بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و92-1 و186 و188 منه، وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 24-62 مؤرخ في 20 رجب عام 1445 الموافق أول فبراير 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 21-455 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتعلق بنشر التشكيلة الإسمية للمحكمة الدستورية، أدى اليوم 11 فيفري 2024، السّيد نصر الدين صابر، المنتخب عن المحكمة العليا، اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا.
وحضر جلسة أداء اليمين رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، وأعضاء المحكمة الدستورية، وعدد من المسؤولين والقضاة.