إستقبل رئيس المحكمة الدّستورية، السيّد عمر بلحاج، صباح يوم الخميس 23 نوفمبر 2023، وفدا عن رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية ورؤساء الوفود الافريقية.
كما قام الوفد الزائر بزيارة مرافق وفضاءات المحكمة الدّستورية (قاعة المداولات، قاعة الجلسات، متحف القضاء الدّستوري، والمكتبة)، بهدف الإطلاع عن قرب على تنظيم المحكمة الدّستورية وطريقة عملها.
وتأتي هذه الزيارة على هامش الحوار القضائي الافريقي السادس، الذي إحتضنته الجزائر في الفترة من 20 نوفمبر الى 22 نوفمبر 2023.
إستقبال رئيس مجلس التحقيق الدستوري لجمهورية إثيوبيا الإتحادية الديقراطية
صور استقبال رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية ورؤساء الوفود الإفريقية
أبرز ما جاء في كلمة رئيس المحكمة الدستورية
أبرز ما جاء في كلمة رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، خلال إستقبال رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية ورؤساء الوفود الإفريقية:
أشار رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، إلى أن الجزائر يحق لها اليوم أن تفتخر، بإعتبارها راعية للقضاء الدستوري في إفريقيا، كونها صاحبة المبادرة بتأسيس مؤتمر الهيئات القضائية الدّستورية الأفريقية، والبلد المقر.
وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، أن تزكية المحكمة الدّستورية الجزائرية لتمثيل القارة الإفريقية على مستوى مكتب المؤتمر العالمي للعدالة الدّستورية، خير دليل على روح التضامن والتكافل بين أعضاء المؤتمر في سبيل الرقي بالقضاء الدستوري الافريقي، مذكّرا أن ما يجمع أعضاء مؤتمر الهيئات القضائية الدّستورية الأفريقية، هو العمل على الحفاظ على سمو الدستور وسيادة القانون والديمقراطية وحقوق الانسان، وترسيخ معاني الاستقلالية والنزاهة المطلوبة في قضاة الدستور.
كل هذه الأهداف، يضيف رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، قد أخذها المؤسس الدّستوري الجزائري، بعين الاعتبار، في التّعديل الدّستوري لسنة 2020، الذي كرّس تمسك الشعب الجزائري بحقوق الانسان والاتفاقيات العالمية والإقليمية، كما كرّس الحقوق الأساسية والحرّيات العامة وجعلها مُلزِمة لجميع السّلطات، وسهر على ضمان شروط استقلالية القضاء وحياده ونزاهته، بما في ذلك استقلالية المحكمة الدستورية عن طريق تغليب عنصري الكفاءة والانتخاب في أعضاءها.