في إطار نشاطاتها العلمية الخارجية، تشارك المحكمة الدستورية في اجتماع القاهرة السابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية المزمع عقده عن طريق تقنية التحاضر عن بعد يومي 8 و9 نوفمبر 2023 بالعاصمة المصرية القاهرة، تحت عنوان “حماية الحق في الخصوصية في ظل التحول الرقمي في ضوء المبادئ الدستورية“
بالمناسبة سيلقي عضو المحكمة الدستورية السّيد عمار بوضياف باسم السّيد عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية، مداخلة، تحت عنوان: “الحماية الدستورية للحق في الخصوصية في ضوء التطور الرقمي عرض التجربة الجزائرية”
هذا ويعتبر اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية فضاء مميزا لتعزيز قيم التعاون والتشاور وتبادل الخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة الافريقية.
أشغال اليوم الاول من اجتماع القاهرة السابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية و العليا و المجالس الدستورية الإفريقية المنعقد عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
عرفت اشغال اليوم الاول، مداخلات العديد من الدول على غرار الجزائر و مصر و إيطاليا و جامايكا.
مداخلة عضو المحكمة الدستورية، السيد عمار بوضياف، ألقاها بإسم رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، بعنوان ” الحماية الدّستورية للحق في الخصوصية في ضوء التطور الرقمي : عرض التجربة الجزائرية.”
عرفت أشغال اليوم الثاني و الأخير، خمس مداخلات لكل من مصر و فنلندا و مركز جنيف لمحاربة تمويل الارهاب و ممثلة الامم المتحدة لشرق افريقيا و مركز تميمي للدراسات.
و في اختتام الاشغال أصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية والمجتمعون عبر تقنية التحاضر عن بعد، عدة توصيات أسفر عنها اجتماعهم الذي عقد على مدار يومين لمناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني :
– التأكيد على اهمية تدعيم دور القضاء الإفريقي في حماية حقوق الإنسان وحرياته، وبناء مؤسسات قضائية فعالة ومستقلة.
– أهمية دور المؤسسات القضائية في خلق بيئة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وحتمية الارتباط بين سيادة القانون والتنمية.
– الاقرار بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور التقني والتكنولوجي، وكان لها تأثير على كافة المجتمعات، مع ضرورة مراعاة المقومات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة.
– التأكيد على التأثير البالغ للتحول التقني على العلاقات المجتمعية بكافة صورها، وعلى ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم، وهو ما يدعو إلى ضرورة تنظيم الأطر القانونية لهذه العلاقات، وتوفير الحماية القانونية الكافية للأفراد في ممارساتهم المشروعة لحقوقهم وحرياتهم.
– الاشارة إلى أهمية الأنشطة المعلوماتية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وارتباطها بتوفير بيئة سيبرانية آمنة لها.
– التأكيد على أهمية استفادة المؤسسات القضائية من التحول الرقمي في مجال التقاضي، ضمانًا لحقهم في العدالة المنصفة.
– ضرورة الاستمرار في رفع كفاءة المؤسسات القضائية الإفريقية لمواكبة المتغيرات التقنية والتكنولوجية.
– التأكيد على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية في مجال التحول الرقمي للمنازعات القضائية، خاصة باستخدام وسائل التواصل الحديثة.