قرار رقم 01 / ق.م د / 23 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.
إن المحكمة الدستورية،
– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 132 و 193 (الفقرة الأولى( منه
وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 215 و 216 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-96 المؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م د/21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021،
– وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية لا سيما المادتان 77 و 78 منه
– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،
– وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب لخضاري العيد المنتخب عن قائمة حركة مجتمع السلم، الدائرة الانتخابية البيض، وذلك بسبب الوفاة، المرسل بتاريخ 24 أكتوبر سنة 2023 من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، تبعا لاجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقد يوم 23 أكتوبر سنة 2023 والمسجل بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 24 أكتوبر سنة 2023، تحت رقم 559،
– وبعد الاطلاع على بيان الوفاة الحامل رقم 2439، الصادر عن بلدية بئر الجير، ولاية وهران، بتاريخ 29 سبتمبر سنة 2023، والذي يثبت وفاة السيد الخضاري العيد بتاريخ 28 سبتمبر سنة 2023، وبالتالي شغور مقعده في المجلس الشعبي الوطني،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرّر،
وبعد المداولة
– حيث أن مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقد يوم 23 أكتوبر سنة 2023، قرّر ما يأتي :
1- التصريح بشغور مقعد النائب لخضاري العيد، المنتخب عن قائمة حركة مجتمع السلم الدائرة الانتخابية البيض، وذلك بسبب الوفاة
2- تبليغ هذا التصريح إلى المحكمة الدستورية للتحقيق في موضوع الاستخلاف.
– حيث أنه بمقتضى أحكام المادة 215 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، يُستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية،
– حيث أنه بالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، المذكور أعلاه، وبالرجوع إلى قائمة مترشحي حركة مجتمع السلم، الدائرة الانتخابية البيض، تبيّن أن المترشح مشري عمر، هو المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، مما يؤهله لاستخلاف النائب المتوفى لخضاري العيد، وذلك للمدة المتبقية من العهدة النيابية.
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :
أولا : تُعلن حالة شغور مقعد النائب لخضاري العيد وذلك بسبب الوفاة.
ثانيا : يُستخلف النائب لخضاري العيد بالمترشح مشري عمر ، من نفس القائمة الانتخابية.
ثالثا : تُبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
– ليلى عسلاوي، عضوا
بحري سعد الله، عضوا
– مصباح مناس، عضوا
– أمال الدين بولنوار عضوا
– فتيحة بن عبو، عضوا
– عبد الوهاب خريف، عضوا
– عباس عمار، عضوا
– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،
– عمار بوضياف، عضوا
– محمد بوطر فاس، عضوا
قرار رقم 02 / ق.م د / 23 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.
إن المحكمة الدستورية،
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 114 و 132 و 193 منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمّم، لا سيما المادتان 215 و216 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-96 المؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم أوّل ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021.
– وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية لا سيما المادتان 77 و 78 منه.
– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،
– وبناء على تصريح مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 23 نوفمبر سنة 2023 بشغور مقعد النائب زرقي عبد الحكيم المنتخب عن قائمة حركة البناء الوطني الدائرة الانتخابية المدية بسبب الوفاة،
– وبناء على إرسالية رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم 2023/371 المؤرخة في 28 نوفمبر سنة 2023 والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 29 نوفمبر سنة 2023 الرامية إلى إعلان حالة الشغور لمقعد النائب المتوفى وتعيين النائب المستخلف
– وبعد الاطلاع على مستخرج من محضر اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقد يوم الخميس 23 نوفمبر سنة 2023 ،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر
– وبعد المداولة
– حيث أن مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتمع يوم الخميس 23 نوفمبر سنة 2023 وصرح بشغور مقعد النائب زرقي عبد الحكيم، بسبب الوفاة
– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني التمس من المحكمة الدستورية إعلان حالة شغور المقعد وتعيين النائب المستخلف
– حيث أن شهادة الوفاة رقم 00928 الصادرة بتاريخ 27 نوفمبر سنة 2023 تفيد أن المدعو زرقي عبد الحكيم توفي بتاريخ 19 نوفمبر سنة 2023 بالرويبة على الساعة السادسة صباحا،
– حيث أن النائب المتوفى زرقي عبد الحكيم منتخب عن قائمة حركة البناء الوطني الدائرة الانتخابية المدية
-حيث أن المادة 215 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تنص أن المترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة هو المعني باستخلاف النائب المتوفى للمدة المتبقية من العهدة
– حيث أنه بالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إم د/21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبالرجوع كذلك إلى قائمة حركة البناء الوطني، الدائرة الانتخابية المدية، تبين أن المترشح عمري بشير تحصل على 1746 صوتا وهو أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة مما يؤهله لاستخلاف النائب المتوفى زرقي عبد الحكيم وذلك للمدة المتبقية من العهدة البرلمانية
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :
أولا : تعلن حالة شغور مقعد النائب زرقي عبدا يسبب الوفاة.
ثانيا : يستخلف النائب زرقي عبد الحكيم بالمترشح عمري بشير من نفس القائمة الانتخابية.
ثالثا : تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
– ليلى عسلاوي، عضوا،
بحري سعد الله، عضوا
– مصباح مناس، عضوا،
– فتيحة بن عبو، عضوا
– عبد الوهاب خريف، عضوا
– عباس عمار، عضوا
– عبد الحفيظ أسوكين عضوا
– محمد بوطر فاس، عضوا