قرار رقم 01 / ق.م د / 23 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.
إن المحكمة الدستورية،
– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 132 و 193 (الفقرة الأولى( منه
وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 215 و 216 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-96 المؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م د/21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021،
– وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية لا سيما المادتان 77 و 78 منه
– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،
– وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب لخضاري العيد المنتخب عن قائمة حركة مجتمع السلم، الدائرة الانتخابية البيض، وذلك بسبب الوفاة، المرسل بتاريخ 24 أكتوبر سنة 2023 من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، تبعا لاجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقد يوم 23 أكتوبر سنة 2023 والمسجل بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 24 أكتوبر سنة 2023، تحت رقم 559،
– وبعد الاطلاع على بيان الوفاة الحامل رقم 2439، الصادر عن بلدية بئر الجير، ولاية وهران، بتاريخ 29 سبتمبر سنة 2023، والذي يثبت وفاة السيد الخضاري العيد بتاريخ 28 سبتمبر سنة 2023، وبالتالي شغور مقعده في المجلس الشعبي الوطني،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرّر،
وبعد المداولة
– حيث أن مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقد يوم 23 أكتوبر سنة 2023، قرّر ما يأتي :
1- التصريح بشغور مقعد النائب لخضاري العيد، المنتخب عن قائمة حركة مجتمع السلم الدائرة الانتخابية البيض، وذلك بسبب الوفاة
2- تبليغ هذا التصريح إلى المحكمة الدستورية للتحقيق في موضوع الاستخلاف.
– حيث أنه بمقتضى أحكام المادة 215 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، يُستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية،
– حيث أنه بالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، المذكور أعلاه، وبالرجوع إلى قائمة مترشحي حركة مجتمع السلم، الدائرة الانتخابية البيض، تبيّن أن المترشح مشري عمر، هو المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، مما يؤهله لاستخلاف النائب المتوفى لخضاري العيد، وذلك للمدة المتبقية من العهدة النيابية.
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :
أولا : تُعلن حالة شغور مقعد النائب لخضاري العيد وذلك بسبب الوفاة.
ثانيا : يُستخلف النائب لخضاري العيد بالمترشح مشري عمر ، من نفس القائمة الانتخابية.
ثالثا : تُبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
– ليلى عسلاوي، عضوا
بحري سعد الله، عضوا
– مصباح مناس، عضوا
– أمال الدين بولنوار عضوا
– فتيحة بن عبو، عضوا
– عبد الوهاب خريف، عضوا
– عباس عمار، عضوا
– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،
– عمار بوضياف، عضوا
– محمد بوطر فاس، عضوا