قرار رقم 01/ ق.م د/22 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1443 الموافق 23 جوان سنة 2022 يتعلق بإعلان حالة الشغور واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
إن المحكمة الدستورية،
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 114، 123، 126 و132،
– وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادتين 215 و216،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-96 المؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021،
– وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب بخضرة محمد عن الجبهة الوطنية الجزائرية المنتخب عن الجالية الوطنية بالخارج (المنطقة 2 جنوب فرنسا) بسبب إسقاط عهدته البرلمانية، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني والمؤرخ في 05 جوان سنة 2022 تحت رقم أ خ أ ر 166/22، المسجل بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية، بتاريخ 06 جوان 2022 تحت رقم 74،
– وبعد الاطلاع على مستخرج من محضر اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقد يوم الأربعاء 01 جوان سنة 2022،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
وبعد المداولة،
– حيث أنه بعد تفحص ملف استخلاف النائب بخضرة محمد المنتخب عن قائمة حزب الجبهة الوطنية الجزائرية عن الجالية الوطنية بالخارج المنطقة 2 جنوب فرنسا، قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 01 جوان 2022 ما يلي:
1-التصريح بشغور مقعد النائب بخضرة محمد المنتخب عن قائمة حزب الجبهة الوطنية الجزائرية عن الجالية الوطنية بالخارج (المنطقة 2 جنوب فرنسا) وذلك بسبب إسقاط عهدته البرلمانية،
2- تبليغ هذا التصريح إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة الشغور وتعيين مستخلف المترشح،
– حيث أنه بمقتضى أحكام المادة 126 من الدستور والمادة 215 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب إسقاط عهدته البرلمانية بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية،
– حيث أنه بالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والمذكور أعلاه، وبالرجوع إلى قائمة مترشحي حزب الجبهة الوطنية الجزائرية عن الجالية الوطنية بالخارج (المنطقة 2 جنوب فرنسا)، تبيّن أن المترشح لعناني ساعد، هو المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة مما يؤهله لاستخلاف النائب بخضرة محمد الذي تم إسقاط عهدته البرلمانية وذلك للمدة المتبقية من العهدة النيابية.
لهذه الأسباب
تقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تعلن حالة شغور مقعد النائب محمد بخضرة بسبب إسقاط عهدته البرلمانية.
المادة 2: يستخلف النائب محمد بخضرة بالمترشح لعناني ساعد، من نفس القائمة الانتخابية.
المادة 3: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 15 و23 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 و23 جوان سنة 2022.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليلى عسلاوي، عضوا،
بحري سعد الله، عضو،
مصباح مناس، عضوا،
جيلالي ميلودي، عضوا،
أمال الدين بو لنوار، عضوا،
فتيحة بن عبو، عضوا،
عبد الوهاب خريف، عضوا،
عباس عمار، عضوا،
عبد الحفيظ أوسوكين، عضوا،
عمار بوضياف، عضوا،
محمد بوطرفاس، عضوا