إستقبل رئيس المحكمة الدّستورية، السيّد عمر بلحاج، اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023، بمقر المحكمة الدّستورية، رئيسة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، السيّدة إيماني داود عبود، مرفوقة بوفد رفيع المستوى، في إطار زيارة مجاملة أدتها له.
وبالمناسبة،تطرق رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، إلى مجمل الإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية، التي أطلقها رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، وعلى رأسها التعديل الدّستوري للفاتح من نوفمبر 2020، الذي يؤسس لبناء دولة الحق والقانون، من خلال تكريس مبادئ الحكم الديمقراطي والحقوق والحريات الأساسية، وضمان آليات إنفاذها على غرار إنشاء محكمة دّستورية مستقلة بصلاحيات واسعة.
للإشارة، فإن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هي محكمة قارية أنشأتها الدول الإفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا، وهي تكمّل وتعزّز دور اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.