République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

قرارات : 2024

image_print

قرار رقم 08 / ق.م د 24 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1445 الموافق 22 مايو سنة 2024، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.

 

إن المحكمة الدستورية

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 114 و 128 و 132 و 193 منه

– وبناء على القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة،

– وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 215 و216 منه،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-96 المؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/21 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021،

– وبناءً على النظام المؤرّخ في 9 صـفـر عـام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المادتين 77 و 78 منه،

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،

– وبناء على تصريح مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 14 مايو سنة 2024، بشغور مقعد النائب عبد الناصر عرجون المنتخب عن قائمة جبهة التحرير الوطني، الدائرة الانتخابية” المغير”، بسبب الاستقالة.

– وبناء على إرسالية رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم 24/147، المؤرخة في 14 مايو سنة 2024، والمسجلة بمصلحة أمانة الضبط بالمحكمة الدستورية بتاريخ 15 مايو سنة 2024 تحت رقم 2024/08 الرامية إلى إعلان حالة الشغور لمقعد النائب عبد الناصر عرجون وتعيين النائب المستخلف،

– وبعد الاطلاع على مستخرج من محضر اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقد يوم الثلاثاء 14 مايو سنة .2024

و بعد الاستماع إلى العضو المقرر

وبعد المداولة

– حيث أنه بعد تفحص ملف استخلاف النائب عبد الناصر عرجون والاطلاع على رسالة استقالته.

– حيث أن مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتمع يوم الثلاثاء 14 مايو سنة 2024، وصرح بشعور مقعد النائب عبد الناصر عرجون، بسبب الاستقالة،

– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني إلتمس من المحكمة الدستورية التصريح بحالة شغور المقعد وموافاته بقرار استخلاف النائب المذكور أعلاه،

– حيث أن طلب الاستقالة المؤرخ في 25 أبريل سنة 2024 تحت رقم 2024/403 يُفيد بأن المدعو عبد الناصر عرجون قدم استقالته من عهدته النيابية،

– حيث أن النائب المستقيل عبد الناصر عرجون منتخب عن قائمة جبهة التحرير الوطني، الدائرة الانتخابية “المغير”،

– حيث أن المادة 215 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، تنص على أنه دون الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول يُستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة أو الاستقالة، أو حدوث مانع شرعي له أو الإقصاء، أو التجريد من عهدته الانتخابية، أو بسبب قبوله وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعـــد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

– حيث أنه بمقتضى أحكام المادة 216 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، القاضية بأن يصرح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد النائب، ويبلغه فورا إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة الشغور وتعيين مستخلف المترشح

– حيث أنه بالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبالرجوع إلى قائمة جبهة التحرير الوطني ، الدائرة الانتخابية المغير ، تبين أن المترشح عماد الدين بريالة تحصل على 3795 صوتا وهو أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، مما يؤهله لاستخلاف النائب المستقيل عبد الناصر عرجون، وذلك للمدة المتبقية من العهدة البرلمانية،

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

أولا : تعلن حالة شغور مقعد النائب عبد الناصر عرجون، و ذلك بسبب الاستقالة.

ثانيا : يُستخلف النائب عبد الناصر عرجون بالمترشح عماد الدين بريالة، من نفس القائمة الانتخابية للمدة النيابية المتبقية.

ثالثا : تُبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

رابعا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 14 ذي القعدة عام 1445 الموافق 22 مايو سنة 2024

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا،

– بحري سعد الله، عضوا،

– مصباح مناس عضوا،

– نصر الدين صابر، عضوا،

– أمال الدين بو لنوار، عضوا،

– فتيحة بن عبو، عضوا،

– عبد الوهاب خريف، عضوا،

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،

– عمار بوضياف، عضوا.

قرار رقم 10/ ق.م د / 24 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1446 الموافق 15 سبتمبر سنة 2024، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.

 

إن المحكمة الدستورية

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 114 و 132 و 193 منه.

– وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم لا سيما المادتان 215 و 216 منه،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  21-96 المؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

-وبعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021

-وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المادتان 77 و 78 منه

– وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022

وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب حمداوي مبارك، المنتخب عن قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الدائرة الانتخابية الطارف، بسبب الوفاة الوارد بتاريخ 11 سبتمبر سنة 2024 تحت رقم 2024/287 من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، تبعا لاجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقد يوم الثلاثاء 10 سبتمبر سنة 2024 والمسجل بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 11 سبتمبر سنة 2024، تحت رقم 10 /2024

– وبعد الاطلاع على شهادة الوفاة رقم 00202، الصادرة عن بلدية الطارف، بتاريخ 4 غشت سنة 2024، التي تثبت وفاة السيد حمداوي مبارك بتاريخ 31 يوليو سنة 2024، وبالتالي شغور مقعده في المجلس الشعبي الوطني

و بعد اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقد يوم الثلاثاء 10 سبتمبر سنة 2024 الذي قرر ما يأتي :

1- التصريح بشغور مقعد النائب حمداوي مبارك المنتخب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي الدائرة الانتخابية الطارف، بسبب الوفاة

2-تبليغ هذا التصريح إلى المحكمة الدستورية لإعلان  حالة شغور المقعد وتعيين مستخلف

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر ،

– وبعد المداولة

– حيث أن المادة 215 من الأمر رقم 01-21 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، تنص على أنه : ” دون الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول يُستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة أو الاستقالة، أو حدوث مانع شرعي له أو الإقصاء، أو التجريد من عهدته الانتخابية أو بسبب قبوله وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة للمدة المتبقية من العهدة النيابية “.

– حيث أنه بمقتضى أحكام المادة 216 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، القاضية بأن يصرح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد النائب، ويبلغه فورا إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة الشغور وتعيين مستخلف

– حيث أنه بالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إم د/21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبالرجوع كذلك إلى قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي ، الدائرة الانتخابية الطارف ، تبين أن المترشح عليات مراد هو المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، مما يؤهله لاستخلاف النائب حمداوي مبارك المتوفى، وذلك للمدة المتبقية من العهدة البرلمانية.

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

أولا : تعلن حالة شغور مقعد النائب حمداوي مبارك بسبب الوفاة.

ثانيا : يستخلف النائب حمداوي مبارك بالمترشح عليات مراد من نفس القائمة الانتخابية عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي.

ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

رابعا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 11 ربيع الأول عام 1446 الموافق 15 سبتمبر سنة .2024

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا،

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس عضوا

– نصر الدين صابر، عضوا

– أمال الدين بولنوار ، عضوا

فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

عباس عمار، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا

-محمد بوطر فاس، عضوا

قرار رقم 11 ق. م د / 24 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.

إن المحكمة الدستورية.

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 114 و 132 و 193 (الفقرة الأولى) منه.

– وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 215 و 216 منه.

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-96 المؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي

الوطني،

– وبعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري رقم01/إ.م.د/21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 9صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المادتان 77 و78 منه.

– وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022.

-وبناء على التصريح بشعور مقعد النائب حمام علي المنتخب من قائمة حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية خنشلة، بسبب الوفاة، الوارد بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2024 تحت رقم 329/2024 من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، تبعا لاجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقد يوم الأحد 20 أكتوبر سنة 2024 و المسجل بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 22 اكتوبر سنة 2004، تحت رقم 296/2024.

-وبعد الاطلاع على شهادة الوفاة رقم 00857 الصادرة عن بلدية خنشلة بتاريخ 15 اكتوبر سنة 2024، التي تثبت وفاة السيد حمام علي بتاريخ 27 سبتمبر سنة 2024، الساعة العاشرة صباحا (10:00)، وبالتالي شغور مقعده في المجلس الشعبي الوطني.

-و بعد اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقد يوم الأحد 20 أكتوبر سنة 2024، الذي قرر ما ياتي .

1- التصريح بشغور مقعد النائب حمام علي المنتخب عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، الدائرة الانتخابية خنشلة بسبب الوفاة.

2- تبليغ هذا التصريح إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة شغور المقعد وتعيين مستخلف.

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر

– وبعد المداولة

– حيث أن المادة 215 من الأمر رقم 21- 01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، تنص على أنه : ” دون الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول، يُستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة أو الاستقالة، أو حدوث مانع شرعي له أو الإقصاء ، أو التجريد من عهدته الانتخابية، أو بسبب قبوله وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة البرلمانية “،

– حيث أنه بمقتضى أحكام المادة 216 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، القاضية “بأن يصرح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد النائب، ويبلّغه فورا إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة الشغور، وتعيين مستخلف المترشح”.

-حيث أنه بالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري رقم /01/إ.م.د /21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبالرجوع كذلك إلى قائمة حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية خنشلة، تبين أن المترشح بن العلمي عبد العزيز هو المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، مما يؤهله لاستخلاف النائب حمام علي المتوفى، وذلك للمدة المتبقية من العهدة البرلمانية.

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

أولا : تعلن حالة شغور مقعد النائب حمام علي بسـبب الوفاة.

ثانيا : يستخلف النائب حمام علي بالمترشح بن العلمي عبد العزيز من نفس القائمة الانتخابية عن حزب جبهة التحرير الوطني.

ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

رابعا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة .2024

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

– ليلى عسلاوي، عضوا

-بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس، عضوا

– أمال الدين بولنوار، عضوا

-فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

-عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

-محمد بو طر فاس، عضوا

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة