إستقبلت عضو المحكمة الدستورية، السيّدة ليلى عسلاوي، نيابة عن رئيس المحكمة الدستورية، السيّد عمر بلحاج، يوم الأحد 03 ديسمبر 2023، المقررة الخاصة المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، السيّدة ماري لولور، وذلك في إطار زيارة عمل أدّتها للمحكمة الدستورية.
وبهذه المناسبة، أكّدت عضو المحكمة الدستورية، السيّدة ليلى عسلاوي، على أنّ الإصلاحات العميقة التي تعرفها الجزائر، ترمي إلى ترسيخ دولة الحق والقانون في بلادنا، والحفاظ على حقوق الإنسان وصونها، منوّهة في ذلك بما جاء به التعديل الدّستوري للفاتح من نوفمبر 2020 في مجال حقوق الإنسان ونصّه في ديباجته على تمسك الشعب الجزائري بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، ومبرزة جلّ الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
ومن جهتها، أبرزت المقررة الخاصة المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، السيّدة ماري لولور، الجهود المبذولة من طرفها في الحفاظ على حقوق الإنسان، وذلك بتعزيز مبدأ ضمان الحرّيات وتعميمه في جميع البلدان وفق ما تقتضيه الإتفاقيات الدولية، ومثمنة للأشواط التي قطعتها الجزائر في صون حقوق الإنسان، وضمان حقوق المدافعين عنها.