إفتتاح فعاليات اليوم الدراسي
إفتتاح فعاليات اليوم الدراسي بولاية ورڤلة، حول “الإختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020”:
أبرز ما جاء في الكلمة الافتتاحية لرئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، بمناسبة إنعقاد اليوم الدراسي :
أكد رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن التعديل الدستوري الذي زكاه الشعب في استفتاء الفاتح من نوفمبر 2020، يُعتبر أولى محطات الإصلاحات الشاملة والعميقة، مؤسسا بذلك لدستور يكرس مبادئ الديمقراطية الحقة وتوازنا حقيقيا بين السلطات ويحمي حقوق وحرّيات المواطنين ويكرس استقلالية القضاء ومبادئ الحوكمة النزيهة وأخلقة الحياة العامة.
كما أكد رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، على حرص المؤسس الدستوري بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، على ضمان سمو الدستور، مؤسسا لمحكمة دّستورية بصلاحيات واسعة اُستحدث أغلبها لأول مرّة، في مجال ضبط سير المؤسسات ونشاط السّلطات العمومية، والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السّلطات الدّستورية، وتفسير أحكام الدستور، إلى جانب الرقابة على دستورية القوانين والتنظيمات والمعاهدات ومطابقتها للدستور، والنظر في الطعون التي تتلقاها حول النّتائج المؤقتة للانتخابات الرّئاسية والانتخابات التّشريعية والاستفتاء.
و من جهة ثانية، أشار رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، إلى السياسة الاتصالية للمحكمة الدستورية، القائمة على الانفتاح على المحيط المؤسساتي، بما فيها طلبة العلم، إذ تفتح المحكمة الدستورية أبوابها على الطلبة من كل الجامعات في إطار زيارات ميدانية من أجل التعرف على مهام المحكمة الدستورية وصلاحياتها وطريقة عملها، كما تسهر على إشراك الطلبة في جميع نشاطاتها العلمية، إلى جانب إتاحة إمكانية تربصهم لدى هياكلها المختلفة.
و اضاف رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، قائلا، ان ولاية ورڤلة المجاهدة، قد أحيت قبل أيام ذكرى مظاهرات 27 فيفري 1962 والتي أجهضت مشروع فرنسا الاستعمارية الرامي الى فصل الصحراء الجزائرية عن باقي التراب الوطني، ونحن اليوم ننعم بالسلم والأمان والاستقرار ونقطف ثمار الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في كنف الجزائر الجديدة، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، السّيد عبد المجيد تبون، يجب علينا جميعا أن نستلهم من بطولات شهداء الثورة التحريرية المظفرة، قيم الوحدة والاخوة، وقطع الطريق أمام من تسول له نفسه محاولة المساس بأمن البلاد وسيادتها.
الحلسة الأولى من اليوم الدراسي
إنطلاق فعاليات اليوم الدراسي بولاية ورڤلة، حول “الإختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020”
شهدت التظاهرة العلمية، تنظيم جلستين :
الجلسة الأولى :
الجلسة الأولى من اليوم الدراسي، برئاسة عضو المحكمة الدستورية، السيد صابر نصر الدين.
عرفت هذه الجلسة عرض أربع مداخلات :
المداخلة الأولى لعضو المحكمة الدستورية، السيد عمار بوضياف، تطرق إلى موضوع “اختصاص المحكمة الدستورية في رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور”.
المداخلة الثانية للسيد حساني محمد منير، استاذ بجامعة ورڤلة، طرح في ورقته العلمية”رقابة المحكمة الدستورية على القوانين و الأوامر و التنظيمات”.
المداخلة الثالثة من إلقاء السيد زرقون نور الدين ، استاذ بجامعة ورڤلة، ناقش موضوع “دور الجهات القضائية في مجال الدفع بعدم الدستورية”.
المداخلة الرابعة من تقديم عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد الحفيظ أسوكين، حول “دور المحكمة الدستورية في تفسير أحكام الدستور”.
نقاش.
الجلسة الثانية من اليوم الدراسي
مواصلة فعاليات اليوم الدراسي بولاية ورڤلة، حول “الإختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020”:
الجلسة الثانية:
الجلسة الثانية برئاسة السيدة مسكونة عتيقة، مستشار بمجلس قضاء ورڤلة.
تضمنت هذه الجلسة خمس مداخلات:
المداخلة الأولى قدّمها عضو المحكمة الدستورية، السيد عمار عباس حول ” توسيع مجالات إخطار اعضاء البرلمان”.
المداخلة الثانية من تقديم السيد غزيز محمد الطاهر، استاذ بجامعة ورڤلة، بعنوان “دور المحكمة الدستورية في مجال الطعون الانتخابية”.
المداخلة الثالثة من إلقاء السيد بوليفة محمد عمران، أستاذ بجامعة ورڤلة، حول “دور المحكمة الدستورية في ضبط المؤسسات و السلطات العمومية”.
المداخلة الرابعة من إلقاء السيد بوعقال فيصل، وكيل الجمهورية لدى محكمة ورڤلة، عالج من خلالها “دور المحكمة الدستورية في رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان”.
المداخلة الخامسة، قدمها السيد جابوربي اسماعيل، اسناذ بجامعة ورڤلة، حول ” الاختصاصات الاستشارية للمحكمة الدستورية”.
نقاش
إختتام اليوم الدراسي
إختتام فعاليات اليوم الدراسي بولاية ورڤلة حول “الإختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020” :
أُختتمت أشغال اليوم الدراسي بولاية ورڤلة، حول “الإختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020″، بإشادة رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، في كلمته الختامية، بالنشاط العلمي و مستوى النقاش في جو من التحاور بين أعضاء المحكمة الدستورية و اساتذة القانون و القضاة و المحامين و الطلبة.
و اضاف رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، قائلا، ان تنظيم هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار سياسة المحكمة الدستورية التي تقوم على الخروج من النمط التقليدي، عن طريق نقل بعض نشاطاتها من مقرها إلى كل ربوع الوطن، بغرض نشر الثقافة الدستورية على نطاق واسع في أوساط كل فئات المجتمع.
كما اشاد بمساهمة المتدخلين بمحاضراتهم، والحضور بتساؤلاتهم واستفساراتهم، في اثراء النقاش في جو من التحاور الأكاديمي المثمر، الرامي الى طرح الأفكار وتبادل وجهات النظر من زوايا مختلفة.
إصدار الطابع البريدي
في إطار إنفتاح المحكمة الدستورية على المجتمع ومؤسسات الجمهورية وفق مقاربة جديدة تقوم على تقريب المحكمة الدستورية من المواطن، بغية غرس روح المواطنة والقيم الوطنية وتعزيزها لدى الأجيال الناشئة، ونشر الثقافة الدستورية في أوساط التلاميذ وتعميمها على أوسع نطاق، اشرف رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، على مراسيم إصدار طابع بريدي خاص بأحسن عمل مدرسي، الذي توج في المسابقة الوطنية لأحسن الأعمال المدرسية حول “الدستور والمواطنة” في طبعتها الثانية لسنة 2023، وذلك على هامش اليوم الدراسي الذي تنظمه المحكمة الدستورية بالتعاون مع جامعة ورقلة ومجلس قضاء ورقلة حول موضوع: “الاختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020”.
للإشارة فان الطابع البريدي الذي تم إصداره يحمل لوحة فنية من تقديم التلميذ منصف بن زرقين من متوسطة المجاهد دقموش علي بورقلة، المتوج بالمرتبة الأولى وطنيا
صور من اليوم الدراسي
التغطية الإعلامية