إحتفاء بالذكرى التاسعة والستين (69) لإندلاع ثورة التحرير الوطني المجيدة، نظمت المحكمة الدستورية نشاطا لتخليد الذكرى والترحم على شهداء الثورة التحريرية المظفرة
وتضمّن برنامج الإحتفال بهذا الحدث، دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء غزة، وكلمة موجزة حول المناسبة، ألقاها عضو المحكمة الدستورية، السيد مصباح منّاس، .ليعرض بعدها فيلم وثائقي حول “فلسطين والجزائر: قبلة في الماضي والحاضر”، ومعرضا للصور حول بشاعة العدوان الصهيوني على غزة
لتختتم فعاليات النشاط، الذي عرف حضور أعضاء وإطارات المحكمة الدستورية برفع العلم الوطني والإستماع للنشيد الوطني