République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

قرار رقم 01/ ق.م.د / رجب / 23 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة

image_print

إن المحكمة الدستورية.

– بناء على إخطار من رئيس مجلس الأمة طبقا لأحكام المادتين 130 و 193 من الدستور، برسالة مؤرخة في 16 أكتوبر سنة 2023 تحت رقم 331/23 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية العضو مجلس الأمة عبد القادر جديع،

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة الأخيرة) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه.

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.

– وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022

– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين

– وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أن رئيس مجلس الأمة قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 16 أكتوبر سنة 2023 تحت رقم 331/23 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية لعضو مجلس الأمة عبد القادر جديع

– حيث أن إخطار رئيس مجلس الأمة جاء وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور، لذا يعتبر صحيحا ومقبولا شكلا.

من حيث الموضوع :

– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، بموجب إرسالية مؤرخة في 25 سبتمبر سنة 2023 تحت رقم 01266/23 وع ح أ، أخطر رئيس مجلس الأمة أن عضو مجلس الأمة. جديع عبد القادر محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء ورقلة و أن الوقائع المنسوبة له تكتسي وصفا جزائيا يتمثل في جنح إهانة هيئة نظامية وعرض لأنظار الجمهور منشورات وتسجيلات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية ونشر وترويج أخبار من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام طبقا لأحكام المواد 96 و 144 و146 و 196 مكرر من قانون العقوبات، وألتمس من رئيس مجلس الأمة طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور ودعوة عضو مجلس الأمة عبد القادر جديع للتنازل عن الحصانة التمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية.

– حيث أنه بتاريخ 22 ديسمبر سنة 2019، قام عضو مجلس الأمة عبد القادر جديع بنشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة لقائه مع وزير الطاقة والمناجم والمدير العام لمجمع سوناطراك تضمن عبارات من شأنها نشر الكراهية والتمييز والتفرقة بين أفراد المجتمع.

– حيث أن ذات المنشور تضمن عبارات استفزازية تفيد تهميش سكان الجنوب والتشكيك في نشاط وعمل مسؤولي الدولة تجاه المنطقة.

– حيث أن عضو مجلس الأمة عبد القادر جديع نشر مرة ثانية عبر حسابه في الفايسبوك عبارات مهينة في حق رئيس مجلس الأمة والتشكيك في نزاهة انتخاب نائب رئيس مجلس الأمة

– حيث أن عضو مجلس الأمة عبد القادر جديع بلغ بإرسالية مؤرخة في أول أكتوبر سنة 2023 تحت رقم 313 أع/ م أ 2023 للتنازل عن الحصانة البرلمانية إلا أنه لم يقم بإبداء رأيه في التنازل من عدمه وبقي التبليغ بدون جواب من المعني.

حيث أن رئيس مجلس الأمة أخطر المحكمة الدستورية وفقا لأحكام المواد 130 و 193 من الدستور و 96 من النظام الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية من أجل رفع الحصانة البرلمانية لعضو مجلس الأمة عبد القادر جديع

– حيث أن الأفعال المنسوبة للبرلماني عبد القادر جديع ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية وأن الأعباء كافية للاستجابة لطلب رئيس مجلس الأمة

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

من حيث الشكل :

قبول إخطار رئيس مجلس الأمة وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 من الدستور.

من حيث الموضوع :

أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة عبد القادر جديع

ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة وإلى وزير العدل، حافظ الأختام

ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا

– بحري سعد الله، عضوا

مصباح مناس، عضوا

أمال الدين بولنوار، عضوا

فتيحة بن عبو، عضوا

عبد الوهاب خريف، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا

بوطرفاس، عضوا

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة