République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

المحكمة الدّستورية تستقبل وفدا عن رؤساء المحاكم والمجالس الدّستورية ورؤساء الوفود الافريقية

image_print

إستقبل رئيس المحكمة الدّستورية، السيّد عمر بلحاج، صباح يوم الخميس 23 نوفمبر 2023، وفدا عن رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية ورؤساء الوفود الافريقية.

كما قام الوفد الزائر بزيارة مرافق وفضاءات المحكمة الدّستورية (قاعة المداولات، قاعة الجلسات، متحف القضاء الدّستوري، والمكتبة)، بهدف الإطلاع عن قرب على تنظيم المحكمة الدّستورية وطريقة عملها.

وتأتي هذه الزيارة على هامش الحوار القضائي الافريقي السادس، الذي إحتضنته الجزائر في الفترة من 20 نوفمبر الى 22 نوفمبر 2023.

إستقبال رئيس مجلس التحقيق الدستوري لجمهورية إثيوبيا الإتحادية الديقراطية

إستقبل رئيس المحكمة الدّستورية، السيّد عمر بلحاج، رئيس مجلس التحقيق الدستوري لجمهورية إثيوبيا الإتحادية الديمقراطية، السّيد تيودروس ميهرت كبيدي.

اللقاء حضره السيد الأمين العام الدائم لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، وسفير جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية بالجزائر.

 

صور استقبال رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية ورؤساء الوفود الإفريقية

أبرز ما جاء في كلمة رئيس المحكمة الدستورية

أبرز ما جاء في كلمة رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، خلال إستقبال رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية ورؤساء الوفود الإفريقية:

أشار رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، إلى أن الجزائر يحق لها اليوم أن تفتخر، بإعتبارها راعية للقضاء الدستوري في إفريقيا، كونها صاحبة المبادرة بتأسيس مؤتمر الهيئات القضائية الدّستورية الأفريقية، والبلد المقر.

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، أن تزكية المحكمة الدّستورية الجزائرية لتمثيل القارة الإفريقية على مستوى مكتب المؤتمر العالمي للعدالة الدّستورية، خير دليل على روح التضامن والتكافل بين أعضاء المؤتمر في سبيل الرقي بالقضاء الدستوري الافريقي، مذكّرا أن ما يجمع أعضاء مؤتمر الهيئات القضائية الدّستورية الأفريقية، هو العمل على الحفاظ على سمو الدستور وسيادة القانون والديمقراطية وحقوق الانسان، وترسيخ معاني الاستقلالية والنزاهة المطلوبة في قضاة الدستور.

كل هذه الأهداف، يضيف رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، قد أخذها المؤسس الدّستوري الجزائري، بعين الاعتبار، في التّعديل الدّستوري لسنة 2020، الذي كرّس تمسك الشعب الجزائري بحقوق الانسان والاتفاقيات العالمية والإقليمية، كما كرّس الحقوق الأساسية والحرّيات العامة وجعلها مُلزِمة لجميع السّلطات، وسهر على ضمان شروط استقلالية القضاء وحياده ونزاهته، بما في ذلك استقلالية المحكمة الدستورية عن طريق تغليب عنصري الكفاءة والانتخاب في أعضاءها.

التغطية الإعلامية

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة