République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

قرار رقم 06 ق. م. درد / 23 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023 يتعلق برقابة دستورية بعض أحكام القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية.

image_print

قرار رقم 06 ق. م. درد / 23 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023 يتعلق برقابة دستورية بعض أحكام القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على إخطار برلماني من أربعين (40) نائبا تقدم به مندوب أصحاب الإخطار، السيد عبد الوهاب أيت منقلات رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني، طبقا لأحكام المادة 193 (الفقرة 2)، والمادة 116 (الفقرة 5) من الدستور، بموجب مراسلة تحمل رقم 979 مؤرخة في 28 نوفمبر سنة 2023، والمسجلة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 30 نوفمبر سنة 2023 تحت رقم 07/23 والموجهة إلى رئيس المحكمة الدستورية قصد مراقبة دستورية بعض أحكام القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية.

– وبناء على الدستور

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية

– وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية.

– وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر علم 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022.

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر

– وبعد المداولة.

من حيث الشكل :

– حيث أن إخطار نواب المجموعة البرلمانية للأحرار المحكمة الدستورية تضمن مراقبة بعض أحكام القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، دون تحديدها.

– وحيث أن القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، تم إصداره من قبل رئيس الجمهورية بتاريخ 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 ونشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 4 المؤرخة في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008

– حيث أن المادة 190 الفقرة (2) من الدستور تنص على أنه : “يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها، والقوانين قبل إصدارها”.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

أولا : رفض الإخطار شكلا

 ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول وإلى مندوب أصحاب الإخطار

ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

– ليلى عسلاوي، عضوا

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس عضوا،

-فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– محمد بوطر فاس عضوا

قرار رقم 01/ ق.م.د / رجب / 23 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة

image_print

إن المحكمة الدستورية.

– بناء على إخطار من رئيس مجلس الأمة طبقا لأحكام المادتين 130 و 193 من الدستور، برسالة مؤرخة في 16 أكتوبر سنة 2023 تحت رقم 331/23 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية العضو مجلس الأمة عبد القادر جديع،

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة الأخيرة) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه.

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.

– وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022

– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين

– وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أن رئيس مجلس الأمة قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 16 أكتوبر سنة 2023 تحت رقم 331/23 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية لعضو مجلس الأمة عبد القادر جديع

– حيث أن إخطار رئيس مجلس الأمة جاء وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور، لذا يعتبر صحيحا ومقبولا شكلا.

من حيث الموضوع :

– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، بموجب إرسالية مؤرخة في 25 سبتمبر سنة 2023 تحت رقم 01266/23 وع ح أ، أخطر رئيس مجلس الأمة أن عضو مجلس الأمة. جديع عبد القادر محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء ورقلة و أن الوقائع المنسوبة له تكتسي وصفا جزائيا يتمثل في جنح إهانة هيئة نظامية وعرض لأنظار الجمهور منشورات وتسجيلات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية ونشر وترويج أخبار من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام طبقا لأحكام المواد 96 و 144 و146 و 196 مكرر من قانون العقوبات، وألتمس من رئيس مجلس الأمة طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور ودعوة عضو مجلس الأمة عبد القادر جديع للتنازل عن الحصانة التمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية.

– حيث أنه بتاريخ 22 ديسمبر سنة 2019، قام عضو مجلس الأمة عبد القادر جديع بنشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة لقائه مع وزير الطاقة والمناجم والمدير العام لمجمع سوناطراك تضمن عبارات من شأنها نشر الكراهية والتمييز والتفرقة بين أفراد المجتمع.

– حيث أن ذات المنشور تضمن عبارات استفزازية تفيد تهميش سكان الجنوب والتشكيك في نشاط وعمل مسؤولي الدولة تجاه المنطقة.

– حيث أن عضو مجلس الأمة عبد القادر جديع نشر مرة ثانية عبر حسابه في الفايسبوك عبارات مهينة في حق رئيس مجلس الأمة والتشكيك في نزاهة انتخاب نائب رئيس مجلس الأمة

– حيث أن عضو مجلس الأمة عبد القادر جديع بلغ بإرسالية مؤرخة في أول أكتوبر سنة 2023 تحت رقم 313 أع/ م أ 2023 للتنازل عن الحصانة البرلمانية إلا أنه لم يقم بإبداء رأيه في التنازل من عدمه وبقي التبليغ بدون جواب من المعني.

حيث أن رئيس مجلس الأمة أخطر المحكمة الدستورية وفقا لأحكام المواد 130 و 193 من الدستور و 96 من النظام الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية من أجل رفع الحصانة البرلمانية لعضو مجلس الأمة عبد القادر جديع

– حيث أن الأفعال المنسوبة للبرلماني عبد القادر جديع ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية وأن الأعباء كافية للاستجابة لطلب رئيس مجلس الأمة

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

من حيث الشكل :

قبول إخطار رئيس مجلس الأمة وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 من الدستور.

من حيث الموضوع :

أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة عبد القادر جديع

ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة وإلى وزير العدل، حافظ الأختام

ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا

– بحري سعد الله، عضوا

مصباح مناس، عضوا

أمال الدين بولنوار، عضوا

فتيحة بن عبو، عضوا

عبد الوهاب خريف، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا

بوطرفاس، عضوا

قرارات : 2022

image_print

قرار رقم 01/ ق.م د/22 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1443 الموافق 23 جوان سنة 2022 يتعلق بإعلان حالة الشغور واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني

إن المحكمة الدستورية،

 –   بناء على الدستور، لا سيما المواد 114، 123، 126 و132،

–  وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادتين 215 و216،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-96 المؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

–  وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021،

– وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب بخضرة محمد عن الجبهة الوطنية الجزائرية المنتخب عن الجالية الوطنية بالخارج (المنطقة 2 جنوب فرنسا) بسبب إسقاط عهدته البرلمانية، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني والمؤرخ في 05 جوان سنة 2022 تحت رقم أ خ أ ر 166/22، المسجل بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية، بتاريخ 06 جوان 2022 تحت رقم 74،

– وبعد الاطلاع على مستخرج من محضر اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقد يوم الأربعاء 01 جوان سنة 2022،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

– حيث أنه بعد تفحص ملف استخلاف النائب بخضرة محمد المنتخب عن قائمة حزب الجبهة الوطنية الجزائرية عن الجالية الوطنية بالخارج المنطقة 2 جنوب فرنسا، قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 01 جوان 2022 ما يلي:

1-التصريح بشغور مقعد النائب بخضرة محمد المنتخب عن قائمة حزب الجبهة الوطنية الجزائرية عن الجالية الوطنية بالخارج (المنطقة 2 جنوب فرنسا) وذلك بسبب إسقاط عهدته البرلمانية،

2- تبليغ هذا التصريح إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة الشغور وتعيين مستخلف المترشح،

– حيث أنه بمقتضى أحكام المادة 126 من الدستور والمادة 215 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب إسقاط عهدته البرلمانية بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

– حيث أنه بالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والمذكور أعلاه، وبالرجوع إلى قائمة مترشحي حزب الجبهة الوطنية الجزائرية عن الجالية الوطنية بالخارج (المنطقة 2 جنوب فرنسا)، تبيّن أن المترشح لعناني ساعد، هو المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة مما يؤهله لاستخلاف النائب بخضرة محمد الذي تم إسقاط عهدته البرلمانية وذلك للمدة المتبقية من العهدة النيابية.

 

لهذه الأسباب

تقرر ما يأتي:

المادة الأولى: تعلن حالة شغور مقعد النائب محمد بخضرة بسبب إسقاط عهدته البرلمانية.

المادة 2: يستخلف النائب محمد بخضرة بالمترشح لعناني ساعد، من نفس القائمة الانتخابية.

المادة 3: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 15 و23 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 و23 جوان سنة 2022.

                           

    رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

                                                                                             

ليلى عسلاوي، عضوا،

بحري سعد الله، عضو،

مصباح مناس، عضوا،

جيلالي ميلودي، عضوا،

أمال الدين بو لنوار، عضوا،

فتيحة بن عبو، عضوا،

عبد الوهاب خريف، عضوا،

عباس عمار، عضوا،

عبد الحفيظ أوسوكين، عضوا،

عمار بوضياف، عضوا،

محمد بوطرفاس، عضوا

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة