République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

قرارات : 2022

image_print

قرار رقم 01/ ق.م د/22 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1443 الموافق 23 جوان سنة 2022 يتعلق بإعلان حالة الشغور واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني

إن المحكمة الدستورية،

 –   بناء على الدستور، لا سيما المواد 114، 123، 126 و132،

–  وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادتين 215 و216،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-96 المؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

–  وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021،

– وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب بخضرة محمد عن الجبهة الوطنية الجزائرية المنتخب عن الجالية الوطنية بالخارج (المنطقة 2 جنوب فرنسا) بسبب إسقاط عهدته البرلمانية، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني والمؤرخ في 05 جوان سنة 2022 تحت رقم أ خ أ ر 166/22، المسجل بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية، بتاريخ 06 جوان 2022 تحت رقم 74،

– وبعد الاطلاع على مستخرج من محضر اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقد يوم الأربعاء 01 جوان سنة 2022،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

– حيث أنه بعد تفحص ملف استخلاف النائب بخضرة محمد المنتخب عن قائمة حزب الجبهة الوطنية الجزائرية عن الجالية الوطنية بالخارج المنطقة 2 جنوب فرنسا، قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 01 جوان 2022 ما يلي:

1-التصريح بشغور مقعد النائب بخضرة محمد المنتخب عن قائمة حزب الجبهة الوطنية الجزائرية عن الجالية الوطنية بالخارج (المنطقة 2 جنوب فرنسا) وذلك بسبب إسقاط عهدته البرلمانية،

2- تبليغ هذا التصريح إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة الشغور وتعيين مستخلف المترشح،

– حيث أنه بمقتضى أحكام المادة 126 من الدستور والمادة 215 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب إسقاط عهدته البرلمانية بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

– حيث أنه بالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والمذكور أعلاه، وبالرجوع إلى قائمة مترشحي حزب الجبهة الوطنية الجزائرية عن الجالية الوطنية بالخارج (المنطقة 2 جنوب فرنسا)، تبيّن أن المترشح لعناني ساعد، هو المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة مما يؤهله لاستخلاف النائب بخضرة محمد الذي تم إسقاط عهدته البرلمانية وذلك للمدة المتبقية من العهدة النيابية.

 

لهذه الأسباب

تقرر ما يأتي:

المادة الأولى: تعلن حالة شغور مقعد النائب محمد بخضرة بسبب إسقاط عهدته البرلمانية.

المادة 2: يستخلف النائب محمد بخضرة بالمترشح لعناني ساعد، من نفس القائمة الانتخابية.

المادة 3: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 15 و23 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 و23 جوان سنة 2022.

                           

    رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

                                                                                             

ليلى عسلاوي، عضوا،

بحري سعد الله، عضو،

مصباح مناس، عضوا،

جيلالي ميلودي، عضوا،

أمال الدين بو لنوار، عضوا،

فتيحة بن عبو، عضوا،

عبد الوهاب خريف، عضوا،

عباس عمار، عضوا،

عبد الحفيظ أوسوكين، عضوا،

عمار بوضياف، عضوا،

محمد بوطرفاس، عضوا

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة