تنظمت المحكمة الدستورية بالتنسيق مع جامعة أحمد دراية بأدرار، ومجلس قضاء أدرار، يوما دراسيا بولاية أدرار، حول “الإختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020”.
خلال اليوم الدراسي، الذي احتضنته جامعة أحمد درايعية بأدرار حول “الإختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري لفاتح نوفمبر 2020″، الذي نظمته المحكمة الدستورية بالتنسيق مع مجلس قضاء أدرار و جامعة أدرار، أوضح عضو المحكمة الدستورية، عبد الوهاب خريف، ممثلا عن رئيس المحكمة الدستورية، أن التعديلات الدستورية التي شهدتها الجزائر جعلت من المواطن هو الضامن للحقوق والحريات، وأن هذه المكاسب الدستورية تتطلب تكاثف الجهود بين ثقافة المواطن بالجانب القانوني في مجال الحقوق و الحريات ومسألة اللغة القانونية المستعملة.
وخلال هذا اليوم الدراسي، تطرق المتدخلون إلى جملة من المحاور تناولت اختصاص المحكمة الدستورية في رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور و الإختصاصات الإستشارية للمحكمة الدستورية إلى جانب رقابة المحكمة الدستورية على القوانين و الأوامر والتنظيمات. و دور جهات القضاء العادي و الإداري في مجال الدفع بعدم الدستورية.
ويأتي هذا اللقاء، مواصلة لمسيرة نشر الثقافة الدستورية و التعريف بمختلف اختصاصات المحكمة الدستورية كمؤسسة رقابية ضمن منهجية اعتمدتها المحكمة الدستورية للتواصل الميداني و المباشر مع مختلف مؤسسات الدولة.
كما تهدف التظاهرة الى توجيه اهتمام الأستاذة الجامعيين نحو المسائل الدستورية وتشجيعهم على البحث في المجالات ذات الصلة بالمحكمة الدستورية لإعداد مواضيع لدراسات أكاديمية، حيث يعد هذا اليوم الدراسي فرصة للأساتذة والقضاة والمحامين والباحثين ومساعدي القضاء والطلبة والمجتمع المدني بكل أطيافه لتعزيز الرصيد المعرفي بالمواد الدستورية، سيما المستحدثة منها في ضوء التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر 2020.