
السيد مصباح مناس

السيد بحري سعد الله

السيدة ليلى عسلاوي

السيد عبد الوهاب خريف

السيدة فتيحة بن عبو

السيد أمال الدين بولنوار

السيد عمار بوضياف

السيد عبد الحفيظ أسوكين

السيد عباس عمار
تسري على تشكيلة المحكمة الدستورية أحكام الفقرة الأولى من المادة 186 من الدستور التي تنصّ على أن المحكمة الدستورية تتكون من عشر (12) عضوا. إذ يعين رئيس الجمهورية، أربعة أعضاء من بينهم رئيس المحكمة الدستورية، أما بعنوان السلطة القضائية، فتنتخب المحكمة العليا عضوا (01) واحدا، وينتخب مجلس الدولة، عضوا (01) واحدا أيضا، أما الأعضاء الستة (6) الآخرون فيُنتخَبون عن طريق الإقتراع من بين أساتذة القانون الدستوري.
المركز القانوني لأعضاء المحكمة الدستورية
1. الجديد الذي أدخله التعديل الدستوري 2020، يتعلق بالمركز القانوني لأعضاء المحكمة الدستورية، من خلال تقليص مدة العهدة لست (6) سنوات، و إقرار شروط السن (50 ) سنة و التأهيل و الكفاءة و الخبرة في القانون لا تقل عن عشرين (20) سنة، والاستفادة من تكويــن في القانون الدستوري، و التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وألاّ يكون محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية، و عدم الانتماء الحزبي، و بالحصانة عن الأعمال المرتبطة بممارسة مهامهم.(المادة 187 و المادة 189 من الدستور).
2. يخضع أعضاء المحكمة الدستورية لإلزامية أداء اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا مباشرة مهامهم. المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور. من خلال هذا اليمين، يتعين على أعضاء المحكمة الدستورية بالوفاء بمهامهم، والحفاظ على سرية المداولات وعدم إتخاذ أي موقف علني بشأن أية مسألة تخضع لإختصاص المحكمة الدستورية.