نظمت المحكمة الدستورية بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، صبيحة هذا اليوم الثلاثاء 19ديسمبر2023، بمقر المحكمة الدستورية، حفلا تكريميا للتلاميذ المتفوقين في المسابقة الوطنية لأحسن الأعمال المدرسية حول “موضوع الدستور والمواطنة”.
وقد شملت المسابقة الوطنية لأحسن الأعمال المدرسية حول “موضوع الدستور والمواطنة”، تلاميذ الطورين المتوسط والثانوي على مستوى 28 ولاية، شارك فيها 76 تلميذ (ة)، منهم 54 تلميذ(ة) من الطور المتوسط و22 تلميذ(ة) من الطور الثانوي، تَفوَّق فيها إثنى عشر (12) تلميذا من ولايات ورڨلة وتيزي وزو والبليدة والجزائر وتندوف ومعسكر وتبسة والمدية والشلف، تم تكريمهم بجوائز معتبرة.
وفي هذه المناسبة، أكد رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، على أهمية هذه المسابقة التي نظمت هذه السنة تحت شعار “الثقافة القانونية أساس المواطنة”، معتبرا إياها ثمرة تعاون بين المحكمة الدستورية ووزارة التربية الوطنية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية من أجل تجسيد أهداف المدرسة الجزائرية، باعتبارها القاعدة الأساسية للتربية على أساس قيم المواطنة.
و ثمن رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، إنجازات التلاميذ الناجحين في هذه المسابقة، لاسيما وأن تكريمهم في هذا اليوم يتزامن مع الذكرى الرابعة لأداء رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليمين الدستورية بعد انتخابه من طرف الشعب الجزائري الذي أبى الا أن يقود البلاد إلى شاطئ النجاة بفضل الحراك الشعبي الأصيل.
من جهة أخرى، جدّد رئيس المحكمة الدستورية،السيد عمر بلحاج، تضامن الجزائر المطلق مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع الجرائم من طرف الاحتلال الصهيوني، داعيا الى مساندة دعوة رئيس الجمهورية بمتابعة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية ومساءلته على جرائم الابادة التي اقترفها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
الصور
التغطية الإعلامية