
السيد مصباح مناس مُعيّن من طرف رئيس الجمهورية

السيد بحري سعد الله مُعيّن من طرف رئيس الجمهورية

السيدة ليلى عسلاوي مُعيّنة من طرف رئيس الجمهورية

السيد عبد العزيز برقوق منتخب / أستاذ القانون الدستوري

السيد نصر الدين صابر منتخب من المحكمة العليا

السيدة وردية نايت قاسي منتخبة من مجلس الدولة

السيد عبد الحفيظ أسوكين منتخب/أستاذ القانون الدستوري

السيد بوزيان عليان منتخب/أستاذ القانون الدستوري

السيد عبد الوهاب خريف منتخب/أستاذ القانون الدستوري
تسري على تشكيلة المحكمة الدستورية أحكام الفقرة الأولى من المادة 186 من الدستور التي تنصّ على أن المحكمة الدستورية تتكون من عشر (12) عضوا. إذ يعين رئيس الجمهورية، أربعة أعضاء من بينهم رئيس المحكمة الدستورية، أما بعنوان السلطة القضائية، فتنتخب المحكمة العليا عضوا (01) واحدا، وينتخب مجلس الدولة، عضوا (01) واحدا أيضا، أما الأعضاء الستة (6) الآخرون فيُنتخَبون عن طريق الإقتراع من بين أساتذة القانون الدستوري.
طبقا للمادة 188، يعيّن رئيس الجمهوريّة رئيس المحكمة الدستورية لعهدة واحدة مدّتها ست (6) سنوات، على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور باستثناء شرط السن.
يضطلع أعضاء المحكمة الدستورية بمهامّهم مرّة واحدة مدّتها ست (6) سنوات، ويجدّد نصف عدد أعضاء المحكمـــة الدستورية كلّ ثلاث (3) سنوات.
المركز القانوني لأعضاء المحكمة الدستورية
1. الجديد الذي أدخله التعديل الدستوري 2020، يتعلق بالمركز القانوني لأعضاء المحكمة الدستورية، من خلال تقليص مدة العهدة لست (6) سنوات، و إقرار شروط السن (50 ) سنة و التأهيل و الكفاءة و الخبرة في القانون لا تقل عن عشرين (20) سنة، والاستفادة من تكويــن في القانون الدستوري، و التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وألاّ يكون محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية، و عدم الانتماء الحزبي، و بالحصانة عن الأعمال المرتبطة بممارسة مهامهم.(المادة 187 و المادة 189 من الدستور).
2. يخضع أعضاء المحكمة الدستورية لإلزامية أداء اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا مباشرة مهامهم. المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور. من خلال هذا اليمين، يتعين على أعضاء المحكمة الدستورية بالوفاء بمهامهم، والحفاظ على سرية المداولات وعدم إتخاذ أي موقف علني بشأن أية مسألة تخضع لإختصاص المحكمة الدستورية.
الأعضاء | مدة العهدة | السلطة صاحبة التعيين أو الإنتخاب | ملاحضات |
---|---|---|---|
- عمر بلحاج -رئيس | - 16/11/2021 | رئيس الجمهورية | |
ليلى عسلاوي | - 16/11/2021 | رئيس الجمهورية | |
بحري سعد الله | - 16/11/2021 | رئيس الجمهورية | |
مصباح مناس | - 16/11/2021 | رئيس الجمهورية | |
أمال الدين بولنوار | 16/11/2021 - 04/01/2025 | بعنوان مجلس الأمة | التجديد النصفي الأول |
جيلالي ميلودي | 16/11/2021 - 07/08/2023 | منتخب عن المحكمة العليا | |
نصر الدين صابر | - 01/02/2023 | منتخب عن المحكمة العليا | |
فتيحة بن عبو | 16/11/2021 - 04/01/2025 | الندوة الجهوية للجامعات | التجديد النصفي الأول |
عبد الوهاب خريف | - 16/11/2021 | الندوة الجهوية للجامعات | |
عباس عمار | 16/11/2021 - 04/01/2025 | الندوة الجهوية للجامعات | التجديد النصفي الأول |
عبد الحفيظ أسوكين | - 16/11/2021 | الندوة الجهوية للجامعات | |
عمار بوضياف | - 16/11/2021 | الندوة الجهوية للجامعات | |
محمد بوطرفاس | 16/11/2021 - 04/01/2025 | الندوة الجهوية للجامعات | التجديد النصفي الأول |