إحياء للذكرى الثالثة والستون لأحداث 11 ديسمبر 1960، وتزامنا مع إحياء ذكرى الإعتداء الارهابي الذي تعرض له مقر المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري سابقا)، بتاريخ 11 ديسمبر 2007، أشرف رئيس المحكمة الدستورية، السيّد عمر بلحاج، على تنظيم وقفة ترحمية مع وضع إكليل من الزهور، ترحما على أرواح شهداء الوطن وضحايا الاعتداء الإرهابي. وعرفت الوقفة حضور السيدات والسادة أعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها وموظفيها.
وبهذه المناسبة، ألقى رئيس المحكمة الدستورية، السيّد عمر بلحاج، كلمة استحضر فيها بطولات وأمجاد الشعب الجزائري الأبي، منوّها بأن مظاهرات 11 ديسمبر 1960، شكلت منعرجا حاسما في مسار حرب التحرير الوطني، وكان لها دور كبير في تدويل القضية الجزائرية وإيصال صوت الشعب الجزائري إلى الراي العام الدولي.