّت هذه الدورة التحسيسية جلستين (02)
الفترة المسائية
أبرز ما جاء في كلمة رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، ألقاها نيابة عنه عضو المحكمة الدستورية، السيد عمار بوضياف، بمناسبة الدورة إنعقاد الدورة التحسيسية الرابعة في ولاية الوادي حول: “دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية”:
أكد رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، انّه يتعين على المؤسسات والمجتمع المدني العمل سويًا لكسب معركة الوعي المجتمعي، وهي أولى التحديات التي يجب العمل على رفعها من أجل ترسيخ ثقافة المواطنة وتعزيز قيمها، والمضي في مسيرة بناء الوطن، من أجل إرساء تقاليد تعتمد على التشاور والحوار والتكامل المؤسساتي.
وأشار رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، إلى انه تم وضع سياسة اتصالية من ِقبل المحكمة الدستورية منذ تنصيبها، تهدف إلى التواصل مع المواطن والمحيط المؤسساتي، قصد نشر وترسيخ ثقافة الدستور وقيم المواطنة في المجتمع المدني.
كما أكّد رئيس المحكمة الدستورية على أهمية دور المجتمع المدني في زرع ثقافة المواطنة والقانون في المجتمع، والدور المحوري الذي يقوم به المحامون والقضاة الأكاديميون في تفعيل آلية الدّفع بعدم الدّستورية وضمان تنفيذها بشكل جيد.
ومن جهة ثانية، استعرض رئيس المحكمة الدستورية، حصيلة عمل المحكمة الدستورية حيث انها منذ تنصيبها، أصدرت خمسة وثلاثون قرارا في مجال الدفع بعدم الدستورية، وثمانية قرارات في مجال الرقابة على مطابقة القوانين العضوية للدستور، وثلاثة قرارات بمناسبة رقابة دستورية الأوامر، كما كان للمحكمة الدستورية ولأول مرّة في تاريخ العدالة الدستورية في بلادنا أن فصلت في ثلاثة إخطارات برلمانية بشأن القوانين التي صوَّت عليها البرلمان، وإخطار واحد قصد تفسير حكم من أحكام الدستور. كل ذلك يعكس أهمية المحكمة الدستورية ضمن مؤسسات الدولة وتضطلع بدور اساسي في تجسيد الممارسة الديمقراطية وتكريس مبادئ دولة القانون والحقوق والحريات.
أختتمت أشغال الدورة التحسيسية الرابعة في ولاية الوادي، حول “دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية”، بإشادة رئيس المحكمة الدستورية في كلمته الختامية قرأها نيابة عنه عضو المحكمة الدستورية، السيد عمار بوضياف، بمستوى النقاش في جو من التحاور والتكامل المؤسساتي المثمر من أجل نشر ثقافة مجتمعية قوامها الدستور والمواطنة.
وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، انه بعد سلسلة من الدورات التي قادتنا إلى ولايات بشار، وتامنغست وغرداية وولاية الوادي، والتي كانت بحق تجربة ثمينة، تحقق من خلالها أربعة أهداف ذات أهمية بالغة:
1- استعراض التطورات الحاصلة في مجال الحقوق والحريات الدستورية بفعل التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020، لا سيما المكتسبات الدستورية للمرأة والشباب.
2- استعراض الضمانات الدستورية للحق في التقاضي والمساواة في الولوج إلى القضاء، بما فيه القضاء الدستوري الذي أصبح متاحا للمواطن وقريبا منه.
3- الوقوف عند أهمية الدور التوعوي الذي يلعبه المجتمع المدني بكل فعالياته في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية باعتبارها وسيلة تمّكن المواطن من الاضطلاع بدوره الجوهري في الدفاع على المصلحة العامة بكل أبعادها في مجتمع قائم على المبادئ الديمقراطية ودولة القانون.
4- تحسيس المجتمع المدني بالمكانة التي منحها إياه المشرّع وكرّستها قواعد عمل المحكمة الدستورية، في إطار الدفع بعدم الدستورية، إذ بإمكان أي شخص طبيعيا كان أو معنويا مثل الجمعيات التأسيس كطرف في الدفع بعدم الدستورية، متى كان له مصلحة في ذلك.