République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية تكرّم الفائزين في المسابقة الوطنية لأحسن الأعمال المدرسية حول الدستور والمواطنة

image_print

نظمت المحكمة الدستورية بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، صبيحة هذا اليوم الثلاثاء 19ديسمبر2023، بمقر المحكمة الدستورية، حفلا تكريميا للتلاميذ المتفوقين في المسابقة الوطنية لأحسن الأعمال المدرسية حول “موضوع الدستور والمواطنة”.

وقد شملت المسابقة الوطنية لأحسن الأعمال المدرسية حول “موضوع الدستور والمواطنة”، تلاميذ الطورين المتوسط والثانوي على مستوى 28 ولاية، شارك فيها 76 تلميذ (ة)، منهم 54 تلميذ(ة) من الطور المتوسط و22 تلميذ(ة) من الطور الثانوي، تَفوَّق فيها إثنى عشر (12) تلميذا من ولايات ورڨلة وتيزي وزو والبليدة والجزائر وتندوف ومعسكر وتبسة والمدية والشلف، تم تكريمهم بجوائز معتبرة.

وفي هذه المناسبة، أكد رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، على أهمية هذه المسابقة التي نظمت هذه السنة تحت شعار “الثقافة القانونية أساس المواطنة”، معتبرا إياها ثمرة تعاون بين المحكمة الدستورية ووزارة التربية الوطنية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية من أجل تجسيد أهداف المدرسة الجزائرية، باعتبارها القاعدة الأساسية للتربية على أساس قيم المواطنة.

و ثمن رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، إنجازات التلاميذ الناجحين في هذه المسابقة، لاسيما وأن تكريمهم في هذا اليوم يتزامن مع الذكرى الرابعة لأداء رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليمين الدستورية بعد انتخابه من طرف الشعب الجزائري الذي أبى الا أن يقود البلاد إلى شاطئ النجاة بفضل الحراك الشعبي الأصيل.

من جهة أخرى، جدّد رئيس المحكمة الدستورية،السيد عمر بلحاج، تضامن الجزائر المطلق مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع الجرائم من طرف الاحتلال الصهيوني، داعيا الى مساندة دعوة رئيس الجمهورية بمتابعة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية ومساءلته على جرائم الابادة التي اقترفها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

الصور

التغطية الإعلامية

قرارات : 2023

image_print

إن المحكمة الدستورية.

– بناء على إخطار من رئيس مجلس الأمة طبقا لأحكام المادتين 130 و 193 من الدستور، برسالة مؤرخة في 16 أكتوبر سنة 2023 تحت رقم 331/23 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية العضو مجلس الأمة عبد القادر جديع،

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة الأخيرة) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه.

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.

– وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022

– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين

– وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أن رئيس مجلس الأمة قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 16 أكتوبر سنة 2023 تحت رقم 331/23 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية لعضو مجلس الأمة عبد القادر جديع

– حيث أن إخطار رئيس مجلس الأمة جاء وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور، لذا يعتبر صحيحا ومقبولا شكلا.

من حيث الموضوع :

– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، بموجب إرسالية مؤرخة في 25 سبتمبر سنة 2023 تحت رقم 01266/23 وع ح أ، أخطر رئيس مجلس الأمة أن عضو مجلس الأمة. جديع عبد القادر محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء ورقلة و أن الوقائع المنسوبة له تكتسي وصفا جزائيا يتمثل في جنح إهانة هيئة نظامية وعرض لأنظار الجمهور منشورات وتسجيلات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية ونشر وترويج أخبار من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام طبقا لأحكام المواد 96 و 144 و146 و 196 مكرر من قانون العقوبات، وألتمس من رئيس مجلس الأمة طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور ودعوة عضو مجلس الأمة عبد القادر جديع للتنازل عن الحصانة التمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية.

– حيث أنه بتاريخ 22 ديسمبر سنة 2019، قام عضو مجلس الأمة عبد القادر جديع بنشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة لقائه مع وزير الطاقة والمناجم والمدير العام لمجمع سوناطراك تضمن عبارات من شأنها نشر الكراهية والتمييز والتفرقة بين أفراد المجتمع.

– حيث أن ذات المنشور تضمن عبارات استفزازية تفيد تهميش سكان الجنوب والتشكيك في نشاط وعمل مسؤولي الدولة تجاه المنطقة.

– حيث أن عضو مجلس الأمة عبد القادر جديع نشر مرة ثانية عبر حسابه في الفايسبوك عبارات مهينة في حق رئيس مجلس الأمة والتشكيك في نزاهة انتخاب نائب رئيس مجلس الأمة

– حيث أن عضو مجلس الأمة عبد القادر جديع بلغ بإرسالية مؤرخة في أول أكتوبر سنة 2023 تحت رقم 313 أع/ م أ 2023 للتنازل عن الحصانة البرلمانية إلا أنه لم يقم بإبداء رأيه في التنازل من عدمه وبقي التبليغ بدون جواب من المعني.

حيث أن رئيس مجلس الأمة أخطر المحكمة الدستورية وفقا لأحكام المواد 130 و 193 من الدستور و 96 من النظام الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية من أجل رفع الحصانة البرلمانية لعضو مجلس الأمة عبد القادر جديع

– حيث أن الأفعال المنسوبة للبرلماني عبد القادر جديع ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية وأن الأعباء كافية للاستجابة لطلب رئيس مجلس الأمة

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

من حيث الشكل :

قبول إخطار رئيس مجلس الأمة وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 من الدستور.

من حيث الموضوع :

أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة عبد القادر جديع

ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة وإلى وزير العدل، حافظ الأختام

ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا

– بحري سعد الله، عضوا

مصباح مناس، عضوا

أمال الدين بولنوار، عضوا

فتيحة بن عبو، عضوا

عبد الوهاب خريف، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا

بوطرفاس، عضوا

قرارات المحكمة : رفع الحصانة البرلمانية

image_print

وقفة ترحمية بمقر المحكمة، تخليدا لأرواح شهداء الوطن وضحايا العمل الإرهابي الذي تعرض له مقر المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري سابقا)، بتاريخ 11 ديسمبر 2007

image_print

إحياء للذكرى الثالثة والستون لأحداث 11 ديسمبر 1960، وتزامنا مع إحياء ذكرى الإعتداء الارهابي الذي تعرض له مقر المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري سابقا)، بتاريخ 11 ديسمبر 2007، أشرف رئيس المحكمة الدستورية، السيّد عمر بلحاج، على تنظيم وقفة ترحمية مع وضع إكليل من الزهور، ترحما على أرواح شهداء الوطن وضحايا الاعتداء الإرهابي. وعرفت الوقفة حضور السيدات والسادة أعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها وموظفيها.

وبهذه المناسبة، ألقى رئيس المحكمة الدستورية، السيّد عمر بلحاج، كلمة استحضر فيها بطولات وأمجاد الشعب الجزائري الأبي، منوّها بأن مظاهرات 11 ديسمبر 1960، شكلت منعرجا حاسما في مسار حرب التحرير الوطني، وكان لها دور كبير في تدويل القضية الجزائرية وإيصال صوت الشعب الجزائري إلى الراي العام الدولي.

الصور

وفد من طلبة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الوادي، في زيارة إلى مقر المحكمة الدستورية

image_print

إستقبلت المحكمة الدستورية صبيحة اليوم الاثنين 04 ديسمبر2023 بمقر المحكمة الدستورية، وفدا من كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة حمة لخضر -الوادي-، يضم نخبة من طلبتها رفقة طاقم من الأساتذة أدوا زيارة ميدانية لمختلف مرافق المحكمة الدستورية.

وقد تلقى أعضاء الوفد الزائر توضيحات وشروحات واسعة حول صلاحيات المحكمة وتنظيمها وكذا مهامها ودورها في إرساء العدالة الدستورية.

كما خص وفد كلية الحقوق والعلوم السياسية حمة لخضر بجامعة -الوادي-، بزيارة مرافق وفضاءات المحكمة الدستورية المختلفة (قاعة الجلسات، قاعة المحاضرات، متحف القضاء الدستوري، والمكتبة)

الصور

عضو المحكمة الدستورية، السيّدة ليلى عسلاوي، تستقبل المقررة الخاصة المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان

image_print

إستقبلت عضو المحكمة الدستورية، السيّدة ليلى عسلاوي، نيابة عن رئيس المحكمة الدستورية، السيّد عمر بلحاج، يوم الأحد 03 ديسمبر 2023، المقررة الخاصة المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، السيّدة ماري لولور، وذلك في إطار زيارة عمل أدّتها للمحكمة الدستورية.

وبهذه المناسبة، أكّدت عضو المحكمة الدستورية، السيّدة ليلى عسلاوي، على أنّ الإصلاحات العميقة التي تعرفها الجزائر، ترمي إلى ترسيخ دولة الحق والقانون في بلادنا، والحفاظ على حقوق الإنسان وصونها، منوّهة في ذلك بما جاء به التعديل الدّستوري للفاتح من نوفمبر 2020 في مجال حقوق الإنسان ونصّه في ديباجته على تمسك الشعب الجزائري بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، ومبرزة جلّ الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.    

ومن جهتها، أبرزت المقررة الخاصة المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، السيّدة ماري لولور، الجهود المبذولة من طرفها في الحفاظ على حقوق الإنسان، وذلك بتعزيز مبدأ ضمان الحرّيات وتعميمه في جميع البلدان وفق ما تقتضيه الإتفاقيات الدولية، ومثمنة للأشواط التي قطعتها الجزائر في صون حقوق الإنسان، وضمان حقوق المدافعين عنها.

الصور

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة