République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

قرارات : 2024

image_print

قرار رقم 01/ ق.م.د / ر.ح .ب/ 24 مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق).

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 / و . أ / 2024 ، وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق)،

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة2) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،

– وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – و بعد الاستماع إلى العضوين المقررين

– وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أن الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 / و . أ /2024 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق)،

– حيث أن إخطار الوزير الأول جاء وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة2) و 193(الفقرة الأولى) من الدستور

من حيث الموضوع :

– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، وبموجب إرسالية مؤرخة في 2 أبريل سنة 2022 تحت رقم 0421 /و ع ح أ / 2022 قد أعلم رئيس مجلس الأمة، أن عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق) محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء سكيكدة،

– حيث أنّ الوقائع المنسوبة لهذه الأخيرة تتمثل في جنحة تقديم مزية غير مستحقة قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين طبقا للمادة 300 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وعليه التمس من السيد رئيس مجلس الأمة طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور دعوة عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق ) للتنازل عن حصانتها البرلمانية لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية،

– حيث أنه بتاريخ 11 فبراير سنة 2022، تم عرض مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حول تجاوزات منسوبة لعضو مجلس الأمة (ف. ب . ق)، تضمن تسجيلا صوتيا لمكالمة هاتفية جرت بين المعنية وشخص يدعى (ب. م) قريب من منافسها في انتخابات مجلس الأمة عن ولاية سكيكدة تتعلق بشراء أصوات المنتخبين لصالحها مقابل مبلغ مالي قدره 5 ملايين سنتيم،

– حيث أنه وحسب المعلومات المقدمة من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية سكيكدة إلى نيابة الجمهورية المختصة، فإن العملية تمت بمقر شركة أشغال الطرق المسيرة من طرف والدها المسمى (ب. ق.م)، الذي قام بدفع مبلغ مالي لكل منتخب ينتخب لصالح ابنته مقابل أداء اليمين،

– حيث أنّه، وبعد فتح تحقيق معمق بناء على أمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة للفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الولاية، تم تأكيد تورط المعنية في الوقائع المنسوبة إليها،

– حيث أن عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق) بّلغت للتنازل عن حصانتها البرلمانية بناء على طلب من وزير العدل، حافظ الأختام ، بتاريخ 2 أبريل سنة 2022، موجه لرئيس مجلس الأمة إلا أنها لم تقم بإبداء رأيها في التنازل،

– حيث أن الأفعال المنسوبة لعضو مجلس الأمة (ف. ب. ق) ليس لها ارتباط بمهامها البرلمانية، وتعد كافية للاستجابة لطلب الوزير الأول،

– حيث أن المحكمة الدستورية توصلت بتاريخ 12 فبراير سنة 2024 عن طريق رئيس مجلس الأمة برسالة مفادها تنازل عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق) عن حصانتها طواعية بعد المداولة والفصل في ملف الإخطار المتعلق بهذه الأخيرة،

– حيث أنّه يجب التذكير أن المحكمة الدستورية مختصة فقط بالفصل في الإخطار بما تضمنه الملف المعروض عليها، طبقا للمادة 130 (الفقرة2) من الدستور

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي:

من حيث الشكل :

قبول إخطار الوزير الأول وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 من الدستور.

من حيث الموضوع :

أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق).

ثانيا : يُبلّغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام

ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 2 و 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 و 13 فبراير سنة 2024

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا،

-بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس عضوا

– نصر الدين صابر، عضوا

– أمال الدين بولنوار ، عضوا

– فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا،

– محمد بوطر فاس، عضوا

قرار رقم /02 ق.م.د / ر.ح .ب /24 مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س. أ).

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024، تحت رقم 52 / و . أ / 2024 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س. أ)،

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة 2) و 198 (الفقرة الأخيرة منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية

– وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،

– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين

– وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أن الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 / و .أ/ 2024 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س. أ)،

– حيث أن إخطار الوزير الأول للمحكمة الدستورية جاء وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور،

من حيث الموضوع :

– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، وبموجب إرسالية مؤرخة في 17 مارس سنة 2022 تحت رقم 0357 /22 /و ع ح أ، قد أعلم رئيس المجلس الشعبي الوطني أن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س . أ) محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تلمسان، وأن الواقعة المنسوبة إليها تتمثل في جريمة القيام بوضع ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب  المادة 290 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم،

– حيث أنه طبقا للمادة 130 من الدستور إلتمس وزير العدل، حافظ الأختام من رئيس المجلس الشعبي الوطني بموجب مراسلة تحت 0357 /22 /و.ع.ح.أ بتاريخ 17 مارس سنة 2022، دعوة النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س. أ)، للتنازل عن الحصانة حتى يتسنى للسلطة القضائية تحريك الدعوى العمومية،

– حيث أنه بتاريخ أوّل يونيو سنة 2021، تقدمت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات – مندوبية ولاية تلمسان – بواسطة المحامي (ع.ج) بشكوى أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة تلمسان، ضد (س. أ) بصفتها مترشحة عن حزب جبهة التحرير الوطني، بسبب إخلالها باللوائح التنظيمية وقيامها بعمليات إلصاق عشوائي لصورها في غير الأماكن المخصصة لها وهذا بالرغم من قيام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بواسطة مندوبها البلدي بنزع ذات الملصقات عدة مرات، إلا أن المعنية تمادت وتعنتت مما ساعد في تأجيج الرأي العام من جهة، وبعض المترشحين الأحرار منهم والمنتمين إلى أحزاب، الذين قاموا بنفس التصرف تحت غطاء تكافؤ الفرص، من جهة أخرى،

– حيث تلقت نيابة الجمهورية لــدى محكمــة تلمسان مراسلة من المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مفادها أنه، وتبعا للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، فإن المترشحة (س. أ) قد فازت في الانتخابات ليوم 12 مايو سنة 2021، بما يتعين معه اتخاذ ما يلزم من إجراء لرفع الحصانة البرلمانية عنها، والتطبيق الصحيح للإجراءات،

– حيث أن الفعل المنسوب للنائب (س. أ) ليس له ارتباط بمهامها البرلمانية، وأن الوقائع كافية للاستجابة لطلب الوزير الأول،

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

من حيث الشكل :

قبول إخطار الوزير الأول وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 من الدستور.

من حيث الموضوع :

أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س. أ).

ثانيا : يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام

ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 2 و 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 و 13 فبراير سنة .2024

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا،

-بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس عضوا

– نصر الدين صابر، عضوا

– أمال الدين بولنوار ، عضوا

– فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا،

– محمد بوطرفاس، عضوا

قرار رقم 03/ ق.م.د / ر.ح .ب/ 24 مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ن. ق).

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدسـتـور بـرسـالـــة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 /و.أ/2024 و ذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ن ق)،

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة2) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية

– وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية،

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022.

– و بعد الاستماع إلى العضوين المقررين

– وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أن الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024، تحت رقم 52 /و.أ/2024 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ن. ق)

– حيث أن إخطار الوزير الأول جاء وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193(الفقرة الأولى) من الدستور

من حيث الموضوع :

– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، وبموجب إرسالية مؤرخة في 7 أبريل سنة 2022 ، تحت رقم 22/0486 وع ح أ، قد أخطر رئيس المجلس الشعبي الوطني أن النائب (ن. ق) محل ملفين قضائيين مطروحين على مستوى مجلس قضاء وهران، وأن الوقائع المنسوبة له تكتسي وصفا جزائيا يتمثل الملف الأول في جنحة عدم احترام مختلف وثائق التعمير ، المصادق عليها من طرف السلطة المختصة وجنحة استغلال النفوذ المفترض ، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 76 و 77 من قانون التهيئة والتعمير والمادتين 38 و 50 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، وكذا المادة 32 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالـوقـايــة مـن الـفســاد ومكافحته، المعدل والمتمم ، أما الملف الثاني فيتمثل في جنحة القذف الأفعال المنصوص والمعاقب عليها طبقا للمادتين 296 و 298 من قانون العقوبات،

– حيـث أنـه وبـتـاريـخ 25 ديسمبر سنة 2022، وبموجب الإرسالية رقم 22/1644، أبلغ وزير العدل، حافظ الأختام، رئيس المجلس الشعبي الوطني بخصوص الوضعية القضائية للنائب (ن. ق)، أنّه في حـالـــة عـــدم الـتـنـــازل عـــن الحصانة فإن المادة 130 (الفقرة (2) من الدستور تنص على إخطار المحكمة الدستورية،

– حيث أن النائب (ن. (ق) لم يتنازل . سفة صريحة عن حصانته البرلمانية

– حيث أن الأفعال المنسوبة للنائب (ن. ق) ليس لهـا ارتباط بمهامه البرلمانية ، وأن الوقائع كافية للاستجابة لطلب الوزير الأول، 

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

من حيث الشكل :

قبول إخطار الوزير الأول وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 من الدستور.

من حيث الموضوع :

أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ن. ق).

ثانيا : يُبلّغ هذا القرار إلى الوزير الأول وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير العدل، حافظ الأختام. ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 2 و 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 و 13 فبراير سنة .2024

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا،

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس، عضوا،

– نصر الدين صابر، عضوا،

– أمال الدين بـولـنـوار، عضوا،

– فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا

– محمد بوطرفاس، عضوا

قرار رقم /04 ق.م.د / ر.ح.ب/ 24 مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. غ).

إن المحكمة الدستورية

– بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024، تحت رقم 52 / و . أ /2024، وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن الـنـائـب بـالـمـجـلـس الشعبي الوطني (ب. غ)،

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة2) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،

– وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022

– و بعد الاستماع إلى العضوين المقرّرين

– وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أنّ الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 / و . أ /2024، وذلك قصد استصدار قرار برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. غ)،

– حيث أن إخطار الوزير الأول للمحكمة الدستورية جاء وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور،

من حيث الموضوع :

– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، وبموجب رسالة مؤرخة في  17 مارس سنة 2022 تحت رقم 22/0354/و ع ح أ ، قد أعلم رئيس المجلس الشعبي الوطني أن النائب (ب. غ) محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تيبازة ، وأن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي وصفا جزائيا، منصوصا عليها في المادتين 33 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، و119مكرر من قانون العقوبات

– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب (ب. غ) للتنازل عن حصانته البرلمانية طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور، لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية

– حيث أن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. غ) محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تيبازة، عن الأفعال المنسوبة إليه بوصفها تكتسي طابعا جزائيا، على خلفية ارتكابه جنحتي استغلال الوظيفة عمدا من قبل موظف عمومي من أجل أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص، والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية وضعت تحت يده بحكم وظيفته، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى المادتين 33 من القانون رقم 06-01 و المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، و119 مكرر من قانون العقوبات المذكورين أعلاه،

– حيث أن المادة 129 من الدستور تنص على أنه : ” يتمتع عضو البرلمان بالحصانة بالنسبة للأعمال المرتبطة

بممارسة مهامه كما هي محددة في الدستور”،

– حيث أن المادة 130 الفقرة الأولى من الدستور تنص على أنه : ” يمكن أن يكون عضو البرلمـان مـحـل مـتـابـعـــة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته”.

– حيث أن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. غ) لم يبد موقفه بخصوص التنازل عن حصانته

– حيث أن الأفعال المنسوبة له ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وأن الوقائع كافية للاستجابة لالتماس الوزير الأول

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي:

من حيث الشكل :

قبول إخطار الوزير الأول وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 من الدستور.

من حيث الموضوع :

أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. غ).

ثانيا : يُبلّغ هذا القرار إلى الوزير الأول و إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.

ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 2 و 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 و 13 فبراير سنة .2024

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

– ليلى عسلاوي، عضوا،

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس، عضوا

– نصر الدين صابر، عضوا

– أمال الدين بولنوار، عضوا،

– فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا

– محمد بوطر فاس، عضوا

قرار رقم 05/ق.م.د /رح .ب/ 24 مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج. أ).

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 / و . أ / 2024، وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج. أ)،

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة2) و 198(الفقرة الأخيرة) منه

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية

– وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022

– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين

– وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أن الوزير الأوّل قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52/و.أ/ 2024. وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج. أ)

– حيث أن إخطار الوزير الأول جاء وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور

من حيث الموضوع :

– حيث أن وزير العدل، حافظ الاختام، وبموجب إرسالية مؤرخة في 17 مارس سنة 2022 تحت رقم 22/0353 وع ح أ ، قد أعلم رئيس المجلس الشعبي الوطني أن النائب (ج. أ) محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تيبازة، و أن الوقائع المنسوبة له تتمثل في جنحة إساءة استغلال الوظيفة بخرق القوانين والتنظيمات الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 33 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، المعدّل والمتمم، والتمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور دعوة النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج. أ) للتنازل عن الحصانة لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية.

– حيث أن وقائع القضية تتمثل في قيام أشخاص بالتعدي على أرض فلاحية تقدر مساحتها بحوالي 20 هكتارا تتواجد داخل منطقة التوسع السياحي “كورنيش شنوة” في المكان المسمى واد او مازر بالحمدانية بلدية شرشال بمحاذاة الطريق الولائي رقم 109 أين قاموا بتهيئتها بشكل مجمع سكاني وتشييد سكنات وفيلات فخمة مزودة بمسابح مطلة على البحر وبنايات من عدة طوابق على شكل فندق بمجموع حوالي 22 بناية في طور الإنجاز على أرض ذات طابع غابي مساحتها 8 هكتارات و 53 آرا و 12 سنتيارا،

– حيث أن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج. أ) رفض التنازل عن حصانته البرلمانية كما هو ثابت من مراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 27 مارس سنة 2022.

– حيث أن الأفعال المنسوبة للنائب بـالـمـجـلس الشعبي الوطني (ج. أ) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وأن الوقائع كافية للاستجابة لطلب الوزير الأول لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية.

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي:

من حيث الشكل :

قبول إخطار الوزير الأول وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور.

من حيث الموضوع :

أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج. أ).

ثانيا : يُبلّغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.

ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 2 و 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 و 13 فبراير سنة .2024

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس عضوا

– نصر الدين صابر، عضوا

– أمال الدين بولنوار، عضوا

– فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،

– عمار بوضياف، عضوا

– محمد بوطر فاس، عضوا

قرار رقم 06/ق.م.د / ر.ح .ب/ 24 مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش. خ).

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 / و . أ / 2024 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلـس الشعبي الوطني (ش. خ)،

– وبناء على الدستور، ولا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة2) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية

– وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية،

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،

– وبعد الاستماع للعضوين المقرّرين

– وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أن الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 /و.أ/ 2024 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش.خ)،

– حيث أن إخطار الوزير الأول جاء وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة (2 و 193 الفقرة الأولى) من الدستور.

من حيث الموضوع :

– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام قد أعلم رئيس المجلس الشعبي الوطني بموجب مراسلة مؤرخة في 23 مارس سنة 2022 تحت رقم 22/833/ و ع ح أ، أن النائب (ش.خ) هو محل متابعة قضائية بملفين مطر و حين أمام مجلس قضاء معسكر وأن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي طابعا جزائيا ،

– حيث أن الملف الأول يتعلق بجنحة التحطيم العمدي لملك الغير طبقا للمادة 407 من قانون العقوبات، إذ قــام  المدعو (ش ع) بإيداع شكوى أمام مصالح الدرك الوطني بعكاز ضد المدعو ( ش أ) و المدعو ( ش . خ) من أجل التحطيم العمدي لملك الغير (جدار إسمنتي)، وتمت متابعة المتهم (ش.خ) وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر بجنحة التحطيم العمدي لملك الغير وفقًا لنص المادة 407 من قانون العقوبات وجدولت القضية بجلسة 28 يونيو سنة 2021، وبتاريخ 27 سبتمبر سنة 2021، صدر حكم يقضي بإرجاء الفصل في الدعوى إلى حين زوال مانع الحصانة البرلمانية وذلك بعد فوز المعني بعضوية المجلس الشعبي الوطني،

– حيث أن الملف الثاني يتعلق بجنحة المشاجرة وسببها الملف الأول نتج عنه المتابعة بتهمة المشاجرة بين أطراف الشكوى، وقد تبين وجود شهادة طبية تثبت عجزا عن العمل وعليه تم تحرير محضر ضد الجميع من أجل جنحة المشاجرة، أين تمت متابعة المتهم (ش. خ) بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر من أجل جنحة المشاجرة وفقا لأحكام المادة 268 من قانون العقوبات، وحددت الجلسة لتاريخ 28 يونيو سنة 2021، وبتاريخ 27 سبتمبر سنة 2021 صدر حكم يقضي بإرجاء الفصل في الدعوة العمومية إلى حين زوال مانع الحصانة،

– حيث أن النائب (ش. خ ) لم يستجب لطلب وزير العدل، حافظ الأختام للتنازل عن الحصانة البرلمانية لتتم متابعته قضائيا طبقا لأحكام المادة 130 (الفقرة2) من الدستور،

– حيث أخطر الوزير الأول المحكمة الدستورية من أجل رفع الحصانة البرلمانية طبقًا لأحكام المادة 96 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية عن النائب (ش.خ) لتتم متابعته قضائيا عن الأفعال المنسوبة إليه،

– حيث أن الأفعال المنسوبة للنائب (ش.خ) لـيـس لـهـا ارتباط بمهامه البرلمانية وتحمل وصفا جزائيا طبقاً لأحكام المادتين 407 و 268 من قانون العقوبات، مما يتعين التصريح بقبول طلب رفع الحصانة.

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

من حيث الشكل :

قبول إخطار الوزير الأول وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 من الدستور.

من حيث الموضوع :

أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش.خ).

ثانيا : يُبلّغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ ظ الأختام.

ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 2 و 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 و 13 فبراير سنة .2024

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

– ليلى عسلاوي، عضوا،

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس، عضوا،

– نصر الدين صابر، عضوا

– أمال الدين بولنوار، عضوا

– فتيحة بن عبو، عضوا،

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا،

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا

محمد بوطر فاس، عضوا

قرار رقم 07/ق.م.د / ر.ح .ب/ 24 مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (د.خ).

إن المحكمة الدستورية

– بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (لفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور، برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024، تحت رقم 52 / و . أ /2024 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عـن الـنـائـب بـالـمـجـلـس الشعبي الوطني (د.خ)،

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة2) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية

– وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفـر عــام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية،

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،

وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين

– وبعد المداولة

من حيث الشكل :

حيث أن الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 /و .أ/ 2024 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (د.خ)

– حيث أن إخطار الوزير الأول جاء وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور

من حيث الموضوع :

– حيث أن وزير العدل حافظ الأختام، وبموجب رسالة مؤرخة في 23 مارس سنة 2022 تحت رقم 22/0379/و ع ح، قد أعلم رئيس المجلس الشعبي الوطني أن النائب (د.خ) محل ملفين قضائيين مطروحين على مستـوى مـجـلـس قـضــاء الشلف

– حيث أن الوقائع المنسوبة لهذا الأخير تكتسي وصفا جزائيا، تتمثل بالنسبة للملفين في جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وجنحة النصب وفقا للمادتين 222 و 372 من قانون العقوبات، وعليه التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور، دعوة النائب (د.خ) للتنازل عن حصانته البرلمانية لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية،

– حيث أن النائب (د.خ) أدين بموجب حكم صادر عن قسم الجنح بتاريخ 31 مايو سنة 2021 بعام (1) حبـس نـافـذ و 50.000 دج غرامة نافذة ، وبعد الاستئناف صدر بتاريخ 24 نوفمبر سنة 2021 قرار غيابي عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الشلف قضى بإرجاء الفصل في الاستئناف لغاية سقوط الحصانة البرلمانية،

– حيث أنه بعد فتح تحقيق قضائي ضد النائب (د.خ). وإحالته على محكمة الجنح في قضية ثانية من أجل جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية طبقا للمادة 222 من قانون العقوبات، التمست النيابة العامة إرجاء الفصل في القضية إلى حين زوال المانع القانوني،

– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، وبموجب رسالة مؤرخة في 25 ديسمبر سنة 2022 تحت رقم 22/1648/و ع ح أ، قد أعلم رئيس المجلس الشعبي الوطني أنه في حالة عدم تنازل النائب بالمجلس الشعبي الوطني (د.خ) عن حصانته فإنّ المادة 130 من الدستور تنص على إخطار المحكمة الدستورية،

– حيث أن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (د.خ) لم يبد موقفه بخصوص التنازل عن حصانته البرلمانية

– حيث أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (د.خ) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وأن الوقائع كافية للاستجابة لالتماس الوزير الأول،

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

من حيث الشكل :

قبول إخطار الوزير الأول وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 من الدستور.

من حيث الموضوع :

أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (د.خ).

ثانيا : يُبلّغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام. ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 2 و 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 و 13 فبراير سنة 2024.

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا،

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس، عضوا،

– نصر الدين صابر، عضوا

– أمال الدين بولنوار، عضوا

– فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،

– عمار بوضياف، عضوا

– محمد بوطر فاس، عضوا

قرار رقم /09 ق. م.د / ر ج ب/ 24 مؤرخ في 3 صفر عام 1446 الموافق 8 غشت سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش.ه).

إن المحكمة الدستورية.

بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و193 (الفقرة الأولى) من الدستور برسالة مؤرخة في 5 غشت سنة 2024 تحت رقم 485 / و. أ .  وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش. ها).

وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و130 (الفقرة 2) و198 (الفقرة الأخيرة) منه.

وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية

وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية.

وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022.

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر

وبعد المداولة.

من حيث الشكل :

– حيث أن الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 5 غشت سنة 2024 تحت رقم 485 / و .أ وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش.هــ).

– حيث أن إخطار الوزير الأول جاء وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و193 (الفقرة الأولى) من الدستور.

من حيث الموضوع :

– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، قد أعلم رئيس المجلس الشعبي الوطني، بموجب مراسلة مؤرخة في 2 يوليو سنة 2024، تحت رقم 24/817/ و ع ح أ، أن النائب (ش.هـ) محل متابعة قضائية بملفين قضائيين مطروحين على مستوى مجلس قضاء خنشلة، وأن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي طبعا جزائيا يتمثل في :

1 -جنحة إصدار شيك بدون رصيد طبقا للمادة 374 من قانون العقوبات.

2 -جنحة الاستفادة من امتيازات غير مبررة، طبقا للمادة 26 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

– حيث أن الملف الأول يتعلق بجنحة إصدار شيك بدون رصيد طبقا للمادة 374 من قانون العقوبات، إذ تقدم المحامي. (ب.ن.د) لدى منظمة المحامين ناحية تلمسان، أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة خنشلة بإحدى عشرة (11) عريضة تکلیف مباشر بالحضور ضد المدعو (ش. هـ)، مسيّر الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وممضي الشيك الصادر، لارتكابه جرم إصدار شيك بدون رصيد إضرارا بالشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “نيقابال”، الممثلة من طرف مسيّرها، الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية رقم 34 إفراز رقم 05 ببلدية تلمسان،

– حيث أن الملف الثاني يتعلق بتقدم المدعو (ف.م) بتاريخ 28 فبراير سنة 2020 بشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام عميد قضاة التحقيق بمحكمة خنشلة، بشأن تجاوزات وخروقات في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بمديرية الشباب والرياضة لولاية خنشلة، وبتاريخ 31 مايو سنة 2023 أصدر قاضي التحقيق أمرا بإحالة المتهمة ( ع.ت). بصفتها المديرة السابقة للشباب والرياضة، على قسم الجنح وأمر بعدم قبول الادعاء المدني شكلا في حق المدعى عليه مدنيا (ش.هـ)، لتمتعه بالحصانة البرلمانية طبقا للمادة 130 من الدستور، وبعد استئناف النيابة للأمر، صدر بتاريخ 11 يوليو سنة 2023 قرار عن غرفة الاتهام قضى بإرجاء الفصل إلى غاية صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن رفع الحصانة عن المعني.

– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، وبمقتضى مراسلته المشار إليها أعلاه، أشار إلى أن المعني محكوم عليه نهائيا بموجب ثلاثة (3) أحكام صادرة عن محكمة حسين داي بتاريخ  30 نوفمبر سنة 2023، حكم بإدانته بجنحة إصدار شيك دون رصيد و عقابه بستة (6) أشهر حبسا موقوف التنفيذ و 200,000 دج لغرامة نافذة.

– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى رسالته المسجلة تحت رقم 22/ب خ/2024، والصادرة بتاريخ 3 يوليو سنة 2024، والموجهة للسيد (ش.هــ)، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، أخطر المعني بمراسلة وزير العدل، حافظ الأختام، وأنهى إلى علمه أنه محل متابعتين قضائيتين، عملا بأحكام المادة 374 من قانون العقوبات. والمادة 26 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ودعاء لموافاته بقراره بشأن التنازل عن الحصانة من عدمه.

– حيث أخطر الوزير الأول المحكمة الدستورية من أجل رفع الحصانة البرلمانية، طبقا لأحكام المادة 96 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، عن النائب (ش.هـ)، لتتم متابعته قضائيا عن الأفعال المنسوبة إليه.

– حيث أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش. هــ) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وهي كافية للاستجابة لالتماس الوزير الأول،

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

من حيث الشكل :

قبول إخطار الوزير الأول وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 من الدستور.

من حيث الموضوع :

أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش.هــ).

ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.

ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 3 صفر عام 1446 الموافق 8 غشت سنة 2024

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

ليلى عسلاوي، عضوا

بحري سعد الله، عضوا

مصباح مناس، عضوا

أمال الدين بولنوار، عضوا

نصر الدين صابر، عضوا

فتيحة بن عبو، عضواء

عبد الوهاب خريف، عضوا

عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

معد بوطر فاس، عضوا

قرار رقم 12 /ق م د/ ر ح ب /   24مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور برسالة مؤرخة في 20 نوفمبر سنة 2024 تحت رقم 736 / و أ، وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة 2) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية

-وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية.

-وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022

-و بعد الاستماع إلى العضوين المقررين

– وبعد المداولة.

من حيث الشكل :

– حيث أن الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 20 نوفمبر سنة 2024 تحت رقم 736/ وأ،  وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و)،

– حيث أن إخطار الوزير الأول جاء وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة  2) و  193  (الفقرة الأولى) من الدستور، مما يتعين قبوله شكلاً.

من حيث الموضوع :

حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، وبموجب مراسلة مؤرخة في 4 سبتمبر سنة 2024، تحت رقم  24/01109 (وع ح أ)، قد أعلم رئيس مجلس الأمة، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و) محل متابعة قضائية، على مستوى مجلس قضاء ميلة، وأن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي طابعا جزائيا تتمثل في الجنح الآتية :

*تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية

*جنحتا إنشاء تجزئة سكنية دون رخصة، والبناء دون رخصة

*ممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري

*التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت أو رخصت بها السلطة العمومية.

ملتمسا منه دعوة العضو المذكور للتنازل عن حصانته عملا بأحكام المادة 130 من الدستور

– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس مجلس الأمة للمرة الثانية بموجب مراسلة تذكير بتاريخ 24 أكتوبر سنة 2024 ، تحت رقم 24/01313 و ع ح ، يلتمس فيها دعوة عضو مجلس الأمة المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور

– حيث أن عضو مجلس الأمة (ب، ش. ع و) منسوبة إليه وقائع المتاجرة بطرق احتيالية في العقار الواقع بمنطقة الخربة، وتحويل طابعه الفلاحي، إذ قام ببيعه على أساس أنه يتمثل في قطع أرضية صالحة للبناء وذلك بموجب 13 عقدا عرفيا، وتبين بعد الاتصال بمصالح مديرية المسح والحفظ العقاري لولاية ميلة والحصول على البطاقات العقارية للأراضي، أ أنها ذات طابع فلاحي كـ كما تبين أيضا أن عقدين (رقم 4 و 5) مرفقين بمخطط تخصيص، وبعد مطابقتهما على مستوى ذات المصالح، تبين أنهما وهميان لا يعبران عن العقارات موضوع العقود العرفية

– حيث أنه منسوب لعضو مجلس الأمة المذكور أعلاه، أنه قام بأشغال البناء دون رخصة، وممارسة أنشطة تجارية غير شرعية وذلك بتشييد بناية بمنطقة الخربة تتكون من ثلاثة طوابق خصصها كقاعة حفلات دون الحصول على أية وثيقة تسمح له بذلك، لا سيما عقد الملكية ورخصة البناء والسجل التجاري

– حيث أن ما نسب إلى عضو مجلس الأمة المذكور أعلاه أيضا، التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت أو رخصت بها السلطة العمومية وهذا بمناسبة إصدار الوالي قرار هدم متوسطة بن” التونسي “عمار”، الأمر الذي لم يتقبله سكان منطقة الخربة، حيث قاموا باحتجاجات أدت إلى تدخل قوات الأمن وحدوث صدامات بين الطرفين، وتبين أن العضو المذكور كان المتسبب في تأجيج الوضع، مما دفع بـالـوالـي للتراجع عن قراره،

– حيث أن جملة الوقائع المنسوبة لعضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و) تكتسي طابعا جزائيا حملته المواد الآتي ذكرها :

* المادة 87 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي

*المادة 74 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها

*المادة 77 من القانون رقم  29-90 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم

*المادة 31 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم

*المادتان 41 و 187 (الفقرة 2) من الأمر رقم  156-66  المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم

– حيث أن الأفعال المنسوبة لعضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعين التصريح برفع الحصانة عنه

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

من حيث الشكل :

قبول الإخطار.

من حيث الموضوع :

أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و).

ثانيا : يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.

ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة2024

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

ليلى عسلاوي، عضوا

-بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس، عضوا

– نصر الدين صابر، عضوا

-أمال الدين بولنوار، عضوا

– فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا

– محمد بوطر فاس، عضوا

قرار رقم 13/ ق م د/ ر ح ب / 24 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024 ، يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى( من الدستور ور برسالة مؤرخة في 20 نوفمبر سنة 2024 تحت رقم 736/ و أ، وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة 2) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 19-22 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية

-وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية

-وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022

– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين

– وبعد المداولة

من حيث الشكل :

-حيث أن الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 20 نوفمبر سنة 2024 تحت رقم 736 / وأ وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب (ب.ع.إ).

من حيث الموضوع :

– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، وبموجب مراسلة مؤرخة في 4 سبتمبر سنة 2024، تحت رقم  24/01103وع ح أ، قد أعلم رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع . إ) محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، وأن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي طابعاً جزائياً تتمثل في الجنح الآتية :

*مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

*جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية.

الأفعال المعاقب عليها بموجب المادتين 41 و 187 (الفقرة 2) من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، والمادتين الأولى و 2 مكرر من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج،

ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.

– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني للمرة الثانية بموجب مراسلة تذكير تحت رقم 01314/24  و ع ح أ، يلتمس فيها دعوة النائب المذكور أعلاه، بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور،

– حيث أن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. إ) منسوب إليه واقعة تهريب العملة إلى الخارج وتم توجيه استدعاء ين له بصفة شخصية عن طريق فرقة الأبحاث للدرك الوطني للتحقيق معه، غير أنه رفض الامتثال،

– حيث أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. إ) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعين التصريح برفع الحصانة عنه،

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

من حيث الشكل :

قبول الإخطار

من حيث الموضوع :

أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع..).

ثانيا : يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.

ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاریخ 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة .2024

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

– ليلى عسلاوي، عضوا

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس عضوا

– نصر الدين صابر، عضوا

-أمال الدين بولنوار، عضوا

-فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا

– محمد بوطر فاس، عضوا

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة