إن المحكمة الدستورية.
– بناء على إخطار من رئيس مجلس الأمة طبقا لأحكام المادتين 130 و 193 من الدستور، برسالة مؤرخة في 16 أكتوبر سنة 2023 تحت رقم 331/23 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية العضو مجلس الأمة عبد القادر جديع،
– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة الأخيرة) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه.
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.
– وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية
– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022
– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين
– وبعد المداولة
من حيث الشكل :
– حيث أن رئيس مجلس الأمة قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 16 أكتوبر سنة 2023 تحت رقم 331/23 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية لعضو مجلس الأمة عبد القادر جديع
– حيث أن إخطار رئيس مجلس الأمة جاء وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور، لذا يعتبر صحيحا ومقبولا شكلا.
من حيث الموضوع :
– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، بموجب إرسالية مؤرخة في 25 سبتمبر سنة 2023 تحت رقم 01266/23 وع ح أ، أخطر رئيس مجلس الأمة أن عضو مجلس الأمة. جديع عبد القادر محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء ورقلة و أن الوقائع المنسوبة له تكتسي وصفا جزائيا يتمثل في جنح إهانة هيئة نظامية وعرض لأنظار الجمهور منشورات وتسجيلات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية ونشر وترويج أخبار من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام طبقا لأحكام المواد 96 و 144 و146 و 196 مكرر من قانون العقوبات، وألتمس من رئيس مجلس الأمة طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور ودعوة عضو مجلس الأمة عبد القادر جديع للتنازل عن الحصانة التمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية.
– حيث أنه بتاريخ 22 ديسمبر سنة 2019، قام عضو مجلس الأمة عبد القادر جديع بنشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة لقائه مع وزير الطاقة والمناجم والمدير العام لمجمع سوناطراك تضمن عبارات من شأنها نشر الكراهية والتمييز والتفرقة بين أفراد المجتمع.
– حيث أن ذات المنشور تضمن عبارات استفزازية تفيد تهميش سكان الجنوب والتشكيك في نشاط وعمل مسؤولي الدولة تجاه المنطقة.
– حيث أن عضو مجلس الأمة عبد القادر جديع نشر مرة ثانية عبر حسابه في الفايسبوك عبارات مهينة في حق رئيس مجلس الأمة والتشكيك في نزاهة انتخاب نائب رئيس مجلس الأمة
– حيث أن عضو مجلس الأمة عبد القادر جديع بلغ بإرسالية مؤرخة في أول أكتوبر سنة 2023 تحت رقم 313 أع/ م أ 2023 للتنازل عن الحصانة البرلمانية إلا أنه لم يقم بإبداء رأيه في التنازل من عدمه وبقي التبليغ بدون جواب من المعني.
حيث أن رئيس مجلس الأمة أخطر المحكمة الدستورية وفقا لأحكام المواد 130 و 193 من الدستور و 96 من النظام الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية من أجل رفع الحصانة البرلمانية لعضو مجلس الأمة عبد القادر جديع
– حيث أن الأفعال المنسوبة للبرلماني عبد القادر جديع ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية وأن الأعباء كافية للاستجابة لطلب رئيس مجلس الأمة
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :
من حيث الشكل :
قبول إخطار رئيس مجلس الأمة وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 من الدستور.
من حيث الموضوع :
أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة عبد القادر جديع
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة وإلى وزير العدل، حافظ الأختام
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
– ليلى عسلاوي، عضوا
– بحري سعد الله، عضوا
مصباح مناس، عضوا
أمال الدين بولنوار، عضوا
فتيحة بن عبو، عضوا
عبد الوهاب خريف، عضوا
– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا
– عباس عمار، عضوا
– عمار بوضياف، عضوا
بوطرفاس، عضوا