République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، يستقبل رئيسة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

image_print

 إستقبل رئيس المحكمة الدّستورية، السيّد عمر بلحاج، اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023، بمقر المحكمة الدّستورية، رئيسة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، السيّدة إيماني داود عبود، مرفوقة بوفد رفيع المستوى، في إطار زيارة مجاملة أدتها له.

وبالمناسبة،تطرق رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، إلى مجمل الإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية، التي أطلقها رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، وعلى رأسها التعديل الدّستوري للفاتح من نوفمبر 2020، الذي يؤسس لبناء دولة الحق والقانون، من خلال تكريس مبادئ الحكم الديمقراطي والحقوق والحريات الأساسية، وضمان آليات إنفاذها على غرار إنشاء محكمة دّستورية مستقلة بصلاحيات واسعة.

للإشارة، فإن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هي محكمة قارية أنشأتها الدول الإفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا، وهي تكمّل وتعزّز دور اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

الصور

التغطية الإعلامية

المحكمة الدّستورية تستقبل وفدا عن رؤساء المحاكم والمجالس الدّستورية ورؤساء الوفود الافريقية

image_print

إستقبل رئيس المحكمة الدّستورية، السيّد عمر بلحاج، صباح يوم الخميس 23 نوفمبر 2023، وفدا عن رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية ورؤساء الوفود الافريقية.

كما قام الوفد الزائر بزيارة مرافق وفضاءات المحكمة الدّستورية (قاعة المداولات، قاعة الجلسات، متحف القضاء الدّستوري، والمكتبة)، بهدف الإطلاع عن قرب على تنظيم المحكمة الدّستورية وطريقة عملها.

وتأتي هذه الزيارة على هامش الحوار القضائي الافريقي السادس، الذي إحتضنته الجزائر في الفترة من 20 نوفمبر الى 22 نوفمبر 2023.

إستقبال رئيس مجلس التحقيق الدستوري لجمهورية إثيوبيا الإتحادية الديقراطية

إستقبل رئيس المحكمة الدّستورية، السيّد عمر بلحاج، رئيس مجلس التحقيق الدستوري لجمهورية إثيوبيا الإتحادية الديمقراطية، السّيد تيودروس ميهرت كبيدي.

اللقاء حضره السيد الأمين العام الدائم لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، وسفير جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية بالجزائر.

 

صور استقبال رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية ورؤساء الوفود الإفريقية

أبرز ما جاء في كلمة رئيس المحكمة الدستورية

أبرز ما جاء في كلمة رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، خلال إستقبال رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية ورؤساء الوفود الإفريقية:

أشار رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، إلى أن الجزائر يحق لها اليوم أن تفتخر، بإعتبارها راعية للقضاء الدستوري في إفريقيا، كونها صاحبة المبادرة بتأسيس مؤتمر الهيئات القضائية الدّستورية الأفريقية، والبلد المقر.

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، أن تزكية المحكمة الدّستورية الجزائرية لتمثيل القارة الإفريقية على مستوى مكتب المؤتمر العالمي للعدالة الدّستورية، خير دليل على روح التضامن والتكافل بين أعضاء المؤتمر في سبيل الرقي بالقضاء الدستوري الافريقي، مذكّرا أن ما يجمع أعضاء مؤتمر الهيئات القضائية الدّستورية الأفريقية، هو العمل على الحفاظ على سمو الدستور وسيادة القانون والديمقراطية وحقوق الانسان، وترسيخ معاني الاستقلالية والنزاهة المطلوبة في قضاة الدستور.

كل هذه الأهداف، يضيف رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، قد أخذها المؤسس الدّستوري الجزائري، بعين الاعتبار، في التّعديل الدّستوري لسنة 2020، الذي كرّس تمسك الشعب الجزائري بحقوق الانسان والاتفاقيات العالمية والإقليمية، كما كرّس الحقوق الأساسية والحرّيات العامة وجعلها مُلزِمة لجميع السّلطات، وسهر على ضمان شروط استقلالية القضاء وحياده ونزاهته، بما في ذلك استقلالية المحكمة الدستورية عن طريق تغليب عنصري الكفاءة والانتخاب في أعضاءها.

التغطية الإعلامية

رئيس المحكمة الدستورية السيد عمر بلحاج، يستقبل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية التونسية

image_print

استقبل رئيس المحكمة الدستورية السيد عمر بلحاج اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 بمقر المحكمة الدستورية الرئيس الأول للمحكمة الإدارية التونسية السيد عبد السلام المهدي قريصيعة، الذي حل في زيارة رسمية لبادنا ابتداء من يوم 19 نوفمبر الى غاية 21 نوفمبر 2023.

وقد تناول المسؤولان خلال اللقاء الذي عرف أيضا حضور سفير تونس بالجزائر، واقع العلاقات بين الجزائر وتونس الشقيقة والسبل الكفيلة بتعزيزها في جميع المجالات، لاسيما في مجال العدالة الدستورية، مشيدين بعمق هذه العلاقات وبطابعها المتميز.

وفي ختام اللقاء، جدّد الطرفان إرادتهما في العمل على تكثيف الجهود لمواصلة تعزيز علاقات التعاون وتبادل المعارف والخبرات بين الجزائر وتونس الشقيقة في مختلف المجالات لاسيما في مجال العدالة الدستورية.

الصور

التغطية الإعلامية

التشكيلة الإسمية للمحكمة الدستورية

image_print

السيد عمر بلحاج

رئيس المحكمة الدستورية

مُعيّن من طرف رئيس الجمهورية

null

السيد مصباح مناس

مُعيّن من طرف رئيس الجمهورية
null

السيد بحري سعد الله

مُعيّن من طرف رئيس الجمهورية
null

السيدة ليلى عسلاوي

مُعيّنة من طرف رئيس الجمهورية
null

السيد عبد الوهاب خريف

منتخب/أستاذ القانون الدستوري
null

السيدة فتيحة بن عبو

منتخبة/أستاذة القانون الدستوري
null

السيد أمال الدين بولنوار

منتخب من مجلس الدولة
null

السيد عمار بوضياف

منتخب/أستاذ القانون الدستوري
null

السيد عبد الحفيظ أسوكين

منتخب/أستاذ القانون الدستوري
null

السيد عباس عمار

منتخب/أستاذ القانون الدستوري
null

السيد محمد بوطرفاس

منتخب/أستاذ القانون الدستوري

تسري على تشكيلة المحكمة الدستورية أحكام الفقرة الأولى من المادة 186 من الدستور التي تنصّ على أن المحكمة الدستورية تتكون من عشر (12) عضوا. إذ يعين رئيس الجمهورية، أربعة أعضاء من بينهم رئيس المحكمة الدستورية، أما بعنوان السلطة القضائية، فتنتخب المحكمة العليا عضوا (01) واحدا، وينتخب مجلس الدولة، عضوا (01) واحدا أيضا، أما الأعضاء الستة (6) الآخرون فيُنتخَبون عن طريق الإقتراع من بين أساتذة القانون الدستوري.

المركز القانوني لأعضاء المحكمة الدستورية

1. الجديد الذي أدخله التعديل الدستوري 2020، يتعلق بالمركز القانوني لأعضاء المحكمة الدستورية، من خلال تقليص مدة العهدة لست (6) سنوات، و إقرار شروط السن (50 ) سنة و التأهيل و الكفاءة و الخبرة  في القانون لا تقل عن عشرين (20) سنة، والاستفادة من تكويــن في القانون الدستوري، و التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وألاّ يكون محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية، و عدم الانتماء الحزبي، و بالحصانة عن الأعمال المرتبطة بممارسة مهامهم.(المادة 187 و المادة 189 من الدستور).

2. يخضع أعضاء المحكمة الدستورية لإلزامية أداء اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا مباشرة مهامهم. المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور. من خلال هذا اليمين، يتعين على أعضاء المحكمة الدستورية بالوفاء بمهامهم، والحفاظ على سرية المداولات وعدم إتخاذ أي موقف علني بشأن أية مسألة تخضع لإختصاص المحكمة الدستورية.

مشاركة المحكمة الدستورية في اجتماع القاهرة السابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية

image_print

في إطار نشاطاتها العلمية الخارجية، تشارك المحكمة الدستورية في اجتماع القاهرة السابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية المزمع عقده عن طريق تقنية التحاضر عن بعد يومي 8 و9 نوفمبر 2023 بالعاصمة المصرية القاهرة، تحت عنوان حماية الحق في الخصوصية في ظل التحول الرقمي في ضوء المبادئ الدستورية

بالمناسبة سيلقي عضو المحكمة الدستورية السّيد عمار بوضياف باسم السّيد عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية، مداخلة، تحت عنوان: “الحماية الدستورية للحق في الخصوصية في ضوء التطور الرقمي عرض التجربة الجزائرية”

هذا ويعتبر اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية فضاء مميزا لتعزيز قيم التعاون والتشاور وتبادل الخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة الافريقية.

أشغال اليوم الاول من اجتماع القاهرة السابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية و العليا و المجالس الدستورية الإفريقية المنعقد عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

عرفت اشغال اليوم الاول، مداخلات العديد من الدول على غرار الجزائر و مصر و إيطاليا و جامايكا.

مداخلة عضو المحكمة الدستورية، السيد عمار بوضياف، ألقاها بإسم رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، بعنوان ” الحماية الدّستورية للحق في الخصوصية في ضوء التطور الرقمي : عرض التجربة الجزائرية.”

عرفت أشغال اليوم الثاني و الأخير، خمس مداخلات لكل من مصر و فنلندا و مركز جنيف لمحاربة تمويل الارهاب و ممثلة الامم المتحدة لشرق افريقيا و مركز تميمي للدراسات.

و في اختتام الاشغال أصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية والمجتمعون عبر تقنية التحاضر عن بعد، عدة توصيات أسفر عنها اجتماعهم الذي عقد على مدار يومين لمناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني :

– التأكيد على اهمية تدعيم دور القضاء الإفريقي في حماية حقوق الإنسان وحرياته، وبناء ‏مؤسسات قضائية فعالة ومستقلة.

– أهمية دور المؤسسات القضائية في خلق بيئة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية ‏والاجتماعية المستدامة، وحتمية الارتباط بين سيادة القانون والتنمية.

– الاقرار بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي ‏أنبتها التطور التقني والتكنولوجي، وكان لها تأثير على كافة المجتمعات، مع ضرورة مراعاة ‏المقومات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة.

– التأكيد على التأثير البالغ للتحول التقني على العلاقات المجتمعية بكافة صورها، وعلى ‏ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم، وهو ما يدعو إلى ضرورة تنظيم الأطر القانونية لهذه ‏العلاقات، وتوفير الحماية القانونية الكافية للأفراد في ممارساتهم المشروعة لحقوقهم ‏وحرياتهم.

– الاشارة إلى أهمية الأنشطة المعلوماتية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وارتباطها بتوفير بيئة ‏سيبرانية آمنة لها.

– التأكيد على أهمية استفادة المؤسسات القضائية من التحول الرقمي في مجال التقاضي، ضمانًا ‏لحقهم في العدالة المنصفة.

– ضرورة الاستمرار في رفع كفاءة المؤسسات القضائية الإفريقية لمواكبة المتغيرات ‏التقنية والتكنولوجية.

– التأكيد على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية في مجال ‏التحول الرقمي للمنازعات القضائية، خاصة باستخدام وسائل التواصل الحديثة.

مداخلة عضو المحكمة الدستورية، السيد عمار بوضياف

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة