استقبل رئيس المحكمة الدستورية السيد عمر بلحاج اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 بمقر المحكمة الدستورية الرئيس الأول للمحكمة الإدارية التونسية السيد عبد السلام المهدي قريصيعة، الذي حل في زيارة رسمية لبادنا ابتداء من يوم 19 نوفمبر الى غاية 21 نوفمبر 2023.
وقد تناول المسؤولان خلال اللقاء الذي عرف أيضا حضور سفير تونس بالجزائر، واقع العلاقات بين الجزائر وتونس الشقيقة والسبل الكفيلة بتعزيزها في جميع المجالات، لاسيما في مجال العدالة الدستورية، مشيدين بعمق هذه العلاقات وبطابعها المتميز.
وفي ختام اللقاء، جدّد الطرفان إرادتهما في العمل على تكثيف الجهود لمواصلة تعزيز علاقات التعاون وتبادل المعارف والخبرات بين الجزائر وتونس الشقيقة في مختلف المجالات لاسيما في مجال العدالة الدستورية.