قرار رقم 08 / ق.م د 24 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1445 الموافق 22 مايو سنة 2024، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.
إن المحكمة الدستورية
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 114 و 128 و 132 و 193 منه
– وبناء على القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة،
– وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 215 و216 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-96 المؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/21 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021،
– وبناءً على النظام المؤرّخ في 9 صـفـر عـام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المادتين 77 و 78 منه،
– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،
– وبناء على تصريح مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 14 مايو سنة 2024، بشغور مقعد النائب عبد الناصر عرجون المنتخب عن قائمة جبهة التحرير الوطني، الدائرة الانتخابية” المغير”، بسبب الاستقالة.
– وبناء على إرسالية رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم 24/147، المؤرخة في 14 مايو سنة 2024، والمسجلة بمصلحة أمانة الضبط بالمحكمة الدستورية بتاريخ 15 مايو سنة 2024 تحت رقم 2024/08 الرامية إلى إعلان حالة الشغور لمقعد النائب عبد الناصر عرجون وتعيين النائب المستخلف،
– وبعد الاطلاع على مستخرج من محضر اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقد يوم الثلاثاء 14 مايو سنة .2024
و بعد الاستماع إلى العضو المقرر
وبعد المداولة
– حيث أنه بعد تفحص ملف استخلاف النائب عبد الناصر عرجون والاطلاع على رسالة استقالته.
– حيث أن مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتمع يوم الثلاثاء 14 مايو سنة 2024، وصرح بشعور مقعد النائب عبد الناصر عرجون، بسبب الاستقالة،
– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني إلتمس من المحكمة الدستورية التصريح بحالة شغور المقعد وموافاته بقرار استخلاف النائب المذكور أعلاه،
– حيث أن طلب الاستقالة المؤرخ في 25 أبريل سنة 2024 تحت رقم 2024/403 يُفيد بأن المدعو عبد الناصر عرجون قدم استقالته من عهدته النيابية،
– حيث أن النائب المستقيل عبد الناصر عرجون منتخب عن قائمة جبهة التحرير الوطني، الدائرة الانتخابية “المغير”،
– حيث أن المادة 215 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، تنص على أنه دون الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول يُستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة أو الاستقالة، أو حدوث مانع شرعي له أو الإقصاء، أو التجريد من عهدته الانتخابية، أو بسبب قبوله وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعـــد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية،
– حيث أنه بمقتضى أحكام المادة 216 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، القاضية بأن يصرح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد النائب، ويبلغه فورا إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة الشغور وتعيين مستخلف المترشح
– حيث أنه بالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبالرجوع إلى قائمة جبهة التحرير الوطني ، الدائرة الانتخابية المغير ، تبين أن المترشح عماد الدين بريالة تحصل على 3795 صوتا وهو أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، مما يؤهله لاستخلاف النائب المستقيل عبد الناصر عرجون، وذلك للمدة المتبقية من العهدة البرلمانية،
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :
أولا : تعلن حالة شغور مقعد النائب عبد الناصر عرجون، و ذلك بسبب الاستقالة.
ثانيا : يُستخلف النائب عبد الناصر عرجون بالمترشح عماد الدين بريالة، من نفس القائمة الانتخابية للمدة النيابية المتبقية.
ثالثا : تُبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
رابعا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 14 ذي القعدة عام 1445 الموافق 22 مايو سنة 2024
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
– ليلى عسلاوي، عضوا،
– بحري سعد الله، عضوا،
– مصباح مناس عضوا،
– نصر الدين صابر، عضوا،
– أمال الدين بو لنوار، عضوا،
– فتيحة بن عبو، عضوا،
– عبد الوهاب خريف، عضوا،
– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،
– عمار بوضياف، عضوا.
قرار رقم 10/ ق.م د / 24 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1446 الموافق 15 سبتمبر سنة 2024، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.
إن المحكمة الدستورية
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 114 و 132 و 193 منه.
– وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم لا سيما المادتان 215 و 216 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-96 المؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
-وبعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021
-وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المادتان 77 و 78 منه
– وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022
وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب حمداوي مبارك، المنتخب عن قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الدائرة الانتخابية الطارف، بسبب الوفاة الوارد بتاريخ 11 سبتمبر سنة 2024 تحت رقم 2024/287 من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، تبعا لاجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقد يوم الثلاثاء 10 سبتمبر سنة 2024 والمسجل بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 11 سبتمبر سنة 2024، تحت رقم 10 /2024
– وبعد الاطلاع على شهادة الوفاة رقم 00202، الصادرة عن بلدية الطارف، بتاريخ 4 غشت سنة 2024، التي تثبت وفاة السيد حمداوي مبارك بتاريخ 31 يوليو سنة 2024، وبالتالي شغور مقعده في المجلس الشعبي الوطني
و بعد اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقد يوم الثلاثاء 10 سبتمبر سنة 2024 الذي قرر ما يأتي :
1- التصريح بشغور مقعد النائب حمداوي مبارك المنتخب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي الدائرة الانتخابية الطارف، بسبب الوفاة
2-تبليغ هذا التصريح إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة شغور المقعد وتعيين مستخلف
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر ،
– وبعد المداولة
– حيث أن المادة 215 من الأمر رقم 01-21 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، تنص على أنه : ” دون الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول يُستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة أو الاستقالة، أو حدوث مانع شرعي له أو الإقصاء، أو التجريد من عهدته الانتخابية أو بسبب قبوله وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة للمدة المتبقية من العهدة النيابية “.
– حيث أنه بمقتضى أحكام المادة 216 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، القاضية بأن يصرح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد النائب، ويبلغه فورا إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة الشغور وتعيين مستخلف
– حيث أنه بالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إم د/21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبالرجوع كذلك إلى قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي ، الدائرة الانتخابية الطارف ، تبين أن المترشح عليات مراد هو المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، مما يؤهله لاستخلاف النائب حمداوي مبارك المتوفى، وذلك للمدة المتبقية من العهدة البرلمانية.
لهذه الأسباب :
تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :
أولا : تعلن حالة شغور مقعد النائب حمداوي مبارك بسبب الوفاة.
ثانيا : يستخلف النائب حمداوي مبارك بالمترشح عليات مراد من نفس القائمة الانتخابية عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
رابعا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 11 ربيع الأول عام 1446 الموافق 15 سبتمبر سنة .2024
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
– ليلى عسلاوي، عضوا،
– بحري سعد الله، عضوا
– مصباح مناس عضوا
– نصر الدين صابر، عضوا
– أمال الدين بولنوار ، عضوا
فتيحة بن عبو، عضوا
– عبد الوهاب خريف، عضوا
عباس عمار، عضوا
– عمار بوضياف، عضوا
-محمد بوطر فاس، عضوا
قرار رقم 11 ق. م د / 24 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.
إن المحكمة الدستورية.
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 114 و 132 و 193 (الفقرة الأولى) منه.
– وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 215 و 216 منه.
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-96 المؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي
الوطني،
– وبعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري رقم01/إ.م.د/21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 9صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المادتان 77 و78 منه.
– وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022.
-وبناء على التصريح بشعور مقعد النائب حمام علي المنتخب من قائمة حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية خنشلة، بسبب الوفاة، الوارد بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2024 تحت رقم 329/2024 من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، تبعا لاجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقد يوم الأحد 20 أكتوبر سنة 2024 و المسجل بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 22 اكتوبر سنة 2004، تحت رقم 296/2024.
-وبعد الاطلاع على شهادة الوفاة رقم 00857 الصادرة عن بلدية خنشلة بتاريخ 15 اكتوبر سنة 2024، التي تثبت وفاة السيد حمام علي بتاريخ 27 سبتمبر سنة 2024، الساعة العاشرة صباحا (10:00)، وبالتالي شغور مقعده في المجلس الشعبي الوطني.
-و بعد اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقد يوم الأحد 20 أكتوبر سنة 2024، الذي قرر ما ياتي .
1- التصريح بشغور مقعد النائب حمام علي المنتخب عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، الدائرة الانتخابية خنشلة بسبب الوفاة.
2- تبليغ هذا التصريح إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة شغور المقعد وتعيين مستخلف.
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر
– وبعد المداولة
– حيث أن المادة 215 من الأمر رقم 21- 01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، تنص على أنه : ” دون الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول، يُستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة أو الاستقالة، أو حدوث مانع شرعي له أو الإقصاء ، أو التجريد من عهدته الانتخابية، أو بسبب قبوله وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة البرلمانية “،
– حيث أنه بمقتضى أحكام المادة 216 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، القاضية “بأن يصرح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد النائب، ويبلّغه فورا إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة الشغور، وتعيين مستخلف المترشح”.
-حيث أنه بالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري رقم /01/إ.م.د /21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبالرجوع كذلك إلى قائمة حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية خنشلة، تبين أن المترشح بن العلمي عبد العزيز هو المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، مما يؤهله لاستخلاف النائب حمام علي المتوفى، وذلك للمدة المتبقية من العهدة البرلمانية.
لهذه الأسباب :
تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :
أولا : تعلن حالة شغور مقعد النائب حمام علي بسـبب الوفاة.
ثانيا : يستخلف النائب حمام علي بالمترشح بن العلمي عبد العزيز من نفس القائمة الانتخابية عن حزب جبهة التحرير الوطني.
ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
رابعا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة .2024
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
– ليلى عسلاوي، عضوا
-بحري سعد الله، عضوا
– مصباح مناس، عضوا
– أمال الدين بولنوار، عضوا
-فتيحة بن عبو، عضوا
– عبد الوهاب خريف، عضوا
– عباس عمار، عضوا
-عبد الحفيظ أسوكين، عضوا
-محمد بو طر فاس، عضوا