République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

بيانات المحكمة 2023

image_print

قرارات 2024

image_print

قرار رقم 01 /ق. م.د / 24 مؤرخ في 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024، يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح العبادي بلعباس للانتخابات الرئاسية المسبقة.

إن المحكمة الدستورية.

-بناء على الدستور، لا سيما المواد 87 و 91 (النقطتان 10 و 11) و 191 منه.

-وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 245 إلى 260 منه،

-وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،

– وبمقتضى الأمر رقم -2109 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية،

-وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المواد 55 و 56 و من 58 إلى 60 منه،

-وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، لا سيما المواد 29 و 31 و 33 (الفقرة الأولى) و 34 و 35 (الفقرة الأولى) و 36 منه

-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.

-وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 01 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات وإجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 والتصديق عليها، المعدل والمتمم،

-وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 11 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات إيداع التصريحات بالترشح الرئاسة الجمهورية بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2004،

-وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 21 س.و.م.إ/ 24/ المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ملف ترشح السيد العبادي بلعباس للانتخابات الرئاسية.

-وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخابات الرئاسية الخاص بالطاعن العبادي بلعباس والمودع لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 25 يوليو سنة 2024،

-وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 25 يوليو سنة 2024 تحت رقم 01 من طرف السيد العبادي بلعباس والتي يطعن من خلالها في قرار رفض ترشحه للانتخابات الرئاسية،

-و بعد دراسة ملف الطعن

-وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين

-وبعد المداولة.

في الشكل :

-حيث أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أصدرت بتاريخ 24 يوليو سنة 2024 قراراً يقضي برفض ملف ترشح العيادي بلعباس، بلغ لله بتاريخ 24 يوليو سنة 2024 على الساعة الخامسة وسبع وعشرين دقيقة مساء (17 سا و27 د)، وسجل المترشح طعنه شخصيا بتاريخ 25 يوليو سنة 2004 على الساعة الرابعة وست و عشرين دقيقة مساء (16 سا و 26 د)، وبالنتيجة يعتبر الطعن صحيحا و مقبولاً شكلاً، وفقا لأحكام المادة 252 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم،

-حيث أن الطعن جاء مستوفيا الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 252 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والمادة 56 من النظام المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية وبالنتيجة يعتبر الطعن صحيحاً ومقبولاً شكلاً.

في الموضوع :

-حيث أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رفضت ترشح الطاعن العبادي بلعباس لعدم تقديم استمارات الاكتتاب المطلوبة قانوناً، وجاء في القرار أنه قدم سبعمائة وخمسين (750) استمارة كلها فارغة، دون أي إشارة ولا معلومة في جميع الخانات المطلوبة،

-حيث أن الطاعن وضح في مريضة الطعن أنه قام بإيداع سبعمائة وخمسين (750) استمارة خاصة بالمنتخبين. وتساءل لماذا تم قبولها عند عملية الإيداع ولم تقدم له أي ملاحظة في هذا الشأن.

-حيث أنه بعد التدقيق وضبط عدد الاستمارات يدويا. تبين أن الطاعن لم يقدم سوى ثلاثمائة وعشرين (320) استمارة اكتتاب، كلها فارغة عكس ما جاء في قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وعريضته فيما يخص عدد الاستمارات.

-حيث يعود لمجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اختصاص دراسة الاستمارات دون سواه، وفقا للمادة 21 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، وأن المكتب المكلّف باستلام ملفات المترشحين ليس مخولاً بحساب الاستمارات

-حيث أن الطعن غير مؤسس قانونا، وبالتالي فهو مرفوض موضوعا.

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

في الشكل : قبول الطعن

في الموضوع :

أولا : رفض الطعن لعدم التأسيس

ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الطاعن

رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

ليلى عسلاوي، عضوا

بحري سعد الله، عضوا

مصباح مناس عضوا

نصر الدين صابر، عضوا

أمال الدين بولنوار عضوا

فتيحة بن عبو، عضوا

عبد الوهاب خريف، عضوا

عباس عمار، عضوا

عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

عمار بوضياف، عضوا

محمد بوطرفاس، عضوا

قرار رقم 02/ق.م. د/ 24 مؤرخ في 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو 2024، يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح عبد الحكيم حمادي للانتخابات الرئاسية المسبقة.

إن المحكمة الدستورية.

-بناء على الدستور، لا سيما المواد 87 و 91 (النقطتان 10 و 11) و 191 منه.

-وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 245 إلى 260 منه،

-وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،

– وبمقتضى الأمر رقم -2109 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية،

-وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المواد 55 و 56 و من 58 إلى 60 منه،

-وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، لا سيما المواد 29 و 31 و 33 (الفقرة الأولى) و 34 و 35 (الفقرة الأولى) و 36 منه

-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.

-وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 01 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات وإجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 والتصديق عليها، المعدل والمتمم،

-وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 11 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات إيداع التصريحات بالترشح الرئاسة الجمهورية بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2004،

-وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 20/ س. و. م.إ/24 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ترشح عبد الحكيم حمادي للانتخابات الرئاسية.

– وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخابات الرئاسية الخاص بالمترشح عبد الحكيم حمادي والمودع لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 25 يوليو سنة 2024.

-وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة من طرف المترشح عبد الحكيم حمادي لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 25 يوليو سنة 2004، تحت رقم 24/02 في القرار الصادر عن المنقطة الوطنية المستقلة للانتخابات

-و بعد دراسة ملف الطعن.

-و بعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين

-وبعد المداولة.

في الشكل :

حيث أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أصدرت قرارا تحت رقم 02/24 بتاريخ 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2004 يتضمن رفض ملف ترشح عبد الحكيم حمادي للانتخابات الرئاسية المسبقة المقرر إجراؤها بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2004.

-حيث انه تم تبليغ قرار رفض ملف الترشح المذكور بتاريخ 24 يوليو سنة 2004 على الساعة السادسة واثنتي عشرة دقيقة مساء (18 سا و12 د).

-حيث أن الطاعن عبد الحكيم حمادي سجل طعنا في القرار المذكور أعلاه أمام أمانة ضبط المحكمة الدستورية تحت رقم 24/02 بتاريخ 25 يوليو سنة 2004 على الساعة التاسعة وعشرين دقيقة ليلاً (21 سا و20 د)، طبقا لأحكام المادة 252 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والمادة 56 من النظام المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية ممّا يتعين التصريح بقبوله شكلاً.

في الموضوع :

حيث انه عملاً بأحكام المادة 253 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والتي تشترط على كل مترشح للانتخابات الرئاسية تقديم ستمائة (600) توقيع فردي الأعضاء منتخبين في المجالس الشعبية البلدية أو الولائية أو البرلمانية على الأقل، موزعة على 29 ولاية، على الأقل.

– حيث أن الطاعن أشار في طعنه وجها وحيداً يتمثل في رفض السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لملف ترشحه بسبب عدم تقديمه العدد المطلوب من استمارات التوقيعات الخاصة بالمنتخبين عملاً بأحكام المادة 253 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم،

– حيث أنه جاء في عريضة الطاعن أنه قدم سبعمائة وإحدى وثلاثين (731) استمارة صحيحة، مما يتعين قبول ملف ترشحه طبقا لأحكام المادة 253 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم

– حيث أنه وبعد المعاينة المادية واليدوية للمحكمة الدستورية تبين أن الطاعن قدم فقط سبعمائة وتسعاً

وأربعين (749) استمارة موزعة على النحو الآتي:

-عدد الاستمارات المقبولة مائتان وأربع (204) استمارات.

– عدد الاستمارات المرفوضة بسبب خلوها من البيانات الواردة في ضمن المادة 10 من القرار رقم 01 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمن تحديد كيفيات وإجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 والتصديق عليها: مائة وسبع وثلاثون (137) استمارة

– عدد الاستمارات التي لا تحمل توقيع أو بصمة الموقع: خمس عشرة (15) استمارة

– عدد الاستمارات التي لا تتضمن رقم التسجيل في البطاقة الانتخابية، أربعون (40) استمارة،

– عدد الاستمارات المتكررة مع مترشحين آخرين : مائتان و تسع وعشرون (229) استمارة،

-عدد الاستمارات التي تحمل ذكر جهات تمثيلية متعددة (مجلس شعبي بلدي ومجلس شعبي ولائي ومجلس شعبي وطني ومجلس الأمة في أن واحد : استمارة واحدة (1).

-عدد الاستمارات الموزعة على أربع وعشرين (24) ولاية : مائة وثلاث وعشرون (123) استمارة

وعليه، يتبين أن الطاعن لم يقدم العدد الواجب توفره لقبول ترشحه والمتمثل في ستمائة (600) توقيع فردي الأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية، على الأقل، موزعة على تسع وعشرين (29) ولاية، على الأقل، طبقا لأحكام المادة 253 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة ،2021 المعدل والمتمم والمذكور اعلاه

لهذه الأسباب،

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

في الشكل : القبول الطعن

في الموضوع :

أولا : رفض الطعن لعدم التأسيس

ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الطاعن.

رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024.

 رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

ليلى عسلاوي، عضوا

بحري سعد الله، عضوا

مصباح مناس، عضوا

نصر الدين صابر، عضوا

أمال الدين بولنوار عضوا

فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف عضوا

-عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين عضوا

عمار بوضياف، عضوا

محمد بوطر فاس، عضوا

قرار رقم 03 /ق.م. د/24 مؤرخ في 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024، يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح سعيدة نغزة للانتخابات الرئاسية المسبقة.

إن المحكمة الدستورية.

-بناء على الدستور، لا سيما المواد 87 و 91 (النقطتان 10 و 11) و 191 منه.

-وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 245 إلى 260 منه،

-وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،

– وبمقتضى الأمر رقم -2109 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية،

-وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المواد 55 و 56 و من 58 إلى 60 منه،

-وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، لا سيما المواد 29 و 31 و 33 (الفقرة الأولى) و 34 و 35 (الفقرة الأولى) و 36 منه

-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.

-وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 01 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات وإجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 والتصديق عليها، المعدل والمتمم،

-وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 11 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات إيداع التصريحات بالترشح الرئاسة الجمهورية بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2004،

-وبمقتضى القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 34 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2004 والمتضمن رفض ملف ترشح سعيدة نغزة للانتخابات الرئاسية المسبقة.

-وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة الخاص بالمترشحة سعيدة نغزة، والمودع لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 26 يوليو سنة 2024.

-وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المرفوعة من طرف الطاعنة والمودعة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 26 يوليو سنة 2024 تحت رقم 24/03 ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وبعد دراسة ملف الطعن

وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين

– وبعد المداولة.

في الشكل :

– حيث أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أصدرت بتاريخ 24 يوليو سنة 2024 قراراً تحت رقم 34 يقضي برفض ملف ترشح سعيدة نغزة للانتخابات الرئاسية المسبقة.

-حيث تم تبليغ الطاعنة بتاريخ 25 يوليو سنة 2024 على الساعة الثالثة والنصف مساءً (15 سا و30 د) بقرار رفض ملف ترشحها، وسجلت طعنها بواسطة محامييها بتاريخ 26 يوليو سنة 2024 على الساعة الرابعة وعشرين دقيقة صباحاً (4 سا و20 د).

-حيث أن الطعن جاء مستوفيا الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 252 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم. والمادة 56 من النظام المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، وبالنتيجة يعتبر ذات الطعن صحيحاً ومقبولاً شكلاً.

في الموضوع :

-عن أوجه الطعن المثارة من قبل الطاعنة مجتمعة لوحدة مضمونها بدعوى أنها أودعت لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات سبعمائة وثمانين (780) استمارة توقيعات خاصة بالمنتخبين، حسب محضر استلام ممضى من قبل كل من ممثلها وكذا ممثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من جهة، ومن جهة أخرى فإن المحضر القضائي حرر محضر ا بذلك جاء فيه أنه عاين مجموع سبعمائة وثمانين (780) استمارة توقيعات قبل تقديمها للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وكذا تسلمها وصل استلام ملف ترشحها الإداري و مجموع الاستمارات من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

-حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عند رفضها ملف ترشح الطاعنة، أشارت في صلب قرارها إلى أن هذه الأخيرة لم تستوف العدد المطلوب من استمارات التوقيعات الفردية الخاصة بالمنتخبين بعد الفرز والمعالجة، بحيث تبين أنها قدمت ستمائة وخمس وستين (665) استمارة توقيعات فردية، منها أربعمائة وخمسون (450) مقبولة. وأربعون (40) استمارة ملغاة لعدم مطابقتها للمواصفات التقنية وسبع (7) استمارات توقيع ملغاة بسبب تكرارها  لنفس المترشح، ومائة وثمان وستون (168) استمارة توقيع ملغاة بسبب أنها متكررة مع أكثر من مترشح. ولم تقدم أي استمارة توقيع فردي خاصة بالناخبين طبقا للمادة 253 من الأمر رقم 01-21 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي، المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم

-حيث صرحت الطاعنة أنها قدمت سبعمائة وثمانين (780) استمارة، في حين جاء في قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنها أحصت ستمائة وخمسا وستين (665) استمارة، غير أن المحكمة الدستورية عاينت بعد المراقبة اليدوية والمادية سبعمائة وسبع وسبعين (777) استمارة، موزعة كالاتي :

-اربعمائة وخمس وستون (465) استمارة مقبولة.

-ثلاثمائة واثنتا عشرة (312) استمارة ملغاة، مفصلة كالاتي :

– عدد الاستمارات التي تحمل ذكر جهات تمثيلية متعددة (مجلس شعبي بلدي / ولائي / المجلس الشعبي الوطني/ مجلس الأمة): استمارة واحدة (1)

-عدد الاستمارات التي لا تحمل اسم بلدية وولاية الإقامة: ثلاث (3) استمارات.

– عدد الاستمارات التي لا تحمل رقم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ورقم التعريف الوطني: أربع عشرة (14) استمارة

– عدد الاستمارات التي يتبين من خلالها انتهاء صلاحية بطاقة التعريف الوطنية للموقع: استمارة واحدة (1). -عدد الاستمارات التي لا تحمل اسم المترشح الذي منح له التوقيع : استمارة واحدة (1)

-عدد الاستمارات التي لم يسجل بها رقم و تاريخ ومكان إصدار بطاقة التعريف الوطنية : تسع عشرة (19) استمارة

-عدد الاستمارات التي يختلف فيها الرقم التعريفي للاستمارة مع ترقيم code QR : تسع (9) استمارات.

-عدد الاستمارات التي تحمل حشواً في الكتابة عشرون (20) استمارة

– عدد الاستمارات التي لا تشتمل على المواصفات القانونية : مائة واثنتان وتسعون (192) استمارة

-عدد الاستمارات التي لا تتضمن رقم التسجيل في القوائم الانتخابية: تسع (9) استمارات.

-عدد الاستمارات التي ينقصها تحديد الجهة المصدرة البطاقة التعريف الوطنية استمارة واحدة (1)

-عدد الاستمارات المتكررة مع مترشح أخر أو أكثر اثنتان وأربعون (42) استمارة

وعليه فإن الطاعنة لم تقدم العدد الواجب توافره لقبول ترشحها والمتمثل في ستمائة (600) توقيع فردي، على الأقل الأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية وموزعة على تسع وعشرين (29) ولاية. على الأقل، طبقا للمادة 253 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم

– حيث أن ما تثيره الطاعنة بخصوص محضر المعاينة المحرر من قبل المحضر القضائي أصبح في هذه الحالة بدون موضوع، فضلاً على أن هذا المحضر لا يلزم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في شيء طالما أنه حرر بناء على طلب الطاعنة قبل إيداعها لملف الترشح

حيث يعود لمجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اختصاص دراسة الاستمارات دون سواه وفقا للمادة 21 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وأن المكتب المكلف باستلام ملفات المترشحين ليس مخولاً بحساب الاستمارات ومن ثم فالأوجه المثارة مجتمعة غير سديدة، مما يتعين رفضها، وبالتبعية رفض الطعن لعدم التأسيس.

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

في الشكل : قبول الطعن

في الموضوع :

أولا : رفض الطعن لعدم التأسيس

ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الطاعنة.

رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

ليلى عسلاوي، عضوا

بحري سعد الله، عضوا

مصباح مناس، عضوا

نصر الدين صابر، عضوا

أمال الدين بولنوار عضوا

فتيحة بن عبود عضواء

عبد الوهاب خريف، عضوا

عباس عمار، عضوا

عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

عمار بوضياف، عضوا

محمد بوطرقاس، عضوا

قرار رقم 04 /ق. م. د /24 مؤرخ في 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024 يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح بلقاسم ساحلي للانتخابات الرئاسية المسبقة.

إن المحكمة الدستورية.

-بناء على الدستور، لا سيما المواد 87 و 91 (النقطتان 10 و 11) و 191 منه.

-وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 245 إلى 260 منه،

-وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،

– وبمقتضى الأمر رقم -2109 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية،

-وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المواد 55 و 56 و من 58 إلى 60 منه،

-وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، لا سيما المواد 29 و 31 و 33 (الفقرة الأولى) و 34 و 35 (الفقرة الأولى) و 36 منه

-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.

-وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 01 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات وإجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 والتصديق عليها، المعدل والمتمم،

-وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 11 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات إيداع التصريحات بالترشح الرئاسة الجمهورية بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2004،

-وبعد الاطلاع على القرار رقم 19 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ترشح بلقاسم ساحلي للانتخابات الرئاسية.

-وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخابات الرئاسية الخاص ببلقاسم ساحلي، والمودع لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 25 يوليو سنة 2024 تحت رقم 19.

-وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة من طرف. بلقاسم ساحلي لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 26 يوليو سنة 2024 تحت رقم 24/04 على الساعة الحادية عشر وست و أربعين دقيقة صباحا (11 سا و 46 د)، والتي يطعن من خلالها في قرار رفض ترشحه للانتخابات الرئاسية.

-وبعد  دراسة ملف الطعن

– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين

– وبعد المداولة.

في الشكل :

حيت أن الطعن جاء مستوفيا الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 252 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم والمادة 56 من النظام المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية.

– حيث أن رفض السلطة الوطنية للانتخابات صدر بموجب القرار رقم 19 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمبلغ للمترشح بلقاسم ساحلي بتاريخ 25 يوليو سنة 2024 على الساعة الثانية وخمس عشرة دقيقة مساء (14 ساو 15 د).

– حيث أن المترشح بلقاسم ساحلي سجّل شخصيا طعنه في قرار الرفض يوم 26 يوليو سنة 2024 تحت رقم 24/04 على الساعة الحادية عشر وست واربعين دقيقة صباحاً (11 سا و46 د)

وبالنتيجة، يعتبر الطعن صحيحاً ومقبولاً شكلاً، وفقا الأحكام المادة 252 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.

في الموضوع :

-حيث أن قرار رفض ملف الترشح المذكور أعلاه، جاء معللا لعدم استيفاء الطاعن بلقاسم ساحلي العدد المطلوب من استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالمنتخبين، إذ ثبت للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. أنه قدم ستمائة وخمساً وثلاثين (635) استمارة، وبعد الفرز والمعالجة ظهر أن خمسمائة وتسعاً وثلاثين (539) استمارة مقبولة، وستا وتسعين (96) استمارة ملغاة لتكرارها مع مترشحين آخرين، كما أنه لم يقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالناخبين طبقا للمادة 253 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم،

-حيث أن الطاعن تقدم بعريضة مودعة أمام أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 26 يوليو سنة 2024 تحت رقم 24/04 يدعي فيها أنه استوفى كافة الشروط الدستورية والقانونية، ومنها تقديمه ستمائة وتسعا واربعين (649) استمارة خاصة بالمنتخبين، يؤكده حسب زعمه التصريح بإيداع استمارات اكتتاب التوقيعات الممنوحة له من طرف السلطة المستقلة التي أغفلت توضيح نتيجة دراستها للاستمارات الناقصة وعددها أربع عشرة (14).

 ولكن، حيث أنه بعد التدقيق والتصحيح، تبين أن الطاعن لم يتحصل على النصاب المطلوب المتمثل في ستمائة (600) توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية، على الأقل، وموزعة على 29 ولاية على الأقل، وفقا للمادة 253 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.

حيث أن الطاعن قدم 642 استمارة توقيع فردي لأعضاء منتخبين موزعة على 47 ولاية منها 563 صحيحة. و 79 مكررة مع مترشحين آخرين، وبذلك لم يبلغ الحد الأدنى المطلوب المحدد في المادة 253 المذكورة أعلاه.

حيث أن المادة 254 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، تنص على أنه “لا يحق لأي ناخب مسجل في قائمة انتخابية أن يمنح توقيعه الا لمترشح واحد فقط”. وأضافت الفقرة 2″ يعتبر كل توقيع يمنحه الناخب لأكثر من مترشح لاغيا….،

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

في الشكل :

قبول الطعن

في الموضوع :

أولا : رفض الطعن لعدم التأسيس

ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الطاعن

رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

ليلى عسلاوي، عضوا

بحري سعد الله، عضوا

مصباح مناس، عضوا

نصر الدين صابر عضوا

أمال الدين بولنوار عضوا

فتيحة بن عبو، عضوا

عبد الوهاب خريف عضوا

عباس عمار، عضوا

عبد الحفيظ أسوكين عضوا

– عمار بوضياف، عضوا

– محمد بو طرفاس عضوا

قرار رقم 05/ ق. م. د/ 24 مؤرخ في 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024، يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح شعبي سالم للانتخابات الرئاسية المسبقة.

إن المحكمة الدستورية.

-بناء على الدستور، لا سيما المواد 87 و 91 (النقطتان 10 و 11) و 191 منه.

-وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 245 إلى 260 منه،

-وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،

– وبمقتضى الأمر رقم -2109 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية،

-وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المواد 55 و 56 و من 58 إلى 60 منه،

-وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، لا سيما المواد 29 و 31 و 33 (الفقرة الأولى) و 34 و 35 (الفقرة الأولى) و 36 منه

-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.

-وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 01 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات وإجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 والتصديق عليها، المعدل والمتمم،

-وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 11 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات إيداع التصريحات بالترشح الرئاسة الجمهورية بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2004،

-وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 26/ س.و.م.إ / 24 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ترشح شعبي سالم للانتخابات الرئاسية.

-وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخابات الرئاسية الخاص بشعبي سالم المودع لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 25 يوليو سنة 2024.

-وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة من طرف شعبي سالم لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 28 يوليو سنة 2024 تحت رقم 05/24 في القرار الصادر من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمبلغ له بتاريخ 24 يوليو سنة 2004 على الساعة السادسة وسبع دقائق مساء (18 سا و7د)، عن طريق رسالة نصية إلكترونية (الإيمايل)، والذي قضى برفض ترشحه للانتخابات الرئاسية.

-وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

-وبعد المداولة.

في الشكل :

-حيث أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. اصدرت قراراً تحت رقم 26/24 بتاريخ 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 يتضمن رفض ترشح شعبي سالم للانتخابات الرئاسية المسبقة المقرر إجراؤها بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2004

-حيث انه تم تبليغ القرار المذكور بتاريخ 24 يوليو سنة 2024 على الساعة السادسة وسبع دقائق مساء (18) ساو 7د) من طريق رسالة نصية إلكترونية إلى المترشح.

-حيث أن الطعن المرفوع ضد القرار المذكور أعلاه تم تسجيله بأمانة ضبط المحكمة الدستورية تحت رقم 05/24 بتاريخ 28 يوليو سنة 2024 على الساعة الواحدة صباحاً (1 سا 00د)، وبذلك جاء خارج الأجل القانوني ومخالفاً لما تنص عليه المادة 252 (الفقرة (2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، والمادة 56 من النظام المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، وعليه فان الطعن لم يستوف الشروط القانونية، ممّا يتعيّن التصريح برفضه شکلا.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

في الشكل :

عدم قبول الطعن لوروده خارج الآجال القانونية.

أولا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى الطاعن

ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 محرم عام 1406 الموافق 30 يوليو سنة 2024.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

ليلي عسلاوي، عضوا

بحري سعد الله، عضوا

مصباح مناس عضوا

نصر الدين صابر عضوا

أمال الدين بولنوار، عضوا

فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضواء

عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

عمار بوضياف، عضوا

محمد بوطر فاس عضوا

قرار رقم 06 /ق. م. د /  24مؤرخ في 25 محرم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، يتضمن اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة.

إن المحكمة الدستورية.

– بناء على الدستور.

– وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المواد 55 و56 و58 و59 و60 منه.

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.

– وبناء على قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المرقمة كالاتي: 1/ س. و. م.إ/ 24 و 2/ س. و. م.إ/ 24 و 3/ س. و. م.إ/ 24 المؤرخة في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2004 والمتضمنة على التوالي، قبول ترشح كل من حساني شريف عبد العالي، و أوشيش يوسف وعبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية المسبقة.

– وبناء على القرارات الصادرة عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتضمنة رفض ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة المتمثلة في القرار رقم 19/س. و.م. إ/24 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2004 والمتضمن رفض ترشح السيد بلقاسم ساحلي للانتخابات الرئاسية، والقرار رقم 20/س. و.م. إ/24  المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ترشح السيد عبد الحكيم حمادي للانتخابات الرئاسية، والقرار رقم 21/س. و.م. إ/24 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ترشح العبادي بلعباس للانتخابات الرئاسية، و القرار رقم 26/س. و.م. إ/24 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة ،2024 والمتضمن رفض ترشح السيد شعبي سالم للانتخابات الرئاسية، والقرار رقم 34/س. و.م. إ/24 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ترشح السيدة سعيدة نغزة للانتخابات الرئاسية.

– وبناء على قرارات المحكمة الدستورية المرقمة كالآتي: 01/ق. م.د/24، و02/ق. م.د/24 ، و 03/ق. م.د/24، و 04/ق. م.د/24، و 05/ق. م.د/24، المؤرخة في 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024 والمتضمنة رفض الطعون في قرارات رفض الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة المقدمة، على التوالي، من قبل المترشحين العبادي بلعباس، وعبد الحكيم حمادي، وسعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي، وسالم شعبي.

– وبعد المداولة.

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

أولا: اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة المقرر إجراؤها بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2024 مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم

كما ياتي :

-أوشيش يوسف، عن حزب جبهة القوى الاشتراكية.

-تبون عبد المجيد مترشح حر.

– حساني شريف عبد العالي من حركة مجتمع السلم.

ثانيا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 25 محرم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024.

 رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

ليلى عسلاوي، عضوا

بحري سعد الله، عضوا

مصباح مناس، عضوا

نصر الدين صابر، عضوا

امال الدين بولنوار، عضوا

فتيحة بن عبو، عضوا

عبد الوهاب خريف عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

عمار بوضياف، عضواء

محمد بوطر فاس، عضوا

قرار رقم 07/ق.م. د/ 24 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر سنة 2024 يتعلق بالطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024.

 

إن المحكمة الدستورية.

بناء على أحكام الدستور، لا سيما المواد 56 و 87 و 91 (النقطتان 10 و 11) و 191 منه.

وبمقتضى الأمر رقم 21- 01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لاسيما المواد 256 و 258 و 299 (الفقرتان 3 و 4) و 260 منه،

وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية لاسيما المادتان 61 و 62 منه،

وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2004 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.

وبمقتضى قرار المحكمة الدستورية رقم 06/ ق م د/ 24 المؤرخ في 25 محرم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024 والمتضمن اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة.

وبعد الاطلاع على إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1446 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بالنتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية

وبعد الاطلاع على محاضر فرز الأصوات، ومحاضر الإحصاء البلدي للأصوات، ومحاضر تركيز النتائج المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية ومحضر تركيز النتائج المعد من طرف اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج.

و بعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين

– من حيث الشكل :

حيث أن الطاعن حساني شريف عبد العالي، بصفته مترشحا للانتخابات الرئاسية المسبقة، سجل بتاريخ 10 سبتمبر سنة 2024 بواسطة مدير حملته الانتخابية طعنا في النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة، جاء وفقا للأشكال والآجال القانونية، مما يتعين قبوله شكلاً وفقا للمادة  259(الفقرة 4) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه.

من حيث الموضوع :

حيث جاء في عريضة الطعن المقدمة من قبل الطاعن الملاحظات الآتية :

-عدم صحة النتائج المعلن عنها من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وطلب مراجعتها كليا وفقا المحاضر الإحصاء البلدي للأصوات ومحاضر تركيز النتائج الولائية،

-التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية في مرحلتي ما قبل الاقتراع ويوم الاقتراع.

حيث أن المحكمة الدستورية، بعد المراجعة والتدقيق للأرقام الواردة في محاضر الإحصاء البلدي للأصوات وكذا محاضر تركيز النتائج الولائية والوثائق الانتخابية للولايات المعنية، ثبت لها صحة ادعاءات الطاعن، بحيث تم ضبط النتائج على النحو المبين في الجدول الملحق بأصل إعلان المحكمة الدستورية.

حيث أن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة المعلن عنها من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ثبت عدم مطابقتها مع المحاضر الرسمية المودعة لدى المحكمة الدستورية من طرف رؤساء اللجان الانتخابية الولائية،

حيث أن التجاوزات المثارة في عريضة الطاعن والمتعلقة بمرحلتي ما قبل الاقتراع ويوم الاقتراع لا تدخل ضمن اختصاصات المحكمة الدستورية طبقا للمادة 191 من الدستور وكذا المادة 258 (الفقرة  2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مما يتعين استبعاد هذا الدفع.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة الدستورية ما يأتي:

في الشكل : قبول الطعن

– وفي الموضوع :

أولا : قبول طلب الطاعن فيما يتعلق بالنتائج المؤقتة المعلن عنها من قبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لعدم مطابقتها مع محاضر تركيز النتائج الولائية، وبالنتيجة اعتماد النتائج المحصل عليها من قبله والمبينة تفصيلا بالجدول المرفق بهذا القرار.

ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى الطاعن

ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 6 و 7 و 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 10 و 11 و 12 سبتمبر سنة 2004.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

ليلى عسلاوي، عضوا

بحري سعد الله، عضوا

مصباح مناس، عضوا

نصر الدین صابر، عضوا

أمال الدين بولنوار، عضوا

فتيحة بن عبو، عضوا

عبد الوهاب خريف، عضوا

عباس عمار، عضوا

عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

عمار بوضياف، مضواء

محمد بوطر فاس، عضوا

قرار رقم 08/ق.م. د/ 24 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر سنة 2024 يتعلق بالطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024.

 

إن المحكمة الدستورية.

بناء على أحكام الدستور، لا سيما المواد 56 و 87 و 91 (النقطتان 10 و 11) و 191 منه.

وبمقتضى الأمر رقم 21- 01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لاسيما المواد 256 و 258 و 299 (الفقرتان 3 و 4) و 260 منه،

وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية لاسيما المادتان 61 و 62 منه،

وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2004 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.

وبمقتضى قرار المحكمة الدستورية رقم 06/ ق م د/ 24 المؤرخ في 25 محرم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024 والمتضمن اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة.

وبعد الاطلاع على إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1446 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بالنتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية

وبعد الاطلاع على محاضر فرز الأصوات، ومحاضر الإحصاء البلدي للأصوات، ومحاضر تركيز النتائج المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية ومحضر تركيز النتائج المعد من طرف اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج.

و بعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين

من حيث الشكل :

حيث أن الطاعن أو شيش يوسف، بصفته مترشحا للانتخابات الرئاسية المسبقة، سجل بتاريخ 10 سبتمبر سنة 2024 بواسطة دفاعه الأستاذ س .ع، طعنا في النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة، جاء مطابقا للأشكال والآجال القانونية، مما يتعين قبوله شكلاً وفقا للمادة 259 (الفقرة 4) من الأمر رقم 01-21 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه.

من حيث الموضوع :

حيث أن الطاعن سجل عددا من المآخذ التي طالت العملية الانتخابية ومنها:

      – عدم تضمين إعلان النتائج المؤقتة من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كافة المعطيات المتعلقة بالعملية الانتخابية،

– التناقض الكبير بين النتائج المؤقتة التي تضمنها بيان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومحاضر تركيز النتائج الولائية المسلّمة للممثلين المؤهلين للطاعن،

– التفاوت الكبير بين عدد الأصوات المعبر عنها وعدد الناخبين المسجلين في بعض مكاتب الانتخابات في بعض الولايات

– تصويت ناخبين بأكثر من وكالة.

– تعرض ممثلي الحزب لضغوطات في بعض مراكز التصويت وعدم تسليمهم محاضر الفرز.

– عدم ورود اسماء الكثير من الناخبين في القوائم الانتخابية رغم حيازتهم بطاقة الناخب، وحتى بعد صدور تعليمة رئيس السلطة الوطنية المستقلة التي تسمح لهم بالانتخاب،

حيث أن المحكمة الدستورية بعد المراجعة والتدقيق للأرقام الواردة في محاضر فرز الأصوات للمكاتب، ومحاضر الإحصاء البلدي للأصوات، وكذا محاضر تركيز النتائج الولائية والوثائق الانتخابية للولايات، ثبت لها صحة طلبات الطاعن فيما يخص العدد الحقيقي للأصوات المحصل عليها من قبله، والمضبوطة وفقا للجدول الملحق بأصل إعلان المحكمة الدستورية،

حيث أن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة المعلن عنها من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ثبت عدم تطابقها مع المحاضر الرسمية المودعة لدى المحكمة الدستورية من طرف رؤساء اللجان الانتخابية الولائية،

حيث أنه لا يعود للمحكمة الدستورية من اختصاصات إلا ما خصها به الدستور والأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات من صلاحيات، ومنه فإنه لا يمكنها التصدي للمآخذ غير المرتبطة بالنتائج المؤقتة، والواردة في عريضة الطاعن، مما يتعيّن معه استبعاد هذه الملاحظات.

 لهذه الأسباب

قررت المحكمة الدستورية ما ياتي :

في الشكل : قبول الطعن

في الموضوع :

أولا: قبول طلب الطاعن فيما يتعلق بالنتائج المؤقتة المعلن عنها من قبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لعدم تطابقها مع محاضر تركيز النتائج الولائية، وبالنتيجة اعتماد النتائج المحصّل عليها من قبله والمبينة تفصيلا بالجدول المرفق بهذا القرار.

ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى الطاعن.

ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المتعقدة بتاريخ 6 و 7 و 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 10 و 11 و 12 سبتمبر سنة 2004.

رئيس المحكمة الدستورية

 عمر بلحاج

 

ليلى عسلاوي، عضوا

بحري سعد الله، عضوا

مصباح مناس، عضوا

نصر الدین صابر، عضوا

أمال الدين بولنوار، عضوا

فتيحة بن عبو، عضوا

عبد الوهاب خريف، عضوا

عباس عمار، عضوا

عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

عمار بوضياف، عضوا

محمد بوطر فاس، عضوا

قرارات 2024

image_print

قرار رقم 01/ ق.م.د / ر . د /24 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بمدى دستورية المواد 23 و 29 و 33 و 55 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان، والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على إخطار المحكمة الدستورية من قبل السيد رئيس مجلس الأمة بتاريخ 16 نوفمبر سنة 2024، تحت رقم 316، والمسجل لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية تحت رقم 24/04 ، و كذا إخطار السيد الوزير الأول بنفس التاريخ ، تحت رقم 724، والمسجل بأمانة ضبط المحكمة الدستورية، تحت رقم 24/05 ، قصد رقابة مدى دستورية المواد 23 و 29 و 33 و 55 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان، والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 ،

-وبناء على الدستور لا سيما المواد 82 و 114 و 139 المطتان (12 و 13) و 140 (المـطـة 6) و 148 و 185 و 190 و 193 و 194 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرة الأخيرة منه)،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،

– وبناء على النظام المؤرخ في 9 صـفـر عـام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة

الدستورية،

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،

– وبعد الاستماع للعضوين المقررين

– وبعد المداولة،

من حيث الشكل :

– حيث أن الإخطارين المتضمنين مراقبة مدى دستورية المواد 23 و 29 و 33 و 55 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 مع أحكام المادة 147 من الدستور موضوع الإخطارين اللذين تم إيداعهما من قبل كل من رئيس مجلس الأمة والوزير الأول، لدى المحكمة الدستورية، جاءا طبقا لأحكام المادتين 190 و 193 من

الدستور

من حيث الموضوع :

– حيث أن المادة 147 من الدستور تنص على أنه : ” لا يقبل أي اقتراح قانون أو تعديل قانون يقدمه أعضاء البرلمان يكون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية ، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها “،

– حيث أن المادة 23 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 والتي تضمنت إلزامية المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الوحيدة، أن يذكروا في تصريحاتهم النهائية الدخل الصافي المحقق الموافق لرقم الأعمال المصرح به للسنة المالية المقفلة، من أجل معرفة مداخيل هذه الفئة من المكلفين، و أن المادة المصادق عليها تنص على أن : “تعدل و تتمم أحكام المادة 282 مكرر 4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي:

“المادة 282 مكرر 4 : يحدد معدل الضريبة الجزافية كما يأتي : 5% بالنسبة لأنشطة الإنتاج وبيع وكذا نشاط سيارات الأجرة.

………………….(الباقي بدون تغيير ” ………………………

– حيث أن المادة 29 التي تم إسقاطها من مشروع قانون المالية لسنة 2025، المعدلة والمتممة لأحكام المادة 365 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والمحررة

كالآتي :

“المادة 365 مكرر : لا يمكن أن يقل المبلغ المستحق بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة ، بالنسبة لكل سنة مالية وبغض النظر عن رقم الأعمال الخاضع للضريبة، عن 30.000 دج.

غير أنه بالنسبة للأنشطة الممارسة في إطار القانون الأساسي للمقاول الذاتي، يحدد هذا المبلغ بـ 10.000 دج.

ويجب دفع الحد الأدنى من الضريبة بالكامل، في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة المعنية”.

– حيث أن المادة 33 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، التي تعدل وتتمم أحكام المادة 123 من قانون التسجيل والمحررة كالآتي: “لا يمكن للموثقين وكتاب الضبط والمحضرين القضائيين والموظفين العموميين الآخرين. (بدون تغيير حتى) إلى التسجيل على الصورة أو على الأصل أو النسخة المرفقة بالصورة أو نسخها، كما لا يمكن أن يودع لديهم على شكل براءة أو ملخص أو نسخة أو إرسال قبل أن يدمغ أو يسجل بصفة قانونية حتى ولو كان أجل الطبع أو التسجيل لم ينقض بعد، وإلا وقعوا تحت طائلة غرامة مالية قدرها مائة ألف (100.000) دينار جزائري بالنسبة للموثقين والمحضرين القضائيين الذين يطالبون شخصيا بدفع الحقوق”.

تستثنى من……………………………. )بدون تغيير( حتى وإشهارات

غير أن الموثقين ……………………….(بدون تغيير حتى) عبارة “رسم طابع محصل للخزينة”.

– حيث أن المادة المصادق عليها خفضت الغرامة المالية المذكورة أعلاه إلى خمسة آلاف (5000) دينار جزائري

– حيث أن المادة 55 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 التي تعدل المادة 300 من قانون الطابع، نصت على استثناء السيارات السياحية والسيارات المهيأة كسيارات نفعية ذات القوة من 10 إلى 15 حصان بخاري، من رفع تعريفة القسيمة، في حين أن نص المادة المصادق عليها من طرف البرلمان قصر ذلك على السيارات المهيأة كسيارات نفعية ذات قوة أكثر من 15 حصان بخاري

– حيث ثبت بعد مراجعة الوثائق البرلمانية، أن المواد 23 )تعديل رقم  (45 و 29 )تعديل رقم 12( و 33 )تعديل رقم 7) و 55 )تعديل رقم 49) لم تتبع وتشفع بأي مقترح يتعلق بالتدابير التي تهدف إلى زيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية، وهو ما تأكد للمحكمة الدستورية من خلال مقترح النواب بتعديل نص المواد المذكورة أعلاه، مما يجعل هذه التعديلات لا تحقق مبدأ التوازن المالي، الذي يعد أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الموازنة العامة للدولة.

لهذه الأسباب :

قررت المحكمة الدستورية ما يأتي :

أولا :

من حيث الشكل

قبول الإخطارين.

ثانيا

من حيث الموضوع :

– التصريح بعدم دستورية التعديلات الواردة بموجب المواد 23 و 29 و 33 و 55 على النص المصادق عليه من طرف البرلمان، والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.

– يبلغ هذا القرار إلى السيد رئيس الجمهورية،

– وإلى السيد رئيس مجلس الأمة، وإلى السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني ، و إلى السيد الوزير الأول.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024.

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

– ليلى عسلاوي، عضوا

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس، عضوا

– نصر الدين صابر، عضوا

– أمال الدين بولنوار ، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،

– عمار بوضياف، عضوا

محمد بوطر فاس، عضوا

قرار رقم 02/ ق.م.د / ر.د / 24 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 21 نوفمبر سنة 2024، يتعلق برقابة دستورية المادتين 103 و 208 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.

 

إن المحكمة الدستورية.

– بناء على إخطار برلماني تقدم به سبعة وأربعون (47) نائبا أودعه مندوب أصحاب الإخطار السيد عبد الوهاب يعقوبي بموجب رسالة مؤرخة في 20 نوفمبر سنة 2024. و مسجلة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بنفس التاريخ تحت رقم 2024/06 ومتضمنة رقابة دستورية المادتين 103 و 208 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 34 و 35 و 37 و 47 و 60 و 190 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة 2) و197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرتان 2 و 5) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم،

-وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،

– وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020،

– وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم،

– وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،

 – وبناء على النظام المؤرخ في 9صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية.

وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022.

– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين

– وبعد المداولة.

من حيث الشكل :

– حيث أن إخطار نواب المجلس الشعبي الوطني المحكمة الدستورية لرقابة دستورية المادتين 103 و 208 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، برسالة معللة مرفقة بالنص موضوع الإخطار، وبقائمة أسماء والقاب وتوقيعات ونسخ من بطاقة النائب الأصحاب الإخطار، جاء وفقا لأحكام المادتين 190(الفقرة 2) و 193 (الفقرة 2) من الدستور، والمادتين 3 و 7 من القانون العضوي رقم  19-22 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، مما يتعين قبوله شكلا.

من حيث الموضوع :

– حيث يدعي أصحاب الإخطار أن المادة 61 مكرر التي جاءت بها المادة 100 من مشروع قانون المالية لسنة 2025. بينما يتعلق الأمر في الواقع بالمادة 103 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، التي تنص على أنه : “تحدث ضمن قانون الإجراءات الجبائية مادة 61 مکرر تحرر كما يأتي: “المادة 61 مكرر : يمكن الإدارة الجبائية تبادل المعلومات مع الدول التي أبرمت اتفاقية مساعدة إدارية مع الجزائر يهدف مكافحة الغش والتهرب الضريبيين”، مما يعد مخالفة لمقتضيات المادة 47 من الدستور التي تنص على أنه :

“لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة وشرفه.

لكل شخص الحق في سرّية مراسلاته وإتصالاته الخاصة في أي شكل كانت.

لا مساس بالحقوق المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية إلا بأمر معلل من السلطة القضائية.

حماية الأشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي.

 يعاقب القانون على كل انتهاك لهذه الحقوق”.

حيث أن أصحاب الإخطار يعتبرون أن المادة 47 من الدستور المذكورة أعلاه التي تكرس حماية الدولة للحياة الشخصية للمواطنين وضمان سرية المعطيات الشخصية لا تسمح لإدارة الضرائب، بأي حال، المساس بمصالح الأمة الصالح جهة أو هيئة خاصة أجنبية.

– حيث أن التشريع الجزائري حدّد بموجب المادة 3 من القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي أن المقصود بهذه العبارة “كل معلومة بغض النظر عن دعامتها متعلقة بشخص معرف أو قابل للتعرف عليه (……) بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، لا سيما بالرجوع إلى رقم التعريف أو عنصر أو عدة عناصر خاصة بهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو البيومترية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية”.

– حيث أن المؤسس الدستوري أقرّ بمقتضى المادة 47 من الدستور مبدأ حماية الخصوصية بوصفها من أساسيات حقوق الإنسان في الحرية والمساواة والشرف والكرامة في العصر الرقمي، بينما تخرج المعلومات المتبادلة بين الدول في مجال مكافحة الغش والتهرب الضريبيين بمقتضى مبد. المعاملة بالمثل، عن نطاق حماية الحياة الخاصة بمكوناته كالحق في الحميمية والحياة العائلية والعاطفية وحماية سرية الملف الصحي أو المالي الشخصي كارقام الحسابات والبطاقات الائتمانية والممتلكات، وكذا الحق في الصورة وما إلى ذلك من الجوانب التي تحدد هوية الشخص.

 – حيث أن المادة 103 من قانون المالية لسنة 2025 موضوع الإخطار المذكورة أعلاه، استحدثت المادة 61 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، والغاية منها تمكين الإدارة الجبائية من تبادل المعلومات مع البلدان التي أبرمت اتفاقية مساعدة إدارية مع الجزائر، بهدف مكافحة الغش والتهرب الضريبيين.

– حيث أن هذا التدبير يسعى إلى تعزيز العدة القانونية للدولة، بتكييف ومواءمة تشريعها الوطني مع تشريعات البلدان المشكلة للمنتدى العالمي للشفافية الذي أصبحت الجزائر عضوا فيه، ومنه فإن إمداد الإدارة الجبائية باليات قانونية إضافية وفعالة تسمح بقمع بعض الممارسات الماسة بالاقتصاد الوطني، كالتهرب الضريبي الذي يضر بموارد الدولة وتنميتها المستدامة، كما يسمح بتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الأمن القانوني الممنوح للمستثمرين بصفة خاصة والمكلفين بالضريبة، لا سيما من خلال تعزيز اليات تسوية المنازعات الضريبية الدولية.

– حيث أن تبادل المعلومات ذات الطابع الضريبي بين الإدارات الجبائية للدول الأخرى المنتمية للمنتدى المبني على مبدأ المعاملة بالمثل وعلى المصالح الشرعية ينخرط ضمن مسعى تعزيز قدرة وفاعلية المصالح الجبائية في مكافحة الغش والتهرب الضريبيين المحلي والعابر للحدود. لا سيما قمع التلاعب بأسعار التحويل بين الشركات والكيانات المرتبطة من خلال الاستخدام غير المناسب للاتفاقيات الضريبية.

وعليه، فإن تبادل الإدارة الجبائية للمعطيات ذات الطابع الجبائي لا يشكل بأي حال من الأحوال، مسلما بالحياة الخاصة للمواطنين، ناهيك من كونه لا يدخل في الحياة الخاصة المحمية دستوريا، وطالما أنها تستهدف الوقاية من الغش والتهرب الضريبيين.

– حيث أن المخطرين يدّعون أن المادة 203 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 بينما يتعلق الأمر في الواقع بالمادة 208 من النص الذي صادق عليه البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 تنتهك حقي المساواة والتملك. بنصها على أنه ” تعدل وتتمم أحكام المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، وتحرر كما يأتي:” يرخص بجمركة السيارات المستعملة ……………. الباقي بدون تغيير حتى) في مجال حماية البيئة.

تعد هذه السيارات غير قابلة للتنازل لمدة ستة وثلاثين (36) شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها.

غير أنه يمكن التنازل عن السيارات المقتناة من قبل المستفيدين المشار إليهم أعلاه، بعد دفع الامتياز الجبائي الممنوح حسب الحالات الآتية :

-إعادة دفع كامل الامتياز الجبائي الممنوح، إذا تم التنازل عن السيارة في أجل يقل أو يساوي اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها.

-إعادة دفع ستة وستين في المائة (66%) من الامتياز الجبائي الممنوح، إذ تم التنازل عن السيارة في أجل يفوق اثني عشر (12) شهرا ويقل أو يساوي أربعة وعشرين (24) شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها.

-إعادة دفع ثلاثة وثلاثين في المائة (33%) من الامتياز الجبائي الممنوح إذ تم التنازل عن السيارة في أجل يفوق أربعة وعشرين (24) شهرا، ويقل أو يساوي ستة وثلاثين (36) شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها.

-لا يطالب بإعادة أي دفع للامتياز الجبائي الممنوح إذ تم التنازل عن السيارة بعد سنة وثلاثين (36) شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها.

يلغى كل حكم مخالف ……… الباقي بدون تغيير) ……..

حيث أن هذه المادة، حسب ادّعاء أصحاب الإخطار، تحرم المواطنين الجزائريين (المقيمين في الخارج) من حق استيراد سيارات أقل من ثلاث (3) سنوات إلى الجزائر، وهي بذلك تتعارض حسبهم، مع أحكام المادتين 35 و 37 من الدستور التي تنص على ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات، كما تحرمهم، حسبهم، من حق الملكية في وطنهم المكرّس في المادة (60) من الدستور، بحجة أن ذلك يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنسيق الأنظمة الجمركية.

– حيث أن الترخيص بجمركة السيارات السياحية المستوردة التي تقل عن ثلاث (3) سنوات وقصره على الخواص المقيمين مرة كل ثلاث (3) سنوات، هو تدبير جاء ضمن أحكام قانون المالية لسنة 2020 بمقتضى المادة 110 منه، التي نصت في فقرتها 2 على أنه : “كما يرخص بجمركة السيارات السياحية التي تقل من ثلاث (3) سنوات. والمستوردة من الخواص المقيمين، مرة كل ثلاث (3) سنوات على حساب عملتهم الخاصة المتواجدة برصيدهم بالعملة الأجنبية الذي تم فتحه بالجزائر، وذلك من أجل طرحها للاستهلاك مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب نظام القانون العام”.

وعليه، لا يكون هذا الحكم قابلا للرقابة الدستورية، على اعتبار أن المادة 190 (الفقرة 2) من الدستور تنص على أنه : “يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشان …. القوانين قبل إصدارها”، فهي بذلك تخضع القوانين للرقابة الدستورية في المرحلة السابقة لإصدارها.

– حيث أن أصحاب الإخطار يؤسسون ادعائهم المتعلق بعدم دستورية المادة 208 من قانون المالية المذكورة أعلاه، على انتهاكها لحق الملكية المكرس دستوریا، بموجب المادة 60 من الدستور، بيد أن حق الملكية ليس من الحقوق المطلقة، وأن المادة 34 الفقرة (2) من الدستور تسمح بتقييد الحقوق والحريات بموجب القانون كلما وجدت اسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن، دون المساس بجوهرها.

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

من حيث الشكل :

قبول الإخطار.

من حيث الموضوع :

أولا : تصرح المحكمة الدستورية بدستورية المادتين 103 و 208 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.

ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، وإلى مندوب أصحاب الإخطار.

ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004.

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا،

-بحري سعد الله، عضوا

-مصباح مناس، عضوا

-نصر الدين صابر، عضوا

-أمال الدين بولنوار، عضوا

– فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضواء

– عمار بوضياف، عضوا

محمد بوطر فاس، عضوا

قرارات 2023

image_print

قرار رقم 01 / ق. م. د/ر د/ 23 مؤرخ في 16 محرم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يتعلق برقابة دستورية الأمر الذي يعدل ويتضم القانون رقم 05-13 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.

إن المحكمة الدستورية.

بناء على إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية. بالرسالة المؤرخة في 24 يوليو سنة 2023 والمسجلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 25 يوليو سنة 2023 تحت رقم 23/04، قصد مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 138 و139 و 142 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4 و6) و185 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرتان 3 و5) منه.

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 المحدد الإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،

– وبمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022.

-وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022.

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة.

من حيث الشكل:

حيث أن الأمر موضوع الإخطار، تم إعداده خلال العطلة البرلمانية وفقا لأحكام المادتين 139 و 142 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و4 و6) من الدستور.

حيث أن الطابع الاستعجالي لإصدار تشريع الحال بمقتضى أمر يتجلى في ضرورة تكييف أحكام القانون المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، المذكور أعلاه، مع التطورات الحاصلة في القواعد التي أقرتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، قبل نهاية شهر يوليو سنة 2023، باعتبار الجزائر قد صادقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-301 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، والتزمت بموجبها بالمساهمة في الجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.

– حيث أن الأمر موضوع الإخطار، تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 يوليو سنة 2023، بعد أخذ رأي مجلس الدولة.

-حيث أن إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية قصد رقابة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، جاء وفقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور.

من حيث الموضوع :

أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

فيما يخص هدم الاستناد إلى بعض أحكام الدستور في تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 73 الفقرة (3) من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.

حيث أن المادة 73 الفقرة (3) من الدستور تنص على أن :

تحمي الدولة الشباب من الآفات الاجتماعية”.

– حيث أن الوقاية ومكافحة العنف وتعاطي المنشطات. وجميع الأفات في الوسط الرياضي، عناصر أساسية للسياسة الرياضية الوطنية، وتعتبر الانشطة البدنية والرياضية عاملا لترقية الشباب وتهيئتهم، وتساعدهم على عدم اللجوء إلى العنف وتفادي استهلاك المخدرات والمواد المحظورة التي تعتبر كلها من الآفات الاجتماعية، التي تلتزم الدولة بالسهر على حماية الشباب منها، وفقا للمادة 73 (الفقرة 3) من الدستور، وبالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى هذه المادة ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه.

– فيما يخص الاستناد إلى المادة 142 من الدستور بكامل فقراتها ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

– حيث أن المؤسس الدستوري بموجب المادة 142 من الدستور رخص لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية، وفي الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة  98 من الدستور.

حيث أن المؤسس الدستوري بتخصيصه (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4) من المادة 142 من الدستور للأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية، وأوجب عليه إخطار المحكمة الدستورية بشأنها بعد رأي مجلس الدولة ومصادقة مجلس الوزراء، على أن تعرض على كل غرفة من غرفتي البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها، وخصص الفقرة (5) من نفس المادة للأوامر التي يمكن أن يتخذها رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 98 من الدستور، فإنه يهدف من وراء ذلك إلى التمييز بين هذين النوعين من الأوامر، وبالنتيجة، فإن الاستناد إلى المادة 142 من الدستور بكل فقراتها ضمن تأشيرات الأمر. موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه.

ثانيا : فيما يخص أحكام الأمر موضوع الإخطار :

حيث أن أحكام الأمر موضوع الإخطار، لا تستدعي أية ملاحظة حول دستوريتها.

لهذه الأسباب تقرر ما يأتي :

من حيث الشكل :

أولا : إن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر الذي يعدل ويتهم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، جاءت تطبيقا للمادة 142 (الفقرات الأولى و 2 و6) من الدستور.

ثانيا : إن إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية. بخصوص رقابة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13- 05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور

من حيث الموضوع :

أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

تضاف الإشارة إلى المادة 73 (الفقرة 3) من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.

تحدد الفقرات المستند إليها في المادة 142 من الدستور، ويتعلق الأمر بـــ : (الفقرات الأولى و 2 و 3 و4 و6)، المنظمة لتشريع رئيس الجمهورية بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية

ثانيا : فيما يخص مواد الأمر موضوع الإخطار :

-تعد أحكام الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها. موضوع الإخطار، دستورية.

ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية,

بهنا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 16 محرم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح منلی، عضوا

أمال الدين بولنوار، عضوا

فتيحة بن عبور عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

عمار بوضياف، عضوا

قرار رقم 06 ق. م. درد / 23 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023 يتعلق برقابة دستورية بعض أحكام القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على إخطار برلماني من أربعين (40) نائبا تقدم به مندوب أصحاب الإخطار، السيد عبد الوهاب أيت منقلات رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني، طبقا لأحكام المادة 193 (الفقرة 2)، والمادة 116 (الفقرة 5) من الدستور، بموجب مراسلة تحمل رقم 979 مؤرخة في 28 نوفمبر سنة 2023، والمسجلة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 30 نوفمبر سنة 2023 تحت رقم 07/23 والموجهة إلى رئيس المحكمة الدستورية قصد مراقبة دستورية بعض أحكام القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية.

– وبناء على الدستور

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية

– وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية.

– وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر علم 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022.

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر

– وبعد المداولة.

من حيث الشكل :

– حيث أن إخطار نواب المجموعة البرلمانية للأحرار المحكمة الدستورية تضمن مراقبة بعض أحكام القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، دون تحديدها.

– حيث أن القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، تم إصداره من قبل رئيس الجمهورية بتاريخ 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 ونشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 4 المؤرخة في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008

– حيث أن المادة 190 الفقرة (2) من الدستور تنص على أنه : “يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها، والقوانين قبل إصدارها”.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

أولا : رفض الإخطار شكلا

 ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول وإلى مندوب أصحاب الإخطار

ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

– ليلى عسلاوي، عضوا

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس عضوا،

-فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– محمد بوطر فاس عضوا

كل آراء و قرارات المحكمة حسب السنة

image_print

كل قرارات المحكمة


رقابة المطابقة



رقابة الدستوية



المنازعات الإنتخابية



إستخلاف النواب



رفع الحصانة البرلمانية

كل آراء المحكمة


كل الآراء حسب السنة

كل بيانات المحكمة حسب السنة

image_print


بيانات 2021



بيانات 2022



بيانات 2023



بيانات 2024



الرجوع

قرارات 2023

image_print

قرار رقم 01/ق.م. د/رم د/ 23 مؤرخ في 12 شوال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي الذي يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور.

إن المحكمة الدستورية.

بناء على إخطار من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، برسالة مؤرخة في 6 أبريل سنة 2023، ومسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 6 أبريل سنة 2023، تحت رقم 111، وذلك قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور.

وبناء على الدستور، لا سيما المواد 140 (الفقرة 3) و 157 و 185 و 190(الفقرة 5) و 194 و 196 و 197 (الفقرة 2) و 198 (الفقرتان 2 و 5) منه.

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 1922 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.

وبناء على النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022. وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022.

وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين

وبعد المداولة.

من حيث الشكل :

– حيث أن القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة موضوع الإخطار، بادر بإيداع مشروعه الوزير الأول وعرضه على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وتم إبداعه لاحقا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، وفقا للمادتين 143 و144 (الفقرة 2) من الدستور.

– حيث أن القانون العضوي موضوع الإخطار. قد استوفى كافة الإجراءات التشريعية المحددة في المادة 145 من الدستور. حيث كان موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل طبقا للمادة 140 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 7 مارس سنة 2023، ومصادقة مجلس الأمة في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس سنة 2023، وذلك خلال الدورة العادية للبرلمان التي افتتحت بتاريخ 4 سبتمبر سنة 2022.

– حيث أن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور، جاء طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور.

من حيث الموضوع :

 أولا : فيما يخص عنوان القانون العضوي موضوع رقابة المطابقة :

– حيث أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، جاء تحت عنوان: “قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 12-16 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة”، وبذلك فهو مطابق لمقتضيات المادة 135 (الفقرة الأولى) من الدستور.

ثانيا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :

  1. فيما يتعلق بالبناءات الدستورية:

– فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 157 من الدستور ضمن بناءات القانون العضوي موضوع الإخطار:

– حيث أن المادة 157 من الدستور تنظم إمكانية سماع اللجان البرلمانية لأعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة وهي إحدى وسائل رقابة البرلمان على عمل الحكومة التي استحدثها التعديل الدستوري لسنة .2020

– حيث أن المادة 76 مكرر من القانون العضوي موضوع الإخطار المحررة كما يأتي:

“المادة 76 مكرر : طبقا لأحكام المادة 157 من الدستور. يمكن اللجان الدائمة لغرفتي البرلمان سماع أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة”، ومن ثم فإنها تنظم جانبا مهما من العمل الرقابي لغرفتي البرلمان وبالتالي فإنها تعد سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي. موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن البناءات الدستورية. بعد سهوا يتعين تداركه،

– فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 225 من الدستور ضمن بناءات القانون العضوي موضوع الإخطار :

– حيث أن المادة 225 من الدستور تنص على أنّه : “يستمر سريان مفعول القوانين التي يستوجب تعديلها أو إلغاؤها وفق أحكام هذا الدستور إلى غاية إعداد قوانين جديدة أو تعديلها في أجل معقول”.

– حيث أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، جاء ليعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، تنزيلا للأحكام الدستورية الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري الذي وافق عليه الشعب في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020. وتطبيقا لمقتضيات المادة 225 المذكورة أعلاه، وبالتالي فهي تشكل سندا أساسيا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار وعدم إدراجها ضمن البناءات الدستورية يعتبر سهوا يتعين تداركه،

ثالثا : فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار :

– فيما يخص الفقرة 2 من المادة 14 من القانون العضوي. موضوع الإخطار :

– حيث أن الفقرة 2 من المادة 14 من القانون العضوي موضوع الإخطار جاءت محررة كما يأتي : “يحدد النظام الداخلي لكل غرفة تشكيلة المكتب والصلاحيات الأخرى المخولة له، زيادة على الصلاحيات التي خولها له الدستور وهذا القانون العضوي وكذا هيئات الغرفتين”.

– حيث أن صياغة الفقرة 2 من المادة 14 من القانون العضوي، موضوع الإخطار تفيد بأن هيئات الغرفتين يمكنها أن تخول المكتب بعض الصلاحيات، وهو ما لا يقصده المشرع، بينما ينصرف قصده إلى أنه زيادة على الصلاحيات التي يخولها كل من الدستور والقانون العضوي للمكتب، فإنه يعود للنظام الداخلي لغرفتي البرلمان تحديد تشكيلة المكتب وباقي الصلاحيات وكذا هيئات الغرفتين. وبالنتيجة تعتبر الفقرة 2 من المادة 14 من القانون العضوي. موضوع الإخطار مطابقة جزئيا للدستور، يتعين إعادة صياغتها.

– فيما يخص المادة 76 مكرر من القانون العضوي. موضوع الإخطار :

– حيث أن المادة 157 من الدستور تنص على أنه “يمكن اللجان البرلمانية سماع أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة”.

– حيث أن المادة 76 مكرر من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كما يأتي: ” المادة 76 مكرّر: طبقا لأحكام المادة 157 من الدستور. يمكن اللجان الدائمة لغرفتي البرلمان سماع أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة”.

– حيث أن المشرع أضاف كلمة الدائمة” للجان البرلمانية الواردة في المادة 76 مكرّر من القانون العضوي، موضوع الإخطار، خلافا لنص المادة 157 من الدستور، التي مكنت اللجان البرلمانية من سماع أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة دون تحديد طبيعة هذه اللجان، سواء كانت دائمة أو مؤقتة،

– حيث أنه إضافة إلى اللجان الدائمة، يمكن غرفتي البرلمان تشكيل لجان برلمانية مؤقتة كلجان التحقيق، هذه الأخيرة التي يمكنها هي الأخرى، في إطار عملها، السماع الأعضاء الحكومة، وفقا للمادة 84 (الفقرات الأولى و 2 و 3) من القانون العضوي رقم 16-12 والمذكور أعلاه، التي تنص على أنه : “يمكن لجنة التحقيق أن تستمع إلى أي شخص وأن تعاين أي مكان وأن تطلع على أي معلومة أو وثيقة ترى أن لها علاقة بموضوع التحقيق مع مراعاة أحكام المادة 85 أدناه.

يرسل رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة إلى الوزير الأول طلبات الاستماع إلى أعضاء الحكومة.

يضبط برنامج الاستماع إلى أعضاء الحكومة بالاتفاق مع الوزير الأول.

– وبالنتيجة، فإن المشرع عند إضافته كلمة “الدائمة” العبارة “اللجان البرلمانية”، يكون قد تجاوز ما انصرفت إليه إرادة المؤسس الدستوري في المادة 157 من الدستور. ومن ثم فإن إضافة هذه الكلمة تعتبر غير مطابقة للدستور.

لهذه الأسباب

تقرر ما يأتي :

من حيث الشكل :

أولا : إن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما. وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، موضوع الإخطار جاءت تطبيقا لأحكام المواد 140 (الفقرة 2) و143 و145  (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4) من الدستور، فهي بذلك مطابقة للدستور.

ثانيا : إنّ إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدّل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور، تمّ تطبيقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، فهو بذلك مطابق للدستور.

من حيث الموضوع :

أولا : فيما يخص عنوان القانون العضوي، موضوع الإخطار :

بعد عنوان القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقا للدستور.

ثانيا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :

– فيما يخص البناءات الدستورية :

تضاف الإشارة إلى المادتين 157 و 225 من الدستور ضمن البناءات الدستورية للقانون العضوي موضوع الإخطار.

ثالثا : فيما يخص مواد القانون العضوي موضوع الإخطار :

– تعد (الفقرة 2) من المادة 14 من القانون العضوي. موضوع الإخطار مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي: “زيادة على الصلاحيات التي خولها له الدستور وهذا القانون العضوي، يحدد النظام الداخلي لكل غرفة تشكيلة المكتب والصلاحيات الأخرى المخولة له، وكذا هيئات الغرفتين”.

– تعد المادة 76 مكرر من القانون العضوي موضوع الإخطار مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي: المادة 76 مکرّر : “طبقا لأحكام المادة 157 من الدستور، يمكن اللجان البرلمانية سماع أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة”.

رابعا : تعد باقي مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار مطابقة للدستور.

خامسا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 26 رمضان و 10 و 12 شؤال عام 1444 الموافق 17 و 30 أبريل و 2 مايو سنة 2023.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس، عضوا

– جيلالي ميلودي، عضوا

– أمال الدين بولنوار عضوا

– عبد الوهاب خريف عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا

– محمد بوطرفاس، عضوا

قرار رقم 02/ ق. م. د/ر م د/ مؤرخ في 12 شوال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023 يتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور.

 إن المحكمة الدستورية

– بناء على إخطار برلماني تقدم به ثمانية وأربعون (48) نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، برسالة مؤرخة في 13 أبريل سنة 2023 ، مودعة من قبل السيد أحمد صادوق مندوب أصحاب الإخطار بتاريخ 13 أبريل سنة 2023 والمسجلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 16 أبريل سنة 2023 تحت رقم 19/23، قصد رقابة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملها، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور،

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 116-5 و 190 و 193 (الفقرة  2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،

– وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية،

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،

– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين

– وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أن القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، موضوع الإخطار، بادر بإيداع مشروعه الوزير الأول وعرضه على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وتم إيداعه لاحقا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني وفقا للمادتين 143 و 144 (الفقرة 2) من الدستور،

– حيث أن الدستور، وفقا للمادتين 139 و 140، صنّف القوانين إلى نوعين:

1/ القوانين العضوية، ورد ذكرها على وجه الخصوص في المادة 140 من الدستور وشملت سنة (6) مجالات من بينها تنظيم السلطات العمومية، وعملها”، تتم المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة وتخضع قبل إصدارها لمراقبة مطابقتها للدستور من طرف المحكمة الدستورية، بناء على إخطار وجوبي من رئيس الجمهورية عملا بأحكام المادة 190 الفقرة 5) من الدستور، ذلك أنه لا يمكن إصدار القوانين العضوية إلا بعد خضوعها لرقابة مطابقتها للدستور لما لها من صلة وثيقة بهذا الأخير، إذ تمثل امتداداً لأحكامه،

2/ القوانين حصرتها المادة 139 من الدستور في ثلاثين (30) مجالا، وتخضع اختياريا لرقابة دستورية القوانين من قبل المحكمة الدستورية بناء على إخطار من الجهات المحددة المادة 193 من الدستور.

– حيث أنّ المؤسس الدّستوري حينما أقرّ للمعارضة البرلمانية وكذا لأربعين (40) نائبا أو خمسة وعشرين (25) عضوا في مجلس الأمة حق إخطار المحكمة الدستورية بموجب المادتين 116-5 و 193 (الفقرة 2) من الدستور، فإنه يهدف بذلك إلى تمكين البرلمانيين والمعارضة البرلمانية من الرقابة الدستورية،

– حيث أن المؤسس الدستوري أقرّ خضوع القوانين العضوية لرقابة المطابقة وجوبا من قبل المحكمة الدستورية،

 – حيث أنه يعود لرئيس الجمهورية الاختصاص الحصري في إخطار المحكمة الدستورية وجوبا بشأن القوانين العضوية طبقا للمادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، بما لا يخول بالنتيجة لأي جهة أخرى أحقية الإخطار،

– حيث أن هذا الإخطار جاء مخالفا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور المذكورة أعلاه، مما يترتب عليه رفض الإخطار.

لهذه الأسباب

تقرر ما يأتي :

أولا : رفض الإخطار شكلا.

ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول وإلى مندوب أصحاب الإخطار.

ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 10 و 12 شوال عام 1444 الموافق 30 أبريل و2 مايو سنة 2023

  رئيس المحكمة الدستورية

      عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس، عضوا

– جيلالي ميلودي، عضوا،

 – أمال الدين بولنوار، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،

– عمار بوضياف، عضوا

– محمد بوطر فاس، عضوا

قرار رقم 03 /ق. م. د/ر م د/ مؤرخ في 12 شوال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتعلق برقابة مطابقة المادة 4 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام للدستور.

 إن المحكمة الدستورية،

– بناء على إخطار برلماني تقدم به ثمانية وأربعون (48) نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، برسالة مؤرخة في 13 أبريل سنة 2023، مودعة من قبل السيد عبد الوهاب يعقوبي، مندوب أصحاب الإخطار بتاريخ 13 أبريل سنة 2023 والمسجلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 16 أبريل سنة 2023 تحت رقم 19/23، قصد رقابة مطابقة المادة 4 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام، للدستور.

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 116-5 و 148 (الفقرة 2) و 185 و 193 (الفقرة 2 ) و 194 و 196 و 197 (الفقرة 2) و 198 (الفقرة 5) منه

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،

– وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية،

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،

– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين

وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام، موضوع الإخطار، بادر بإيداع مشروعه الوزير الأول وعرضه على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وتم إيداعه لاحقا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، وفقا للمادتين 143 و 144 الفقرة 2) من الدستور،

– حيث أن صلب الإخطار البرلماني وموضوعه يخص بالأساس نص المادة 4 من القانون العضوي المتعلق الإعلام، التي جاءت صياغتها كما يأتي : ” تمارس أنشطة الإعلام من طرف وسائل الإعلام التابعة لـ :

– الهيئات العمومية ومؤسسات القطاع العمومي

– الأحزاب السياسية والجمعيات والتنظيمات النقابية في حدود ما تسمح به القوانين المنظمة لها،

الأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية فقط والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعية تتمتع بالجنسية الجزائرية فقط أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري ويتمتع مساهموها أو شركاؤها بالجنسية الجزائرية فقط.

تكون الأسهم المذكورة في هذه المطة اسمية”.

– حيث ينعي أصحاب الإخطار على المادة 4 أعلاه كونها تحرم الكفاءات الإعلامية الجزائرية من مزدوجي الجنسية من حق تأسيس أو امتلاك أو حتى المساهمة في رأسمال المؤسسات الإعلامية الجزائرية التابعة، وبحسب ما ورد في رسالة الإخطار فإن ذلك يتعارض مع أحكام واردة في الدستور بالمواد 35 و 37 و 67،

– حيث أن إخطار البرلمانيين للمحكمة الدستورية عملاً بالمادة 116-5 والمادة (193الفقرة 2) من الدستور، وإن عُدّ بمثابة إجراء جوازي الغرض منه المشاركة الفعلية للبرلمانيين في الحياة السياسية، غير أن المحكمة الدستورية تذكر مرة أخرى أن ممارسة هذا الحق مقيد بجملة من الإجراءات ورد ذكرها في الدستور،

– حيث أن الدستور في نص المادة 140 منه، جاء محددا وبشكل بين وواضح للإجراءات المتعلقة بالقوانين العضوية وفرض بشأنها توافر نصاب الأغلبية المطلقة للنواب وأعضاء مجلس الأمة حتى يتسنى لرئيس الجمهورية مباشرة الإخطار الوجوبي للمحكمة الدستورية طبقا للمادة 190 (الفقرة 5) من الدستور،

– حيث أنه من الثابت أن مسار العملية التشريعية الخاصة بالقانون العضوي موضوع الإخطار، لم يكتمل بعد، طبقا للمقتضيات الدستورية

– حيث أن المؤسس الدستوري حينما أقرّ للمعارضة البرلمانية وكذا لأربعين (40) نائبا أو خمسة وعشرين (25) عضوا في مجلس الأمة حق إخطار المحكمة الدستورية بموجب المادتين 116-5 و 193 (الفقرة 2) من الدستور، فإنه يهدف بذلك إلى تمكين البرلمانيين والمعارضة البرلمانية من الرقابة الدستورية،

– حيث أنّ المؤسس الدستوري أقرّ خضوع القوانين العضوية لرقابة المطابقة وجوبا من قبل المحكمة الدستورية،

– حيث أنه يعود لرئيس الجمهورية الاختصاص الحصري في إخطار المحكمة الدستورية وجوبا بشأن القوانين العضوية طبقا للمادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، بما لا يخول بالنتيجة لأي جهة أخرى أحقية الإخطار،

– حيث أنّ هذا الإخطار جاء مخالفا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور المذكورة أعلاه، مما يترتب عليه رفض الإخطار.

لهذه الأسباب

تقرر ما يأتي :

أولا : رفض الإخطار شكلا.

ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول وإلى مندوب أصحاب الإخطار.

ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 10 و 12 شوال عام 1444 الموافق 30 أبريل و2 مايو سنة 2023

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا،

– بحري سعد الله، عضوا،

– مصباح مناس، عضوا،

– جيلالي ميلودي، عضوا،

– آمال الدين بولنوار، عضوا،

– عبد الوهاب خريف، عضوا،

– عباس عمار، عضوا،

عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،

– عمار بوضياف، عضوا،

– محمد بوطر فاس، عضوا،

قرار رقم 04/ ق. م. د/ ر . م. د/ 23 مؤرخ في 19 محرم عام 1445 الموافق 6 غشت سنة 2023، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام، للدستور.

 

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على إخطار من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، برسالة مؤرخة في 24 يوليو سنة 2023، ومسجلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 25 يوليو سنة 2023 تحت رقم 05/23، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام، للدستور،

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 140 (المطة 4) و 185 و 190 (الفقرة (5 و 194 و 197 (الفقرة 2) و 198 (الفقرتان 2 و 5) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،

– وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية،

 – وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرّر،

– وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام، موضوع الإخطار ، بادر بإيداع مشروعه الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، بعد عرضه على مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الدولة، طبقا لمقتضيات المادتين 143 و 144 (الفقرة 2) من الدستور،

– حيث أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، قد استوفى كافة الإجراءات التشريعية المحددة في المادة 145 من الدستور، حيث كان موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني في الدورة البرلمانية العادية (2022-2023)، وتمت المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة بتاريخ 28 مارس سنة 2023،

– حيث أن القانون العضوي موضوع الإخطار، عرض على مجلس الأمة في الدورة البرلمانية العادية (2022-2023)، ولم يحصل في الجلسة المنعقدة بتاريخ 13 أبريل سنة 2023 على المصادقة، وذلك بسبب حكم وارد فيه (المادة 22 تحديدا)، مما انجر عنه حدوث خلاف بين الغرفتين،

– حيث أن الدستور وفي المادة 145-5 منه، حدد بشكل واضح إطار تسوية الخلاف عن طريق لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين وتتشكل بطلب من الوزير الأول، وهو ما تم فعلا، والغرض المقصود من إنشائها هو اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف

– حيث أن إجراءات تشكيل لجنة متساوية الأعضاء اسـتـوفـيــت حسب المقتضيات الدستورية، وقدمت هذه الأخيرة تقريرهـا بـخـصـوص الـحـكـم مــحــل الـخـلاف (المادة 22)،

– حيث أنه وعملا بمقتضيات المادة 6145 من الدستور، عرضت الحكومة النص مجددا على المجلس الشعبي الوطني، الذي صادق على الحكم محل الخلاف، وعلى النص كله في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 يونيو سنة 2023،

– حيث أنه وتطبيقا للمادة 6-145 من الدستور، عرضت الحكومة النص على مجلس الأمة، الذي صادق على الحكم محل الخلاف، وعلى النص كله في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يوليو سنة 2023،

– حيث أن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام، للدستور، جاء تنفيذا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور،

من حيث الموضوع :

أولا : فيما يخص عنوان القانون العضوي، موضوع رقابة المطابقة :

– حيث أن القانون العضوي موضوع الإخطار، جاء تحت عنوان “قانون عضوي… يتعلق بالإعلام”، وبهذا ورد مطابقا الأحكام المادة 140 (المطة 4) من الدستور.

ثانيا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :

1- فيما يتعلق بالبناءات الدستورية :

– حيث اعتمد المشرع ضمن البناءات الدستورية للقانون العضوي موضوع الإخطار، على المواد 34 و 39 و 47 و 51 و 52 و 54 و 55 و 74 و 140-4 و 141 (الفقرة 2) و 143 و 145 و 148 و 190 (الفقرة 5)،

– حيث أن المحكمة الدستورية وإن كانت من جهة تدعم البناءات الدستورية المذكورة أعلاه مادة مادة ، لوجاهتها وبحكم ما لها من وثيق الصلة والعلاقة المباشرة مع النص موضوع الإخطار، غير أنها ومن جهة أخرى، توجه عناية المشرع لإتمام واستدراك بعض البناءات الدستورية الأخرى ذات الأهمية القصوى، والصلة المباشرة بالنص الخاضع لرقابتها، ويتعلق الأمر أساسا بالمواد الآتي بيانها :

فيما يخص عدم الاستناد للمادة 2 من الدستور :

– حيث أن المادة 2 من الدستور حددت الإسلام دين الدولة،

– حيث أن نشاط الإعلام، طبقا للمادة 3 من القانون العضوي موضوع الإخطار، يمارس في ظل احترام الدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية، ومن ثم تعين الاستناد للمادة 2 من الدستور ضمن البناءات الدستورية نظرا للصلة والعلاقة مع مضمون القانون الخاضع لرقابة الحال.

ب فيما يخص عدم الاستناد للمادة 53 من الدستور :

– حيث أن المادة 53 من الدستور اعترفت بحق إنشاء الجمعيات وجعلته مضمونا ويمارس بمجرد التصريح به،

– حيث أن نشاط الإعلام، طبقا للمادة 4 من القانون العضوي موضوع الإخطار، يمارس من طرف وسائل الإعلام التابعة للأحزاب السياسية والجمعيات…)، ومن ثم تعين الإشارة للمادة 53 من الدستور ضمن البناءات الدستورية لثبوت العلاقة بين الحكم الوارد في الدستور المذكور أعلاه والحكم التشريعي الوارد في القانون العضوي موضوع الإخطار

ج- فيما يخص عدم الاستناد للمادة 71 (الفقرة 2) من الدستور :

– حيث أن المادة 71 (الفقرة (2) فصلت بشكل قاطع أن حقوق الطفل محمية من طرف الدولة،

– حيث أن المادة 35 من القانون العضوي موضوع الرقابة، فرضت على الصحفي الامتناع عن انتهاك حقوق الطفل، بما يفرض الاستناد إلى هذا الحكم الوارد في الدستور العلاقته المباشرة بالقانون العضوي موضوع الإخطار.

د – فيما يخص عدم الاستناد للمادة 81 من الدستور :

– حيث أن المادة 81 من الدستور وردت تحت عنوان “الواجبات” ونصت على أن ممارسة كل شخص جميع الحريات يتم في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور، لا سيما منها احترام الحق في الشرف، والحياة الخاصة، وحماية الأسرة والطفولة والشباب،

– حيث أن ممارسة النشاط الإعلامي يفرض احترام حقوق الغير المنوه عليها في المادة أعلاه، لذا بات لزاما الاستناد إليها، أي المادة 81 من الدستور ضمن البناءات الدستورية للأهمية القصوى، وللصلة مع الحكم أعلاه الوارد في التشريع العضوي.

ه- فيما يخص عدم الاستناد للمادة 91-7 من الدستور :

– حيث جاء في المادة 91 من الدستور “يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية :

7- يوقع المراسيم الرئاسية”

– حيث أن المادة 34 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، أنشأت مجلسا أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي واعترفت لرئيس الجمهورية بتعيين ستة (6) أعضاء من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية في مجال الصحافة، وهو ما يستلزم الاستناد للمادة  7-91من الدستور ضمن البناءات الدستوريـة بـالـنـظر لثبوت علاقتها مع الحكم التشريعي المذكور أعلاه.

ز- فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 225 من الدستور :

– حيث أن المادة 225 من الدستور أقرت بصريح العبارة استمرار سريان مفعول القوانين التي يستوجب تعديلها أو إلغاؤها وفق أحكام الدستور إلى غاية إعداد قوانين جديدة أو تعديلها في أجل معقول. وهو ما من شأنه أن يجعل لهذا الحكم الدستوري مرجعية عامة ومكانة خاصة ليس فقط فيما يخص القانون العضوي الخاضع لرقابة الحال، بل لكل القوانين الأخرى بنفس الأهمية والدرجة واعتبارا لما تقدم تعين الاستناد للمادة المذكورة ضمن البناءات الدستورية

2 فيما يخص الاستناد للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر :

– حيث أن القانون العضوي موضوع الإخطار استند بعد البناءات الدستورية إلى معاهدات دولية صادقت عليها الجزائر بموجب مراسيم رئاسية، ويتعلق الأمر بما يأتي :

– الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،

– العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

– الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وهي في مجموعها بيقين المحكمة الدستورية ذات أهمية كبيرة وذات صلة مباشرة بالقانون العضوي موضوع الإخطار،

– حيث أن أية معاهدة في نظر اجتهاد القضاء الدستوري الوطني تندرج بعد المصادقة عليها ونشرها، في القانون الوطني، وتسمو بمقتضى المادة 154 من الدستور على القانون، وتخول لكل مواطن أن يتذرع بها أمام الجهات القضائية خاصة وأن المادة 171 من الدستور ألزمت القاضي بتطبيق المعاهدات المصادق عليها، وهو حكم مستجد لم يرد ذكره في الدساتير السابقة وتعديلاتها المختلفة،

– حيث أن المحكمة الدستورية وإن كانت من جهة تثني على الاستناد إلى المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، ذات العلاقة بالتشريع، ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، غير أنها من جهة أخرى توجه عناية المشرع بشأن الاستناد إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بضرورة توخي الدقة في الإحالة، وهذا يستلزم الإشارة للملحق الخاص بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 11 المؤرخ في 19 شوال عام 1417 الموافق 26 فبراير سنة 1997،

– حيث أن الاستناد إلى المادة 8 (الفقرتان 2 و 3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يفتقد لكل موجب، ولا يستند إلى أي أساس، بسبب تضمنها موضوعا غير ذي صلة بالقانون العضوي موضوع الإخطار، (العبودية والعمل الإلزامي)، بما يستوجب استبعادها وحذفها من تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار،

– حيث أنه كان حريّاً بالمشرع الاستناد إلى المادة 19 (الفقرتان 2 و 3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالنظر لما تضمنته، وصلة موضوعها بالقانون العضوي المتعلق بالإعلام حيث جاء فيها :

“2. لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

  1. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية :

(أ) – لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،

(ب) – لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العمومية أو الآداب العامة”،

– حيث أن المادة 19 (الفقرتان 2 و 3) المذكورة تتحد في موضوعها مع الأحكام الواردة في المواد 3 و 35 و 36 من القانون العضوي موضوع الإخطار بما يفرض الاستناد إليها للسبب المذكور.

حيث أن إغفال الاستناد إلى المادة 19 (الفقرتان 2 و 3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يندرج بكامل يقين المحكمة الدستورية تحت عنوان السهو الواجب تداركه،

– حيث كان يتعين أيضا على المشرع فيما يخص ذات الصك الدولي، الاستناد ضمن سياق التأشيرات إلى المادة 20 (الفقرتان الأولى و 2) لصلتها المباشرة والكبيرة بالقانون العضوي موضوع الرقابة، إذ جاء فيها :

“المادة 20 : 1 – تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.

2 تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف”.

– حيث أن الصلة واضحة وجلية ولا يرقى إليها أدنى شك بين مضمون المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومحتوى المادة 35 من القانون العضوي موضوع الإخطار التي جاء فيها: “يجب على الصحفي الامتناع عن :

– الإشادة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالعنصرية أو العنف…

– نشر أو بث بصفة مباشرة أو غير مباشرة خطاب الكراهية والتمييز”.

– حيث أن العلاقة الموضوعية بين الحكمين أعلاه ثابتة ومؤكدة، استلزم حينئذ الاستناد ضمن سياق مواد الصك الدولي المذكور إلى المادة 20، للأهمية القصوى.

3- فيما يخص عدم ذكر بعض القوانين العضوية ضمن التأشيرات :

استند القانون العضوي، موضوع رقابة المطابقة، إلى مجموعة من النصوص التشريعية ذات الصلة المباشرة بالنص موضوع رقابة الحال. غير أن المشرع لم يدرج ضمن المقتضيات بعض النصوص التشريعية ذات الأهمية الكبيرة وذات الصلة بالقانون العضوي المتعلق بالإعلام، ويتعلق الأمر بما يأتي :

أ- عدم ذكر الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم :

– حيث أن هذا القانون العضوي يشكل سندا أساسيا ومرجعيا وجب ذكره ضمن المقتضيات العضوية بحكم صلته الكبيرة والمباشرة بالقانون العضوي موضوع الرقابة من جانب المحكمة الدستورية، ذلك أن القانون المذكور وعلى سبيل المثال مكّن بموجب المادة 77 منه، كل مترشح للانتخابات أيا كان نوعها من الوصول إلى وسائل الإعلام السمعية والبصرية، بما يؤكد العلاقة الموضوعية بين القانونين المذكورين، وهو ما يستلزم إدراج القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المشار إليه أعلاه ضمن المقتضيات القانونية

ب- عدم ذكر الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية المعدل والمتمم

  • حيث أن المادة 4 من القانون العضوي موضوع الرقابة وردت فيها عبارة ” يمكن لكل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية… ” وكذلك نص المادة 44 من ذات القانون العضوي جاء فيها صراحة ” لكل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية…”. وتأسيسا على ذلك استوجب الاستناد ضمن المقتضيات إلى الأمر المتضمن قانون الجنسية المبين أعلاه.

ج- عدم ذكر القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري.

– حيث أن المادة 7 من القانون العضوي موضوع الإخطار أحالت بصريح عبارتها للقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، وكذلك المادة 14 و أيضا المادة 43 من ذات القانون، ومن ثم استوجب ذكره والاستناد إليه ضمن المقتضيات.

د- عدم ذكر القانون رقم 15-22 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل.

  • حيث أن المادة 35 من القانون العضوي موضوع الرقابة فرضت على الصحفي الامتناع عن انتهاك حقوق الطفل، بما يجعل للقانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه، مكانة خاصة باعتباره نصا خاصا ومرجعيا، ومن ثم كان جديرا بالمشرع الاستناد إليه ضمن المقتضيات.

ثالثا : فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار.

أ – فيما يتعلق بالمادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار :

– حيث أن المادة 2 من القانون العضوي موضوع رقابة الحال عرّفت النشاط الإعلامي بأنه : “يقصد بالنشاط الإعلامي في مفهوم أحكام هذا القانون العضوي كل نشر أو بث لأحداث ورسائل وآراء وأفكار ومعارف ومعلومات عن طريق أي دعامة مكتوبة أو إلكترونية أو سمعية بصرية موجهة للجمهور أو فئة منه”.

– حيث أن المادة 54 من الدستور استعملت مصطلحات أخرى لم يرد ذكرها في المادة 2 من القانون العضوي موضوع الإخطار، إذ جاء فيها ذكر : “… – الحق في نشر الأخبار والصور …”.

– حيث أنه يتضح من الحكم التشريعي المذكور أعلاه عدم مراعاته للمصطلحات الواردة في المادة 54 من الدستور، إذ تسجل المحكمة الدستورية غياب عبارة “الأخبار والصور” في تعريف النشاط الإعلامي، مما يجعل الحكم التشريعي المذكور في موضوعه ومبانيه اللفظية، غير مطابق جزئيا للدستور ويتعين على المشرع استدراك هذا الوضع،

– حيث أن التطابق بين التشريع العضوي والدستور فيما يخص المصطلحات المستعملة أمر لازم ومن الضرورة بمكان لتفادي التفسيرات المختلفة، وهو ما يفرض تحويرا جزئيا لنص المادة 2 أعلاه وذلك بإضافة عبارة : “نشر الأخبار والصور”.

ب- فيما يتعلق بالمادة 8 من القانون العضوي موضوع الإخطار :

– حيث أن المادة أعلاه أشارت لاستثناء يخص خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي المنشأة بموجب مرسوم،

– حيث أن المادة 91-7 من الدستور أقرّت لرئيس الجمهورية بتوقيع المراسيم الرئاسية،

– حيث أن المادة 5-112 من الدستور أقرت أيضا للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، توقيع المراسيم التنفيذية

– حيث أنه وبالنظر لمضمون الحكمين أعلاه، لا يتضح من خلال المادة 8 من القانون العضوي موضوع الإخطار، ما إذا كان المقصود مرسوما رئاسيا يدخل ضمن اختصاص رئيس الجمهورية، وبالتالي يندرج تحت مضمون المادة 91-7 من الدستور، أو مرسوما تنفيذيا يدخل ضمن اختصاص الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحال، ويندرج تحت محتوى المادة 5-112 من الدستور،

– حيث أنه ولرفع كل لبس حول هذه المسألة كان من الأجدر بالمشرع استعمال عبارة “عن طريق التنظيم”، وهذا أنسب وأفضل لشيوع استعمالها في قوانين الجمهورية بصفة عامة، ولاستعمالها أيضا ضمن أحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام في نصوص مواده 2-18 و 19 و 22 و 23 و 27 و 34 (الفقرة الأخيرة).

ج – فيما يتعلق بالعنوان الوارد في الباب السابع من القانون العضوي :

– حيث أن المشرع استعمل في عنوان الباب السابع من القانون العضوي موضوع رقابة الـمـطـابـقـة مصـطـلـح « المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الإعلام”.

– حيث أن مصطلح ” مخالفات” الوارد في عنوان الباب المذكور، لم يأخذ بعين الاعتبار، وبأمانة ما تم استعماله من عبارات في الدستور، هذا الأخير الذي استعمل بصريح العبارة في المادة 54 )الفقرة 5( مصطلح “جنحة”، إذ جاء فيها :

“لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية”،

– حيث أن المشرع في نص المادة 54 (الفقرة 5) من القانون العضوي موضوع الإخطار استعمل بأمانة المصطلح الوارد في الدستور، إذ جاء فيها “تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المتعلقتان بالجنح …” ، فكان حرياً به استعمال المصطلح ذاته أي ” الجنح ” في عنوان الباب السابع،

– حيث أنه استنادا لما ذكر أعلاه يتعين على المشرع بشأن الباب السابع من القانون العضوي موضوع الإخطار الـتـقـيـد الـتـام والحرفي بالمباني اللفظية وبالمصطلحات الواردة في الدستور وعدم الخروج عليها، وهذا يستلزم استبدال عبارة “المخالفات” بعبارة “الجنح ” لإضفاء الدستورية على العنوان المذكور

لهذه الأسباب،

تقرر ما يأتي :

من حيث الشكل :

أولا : إن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المتعلق بالإعلام، موضوع الإخطار، جاءت تطبيقا لأحكام المواد 140 (الفقرة 2) و 143 و145 (الفقرات الأولى إلى 6) من الدستور، فهي بذلك مطابقة للدستور.

ثانيا : إن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام، موضوع الإخطار، للدستور، تم تطبيقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، فهو بذلك مطابق للدستور.

من حيث الموضوع :

أولا : فيما يخص عنوان القانون العضوي، موضوع الإخطار :

– يعد عنوان القانون العضوي موضوع الإخطار، مطابقا للدستور.

ثانيا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي :

أ – البناءات الدستورية :

– يتعين على المشرع استكمال البناءات الآتية : 34 و 39 و 47 و 51 و 52 و 54 و 55 و 74 و 140-4 و 141 (الفقرة 2) و 143 و 145 و 148 و 190 (الفقرة 5) وذلك بالمواد 2 و 53 و 71 (الفقرة 2) و 81 و 7-91 و 225 ، نظرا لصلتها المباشرة بالقانون العضوي موضوع الإخطار، على أن يراعى التسلسل الزمني مع جملة المواد المذكورة في القانون العضوي.

ب المعاهدات الدولية :

بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :

– تعاد صياغة المقتضى رقم 2، ويحرر كما يأتي :

وبمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966 والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989 والملحق الخاص به والمنشور سنة 1997،

– تحذف عبارة لا سيما في المادة 8 (الفقرتان 2 و 3) منه وتسـتـبـدل بـعـبـارة “لا سـيـمـا الـمـادتـان 19 (الفقرة 2) و 20 منه”.

ج- الأحكام التشريعية :

– يتعين على المشرع إضافة الأحكام التشريعية الآتي بيانها، وتدرج في سياق التأشيرات حسب التسلسل الزمني ضمن المقتضيات التشريعية المذكورة في النص،

ويتعلق الأمر بما يأتي :

1- الأمر رقم 01-21المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم،

2 الأمر رقم 86-70 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم،

-3 القانون رقم 04-14 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري،

4- القانون رقم 15-12 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل.

ثالثا : فيما يخص مواد القانون العضوي :

– تعد المادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، على أن تضاف إليها المصطلحات الواردة في المادة 54 من الدستور حرفيا وتعاد صياغتها كما يأتي :

“يقصد بالنشاط الإعلامي في مفهوم أحكام هذا القانون العضوي كل نشر للأخبار والصور والآراء وكل بث لأحداث ورسائل وأفكار ومعارف ومعلومات عن طريق أي دعامة مكتوبة أو إلكترونية أو سمعية بصرية موجهة للجمهور أو فئة منه”.

– تعد المادة 8 (الفقرة 3) من القانون العضوي، موضوع الإخطار مطابقة للدستور، شريطة توضيحها أكثر بحذف عبارة “بموجب مرسوم” في آخر المادة، واستبدالها بعبارة عن طريق التنظيم”.

– يعد عنوان الباب السابع من القانون العضوي موضوع الإخطار غير مطابق جزئيا للدستور، ويتعين إعادة صياغته كما يأتي :

“الجنح المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الإعلام”.

رابعا : تعد باقي مواد القانون العضوي موضوع الإخطار مطابقة للدستور

خامسا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 محرم عام 1445 الموافق 6 غشت سنة 2023

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

– ليلى عسلاوي، عضوا

بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس، عضوا

– أمال الدين بو لنوار، عضوا

– فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا

قرار رقم 05 ق.م.د / ر.م.د / 23 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بمطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، للدستور.

إن المحكمة الدستورية،

– بناءً على إخطار رئيس الجمهوريّة المحكمة الدستورية بموجب الرسالة المؤرخة في 10 ديسمبر سنة 2023 والمسجلة بالأمانة العامة، مصلحة أمانة الضبط للمحكمة الدستورية بتاريخ 10 ديسمبر سنة 2023 تحت رقم 08/23، قصد النظر في مدى دستورية القانون العضوي المعدل ، والمتمم للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية،

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 140 (الفقرة 3) و148  و 185 و 190 (الفقرة 5) و 193 و 194 و 197 (الفقرة الأخيرة) و 198 (الفقرة الأخيرة)،

– وبناء على القانون العضوي المعدّل والمتمم للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،

– وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية،

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،

-وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين

– وبعد المداولة

من حيث الشكل:

 حيث أن رئيس الجمهورية قام بإخطار المحكمة الدستورية بموجب رسالة مؤرخة في 10 ديسمبر سنة 2023 ومسجلة بالأمانة العامة مصلحة أمانة الضبط للمحكمة الدّستوريّة بتاريخ 10 ديسمبر سنة 2023 تحت رقم 08/23، قصد النظر في مدى دستورية القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلّق بقوانين المالية،

– وحيث أن إخطار رئيس الجمهورية جاء وفقا لأحكام المادتين 140 (الفقرة 3) و190 (الفقرة 5) من الدستور، لذا يعتبر صحيحا ومقبولا شكلا،

من حيث الموضوع :

– حيث أن محضر الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر سنة 2023 يفيد أنّ القانون العضوي المعدّل والمتمم للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلّق بقوانين الماليّة، تمت المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة،

– وحيث أن محضر جلسة المصادقة على نفس القانون العضوي المنعقدة يوم 30 نوفمبر سنة 2023 بمجلس الأمة، يفيد المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة،

– وحيث أن المحكمة الدستورية لم تسجل أي إغفال فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار،

– وحيث أن التعديل في القانون العضوي موضوع الإخطار الوارد في المادتين 23 و23 مكرّر لا يخالف أحكام الدستور، وبالتالي فإنّه يعتبر دستوريا.

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي:

– من حيث الشكل :

قبول إخطار رئيس الجمهوريّة وفقا لأحكام المادتين 140 (الفقرة 3) و190 (الفقرة 5) من الدستور.

– من حيث الموضوع :

أولا : يُعدّ القانون العضوي المعدّل والمتمّم للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية موضوع الإخطار، مطابقا للدستور.

ثانيا : يُبلّغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا،

– بحري سعد الله. عضوا

– مصباح مناس عضوا

– فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،

– محمد بوطر فاس، عضوا

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة