République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

تنظيم المحكمة الدستورية للدورة التحسيسية الرابعة في ولاية الوادي حول دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية

image_print

الفترة الصباحية

الجلسة الإفتتاحية:

كلمات افتتاحية:

السيد عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية، قرأها نيابة عنه عضو المحكمة الدستورية، السيد عمار بوضياف.

 

السيدة مريم علاوي، عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر

السيدة عبد المالك بن لعور عن المرصد الوطني للمجتمع المدني

السيد السعيد أخروف، والي ولاية الوادي

تضمّت هذه الدورة التحسيسية جلستين (02) 

الفترة الصباحية :
الجلسة الأولى من الدورة التحسيسية، برئاسة عضو المحكمة الدستورية، السيد أمال الدين بولنوار، تمحورت حول دور آلية الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات الدستورية.
تم من خلالها عرض ثلاث (03) مداخلات :
 المداخلة الأولى من إلقاء عضو المحكمة الدستورية، السيد عمار بوضياف، عالج من خلالها “تطور كتلة الحقوق والحريات في الدستور لصالح فئتي النساء والشباب”.
 المداخلة الثانية قدّمتها السيدة أمال ياقوت عيساني، عن المرصد الوطني للمجتمع المدني، حول “مكانة المجتمع المدني في الدستور الجزائري ودوره في إرساء مبادئ المواطنة ودولة القانون”.
 المداخلة الثالثة من إلقاء السيدة سهيلة قمودي(خبيرة وطنية) بعنوان “شمولية آلية الدفع بعدم الدستورية وإتاحة وصول النساء والشباب إليها على ضوء أحكام الدستور”.

الفترة المسائية

الجلسة الثانية برئاسة عضو المحكمة الدستورية، السيد عمار بوضياف، تطرقت إلى دور فعاليات المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية وتعزيز فرص اللجوء اليها.
 تضمنت هذه الجلسة ثلاث (03) مداخلات:
 المداخلة الأولى قدّمها عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد الحفيظ أسوكين، حول ” آلية الدفع بعدم الدستورية و دورها في حماية الحقوق والحريات الدستورية”.
 المداخلة الثانية من تقديم الاستاذ ذهب الصغير، محامي لدى مجلس قضاء، بعنوان “دور المحامي في تحريك آلية الدفع بعدم الدستورية وتفعيلها في إطار الدفاع عن الحقوق والحريات الدستورية للمتقاضي”.
 المداخلة الثالثة من إلقاء الدكتورة أحلام حراش، محاضرة -أ- بجامعة الوادي، عالجت من خلالها ” إنفتاح القضاء الدستوري على الأفراد و دوره في تكريس مبادئ المواطنة “.

أبرز ما جاء في كلمة رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، ألقاها نيابة عنه عضو المحكمة الدستورية، السيد عمار بوضياف، بمناسبة الدورة إنعقاد الدورة التحسيسية الرابعة في ولاية الوادي حول: “دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية”: 

 أكد رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، انّه يتعين على المؤسسات والمجتمع المدني العمل سويًا لكسب معركة الوعي المجتمعي، وهي أولى التحديات التي يجب العمل على رفعها من أجل ترسيخ ثقافة المواطنة وتعزيز قيمها، والمضي في مسيرة بناء الوطن، من أجل إرساء تقاليد تعتمد على التشاور والحوار والتكامل المؤسساتي.

وأشار رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، إلى انه تم وضع سياسة اتصالية من ِقبل المحكمة الدستورية منذ تنصيبها، تهدف إلى التواصل مع المواطن والمحيط المؤسساتي، قصد نشر وترسيخ ثقافة الدستور وقيم المواطنة في المجتمع المدني.

كما أكّد رئيس المحكمة الدستورية على أهمية دور المجتمع المدني في زرع ثقافة المواطنة والقانون في المجتمع، والدور المحوري الذي يقوم به المحامون والقضاة الأكاديميون في تفعيل آلية الدّفع بعدم الدّستورية وضمان تنفيذها بشكل جيد.

ومن جهة ثانية، استعرض رئيس المحكمة الدستورية، حصيلة عمل المحكمة الدستورية حيث انها منذ تنصيبها، أصدرت خمسة وثلاثون قرارا في مجال الدفع بعدم الدستورية، وثمانية قرارات في مجال الرقابة على مطابقة القوانين العضوية للدستور، وثلاثة قرارات بمناسبة رقابة دستورية الأوامر، كما كان للمحكمة الدستورية ولأول مرّة في تاريخ العدالة الدستورية في بلادنا أن فصلت في ثلاثة إخطارات برلمانية بشأن القوانين التي صوَّت عليها البرلمان، وإخطار واحد قصد تفسير حكم من أحكام الدستور. كل ذلك يعكس أهمية المحكمة الدستورية ضمن مؤسسات الدولة وتضطلع بدور اساسي في تجسيد الممارسة الديمقراطية وتكريس مبادئ دولة القانون والحقوق والحريات.

 

أختتمت أشغال الدورة التحسيسية الرابعة في ولاية الوادي، حول “دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية”، بإشادة رئيس المحكمة الدستورية في كلمته الختامية قرأها نيابة عنه عضو المحكمة الدستورية، السيد عمار بوضياف، بمستوى النقاش في جو من التحاور والتكامل المؤسساتي المثمر من أجل نشر ثقافة مجتمعية قوامها الدستور والمواطنة. 

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، انه بعد سلسلة من الدورات التي قادتنا إلى ولايات بشار، وتامنغست وغرداية وولاية الوادي، والتي كانت بحق تجربة ثمينة، تحقق من خلالها أربعة أهداف ذات أهمية بالغة: 

1- استعراض التطورات الحاصلة في مجال الحقوق والحريات الدستورية بفعل التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020، لا سيما المكتسبات الدستورية للمرأة والشباب.

2- استعراض الضمانات الدستورية للحق في التقاضي والمساواة في الولوج إلى القضاء، بما فيه القضاء الدستوري الذي أصبح متاحا للمواطن وقريبا منه.

3- الوقوف عند أهمية الدور التوعوي الذي يلعبه المجتمع المدني بكل فعالياته في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية باعتبارها وسيلة تمّكن المواطن من الاضطلاع بدوره الجوهري في الدفاع على المصلحة العامة بكل أبعادها في مجتمع قائم على المبادئ الديمقراطية ودولة القانون. 

4- تحسيس المجتمع المدني بالمكانة التي منحها إياه المشرّع وكرّستها قواعد عمل المحكمة الدستورية، في إطار الدفع بعدم الدستورية، إذ بإمكان أي شخص طبيعيا كان أو معنويا مثل الجمعيات التأسيس كطرف في الدفع بعدم الدستورية، متى كان له مصلحة في ذلك. 

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة