République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية تنظم يوما دراسيا بولاية أدرار، حول “الإختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020”.

image_print

تنظمت المحكمة الدستورية بالتنسيق مع جامعة أحمد دراية بأدرار، ومجلس قضاء أدرار، يوما دراسيا بولاية أدرار، حول “الإختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020”.

خلال اليوم الدراسي، الذي احتضنته جامعة أحمد درايعية بأدرار حول “الإختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري لفاتح نوفمبر 2020″، الذي نظمته المحكمة الدستورية بالتنسيق مع مجلس قضاء أدرار و جامعة أدرار، أوضح عضو المحكمة الدستورية، عبد الوهاب خريف، ممثلا عن رئيس المحكمة الدستورية، أن التعديلات الدستورية التي شهدتها الجزائر جعلت من المواطن هو الضامن للحقوق والحريات، وأن هذه المكاسب الدستورية تتطلب تكاثف الجهود بين ثقافة المواطن بالجانب القانوني في مجال الحقوق و الحريات ومسألة اللغة القانونية المستعملة.

وخلال هذا اليوم الدراسي، تطرق المتدخلون إلى جملة من المحاور تناولت اختصاص المحكمة الدستورية في رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور و الإختصاصات الإستشارية للمحكمة الدستورية إلى جانب رقابة المحكمة الدستورية على القوانين و الأوامر والتنظيمات. و دور جهات القضاء العادي و الإداري في مجال الدفع بعدم الدستورية.

ويأتي هذا اللقاء، مواصلة لمسيرة نشر الثقافة الدستورية و التعريف بمختلف اختصاصات المحكمة الدستورية كمؤسسة رقابية ضمن منهجية اعتمدتها المحكمة الدستورية للتواصل الميداني و المباشر مع مختلف مؤسسات الدولة.

كما تهدف التظاهرة الى توجيه اهتمام الأستاذة الجامعيين نحو المسائل الدستورية وتشجيعهم على البحث في المجالات ذات الصلة بالمحكمة الدستورية لإعداد مواضيع لدراسات أكاديمية، حيث يعد هذا اليوم الدراسي فرصة للأساتذة والقضاة والمحامين والباحثين ومساعدي القضاء والطلبة والمجتمع المدني بكل أطيافه لتعزيز الرصيد المعرفي بالمواد الدستورية، سيما المستحدثة منها في ضوء التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر 2020.

صور

التغطية اإعلامية

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة