إحياء لليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن مارس من كل سنة، أشرف رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، بمقر المحكمة، على تنظيم حفل تكريمي على شرف إطارات وموظفات المحكمة الدستورية.
وقد جرى هذا الحفل بحضور السيدات والسادة أعضاء المحكمة الدستورية، وإطاراتها وموظفاتها، حيث ألقى السيد عمر بلحاج، كلمة هنأ فيها موظفات المحكمة بجميع فئاتهن، ومن خلالهن المرأة الجزائرية، بعيدهن السنوي، معربا بذات المناسبة عن تقديره لمكانة المرأة ودورها في بناء المجتمع.