République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

مشاركة المحكمة الدستورية في اجتماع القاهرة السابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية

image_print

في إطار نشاطاتها العلمية الخارجية، تشارك المحكمة الدستورية في اجتماع القاهرة السابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية المزمع عقده عن طريق تقنية التحاضر عن بعد يومي 8 و9 نوفمبر 2023 بالعاصمة المصرية القاهرة، تحت عنوان حماية الحق في الخصوصية في ظل التحول الرقمي في ضوء المبادئ الدستورية

بالمناسبة سيلقي عضو المحكمة الدستورية السّيد عمار بوضياف باسم السّيد عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية، مداخلة، تحت عنوان: “الحماية الدستورية للحق في الخصوصية في ضوء التطور الرقمي عرض التجربة الجزائرية”

هذا ويعتبر اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية فضاء مميزا لتعزيز قيم التعاون والتشاور وتبادل الخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة الافريقية.

أشغال اليوم الاول من اجتماع القاهرة السابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية و العليا و المجالس الدستورية الإفريقية المنعقد عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

عرفت اشغال اليوم الاول، مداخلات العديد من الدول على غرار الجزائر و مصر و إيطاليا و جامايكا.

مداخلة عضو المحكمة الدستورية، السيد عمار بوضياف، ألقاها بإسم رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، بعنوان ” الحماية الدّستورية للحق في الخصوصية في ضوء التطور الرقمي : عرض التجربة الجزائرية.”

عرفت أشغال اليوم الثاني و الأخير، خمس مداخلات لكل من مصر و فنلندا و مركز جنيف لمحاربة تمويل الارهاب و ممثلة الامم المتحدة لشرق افريقيا و مركز تميمي للدراسات.

و في اختتام الاشغال أصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية والمجتمعون عبر تقنية التحاضر عن بعد، عدة توصيات أسفر عنها اجتماعهم الذي عقد على مدار يومين لمناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني :

– التأكيد على اهمية تدعيم دور القضاء الإفريقي في حماية حقوق الإنسان وحرياته، وبناء ‏مؤسسات قضائية فعالة ومستقلة.

– أهمية دور المؤسسات القضائية في خلق بيئة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية ‏والاجتماعية المستدامة، وحتمية الارتباط بين سيادة القانون والتنمية.

– الاقرار بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي ‏أنبتها التطور التقني والتكنولوجي، وكان لها تأثير على كافة المجتمعات، مع ضرورة مراعاة ‏المقومات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة.

– التأكيد على التأثير البالغ للتحول التقني على العلاقات المجتمعية بكافة صورها، وعلى ‏ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم، وهو ما يدعو إلى ضرورة تنظيم الأطر القانونية لهذه ‏العلاقات، وتوفير الحماية القانونية الكافية للأفراد في ممارساتهم المشروعة لحقوقهم ‏وحرياتهم.

– الاشارة إلى أهمية الأنشطة المعلوماتية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وارتباطها بتوفير بيئة ‏سيبرانية آمنة لها.

– التأكيد على أهمية استفادة المؤسسات القضائية من التحول الرقمي في مجال التقاضي، ضمانًا ‏لحقهم في العدالة المنصفة.

– ضرورة الاستمرار في رفع كفاءة المؤسسات القضائية الإفريقية لمواكبة المتغيرات ‏التقنية والتكنولوجية.

– التأكيد على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية في مجال ‏التحول الرقمي للمنازعات القضائية، خاصة باستخدام وسائل التواصل الحديثة.

مداخلة عضو المحكمة الدستورية، السيد عمار بوضياف

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة